جهاز الإحصاء: 10.1% معدل التضخم السنوى لشهر يناير 2026    صحف الكويت تسلط الضوء على زيارة الرئيس السيسى إلى الإمارات    طقس اليوم الثلاثاء.. انخفاض مفاجئ في الحرارة| تقلوا تاني    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم    برواتب مجزية وتأمينات.. «العمل» تعلن عن 995 وظيفة في سلاسل تجارية ومطاعم    مفاجأة مدوية، ضحية عمرها 9 سنوات و6 رجال نافذين بينهم مسؤول أجنبي رفيع في ملفات إبستين    وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره البرازيلي تعزيز العلاقات الثنائية    عباس شومان: لجان الفتوى بالمحافظات تعمل إلى آذان المغرب بداية من رمضان    اليوم.. محاكمة 56 متهما بخلية الهيكل الإداري    أبحاث: السمنة وراء واحدة من كل 6 وفيات ناجمة عن العدوى في بريطانيا    «رأس الأفعى» يشعل سباق رمضان 2026.. دراما واقعية تكشف أخطر الصراعات في الظل    شيري عادل: شخصيتي مختلفة تمامًا في «فن الحرب»    إيثان هوك يحوّل لحظة تكريمه إلى احتفال عائلي نادر على السجادة الحمراء    ممدوح عيد يشكر وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة بعد حادث لاعبي بيراميدز    غزة: استشهاد 3 أشخاص في غارات إسرائيلية    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    على رأسهم مبابي ويامال، أفضل 5 نجوم في الدوريات الأوروبية الموسم الحالي    رويترز: البيت الأبيض يؤكد أن ترامب يعارض ضم الضفة الغربية ويؤيد استقرارها    أدعية الفجر المأثورة.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    واشنطن تُحذر السفن التجارية الأمريكية من خطر احتجازها بالقرب من إيران    أضخم إنتاج عربي تم تصويره في الرياض، آل الشيخ يكشف عن برومو "7 Dogs" (فيديو)    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. اليوم الثلاثاء 10 فبراير    مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية جنوب ليبيا    ناقد رياضي: الزمالك مقبل على أسبوع مصيري    كريم فضل: الأهلي يواجه أزمة سيولة    ترامب يهدد كندا بشأن جسر أونتاريو-ميشيجان الجديد ويطالب بملكية 50%    حجز المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس بالمقطم 24 ساعة على ذمة التحريات    وزير الثقافة يشارك في احتفالية «جوائز الفنون».. ويمنح يحيى الفخراني جائزة الاستحقاق    إعلامي يكشف حقيقة طلب «حسام حسن» إلغاء الدوري    اليوم، قطع المياه عن بعض المناطق في بني سويف لمدة 12 ساعة    أحمد زاهر: السوشيال ميديا قللت قدرة الأطفال على التركيز في الدراسة.. والمنع الكلي للإنترنت مش صح    دخول الفتيات مجانًا.. ضبط المتهم بالاستعداد لحفل تحت مسمى «جزيرة إبستن»    حين تلتقي القلوب بالخير.. رمضان موسم الصفاء والمودة    طرح سيارات هيونداي ايونيك 9 في السوق المصرية.. تبدأ من 2.750 مليون جنيه    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي يزور الأراضي المقدسة    كابيلو: المقارنة بين ميسي ولامين يامال غير عادلة.. وصلاح أهم لاعب في ليفربول    حريق هائل بمحطة وقود بالسادات في محافظة المنوفية    "تموين شرق الإسكندرية" تضبط منشأة لتصنيع المخبوزات بدون ترخيص    أخبار كفر الشيخ اليوم.. الأوقاف تعقد مقارئ الأعضاء حول «تدارس القرآن الكريم وإتقان تلاوته»    وكالة الطاقة الدولية: نصف كهرباء العالم سيأتي من الطاقة المتجددة والنووية بحلول 2030    خفض الكوليسترول والسكر.. فوائد مذهلة للزنجبيل لصحة الجسم    خالد أبوبكر: حرية المواطن في تقييم الوزراء مشروعة إذا تعلقت بالأداء    انطلاق الأوكازيون الشتوي بالإسكندرية لمدة شهر وتسهيلات لاستخراج التصاريح    محافظ جنوب سيناء يشارك في جلسة حوارية حول التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي    مصدر من الأهلي ل في الجول: وافقنا بالإجماع على عدم تخصيص ميزانية لدعم فريق السلة في The Bal    عامل ينهي حياته داخل مسكنه لمروره بأزمة نفسية في العياط    ياسر جلال: تجسيدي لشخصية الرئيس السيسي أفضل أعمالي.. وقدرات الممثل تقاس بتنوع أدواره    رئيس حى الطالبية يتابع الانضباط بشارع العريش وتواجد أمنى لمنع عودة الباعة الجائلين    برلماني يحذر: الألعاب الإلكترونية والمراهنات الرقمية تهدد سلوك النشء    وزير التعليم: نعمل على إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت ضمن المناهج الدراسية    الأطباء: إعادة ترخيص المستشفيات الجامعية فكرة مرفوضة    منها التأمل.. التغلب على الإرهاق يبدأ بخطوات بسيطة    أزهري يكشف شروط التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة (فيديو)    خريطة علاج الحروق.. 53 وحدة ومستشفى جاهزة لاستقبال الحالات    برلمانية تقترح منصة ذكاء اصطناعي لمراقبة المحتوى الضار بالأطفال والإبلاغ عنه    الجامع الأزهر يُعلنُ خطَّته الدعويَّة المكثَّفة لشهر رمضان المبارك    بعد تداول محتوى مزور منسوب لشيخ الأزهر| النائب العام يبدأ التحقيقات    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 9فبراير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية" تسقط الأحكام الجنائية الباتة
بموجب المادة 49..
نشر في المصريون يوم 07 - 02 - 2016

قامت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، بإرساء مبدأ قضائي جديد، بعدم الاعتداد بالأحكام الجنائية الباتة المبنية على نصوص قانونية قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، وذلك استنادًا إلى المادة 49 من قانون المحكمة التي تنص على "أن الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادًا إلى نص جنائي قضى بعدم دستوريته تعتبر كأن لم تكن" والمذكرة الإيضاحية للقانون التي جاء بها أنه "إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائي فإن جميع الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادًا إلى ذلك النص تعتبر كأن لم تكن حتى ولو كانت أحكامًا باتة".
وصدر الحكم فى الدعوى المقامة من صبرى نخنوخ المدان بحكم باتًا من محكمة النقض فى 3 نوفمبر 2014 فى قضية حيازة أسلحة نارية دون ترخيص وأسلحة بيضاء ومواد مفرقعة في غير الأحوال المرخص بها، والمعاقب بالسجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه، بناء على المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر الذى قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه فى 8 نوفمبر 2014 وذلك بحسب "صحيفة الشروق"
وكانت المحكمة الدستورية قد أبطلت هذا القانون بسبب تقييده سلطة القاضى التقديرية فى استخدام قواعد الرأفة المبينة فى المادة 17 من قانون الأسلحة والذخائر، ما يتناقض مع مبدأ تفريد العقوبة، كما أن محكمة الجنايات التى قضت بإدانة نخنوخ فى مايو 2013 ناشدت المشرع فى نهاية حكمها بتعديل هذا القانون "وإعادة السلطة التقديرية للقاضى فى استخدام قواعد الرأفة المبينة بها، حتى لا يضحى محض آلة إليكترونية مطبقة لظاهر النص دونما مراعاة لروح العدالة، ودونما حسبان لسلطته فى التقدير، سيما أن هناك من جرائم ما هو أخطر وأشد جسامة مثل جرائم القتل العمد بكل ظروفه المشددة، أجاز فيها المشرع للقاضى استخدام المادة (17) فى النزول بالعقوبة درجة أو درجتين، كما أن الحالة الاستثنائية التي دعت لوضع هذا التعديل المعيب فى ظل وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد زالت بانتخاب رئيس للجمهورية ومجلس نيابى".
واعتبر نخنوخ فى دعواه أن الحكم البات بإدانته أصبح عائقًا يحول دون إعمال الأثر الرجعى لحكم المحكمة الدستورية الصادر ببطلان القانون المذكور.
وخلال تحضير القضية، أعد المستشار د.طارق محمد عبد القادر، الرئيس بهيئة المفوضين، تقريرًا استعرض رأيين حول القضية؛ الأول أن يستمر تطبيق العقوبة على نخنوخ دون إعمال الأثر الرجعى لحكم المحكمة الدستورية ببطلان القانون، استنادًا إلى أنه "إذا انقضت الدعوى الجنائية بحكم بات حاز قوة الأمر المقضي به، وأصبح هذا الحكم عنوانًا للحقيقة التى لا تقبل المجادلة، وعنوانًا للصحة التى لا تقبل المناقضة، خاصة أن المشرع فى قانون العقوبات لم يجز فى جميع الأحوال تطبيق القانون الأصلح إذا صدر بعد وقوع الجريمة والفصل فيها بحكم بات، بل اشترط لذلك أن نكون إزاء وضع تأباه العدالة، كمثل أن يأتي القانون الجديد بسبب يؤدى إلى إسقاط وصف التجريم عن الفعل أو لتوافر أحد أسباب الإباحة أو لعدم توافر أحد ركنى الجريمة المادى أو المعنوى أو لقيام مانع من موانع العقاب".
وقياسًا على ذلك، اعتبر تقرير المفوضين فى هذا الرأى أن "إعمال الأثر الرجعى فى مثل هذه القضايا الجنائية يسرى على الأحكام التي تزيل وصف التجريم أو تضيق من مجاله باعتباره وضعًا تأباه العدالة" موضحًا أن "التطبيقات الحديثة للمحكمة الدستورية فى فكرة القانون الأصلح للمتهم قد اشترطت لإعماله أن يصدر هذا القانون قبل الحكم على المتهم بحكم نهائى لا يقبل طعنا بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.