أمن سوهاج يكثف استعداداته للعملية الانتخابية غداً.. صور    «القومى للمرأة» ينظم الاجتماع التنسيقي لشركاء الدعم النفسي لبحث التعاون    أجواء حماسية والمنافسة تشتعل يين المرشحين في انتخابات النواب بقنا    مصر ونيجيريا تبحثان فرص تعزيز التعاون المشترك فى قطاع التعدين    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهولندي العلاقات الثنائية والتطورات في قطاع غزة    بابا الفاتيكان يعرب عن أمله في أن تكون رحلته الخارجية المقبلة إلى إفريقيا    كرة يد - منتخب السيدات يختتم المجموعات بهزيمة ثالثة والمنافسة على كأس الرئيس    هانوفر ينافس شتوتجارت على ضم بلال عطية لاعب الأهلي    الأرصاد تحذر من شبورة مائية حتى التاسعة صباحا وأمطار على السواحل الشمالية    مصر تسترد قطعتين أثريتين نادرتين من بلجيكا في إطار جهودها لحماية التراث    أحمد فهمي يحسم الجدل حول ارتباطه بأسماء جلال    بعد فرض ارتدائها في بعض المدارس.. الصحة: الكمامات تقتصر على الطلاب المصابين بالفيروسات التنفسية    غياب الكرتي ومروان.. قائمة بيراميدز لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري    القطاع الخاص يعرض تجربته في تحقيق الاستدامة البيئية والحياد الكربوني    لميس الحديدي بعد واقعة "سيدز": لازم الكاميرات تُعمم على كل المدارس    متأثراً بإصابته.. وفاة شاب إثر طلق ناري بقنا    وفاة ضابط شرطة إثر أزمة قلبية خلال تأمين انتخابات مجلس النواب بسوهاج    واشنطن تكثّف حربها على تهريب المخدرات: "بدأنا للتو"    هاني جنينة: تعافي موارد النقد الأجنبي يدعم الجنيه.. وتوقعات بتراجع الدولار العام المقبل    متسابقة بكاستنج تبكى من الاندماج فى المشهد واللجنة تصفق لها    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    رئيس حزب العدل ل"قناة الحياة": تدخل الرئيس السيسي أنقذ الموقف في المرحلة الثانية بالانتخابات    تشكيل أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني    مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام فولهام في البريميرليج    ليفربول في مأزق.. الهلال والقادسية على رأس المهتمين بخدمات محمد صلاح    السعودية تتفوق على عمان 2-1 في افتتاح مشوارها بكأس العرب 2025    كارمن يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان المسرح العربي 2026    تعرف على التفاصيل الكاملة لألبوم رامي جمال الجديد "مطر ودموع"    استثمارات فى الطريق مصانع إنجليزية لإنتاج الأسمدة والفواكه المُبردة    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    وكيل شباب الدقهلية يتابع تدريبات المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي    تعليق ناري من ماجدة خير الله عن أزمة فيلم الست لمنى زكي    العالمى ستيف بركات على المسرح الكبير    وزير خارجية ألمانيا: كييف ستضطر إلى تقديم "تنازلات مؤلمة" من أجل السلام    251 شاحنة مساعدات تغادر رفح إلى غزة محملة بالغذاء والدواء والبترول والملابس الشتوية    بشكل مفاجئ .. ترامب يصدر عفوا رئاسيا عن رئيس هندوراس السابق    مكتبة مصر العامة تنظم معرض بيع الكتب الشهري بأسعار رمزية يومي 5 و6 ديسمبر    مصر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجالات الأمان النووي والإشعاعي    إحلال وتجديد طريق ترعة الرشيدية بالمحمودية بتكلفة 2.7 مليون جنيه    وزير الري يلتقي نظيره المغربي على هامش فعاليات الكونجرس العالمي التاسع عشر    الصحة: استراتيجية توطين اللقاحات تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي    أخطاء في تغذية الأطفال لاعبي الجمباز تؤثر على أدائهم    هزار قلب جريمة.. حقيقة الاعتداء على طالب باستخدام مفك فى الشرقية    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    رمضان عبدالمعز: الإيمان يرفع القدر ويجلب النصر ويثبت العبد في الدنيا والآخرة    كأس العرب - شكوك حول مشاركة براهيمي أمام السودان    أستاذة جامعية إسرائيلية تُضرب عن الطعام بعد اعتقالها لوصف نتنياهو بالخائن    صحة الوادى الجديد تنفذ عدد من القوافل الطبية المجانية.. اعرف الأماكن    بالصور.. الوطنية للانتخابات: المرحلة الثانية من انتخابات النواب أجريت وسط متابعة دقيقة لكشف أي مخالفة    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    تراجع كمية المياه المستخدمة فى رى المحاصيل الزراعية ل37.1 مليار متر مكعب خلال 2024    وزير الصحة يبحث مع وزير المالية انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية» تتلقى 4 طعون على منع القضاة من استخدام الرأفة فى قضايا الإرهاب
نشر في الشروق الجديد يوم 18 - 03 - 2017

• الدعاوى تطالب ببطلان المادة 88 مكرر «ج» من قانون العقوبات أسوة بمرسوم تشديد عقوبة حيازة الأسلحة
تلقت المحكمة الدستورية العليا 4 دعاوى جديدة أقامها أشخاص عوقبوا فى قضايا إرهاب وإضرار بأمن الدولة للطعن على المادة 88 مكرر «ج» من قانون العقوبات التى تحظر تطبيق المادة 17 الخاصة بقواعد استخدام الرأفة وتخفيض العقوبات؛ على المتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من قانون العقوبات.
وتنص المادة 88 مكرر «ج» على أنه «لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم عند الأحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، والنزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة التى لا تقل عن عشر سنوات».
بينما تنص المادة 17 من قانون العقوبات المحظور تطبيقها على قضايا الإرهاب على جواز استخدام الرأفة وتبديل العقوبة فى مواد الجنايات، بحيث توقع عقوبة السجن المؤبد أو المشدد بدلا من الإعدام، وعقوبة السجن المشدد بدلا من المؤبد، وعقوبة الحبس 6 أشهر فما أكثر بدلا من السجن المشدد، وعقوبة الحبس 3 أشهر فما أكثر بدلا من عقوبة السجن 6 أشهر.
وتطالب الدعاوى بإصدار حكم بعدم دستورية منع القضاة من استخدام الرأفة فى قضايا الإرهاب والتمييز بين عقوبات وأخرى فى مجال إمكانية تخفيضها، أسوة بالمبدأ الذى أصدرته المحكمة الدستورية بعدم دستورية منع القضاة من استخدام الرأفة فى قضايا حيازة الأسلحة.
حيث أصدرت المحكمة الدستورية فى نوفمبر 2014 برئاسة المستشار عدلى منصور حكما بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 الذى كان يحظر استخدام قواعد الرأفة المنصوص عليها فى المادة 17 من قانون العقوبات على المتهمين فى قضايا حيازة الأسلحة الآلية المحظور ترخيصها، وذلك بقصد تغليظ العقوبة.
وذكرت الدعاوى أن حرمان القاضى من أدوات تخفيف العقوبة يشكل عدوانا على استقلال القضاء، ويسلب القاضى حريته فى تقدير العقوبة، مما يعتبر تدخلا فى شئون العدالة، بالمخالفة للمواد 94 و95 و96 و99 و184 و186 من الدستور الحالى.
وأضافت الدعاوى أن «العقوبة من الناحية الدستورية تتجلى فى أن يباشر القاضى سلطته فى مجال التدرج بها، وأن الدولة القانونية هى التى يتوافر لكل مواطن فيها ضمانات حقوقه وحرياته التى يحميها القضاء باستقلاله وحصانته، وأن تخفيف العقوبة عند توافر عذر قانونى وإجازة استعمال الرأفة فى الجنايات هى أداة تشريعية يستخدمها القاضى حسب الظروف».
يذكر أن قانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015 لم يلغ مواد قسم الجرائم الإرهابية بقانون العقوبات والتى من بينها المادة 88 مكرر «ج»، مما يبقيها سارية حتى الآن، ويتم استخدامها فى بعض الأحكام الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.