رغم انتهاء المرحلة الثانية .. فضائح انتخابات مجلس نواب السيسي لن تتوقف    محافظ أسيوط: تجهيز 139 لجنة لانتخابات النواب بالدائرة الثالثة    بنها الأهلية توافق على إنشاء مستشفى جامعي جديد بالعبور    الوفد: الإجراءات الانتخابية الجديدة تحفز المواطنين على النزول بكثافة.. فيديو    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    مصر تحقق إنجازا تاريخيا بصادرات غذائية تتجاوز 5.8 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر    وزير الاستثمار يعلن اعتماد "إعلان القاهرة للتجارة"    محافظ المنوفية يطلق إشارة بدء التشغيل التجريبى لمشروع صرف صحى منشأة السادات    هيمن عبد الله: دعم المشروعات المتعثرة يضمن تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية    لأول مرة مصر تتسلم رئاسة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث    وزير العمل يسلم 25 عقد عمل جديد لوظائف بدولة الإمارات    حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا وسريلانكا وتايلاند ترتفع إلى 1046 شخصًا    ترامب يتدخل فى انتخابات هندوراس بسبب تيتو عصفورة.. اعرف القصة    الكرملين: نأمل مواصلة المشروعات النووية والدفاعية مع الهند    إسرائيليون يتظاهرون أمام منزل نتنياهو للمطالبة برفض العفو عنه    مدرب الجزائر يحذر من مفاجآت كأس العرب أمام السودان    بابا الفاتيكان: الطريق لتحقيق السلام في لبنان يبدأ بتجاوز الخلافات العرقية والسياسية    فيريرا يقرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحمد حسام ميدو    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    محمود ناجي حكما لنهائي كأس ليبيا بين أهلي طرابلس وأهلي بنغازي    محمود ناجي حكما لنهائي كأس ليبيا في القاهرة    موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    كأس العرب - مؤتمر مدرب العراق: مواجهة البحرين صعبة.. ونستعد بالبطولة للملحق العالمي    المشدد 6 سنوات ل 3 عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في المطرية    جولة حقوقية بالعاشر من رمضان تكشف تطور برامج الإصلاح والتأهيل    الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار بعد قليل    مديرية تموين الفيوم تضبط 101 مخالفة تموينية متنوعة داخل دائرة المحافظة    هي المسؤول الأول.. محامي تلاميذ "ALS" المعتدى عليهم يطالب بمحاسبة إدارة المدرسة    مصرع شاب غرقا بترعة النعناعية فى المنوفية    عم حارث ضيف "فضفضت أوي" مع معتز التوني .. غداً    عمر خيرت يعد جمهوره بمفاجآت موسيقية لم يسمعها من قبل    محمية رأس محمد تستقبل فتيات الملتقى الثقافي ال22 ضمن مشروع "أهل مصر"    ماسح الأحذية.. قضية إنسانية تفوز بأفضل عرض في مهرجان شرم الشيخ المسرحي    سامح حسين يصدر بيانا حول حقيقة تعيينه عضوا بهيئة تدريس جامعة حلوان    "الأوقاف": حجم مشاركة غير مسبوق في مسابقة القرآن الكريم العالمية    مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء    فوائد تمارين المقاومة، تقوي العظام والعضلات وتعزز صحة القلب    فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات    محافظ المنوفية يتفقد الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2026/2025    حوادث المدارس والحافز.. مشاهد تُعجل بنهاية "وزير التعليم" في الوزارة.. دراسة تحليلية.. بقلم:حافظ الشاعر    أمين عمر حكما لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب    تحرير (141) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    الاحتلال يفجر منزل أسير بنابلس ويقتحم بلدة برام الله.. وتحذيرات من تفاقم الأزمة بغزة    وزير الخارجية يؤكد على ضرورة تكاتف أبناء الوطن لدعم الاقتصاد الوطني    الفيشاوي وجميلة عوض يعودان للرومانسية في فيلمهما الجديد «حين يكتب الحب»    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة    «وزير الري»: الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة    راقصا أمام أنصاره.. مادورو يمد غصن زيتون لواشنطن    بسبب الشبورة المائية وأعمال الصيانة، ارتفاع تأخيرات القطارات على خط بورسعيد    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    كيف تكشف المحتوى الصحي المضلل علي منصات السوشيال ميديا؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«فضل المولى» يلجأ إلى المحكمة الدستورية لإلغاء حكم إعدامه
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 08 - 2017

- الدعوى تطالب بإعمال الرأفة على المدان الوحيد بالقتل العمد فى «أحداث المنتزه» بعدما رفضت «النقض» جميع دفوعه
أقام فضل المولى حسنى، المتهم الأول الصادر ضده حكم بات من محكمة النقض بالإعدام، فى القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث عنف المنتزه»، دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ حكم إعدامه الصادر فى 24 إبريل الماضى، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الإسكندرية، والذى أدانه بجريمة القتل العمد للمجنى عليه مينا رأفت عزيز خلال مسيرة احتجاجية على فض اعتصام رابعة يوم 15 أغسطس 2013 بدائرة قسم أول المنتزه.
وطالبت منازعة التنفيذ رقم 17 لسنة 39 المقامة من المتهم بعدم الاعتداد بحكمى إدانته باعتبارهما عقبة فى تنفيذ أحكام سابقة صادرة من المحكمة الدستورية، أبرزها الصادر فى القضية 196 لسنة 35 فى 8 نوفمبر 2014 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 الذى كان يحظر استخدام قواعد الرأفة المنصوص عليها فى المادة 17 من قانون العقوبات على المتهمين فى قضايا حيازة الأسلحة الآلية المحظور ترخيصها، وذلك بقصد تغليظ العقوبة.
وذكرت الدعوى أن حكم إدانة فضل المولى لم يعتد بقواعد الرأفة المنصوص عليها فى المادة 17 من قانون العقوبات، واعتبرته عقبة أمام إعمال حجية أحكام المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن، والتى منحت القاضى سلطة تفريد العقوبة وتخفيفها حسب ظروف القضية وظروف كل متهم.
وتجيز المادة 17 التى تطالب الدعوى بتطبيقها للقضاة فى مواد الجنايات توقيع عقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بدلا من عقوبة الإعدام، فى الأحوال التى يرون أنها تستحق الرأفة.
وبمطالعة «الشروق» لحيثيات حكم الجنايات (أول درجة) فى هذه القضية، تبين أن المحكمة أعملت المادة 17 الخاصة بتخفيف العقوبة فى حق جميع المتهمين، رأفة بهم، فتراوحت أحكام سجنهم من 5 إلى 10 سنوات، عدا المتهم فضل المولى، وذلك لأنها نسبت إليه منفردا قتل المواطن مينا رأفت، فاستطلعت رأى المفتى الذى قال إنه «لم تظهر فى الأوراق شبهة درء القصاص عنه، فجزاؤه الإعدام قصاصا، جزاء وفاقا».
ثم أيدت محكمة النقض توجه محكمة أول درجة؛ حيث قالت فى حيثياتها إنها «أعملت حكم المادة 17 من قانون العقوبات، فى حق الطاعنين (المتهمين) عدا الأول (فضل المولى) إعمالا لحكم المحكمة الدستورية الذى رفع الحظر الذى كان مفروضا على القاضى بشأن استعمال هذه المادة» وذلك بعدما نسبت لهم مخالفة المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 بشأن الأسلحة والذخائر، ومخالفة عدد من مواد قانون العقوبات والتجمهر.
ورفضت محكمة النقض الدفع بخطأ تصرف محكمة أول درجة بتخفيف عقوبة الجميع عدا المتهم الأول، كما رفضت الدفع بانتفاء نية القتل لديه واعتبرت أن «ما شهد به الشهود من أنه اعتدى على المجنى عليه باستعمال سلاح نارى قاتل بطبيعته (فرد خرطوش) وإطلاق النار عليه من مسافة قريبة (متر واحد) فى صدره، بقصد إزهاق روحه، هو دليل كاف وسائغ على توافر نية القتل لديه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.