قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها الصادر اليوم بعودة نقيب الصيادلة د. محيي عبيد، لعمله بالنقابة، وببطلان مجلس النقابة بوقفه عن العمل، إن مجلس النقابة لا يملك قانونا وقف النقيب عن العمل، موضحة أن الجمعية العمومية للنقابة هى التي تقوم بانتخاب النقيب وأعضاء المجلس ولها دون غيرها سحب الثقة منهم. اقرأ أيضا: «القضاء الإداري» يعيد نقيب الصيادلة الموقوف لعمله بالنقابة وأضافت المحكمة أن المشرع لم يسند لمجلس النقابة سلطة سحب الثقة من النقيب أو وقفة عن العمل أو إحالته للتحقيق، مؤكدة مخالفة قرار المجلس المطعون عليه لمبدأ المشروعية وأحكام المحكمة الدستورية العليا التى أقرت أن إنشاء النقابات والاتحادات يكون على أساس ديمقراطي ولأعضاء النقابة الحق في اختيار من يمثلهم ويعبر عن إرادتهم وينوب، عنهم الامر الذي يستتبع عدم جواز إهدار هذا الحق بحظره أو تعطيله. وأكدت المحكمة أن المشرع وازن بين سلطات أعضاء مجلس النقابة والنقيب فلم يجعل للنقيب إلا صوت واحد وألزمه بتنفيذ قرارات مجلس النقابة، ومن ثم فإن أغلبية أعضاء المجلس يستطيعون أن يأخذوا بالأغلبية المقررة القرارات التي يرونها في صالح الأعضاء دون حاجة لوقف أو إقصاء لأحد ولتحقيق الغاية التي ابتغاها المشرع من إنشاء نقابات مهنية والدور المنوط لمجالس إدارتها باعتبارها عمل تطوعيا لخدمة أعضاء النقابة. كان مجلس نقابة صيادلة مصر قد قرر إحالة النقيب محيى الدين إبراهيم عبيد في يناير الماضي، إلى التحقيق، ووقفه عن العمل 3 أشهر، قابلة للزيادة، عن أداء مهام منصبه، بعد اكتشاف مخالفات مالية كبرى وإدارية.