- الدعوى تطالب بإعمال الرأفة على المدان الوحيد بالقتل العمد فى «أحداث المنتزه» بعدما رفضت «النقض» جميع دفوعه أقام فضل المولى حسنى، المتهم الأول الصادر ضده حكم بات من محكمة النقض بالإعدام، فى القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث عنف المنتزه»، دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ حكم إعدامه الصادر فى 24 إبريل الماضى، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الإسكندرية، والذى أدانه بجريمة القتل العمد للمجنى عليه مينا رأفت عزيز خلال مسيرة احتجاجية على فض اعتصام رابعة يوم 15 أغسطس 2013 بدائرة قسم أول المنتزه. وطالبت منازعة التنفيذ رقم 17 لسنة 39 المقامة من المتهم بعدم الاعتداد بحكمى إدانته باعتبارهما عقبة فى تنفيذ أحكام سابقة صادرة من المحكمة الدستورية، أبرزها الصادر فى القضية 196 لسنة 35 فى 8 نوفمبر 2014 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 الذى كان يحظر استخدام قواعد الرأفة المنصوص عليها فى المادة 17 من قانون العقوبات على المتهمين فى قضايا حيازة الأسلحة الآلية المحظور ترخيصها، وذلك بقصد تغليظ العقوبة. وذكرت الدعوى أن حكم إدانة فضل المولى لم يعتد بقواعد الرأفة المنصوص عليها فى المادة 17 من قانون العقوبات، واعتبرته عقبة أمام إعمال حجية أحكام المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن، والتى منحت القاضى سلطة تفريد العقوبة وتخفيفها حسب ظروف القضية وظروف كل متهم. وتجيز المادة 17 التى تطالب الدعوى بتطبيقها للقضاة فى مواد الجنايات توقيع عقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بدلا من عقوبة الإعدام، فى الأحوال التى يرون أنها تستحق الرأفة. وبمطالعة «الشروق» لحيثيات حكم الجنايات (أول درجة) فى هذه القضية، تبين أن المحكمة أعملت المادة 17 الخاصة بتخفيف العقوبة فى حق جميع المتهمين، رأفة بهم، فتراوحت أحكام سجنهم من 5 إلى 10 سنوات، عدا المتهم فضل المولى، وذلك لأنها نسبت إليه منفردا قتل المواطن مينا رأفت، فاستطلعت رأى المفتى الذى قال إنه «لم تظهر فى الأوراق شبهة درء القصاص عنه، فجزاؤه الإعدام قصاصا، جزاء وفاقا». ثم أيدت محكمة النقض توجه محكمة أول درجة؛ حيث قالت فى حيثياتها إنها «أعملت حكم المادة 17 من قانون العقوبات، فى حق الطاعنين (المتهمين) عدا الأول (فضل المولى) إعمالا لحكم المحكمة الدستورية الذى رفع الحظر الذى كان مفروضا على القاضى بشأن استعمال هذه المادة» وذلك بعدما نسبت لهم مخالفة المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 بشأن الأسلحة والذخائر، ومخالفة عدد من مواد قانون العقوبات والتجمهر. ورفضت محكمة النقض الدفع بخطأ تصرف محكمة أول درجة بتخفيف عقوبة الجميع عدا المتهم الأول، كما رفضت الدفع بانتفاء نية القتل لديه واعتبرت أن «ما شهد به الشهود من أنه اعتدى على المجنى عليه باستعمال سلاح نارى قاتل بطبيعته (فرد خرطوش) وإطلاق النار عليه من مسافة قريبة (متر واحد) فى صدره، بقصد إزهاق روحه، هو دليل كاف وسائغ على توافر نية القتل لديه».