خلال ساعات، ترامب يوقع على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    مجلس النواب ينهى أطول إغلاق حكومى فى تاريخ أمريكا    برق ورعد وتساقط أمطار متفاوتة الشدة على منطقة العجمي غرب الإسكندرية    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    بسنت النبراوي تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة ال46 من مهرجان القاهرة السينمائي    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    «السك الأخير».. إنهاء عملة «السنت» رسميًا بعد 232 عامًا من التداول    «لو أنت ذكي ولمّاح».. اعثر على الشبح في 6 ثوانِ    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    أبوريدة: متفائل بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والوقت لا يسمح بوديات بعد نيجيريا    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    نقابة الموسيقيين تنفى إقامة عزاء للمطرب الراحل إسماعيل الليثى    غضب واسع بعد إعلان فرقة إسرائيلية إقامة حفلات لأم كلثوم.. والأسرة تتحرك قانونيا    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    عماد الدين حسين: إقبال كبير في دوائر المرشحين البارزين    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    أمطار تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة المكنسة (صور)    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    محمد صبحي يطالب أدمن صفحته بإحياء ذكرى زواجه ال52    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    أسعار السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الخميس 13 نوفمبر 3035    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    ترامب يحمل «جين تاتشر» وكيندي استخدم مرتبة صلبة.. عادات نوم غريبة لرؤساء أمريكا    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    شريف عامر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد أحد أهم القوانين على مستوى العالم    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    محافظ أسيوط يحضر برنامج تدريب الأخصائيين على التعامل مع التنمر    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء قانونيون يبحثون العلاقة بين غسل الأموال والإرهاب وسبل تطوير مكافحتهما
نشر في الشروق الجديد يوم 22 - 04 - 2018

-سرور: تمويل الإرهاب اعتمد على أموال غير مشروعة..والقانون يلزمه متخصصون
-صيام: تطور الجريمة يتطلب تطورًا تشريعيًا
-علاء الدين: لاتوجد اتفاقية شاملة على المستوى الدولي لمكافحة غسل الأموال
-الكباش: الأنشطة غير المشروعة ليست في حاجة للمصارف التقليدية والعملات الرقمية يستحيل تتبعها
قال الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق وأستاذ القانون الجنائي، إن تمويل الإرهاب يتم بأموال غير مشروعة وأحيانا بأموال مشروعة عن طريق التبرعات وهو استثمار لغسل الأموال.
وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر عن "المواءمة القانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" والذي نظمته الجمعية المصرية للقانون الجنائي بمقر المعهد المصرفي اليوم الأحد، أن غسل الأفكار مثل غسل الأموال، وأن هناك منظمات "فوق الوطنية" واسماها البعض بالمنظمات الدولية ترعى هذه الأفكار، ومصدر خطورة غسل الأموال إجرامي واقتصادي، والمشرع اختلف في تحديد الجريمة الأساسية للجرائم التي تعتبر مصادر لغسل الأموال.
وأوضح "سرور" أن غسل الأموال هو غسل للجريمة أيا ما كانت لإضفاء مشروعية على تلك الأموال بوضعها في قنوات شرعية للنظام المالي بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع، حيث إن البعض استغل سرية الحسابات التي فتحتها البنوك السويسرية، والمناطق الحرة التي تجذب الأموال لاخفاء الثروات.
وذكر "سرور" أن تمويل الارهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل اعتمد على أموال غير مشروعة وعلى غسل الأموال، وإن الأمم المتحدة حاربت غسل الأموال عن طريق مكافحة المصدر من خلال وضع أربعة اتفاقات دولية وهم: (فيينا، والجريمة المنظمة، وتمويل الارهاب، والفساد) وهو ماربط غسل الأموال بالارهاب.
وأشار رئيس مجلس الشعب الأسبق إلى أنه إبان رئاسته لمجلس الشعب وقبل اقرار القانون رقم 80 لسنة 2002 الخاص بمكافحة غسل الأموال طالب أحد الوزراء بارسال مشروع للقانون، فأبلغه الأخير بأن الاقتصاد في حاجة لتلك الأموال.
ويرى سرور أنه لا يوجد ارتباط بين جريمة غسل الأموال، وبين الجريمة التي تم ارتكبها بهذه الأموال، مشيرا إلى أن تعديل القانون رقم 80 عام 2008 كان لتفادي أخطاء التطبيق.
واختتم سرور كلمته قائلًا: "القانون مش لعب عيال ويلزمه متخصيين، ونحن لسنا معقدين ولا نضطهد أحد".
وفي السياق ذاته قال المستشار سري صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، ورئيس مجلس أمناء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأسبق إن تطور الجريمة يتطلب تطورًا تشريعيًا ، مشيرًا إلى أن القانون رقم 80 لسنة 2002 كان يأخذ بمنهج حصر الجرائم التي تعد "غسل أموال" ولكن أخذ المشرع في تعديل القانون عام 2014 بالمبدأ الشامل وأصبح يعاقب في أي جناية أو جنحة على غسل الأموال المتحصلة منها.
وأكد "صيام" أن في مصر كان هناك تخوف من إصدار قانون مكافحة غسل الأموال، بسبب تخوف المتعاملين مع المصارف المالية من التحقق من هويتهم، والاحتفاظ بسجلات العمليات المالية.
وأشار إلى أن ازدواجية التجريم وفقا للمعايير الدولية تتحقق حتى لو كانت الجريمة التي ارتكبت في إقليم معين لا تعد جريمة في الإقليم الآخر، وانتقد المادة "23" من اتفاقية الإمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تنص على أن "من يرتكب جريمة أصلية لا يعاقب على جريمة غسل الأموال".
ورأى رئيس مجلس أمناء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأسبق أن من يرتكب الجريمة الأصلية سواء كانت رشوة أو اتجار بالمخدرات أو غيرها فهو يرتكب الجريمة الأخف ايضا وهي "غسل الأموال" وعقوبتها لا تزيد عن 7 سنوات.
وأشار إلى أن قانون مكافحة غسل الأموال لا يوجد به تعريف "تمويل الإرهاب"، وهو ما تداركه قانون الكيانات الإرهابية، وقانون مكافحة الارهاب اللذين صدرا في عام 2015.
ومن جهته؛ قال المستشار علاء الدين مرسي نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأسبق إن السلطات القضائية لاتطلب المعلومات المالية عن بعض الأشخاص من الدول الأخرى مباشرة، ولكنه في اطار الاتفاقات الدولية تنوب الدولة الأخرى في القيام ببعض سلطات التحقيق وتحديد الأسئلة من قبل المحقق مصري، وإرسال تلك الأسئلة إلى الجهات القضائية في الدولة الأخرى، شريطة أن يكون الفعل مجرم في الدولتين، وفي حالات التسليم يجب أن يكون القانون الداخلي للدولة يسمح بتسليم مواطنيها، حيث أن الدستور المصري لا يجيز تسليم المواطن المصري ولكن هناك دول آخرى تجيز ذلك.
وأكد أن قانون مكافحة غسل الأموال المصري هو التشريع المصري الوحيد الذي يسمح بمصادرة أموال الجرائم الخاصة بغسل الأموال، وأن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وضعت شروطًا لتسليم المتهمين، ملوحًا إلى أنه لاتوجد اتفاقية شاملة على المستوى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكانت الريادة في ذلك للجامعة الدول العربية.
وأوضح القاضي الدكتور خيري الكباش رئيس محكمة الاستئناف، أن من يلجىء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في غير حاجة للمصارف التقليدية، وأن العملات الرقمية الجديدة مثل "البيتكوين" يستحيل تتبعها، وأن التصدي بالطرق التقليدية لتلك الطرق المتطورة التي تلجىء لها العصابات الإجرامية لن يجدي بشيء.
وأبدى "الكباش" تعجبه من فتوى دار الإفتاء المصرية بتحريم تداول "البيتكوين"، مؤكدًا أنه لابد أن يتم تطوير فكر مكافحة غسل الأموال لحظيا، مشيرًا إلى أننا أمام تشريع ثابت، والقاضي هو من يستطيع أن يقرب هذه الهوة بين التطور التكنولوجي السريع وبطىء تطوير القوانين، لذلك وجدت "القوانين الجنائية الخاصة" لصعوبة إحداث تغيرات في قانون "الإجراءات الجنائية".
وذكر أن غسل الأموال قد يكون جزءًا من الاقتصاد ولذلك فهناك دول منفتحة وتقدم تسهيلات في هذا الأمر، ودول أخرى ترفض ذلك، في ظل أن مكافحة الجريمة أصبحت أكثر صعوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.