مجلة جامعة القاهرة لعلوم الأبحاث التطبيقية «JAR» تحتل المركز السادس عالميًا (تفاصيل)    مجلة الأبحاث التطبيقية لجامعة القاهرة تتقدم إلى المركز السادس عالميا    بيان عاجل من «الزراعيين» بعد التعدي على مسؤول حماية الأراضي في سوهاج (تفاصيل)    إيبارشية بني سويف تحتفل بعيد حلول الروح القدس بقداس مهيب    تطوير شامل ل 6 شوارع بحي المنيرة الغربية ضمن خطة تحسين البنية التحتية بالجيزة    وزير الزراعة يطمئن على حالة مسئول حماية الأراضي بسوهاج بعد الاعتداء عليه خلال حملة إزالة تعديات    بعد زيادة سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-6-2025 صباحًا للمستهلك    محافظ أسيوط: لا تهاون مع مخالفات البناء خلال إجازة عيد الأضحى    بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات يونيو 2025 للموظفين والزيادة الجديدة    الداخلية توزع مساعدات على سكان المناطق الحضارية الجديدة بالعيد..فيديو    الدفاع الروسية: نقلة جثث 1212 عسكريا أوكرانيا إلى الحدود خلال ساعة    نشر 2000 من أفراد الحرس الوطنى الأمريكي للسيطرة على اضطرابات لوس أنجلوس    كولومبيا.. إصابة مرشحًا رئاسيًا بين أنصاره خلال تجمع انتخابي    «لا يحترم منصب الرئيس».. ترامب: علاقتي ب إيلون ماسك انتهت    ريبيرو: الأهلي جاهز لمواجهة باتشوكا ونستعد جيدا لمونديال الأندية    موعد مباراة الأهلي وباتشوكا والقناة الناقلة    مانشستر يونايتد يستهدف رافائيل لياو وسط أزمة هجومية حادة    العيد أحلى.. مراكز شباب بني سويف تستقبل أهالى القرى للاحتفال باليوم الثالث بعيد الأضحى.. صور    تفاصيل جديدة تقرب زين الدين بلعيد من الزمالك    أنس أسامة: مصممون على إحراز بطولة ال«BAL» لإثناء «مصيلحي» عن استقالته    النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائي حول حريق شقة بالتجمع    مقتل شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمحلة    مصرع شاب تحت عجلات القطار في الحوامدية    وفاة شاب متأثرًا بإصابته في حادث انقلاب دراجة بخارية بقنا    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    مواعيد امتحانات الميدتيرم، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026 بالجامعات    افتتاح مركز زوار قلعة قايتباي بالإسكندرية بعد الانتهاء من تجهيزه    الدكتور محمد الخشت: 11 شرطا لتحول القادة المتطرفين إلى قيادات مدنية    أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد أعمال الحفائر بالأقصر    بعد زواجه من أسما شريف منير.. معلومات عن أحمد شامل عزمي    موعد ومكان جنازة وعزاء الموزع الموسيقي نوار البحيري (تفاصيل)    الصحة: فحص أكثر من 11 مليون مواطن بالمجان ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    فحص 11.1 مليون مواطن بالمجان ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    إقبال كبير على شواطئ ومعالم الإسكندرية احتفالا بثالث أيام عيد الأضحى    رونالدو ينفي اللعب في كأس العالم للأندية    أغاني طربية واستعراضات.. ثقافة جنوب سيناء تحتفل بعيد الأضحى    حكم وجود الممرضة مع الطبيب فى عيادة واحدة دون محْرم فى المدينة والقرى    إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بشمال سيناء    كامل الوزير يتابع حركة نقل ركاب القطارات ثالث أيام العيد، وهذا متوسط التأخيرات    أسعار الدولار اليوم الأحد 8 يونيو 2025    استشهاد 11 شخصا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي قرب مركز توزيع مساعدات بغزة    ريستارت «تامر حسنى»    المواجهة الأولي بين رونالدو ويامال .. تعرف علي موعد مباراة البرتغال وإسبانيا بنهائي الأمم الأوروبية    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    النسوية الإسلامية «خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» السيدة هاجر.. ومناسك الحج "128"    آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مطالبين باتفاق تبادل أسرى ووقف الحرب    بالقانون .. للعامل مثل أجر اليوم الذى عمله في الأعياد الرسمية أو يوم عوضا عنها    مسؤولون أمريكيون: واشنطن ترى أن رد موسكو على استهداف المطارات لم يأت بعدا    استمرار خروج مصر من القائمة السوداء يعكس التزامًا دوليًا بالإصلاحات    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم..استشاري تغذية يحذر من شوي اللحوم في عيد الأضحى.. أحمد موسى: فيديو تقديم زيزو حقق أرباحًا خيالية للأهلى خلال أقل من 24 ساعة    انقطاع التيار الكهربائي في ضواحي كييف وغارة روسية بصاروخ كروز على أوديسا    بسبب بكتيريا السالمونيلا.. سحب 1.7 مليون بيضة من الأسواق الأمريكية    الوقت غير مناسب للاستعجال.. حظ برج الدلو اليوم 8 يونيو    إقبال كبير من المواطنين في الدقهلية على الحدائق ثاني أيام عيد الأضحى.. صور    في لفتة إنسانية.. الرئيس يطمئن على أحد الأئمة ويكلف بعلاجه فورًا    قد تتحول إلى سموم ..تجنب وضع هذه الأشياء داخل الميكروويف    ما حكم من صلى باتجاه القبلة خطا؟.. أسامة قابيل يجيب    عيد الأضحى 2025.. ما حكم اشتراك المضحي مع صاحب العقيقة في ذبيحة واحدة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية" تسقط الأحكام الجنائية الباتة
بموجب المادة 49..
نشر في المصريون يوم 07 - 02 - 2016

قامت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، بإرساء مبدأ قضائي جديد، بعدم الاعتداد بالأحكام الجنائية الباتة المبنية على نصوص قانونية قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، وذلك استنادًا إلى المادة 49 من قانون المحكمة التي تنص على "أن الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادًا إلى نص جنائي قضى بعدم دستوريته تعتبر كأن لم تكن" والمذكرة الإيضاحية للقانون التي جاء بها أنه "إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائي فإن جميع الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادًا إلى ذلك النص تعتبر كأن لم تكن حتى ولو كانت أحكامًا باتة".
وصدر الحكم فى الدعوى المقامة من صبرى نخنوخ المدان بحكم باتًا من محكمة النقض فى 3 نوفمبر 2014 فى قضية حيازة أسلحة نارية دون ترخيص وأسلحة بيضاء ومواد مفرقعة في غير الأحوال المرخص بها، والمعاقب بالسجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه، بناء على المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر الذى قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه فى 8 نوفمبر 2014 وذلك بحسب "صحيفة الشروق"
وكانت المحكمة الدستورية قد أبطلت هذا القانون بسبب تقييده سلطة القاضى التقديرية فى استخدام قواعد الرأفة المبينة فى المادة 17 من قانون الأسلحة والذخائر، ما يتناقض مع مبدأ تفريد العقوبة، كما أن محكمة الجنايات التى قضت بإدانة نخنوخ فى مايو 2013 ناشدت المشرع فى نهاية حكمها بتعديل هذا القانون "وإعادة السلطة التقديرية للقاضى فى استخدام قواعد الرأفة المبينة بها، حتى لا يضحى محض آلة إليكترونية مطبقة لظاهر النص دونما مراعاة لروح العدالة، ودونما حسبان لسلطته فى التقدير، سيما أن هناك من جرائم ما هو أخطر وأشد جسامة مثل جرائم القتل العمد بكل ظروفه المشددة، أجاز فيها المشرع للقاضى استخدام المادة (17) فى النزول بالعقوبة درجة أو درجتين، كما أن الحالة الاستثنائية التي دعت لوضع هذا التعديل المعيب فى ظل وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد زالت بانتخاب رئيس للجمهورية ومجلس نيابى".
واعتبر نخنوخ فى دعواه أن الحكم البات بإدانته أصبح عائقًا يحول دون إعمال الأثر الرجعى لحكم المحكمة الدستورية الصادر ببطلان القانون المذكور.
وخلال تحضير القضية، أعد المستشار د.طارق محمد عبد القادر، الرئيس بهيئة المفوضين، تقريرًا استعرض رأيين حول القضية؛ الأول أن يستمر تطبيق العقوبة على نخنوخ دون إعمال الأثر الرجعى لحكم المحكمة الدستورية ببطلان القانون، استنادًا إلى أنه "إذا انقضت الدعوى الجنائية بحكم بات حاز قوة الأمر المقضي به، وأصبح هذا الحكم عنوانًا للحقيقة التى لا تقبل المجادلة، وعنوانًا للصحة التى لا تقبل المناقضة، خاصة أن المشرع فى قانون العقوبات لم يجز فى جميع الأحوال تطبيق القانون الأصلح إذا صدر بعد وقوع الجريمة والفصل فيها بحكم بات، بل اشترط لذلك أن نكون إزاء وضع تأباه العدالة، كمثل أن يأتي القانون الجديد بسبب يؤدى إلى إسقاط وصف التجريم عن الفعل أو لتوافر أحد أسباب الإباحة أو لعدم توافر أحد ركنى الجريمة المادى أو المعنوى أو لقيام مانع من موانع العقاب".
وقياسًا على ذلك، اعتبر تقرير المفوضين فى هذا الرأى أن "إعمال الأثر الرجعى فى مثل هذه القضايا الجنائية يسرى على الأحكام التي تزيل وصف التجريم أو تضيق من مجاله باعتباره وضعًا تأباه العدالة" موضحًا أن "التطبيقات الحديثة للمحكمة الدستورية فى فكرة القانون الأصلح للمتهم قد اشترطت لإعماله أن يصدر هذا القانون قبل الحكم على المتهم بحكم نهائى لا يقبل طعنا بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.