في تطبيق عملي للتعديلات التي أدخلتها الحكومة مؤخرا على قانون المواريث، بشأن تجريم الامتناع عن تسليم الميراث، أصدرت محكمة جنح البدرشين، الأربعاء الماضي، برئاسة المستشار محمد عمر صوفي، حكماً بمعاقبة كلاً من «سيد.ع.أ» و« شريف .ع.أ» المقيمين بقرية أبو صير، بمركز البدرشين بجنوب الجيزة، بالحبس سنتين وكفالة 10 آلاف والتعويض 10 آلاف للمدعين بالحق المدني، وذلك لامتناعهم عن تسليم ميراث والدتهم إلى أشقائهم (رجل و7 سيدات). صدر الحكم في دعوى الجنحة المباشرة التي أقامها المحامي محمد كمال الدين، وكيلاً عن الأشقاء الثمانية، بعد امتناع الشقيقين الصادر ضدهما حكم بالحبس عن تسليمهم نصيبهم في ميراث والدتهم، وإخفاء الملفات والمستندات التي تثبت حقهم في الميراث، حيث أكد المدعون في دعواهم أنهم استنفذوا كافة مراحل الشكوى والتقاضي على مدار عامين – وقبل صدور التعديلات الأخيرة بالقانون رقم 219 لسنة 2017- من أجل الحصول ميراثهم من المشكو في حقهما، غير أن كل هذه الوسائل لم تجد لهم حقا. وأرفق المدعون بدعواهم مجموعة من المستندات من بينها إعلام وراثة مدون به كل أسماء الإخوة العشرة، ومستند حيازة يثبت امتلاك والدتهم المتوفية لأراضي زراعية تمثل الحق محل النزاع، و إنذارين سابقين وجههما الشاكين ضد المشكو في حقهما لتسليمهم ميراثهم، بالإضافة إلى محضر شرطة – محرر قبل صدور التعديلات وسبق حفظه - به تحريات من المباحث الجنائية تثبت امتناع المشكو في حقهما عن تسليمهم ميراثهم، وأخيراً قدم المدعون صورة رسمية من التعديلات التشريعية على قانون المواريث حتى تكون تحت بصر المحكمة. تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية أصدر في 30 ديسمبر الماضي، القانون رقم 219 لسنة 2017 بتعديل قانون المواريث والذي ينص على إضافة باب تاسع لقانون المواريث باسم «العقوبات» يتضمن مادة جديدة رقمها 49 تنص على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب ما يؤكد نصيبا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين».