تواصل عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب في الدوائر الثلاثين الملغاة نتائجها    بدء أعمال الفرز فى اللجان الفرعية بالهرم وتعليمات لضمان سلامة الإجراءات    تفاصيل تعدي شخص على مدرس بمقص حديدي داخل مدرسة بالإسماعيلية (فيديو)    بمكون محلي خالص| الوزير: مصر تبدأ تصدير سيارات «نيسان» للخارج قريبَا    بنك مصر يتيح فتح الحسابات وإصدار البطاقات مجانا خلال فعالية ذوي الهمم    تعزيز التعاون الدوائي بين مصر والصين.. مباحثات موسعة لزيادة الاستثمار ونقل التكنولوجيا في قطاع المستلزمات الطبية    أكسيوس: إدارة ترامب تفرض عقوبات على 3 من أقارب الرئيس الفنزويلي    فى مجاملة وقحة لدولة الاحتلال.. إدارة ترامب تبحث تصنيف وكالة الأونروا كمنظمة إرهابية!!    جوتيريش يعرب عن قلقه إزاء احتجاز واشنطن ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا    عبد الرحيم علي ينعى والدة الكاتب الصحفي عماد الدين حسين    الخطيب يتولى ملف حمزة وبرشلونة بشكل كامل.. ويرفض العرض المبدئي    كأس العرب| فلسطين والسعودية يلجآن للأشواط الإضافية بعد التعادل الإيجابي    انهيار منزل قديم من 3 طوابق دون إصابات بطهطا في سوهاج    وصول محافظ الجيزة لموقع العقار المنهار بإمبابة    الفيلم السعودى هجرة يفوز بجائزة لجنة تحكيم مهرجان البحر الأحمر    ظهور مميز ل جوني ديب في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025    أكرم القصّاص: تطبيق الإجراءات الانتخابية ساهم في ضبط المشهد وحصار المخالفات    عالم خاص ومقهى وعالمية.. نجيب محفوظ عبقرية استثنائية    أيهما الزي الشرعي «الخمار- النقاب»؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة يتفقد مقر المرصد الإعلامي ويوجه باستخدام الأدوات التكنولوجية في رصد الشائعات والرد عليها    ميسرة بكور: بعض الدول الأوروبية تتصرف وفق مصالحها الوطنية على حساب المصلحة المشتركة    دوري المحترفين ..أبو قير يواصل السقوط والترسانة يتعادل أمام طنطا    مدينة العبور تجهز «شلتر» للكلاب الحرة لتحصينها وتنفذ حملات للتطعيم ضد السعار    إطلاق قافلة طبية علاجية شاملة لقرية أربعين الشراقوة بكفر الشيخ    خبير استراتيجى: إسرائيل نفذت أكثر من 500 خرق منذ اتفاقية وقف النار بغزة    فوز مشاريع تخرج كلية إعلام جامعة 6 أكتوبر بالمراكز الأولى في مسابقة المجلس القومي للمرأة    «البشعة» محرمة شرعًا| علماء الدين: إيذاء وتعذيب واستخدام للباطل    حسام وإبراهيم حسن يزوران معسكر منتخب مصر مواليد 2007.. صور    العدل: معايير النزاهة في الاستحقاقات الانتخابية منارة تضئ طريق الديمقراطية    المصل واللقاح: لقاح الإنفلونزا آمن تماما ويحسن المناعة ولا يضعفها    «هما كده» أغنية جديدة لمصطفى كامل ويطرحها السبت    بعد أسبوع من البحث| اصطياد «تمساح الزوامل»    أشرف زكى عن عبلة كامل : مختفية عن الأنظار .. ونشكر الرئيس على رعاية كبار الفنانين    حصاد الوزارات.. رئيس هيئة الدواء يبحث مع مسؤولى مؤسسة جيتس تعزيز التعاون    ميدو: صلاح يجب أن يغادر ليفربول.. وأشجعه على خطوة الدوري السعودي    الحكومة تكشف حقيقة انتشار جنيهات ذهبية مغشوشة في الأسواق    «صحة قنا» تعقد اجتماعًا بمديرى المستشفيات لتعزيز جاهزية منظومة الطوارئ والرعاية الحرجة    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن موعد دورته ال47    حبس عاطل بتهمة التحرش بفنانة شهيرة أثناء سيرها بالشارع في النزهة    «المشاط» تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي نتائج زيارته لمصر    تسليم 5 أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمرضى غير القادرين بسوهاج    ضبط شخص بحوزته كروت دعائية وأموال لشراء أصوات الناخبين في الأقصر    تطورات الوضع في غزة تتصدر مباحيات الرئيس السيسي وملك البحرين    يزن النعيمات صفقة الأهلي المحتملة في الميركاتو الشتوي    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز مصطفى البنا وحسام خليل بالدائرة الثانية بأطسا    المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية السابق في قضية رشوة    الضباب الكثيف يلغي عددا من الرحلات الجوية إلى مطار حلب بشمال سوريا    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية    الخارجية السورية: إلغاء قانون قيصر يمثل انتصارا    ضربات أمنية لضبط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة «قرة إنرجي» بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    المستشار أحمد بنداري: فتح آخر لجنة بمنشأة القناطر بعد تعطل سيارة القاضي    أسعار الفضة تلامس مستوى قياسيا جديدا بعد خفض الفائدة الأمريكية    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل أكبر تعديل على قانون الرقابة الإدارية منذ 1964
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 10 - 2017

• إنشاء أكاديمية لمكافحة الفساد.. وحذف شرط الموافقة المسبقة على إحالة كبار المسئولين للتحقيق
يمثل مشروع تعديلات قانون الرقابة الإدارية المعروض حاليًا على البرلمان أكبر تعديل على القانون منذ صدوره عام 1964؛ حيث لم يقتصر على تعديل جداول الرواتب والعلاوات وضوابط الترقي أو تغيير المسميات كما حدث 6 مرات من قبل، بل يتضمن توسيعًا لسلطات الهيئة واختصاصاتها ويغير قواعد التعيين فيها للمرة الأولى بالسماح بالتعيين المبتدأ فيها لمن تتوفر فيهم الشروط، بعدما كان التعيين فيها يقتصر على طريق الترقية وطريق النقل من الجهات الحكومية والمدنية والعسكرية.
يدخل المشروع تعديلاً على المادة الأولى من القانون لتصبح الرقابة الإدارية «هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري»؛ وذلك بعدما كانت المادة تجعل تبعيتها لمن كان يسمى «رئيس المجلس التنفيذي» والذي كان نفسه رئيس الوزراء في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
ويدخل المشروع أهداف الهيئة لأول مرة في المادة الأولى، بحيث «تهدف إلى منع الفساد ومكافحته بمختلف صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظاً على المال العام وغيره من الأموال المملوكة للدولة».
ويستحدث المشروع مادة جديدة برقم «1 مكرر» تنص على أن يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير، ونائبه بدرجة نائب وزير، وأن تتكون الهيئة من عدة أجهزة من بينها جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها المركزية والإقليمية وتحديدًا اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.
كما يستحدث عدة فقرات جديدة في «المادة الثانية» المنظمة لاختصاصات الهيئة تسند لها «كشف وضبط الجرائم التى تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أى ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلى المناصب العامة بالجهات المدنية، والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى المنصوص عليها بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، وجرائم تنظيم زرع الأعضاء البشرية والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر»، بالإضافة لوضع ومتابعة تنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، والتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع الأجهزة الرقابية في الداخل والخارج، ونشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المجتمعية بمخاطر الفساد، مما يمثل توسيعًا لسلطاتها، إلى جانب الاختصاصات القائمة كبحث وتحري أسباب قصور العمل، وتلقي شكاوى المواطنين، والكشف عن المخالفات الإدارية.
وسينشأ وفقًا للمادة 55 مكرر قطاع بالهيئة باسم «الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد» تهدف لإعداد وتدريب أعضاء الهيئة على النظم الحديثة المتصلة بمجال اختصاص الهيئة والارتقاء بمستوى أداء العاملين بها، ودعم التعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد فى الدول الأخرى.
وبعدما كانت المادة الخامسة تلزم الهيئة برفع تقاريرها إلى رئيس المجلس التنفيذي (رئيس الوزراء) ينص المشروع الجديد على أن «تضع الهيئة تقريرًا سنويًا عن جهودها ونشاطها تضمنه نتيجة أعمالها وأبحاثها ودراساتها ومقترحاتها، وتقدمه إلى كل من رئيس الجمهورية، مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة».
ويفتح المشروع الجديد لأول مرة الباب لتعيين أعضاء جدد بالهيئة لم يكونوا معينين من قبل في القوات المسلحة أو الشرطة أو أي جهة حكومية أخرى، باستحداث المادة «11 مكرر» التي تنص على أن «يجوز التعيين ابتداء من خارج الهيئة فى احدى وظائف الرقابة وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة» كما تجيز للهيئة التعاقد مع ذوى الخبرة للقيام بمهام محددة وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى يصدرها بها قرار من رئيس الهيئة.
لكن المشروع لم يعدل شروط شغل الوظيفة المنصوص عليها في المادة 10 والتي منها أن يكون المعين حاصلاً على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا أو الكليات العسكرية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره، وألا يكون متزوجاً من أجنبية ما لم يحصل على إذن بذلك من رئيس الجمهورية.
كما تنص الفقرة الأولى من المادة 18 على أن «يوضع العضو المعين ابتداءً في الهيئة في أدنى فئة الوظيفة المعين لها» وهو نص جديد تمامًا، وتنظم باقي فقرات المادة أوضاع المنقولين من جهات أخرى على أن «تحدد أقدمية المنقول إلى الهيئة لإحدى وظائف الرقابة بوضعه فى الفئة المعادلة لدرجة أو فئة أو مستوى وظيفته السابقة، على أن تكون أقدميته فى الفئة بحسب تاريخ بداية التعيين فى الوظيفة العامة السابقة وفى حالة التساوى فى الأقدمية بين المنقول وأعضاء الهيئة فيوضع المنقول نائبا لمن هم فى ذات الفئة من أعضاء الهيئة».
ويعدل المشروع في الفقرة الثانية من المادة «29» إجراءات ترقية أعضاء الهيئة من الفئة «ج» إلى الفئات الأعلى التي تعتبر الوظائف القيادية بالهيئة، ففي السابق كان الترقي من هذه الفئة بالاختيار للكفاءة، وتكون الترقية إليها من بين الحائزين على درجة جيد جداً على الأقل في التقريرين الأخيرين لقياس مستوى الأداء، أما المشروع فينص على أن «الترقية من الفئة «ج» إلى الفئات التى تليها فتكون كلها بالاختيار للكفاءات طبقا للشروط الموضوعية التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد اخذ لجنة شئون الأفراد وإذا حل دور الترقى على العضو من الفئة «ج» أو من الفئة «ب» أو من الفئة «أ» أو من الفئة العالية ولم يشمله الاختيار بسبب عدم توافر الشروط الموضوعية لترقى يحال للمعاش بالفئة التالية لفئته بقوة القانون». مما يعني التزام رئيس الهيئة لأول مرة بإصدار قرار بالشروط الموضوعية للكفاءة، كما يعني إحالة جميع من لا تشملهم الترقية من الفئة «ج» فأعلى إلى المعاش مباشرة.
بينما يعدل المشروع المادة 12 الخاصة بضوابط وطريقة تعيين رئيس الهيئة، التزاماً بحكم المادة 216 من الدستور، بحيث «يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يعين نائب لرئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس الهيئة، ويكون تعيين باقى أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة».
ويدخل المشروع تعديلاً مهماً على المادة الثامنة التي تنظم علاقة الهيئة بسلطات التحقيق والهيئات القضائية فيما يتعلق بالقضايا التي تكتشفها، فالمادة كانت تجيز لها «أن تجري التحريات والمراقبة السرية التحريات والمراقبة السرية بوسائلها الفنية المختلفة كلما رأت مقتضى لذلك. وإذا أسفرت التحريات أو المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة حسب الأحوال بإذن من رئيس الرقابة الإدارية أو من نائبه، وعلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة إفادة الرقابة الإدارية بما انتهى إليه التحقيق ويتعين الحصول على موافقة رئيس المجلس التنفيذي (الوزراء) بالنسبة إلى العاملين الذين في درجة مدير عام فما فوقها أو العاملين الذين تجاوز مرتباتهم الأصلية 1500 جنيه سنوياً عند إحالتهم للتحقيق».
لكن المشروع الجديد يحذف شرط الموافقة المسبقة على إحالة العاملين بدرجة مدير عام فما فوقها للتحقيق، كما أنه يحدد نطاق التحريات التي تجريها الهيئة فيما يصفه ب«الجهات المدنية»، مما يعني خروج الجهات العسكرية من نطاق عمل الهيئة، ليكون نص المادة كالتالي: «يجوز لهيئة الرقابة الإدارية كلما رأت مقتضى لذلك أن تجرى التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية، وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق على النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال بإذن من رئيس الهيئة أو نائبه، وتقوم النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق».
ويدخل المشروع حكماً جديداً على هذه المادة يكفل مزيداً من المرونة في القرارات الإدارية ويخفف أعباء رئيس الجمهورية تجاه الهيئة بحيث «تكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية ولباقى الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة، بعد أخذ رأى لجنة شئون الأفراد بالهيئة، ويحل النائب محل رئيس الهيئة عند غيابه وتكون له جميع اختصاصاته»، بعدما كانت تنص على أن «يكون تعيين سائر أعضاء الرقابة الإدارية وترقياتهم وعلاواتهم ونقلهم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي (رئيس الوزراء) بناء على عرض رئيس الهيئة وبعد أخذ رأي لجنة شئون الأفراد بالهيئة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.