انسحاب نائب من سباق الشيوخ بجنوب سيناء ومرشحان فقط بالقائمة (صور)    إطلاق الدليل التدريبي لمبادرة "دوي" الوطنية بطريقة برايل    المركزي: من المحبذ التريث في خفض الفائدة حتى تقييم آثار تعديلات ضريبة القيمة المضافة    دوجاريك: الأمم المتحدة أدخلت أول شحنة وقود لغزة منذ 130 يوما    عون يطالب بدعم الاتحاد الأوروبي للبنان من خلال استعادة أراضيه    "القدر منعهما من اللقاء في برشلونة".. ديمبيلي وإنريكي ثنائية تأخرت 6 سنوات    "نثق في قدراتكم".. وزير الرياضة يزور معسكر منتخب الناشئين قبل المونديال    حريق بمصنع سناكس في بنها والنيابة تباشر التحقيق (صور)    مليون و100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية بحريق سنترال رمسيس    موعد ومكان عزاء المخرج سامح عبدالعزيز    مبادرات تثقيفية للأطفال بجناح الأزهر في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب (صور)    طنطا تختتم فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في المحافظات    ما حكم إفشاء الأسرار الزوجية؟.. أمين الفتوى يجيب    انتبه- 5 علامات مبكرة تكشف عن وجود ورم في معدتك    تعزز صحة الكبد- 3 توابل أضفها إلى طعامك    وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل ستضرب إيران مرة أخرى إذا تعرضت للتهديد    بن غفير يحمل الحكومة الإسرائيلية ومفاوضاتها مع "حماس" مسؤولية هجوم "غوش عتصيون"    بالصور.. بحضور فتحي عبد الوهاب وبيومي فؤاد ونجم المنتخب زيزو    علي جبر: بيراميدز يمتلك أقوى إسكواد في إفريقيا.. و"عوامل خارجية" سبب خسارتنا للدوري والكأس    «النقل» تستهدف جذب مليون سائح سنويًا من محطات الكروز السياحية    مباحثات مصرية كندية للتعاون بمجال تطوير عمليات البحث والتنقيب عن البترول والغاز    «الصحة» تنظم حملة لفحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي    شيكابالا يوجه رسالة دعم لإبراهيم سعيد: "لا شماتة في الأزمات"    الأهلي يراقب إياد العسقلاني تحسبًا لرحيل أشرف داري    إشادات واسعة ل سارة التونسي بعد تألقها في مملكة الحرير بدور ريحانة    وزيرا الإنتاج الحربي والكهرباء يبحثان تدبير احتياجات شركات الكهرباء من الخامات والمستلزمات    "السقطي" يوضح تداعيات حريق سنترال رمسيس على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة    أوبك تخفض توقعات الطلب العالمي على النفط للسنوات الأربع المقبلة    آرسنال يضم الدنماركي كريستيان نورجارد كصفقة ثالثة في الميركاتو الصيفي    رئيس الوزراء يفتتح مقر مكتب خدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية الجديدة    تعليم البحيرة تعلن بدء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني    «قصر العيني» تستقبل سفير كوت ديفوار لبحث التعاون في إطلاق البرنامج الفرنسي الطبي «KAF»    تقارير تونسية: انتقال غربال إلى الزمالك يبدو صعبًا.. وأوروبا أولوية اللاعب    «بمشاركة صلاح».. موعد مباراة ليفربول وبريستون والقنوات الناقلة    لشباب الباحثين.. إطلاق البرنامج التدريبي الصيفي للسلامة والأمان الحيوي بجامعة بنها    ياسر ربيع يكتب : من قلب ال " فيلينج " للتشكيلية مها الصغير: " انا لا ارسم ولكني اتجمل"    "وزير قطاع الأعمال: العمال العمود الفقري ولن يتطور القطاع دون مشاركتهم    محامٍ يسلم نفسه لتنفيذ حكم بالسجن 10 سنوات في قضية تزوير توكيل عصام صاصا    الأمن الاقتصادي: ضبط 5600 قضية في حملات موسعة خلال 24 ساعة (تفاصيل)    تحرير 521 مخالفة ل«عدم ارتداء الخوذة» وسحب 943 رخصة خلال 24 ساعة    وزير الصحة يعقد اجتماعًا لمتابعة العمل بمنظومة خدمات نقل الدم القومية    المفتي السابق يوضح حدود الاستمتاع بين الزوجين أثناء الحيض    أحمد عصام السيد فديو بلوجر في فيلم "الشاطر" أمام أمير كرارة وهنا الزاهد    لله درك يا ابن عباس.. الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة    وكالة الأنباء المغربية: إعادة فتح سفارة المملكة المغربية في دمشق    الهيئة العليا للوفد تطالب عبد السند يمامة بالاستقالة    جمال شعبان يحذر من ألم البطن.. علامة خادعة تنذر بأزمة قلبية    أهالي القنطرة شرق ينتظرون تشييع جثمان الفنان محمد عواد وسط أجواء من الحزن    باريس سان جيرمان ينهي سجل ريال مدريد المثالي في كأس العالم للأندية    قراءة مبسطة فى قانون الإيجارات القديمة بعد التعديلات.. إجابات للمستأجرين والملاك    «التضامن» تقر قيد وتوفيق أوضاع 5 جمعيات في 4 محافظات    متحدث «الصحة العالمية»: مئات الشاحنات تنتظر خارج معبر كرم أبو سالم    طلاب الثانوية العامة بفيصل: امتحان الرياضة التطبيقية مباشر    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 10 يوليو 2025    أمين الفتوى يحذر من الزواج العرفي: خطر جسيم على المرأة (فيديو)    وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نتنياهو عملية "مطرقة منتصف الليل"    رابط الاستعلام عن نتيجة التظلمات في مسابقة 20 ألف وظيفة معلم مساعد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10-7-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يمرر مواد العقوبات ب«التأمين الصحي»
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 12 - 2017

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مواد العقوبات في مشروع قانون التأمين الصحي الشامل.
جاء ذلك أثناء مناقشة مواد العقوبات في مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس الإثنين، بحضور وزيري المالية والصحة.
وتضمن العقوبات المواد التالية:
الباب الخامس العقوبات:
• المادة (61):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة في كل منها.
• المادة (62):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن أعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
• المادة (63):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 75 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولى الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلى غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
• المادة (64):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل في الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول على خدمات بغير وجه حق.
• المادة (65):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عامل بالهيئة أو مقدم للخدمة التأمينية ساعد صاحب العمل أو المشترك علي التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة في هذا القانون.
• المادة (66):
يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألفا المسئول أو الموظف المختص في الجهات المنصوص عليها في المادتين 40 و48 من هذا القانون الذي لم يقم بتحصيل أو توريد اشتراكات المؤمن عليهم وصاحب العمل المشار إليهم في المادة 39 من هذا القانون للهيئة خلال 30 يوما من تحصيلها.
• المادة (67):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من العاملين التابعين لجهته الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية.
ويعاقب بذات العقوبة الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذي يحمل المؤمن عليه أي مبالغ بخلاف المنصوص عليها في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بان يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من هذه المبالغ.
وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.