منتخب سلة سوهاج بطلاً لدوري الجامعات والمعاهد بدورة الشهيد الرفاعي ال53    اليورو يغلق التعاملات على تراجع اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 بالبنوك المصرية    "التخطيط" تترأس اجتماعًا تحضيريًا للجنة المصرية–البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني    محافظ الغربية يتابع إجراءات تشغيل وإدارة مرفقي النقل الداخلي بطنطا والمحلة الكبرى    محافظ المنيا: إزالة 2171 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ضمن الموجة 27    رئيس الوزراء يُتابع تطور الأعمال بالتجمع العمراني الجديد td جزيرة الوراق    مصر تواصل دفع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة رغم التعنت الإسرائيلي    مصر ضد الكويت.. الأزرق يعلن تشكيل ضربة البداية في كأس العرب 2025    الأمين العام يحذر: المستحقات غير المسددة للأمم المتحدة تقارب 1.6 مليار دولار    أستاذة جامعية إسرائيلية تُضرب عن الطعام بعد اعتقالها لوصف نتنياهو بالخائن    تشكيل هجومي للكويت أمام منتخب مصر    قميص أحمد رفعت يزين غرفة ملابس منتخب مصر الثانى قبل مباراة الكويت    موعد مباراة توتنهام ونيوكاسل والقناة الناقلة    الأهلي يترقب موقف ييس تورب لدراسة عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم    تحرير 11 مخالفة تموينية خلال حملة على الأسواق بمغاغة    جامعة سوهاج الأهلية تنظم أولى رحلاتها إلى المتحف المصري الكبير    فتح باب التسجيل فى دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما    العربية للمسرح تعلن أسماء العروض المشاركة في مهرجان الهيئة لعام 2026    رمضان 2026| مى عز الدين تشارك ريم البارودي في مسلسل «قبل وبعد»    الصحة تطلق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات.. موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي    السيسي يبعث برقية تهنئة لرئيس الإمارات بمناسبة ذكرى الاحتفال باليوم الوطني    بابا الفاتيكان يدعو اللبنانيين إلى عدم الإحباط والرضوخ لمنطق العنف    المحكمة الإدارية العليا تتلقى 8 طعون على نتيجة انتخابات مجلس النواب    فى زيارته الأولى لمصر.. الأوبرا تستضيف العالمي ستيف بركات على المسرح الكبير    رئيس جامعة الأزهر: العلاقات العلمية بين مصر وإندونيسيا وثيقة ولها جذور تاريخية    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    رئيس اقتصادية قناة السويس: المنطقة منصة مثالية للشركات الأمريكية لعمليات التصنيع والتصدير    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتداء شخص على حيوانات أليفة: مريض نفسي    لأول مرة في الدراما التلفزيونية محمد سراج يشارك في مسلسل لا ترد ولا تستبدل بطولة أحمد السعدني ودينا الشربيني    مصرع طفل إثر اصطدام سيارة ملاكي به في المنوفية    مكتب نتنياهو: إسرائيل تستعد لاستلام عيّنات من الصليب الأحمر تم نقلها من غزة    زيلينسكي: وثيقة جنيف للسلام في أوكرانيا تم تطويرها بشكل جيد    مدير الهيئة الوطنية للانتخابات: الاستحقاق الدستورى أمانة عظيمة وبالغة الحساسية    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    الأمم المتحدة: 50 مليون شخص حول العالم ضحايا الرق الحديث    وزير الصحة يبحث مع وزير المالية انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية    6 نصائح تمنع زيادة دهون البطن بعد انقطاع الطمث    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    "الأوقاف": حجم مشاركة غير مسبوق في مسابقة القرآن الكريم العالمية    محمود ناجى حكما لنهائى كأس ليبيا بين أهلى طرابلس وبنى غازى غدا    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    بعد جريمة التحرش بالأطفال في المدارسة الدولية، علاء مبارك يوجه رسالة قوية للآباء    فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات    أمين عمر حكما لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب    حوادث المدارس والحافز.. مشاهد تُعجل بنهاية "وزير التعليم" في الوزارة.. دراسة تحليلية.. بقلم:حافظ الشاعر    الفيشاوي وجميلة عوض يعودان للرومانسية في فيلمهما الجديد «حين يكتب الحب»    اليوم .. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية» تؤيد حكم «أحداث المنتزه» لتطبيقه «الرأفة» مع المدانين بحيازة الأسلحة
نشر في الشروق الجديد يوم 01 - 03 - 2018

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول دعوى أقامها اثنان من المتهمين المدانين فى القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث عنف المنتزه» لإلغاء الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية والمؤيد من محكمة النقض بمعاقبتهما بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهما بحيازة الأسلحة النارية والذخائر فى تجمع من المواطنين بقصد استخدامها فى الإخلال بالنظام والأمن العام.
وهذه القضية هى المحكوم فيها بالإعدام على متهم واحد هو فضل المولى حسنى، الذى أقام أيضا دعوى منفصلة أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ الحكم بإعدامه بتهمة القتل العمد للمواطن مينا رأفت عزيز، خلال مسيرة احتجاجية على فض اعتصام رابعة يوم 15 أغسطس 2013، ومن المقرر أن تفصل المحكمة فيها بجلسة 3 مارس الحالى.
وذكر المتهمان المحمدى السيد وعلاء خليفة فى الدعوى أن محكمة الجنايات لم تطبق عليهما قواعد الرأفة بالمخالفة للمبدأ الذى أرسته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 الذى كان يحظر استخدام قواعد الرأفة المنصوص عليها فى المادة 17 من قانون العقوبات على المتهمين فى قضايا حيازة الأسلحة الآلية المحظور ترخيصها، وذلك بقصد تغليظ العقوبة.
وأضافت الدعوى أن حكم الإدانة لم يطبق قواعد الرأفة المنصوص عليها فى المادة 17 من قانون العقوبات، واعتبرته عقبة أمام إعمال حجية أحكام المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن، والتى منحت القاضى سلطة تفريد العقوبة وتخفيفها حسب ظروف القضية وظروف كل متهم.
إلا أن المحكمة الدستورية ردت فى حيثيات الحكم على هذا الدفع مؤكدة أن «محكمة الجنايات أدانت المتهمين بارتكاب عدة جرائم مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة، ثم قررت عقابهما بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد، عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات، ثم استعملت الرأفة معهما طبقا للضوابط المنصوص عليها فى المادة 17 من قانون العقوبات، وأوقعت عليهما عقوبة ليست أشد ما يقرره القانون لمثل هذه الجرائم».
ومن ثم انتهت المحكمة الدستورية إلى أن «حكم الجنايات المؤيد من النقض لا يتناقض مع مبدأ المحكمة الدستورية سالف الذكر والذى أعاد للقاضى رخصة استعمال الرأفة وتوقيع عقوبة أخف من العقوبة المنصوص عليها فى جرائم حيازة الأسلحة».
وبمطالعة «الشروق» لحيثيات حكم الجنايات (أول درجة) فى هذه القضية، تبين أن المحكمة أعملت المادة 17 الخاصة بتخفيف العقوبة بحق جميع المتهمين، رأفة بهم، فتراوحت أحكام سجنهم من 5 إلى 10 سنوات، عدا المتهم فضل المولى، وذلك لأنها نسبت إليه منفردا قتل المواطن مينا رأفت، فاستطلعت رأى المفتى الذى قال إنه «لم تظهر فى الأوراق شبهة درء القصاص عنه، فجزاؤه الإعدام قصاصا، جزاء وفاقا».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.