• الدعاوى تطالب ببطلان المادة 88 مكرر «ج» من قانون العقوبات أسوة بمرسوم تشديد عقوبة حيازة الأسلحة تلقت المحكمة الدستورية العليا 4 دعاوى جديدة أقامها أشخاص عوقبوا فى قضايا إرهاب وإضرار بأمن الدولة للطعن على المادة 88 مكرر «ج» من قانون العقوبات التى تحظر تطبيق المادة 17 الخاصة بقواعد استخدام الرأفة وتخفيض العقوبات؛ على المتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من قانون العقوبات. وتنص المادة 88 مكرر «ج» على أنه «لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم عند الأحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، والنزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة التى لا تقل عن عشر سنوات». بينما تنص المادة 17 من قانون العقوبات المحظور تطبيقها على قضايا الإرهاب على جواز استخدام الرأفة وتبديل العقوبة فى مواد الجنايات، بحيث توقع عقوبة السجن المؤبد أو المشدد بدلا من الإعدام، وعقوبة السجن المشدد بدلا من المؤبد، وعقوبة الحبس 6 أشهر فما أكثر بدلا من السجن المشدد، وعقوبة الحبس 3 أشهر فما أكثر بدلا من عقوبة السجن 6 أشهر. وتطالب الدعاوى بإصدار حكم بعدم دستورية منع القضاة من استخدام الرأفة فى قضايا الإرهاب والتمييز بين عقوبات وأخرى فى مجال إمكانية تخفيضها، أسوة بالمبدأ الذى أصدرته المحكمة الدستورية بعدم دستورية منع القضاة من استخدام الرأفة فى قضايا حيازة الأسلحة. حيث أصدرت المحكمة الدستورية فى نوفمبر 2014 برئاسة المستشار عدلى منصور حكما بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 الذى كان يحظر استخدام قواعد الرأفة المنصوص عليها فى المادة 17 من قانون العقوبات على المتهمين فى قضايا حيازة الأسلحة الآلية المحظور ترخيصها، وذلك بقصد تغليظ العقوبة. وذكرت الدعاوى أن حرمان القاضى من أدوات تخفيف العقوبة يشكل عدوانا على استقلال القضاء، ويسلب القاضى حريته فى تقدير العقوبة، مما يعتبر تدخلا فى شئون العدالة، بالمخالفة للمواد 94 و95 و96 و99 و184 و186 من الدستور الحالى. وأضافت الدعاوى أن «العقوبة من الناحية الدستورية تتجلى فى أن يباشر القاضى سلطته فى مجال التدرج بها، وأن الدولة القانونية هى التى يتوافر لكل مواطن فيها ضمانات حقوقه وحرياته التى يحميها القضاء باستقلاله وحصانته، وأن تخفيف العقوبة عند توافر عذر قانونى وإجازة استعمال الرأفة فى الجنايات هى أداة تشريعية يستخدمها القاضى حسب الظروف». يذكر أن قانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015 لم يلغ مواد قسم الجرائم الإرهابية بقانون العقوبات والتى من بينها المادة 88 مكرر «ج»، مما يبقيها سارية حتى الآن، ويتم استخدامها فى بعض الأحكام الجنائية.