بعد شكوى البعض، مصدر بالجيزة يكشف موعد عودة المياه لطبيعتها بعد إصلاح كسر الخط الرئيسي    الرئيس الصيني يعلن عن مساعدات ب 100 مليون دولار لغرة    بعد إلغائه لغياب تقنية الVAR.. البدري ومصطفي في مواجهة حاسمة الليلة بنهائي كأس ليبيا على ستاد القاهرة    إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بطريق بني عبيد الصالحات بالدقهلية    4 ظواهر جوية تضرب عدة محافظات.. اعرف التفاصيل    ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الجولة الأولى من مباريات كأس العرب    الأحفاد جمعتنا، إعلامية شهيرة تفاجئ حسن شحاتة داخل المستشفى (صور)    «ما تسيبوش حقه».. نداء والد السباح يوسف محمد خلال تلقى العزاء (فيديو وصور)    ممثل وزير الشباب يشارك في وداع السباح يوسف محمد إلى مثواه الأخير.. فيديو وصور    استشهاد 6 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على جنوب قطاع غزة    قناة دي فيلت: إذا لم تجد أوكرانيا المال لتغطية عجز الميزانية فستواجه الانهيار الحقيقي    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    في جولة محطة العبادلة بالقليوبية.. فودة يشدد على التشغيل القياسي وتعزيز خطط الصيانة    الصحة: لا تراخيص لمصانع المياه إلا بعد فحوصات دقيقة وضوابط رقابية مشددة    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    بالمستند.. أكاديمية المعلم تقرر مد موعد المتقدمين لإعادة التعيين كمعلم ل31 ديسمبر    الصحة: خدمات شاملة لدعم وتمكين ذوي الهمم لحصولهم على حقوقهم    وزير الخارجية الفنزويلي: استقبلنا رحلات جوية حملت مواطنين مرحلين من الولايات المتحدة والمكسيك    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    دراما بوكس| بوسترات «سنجل ماذر فاذر».. وتغيير اسم مسلسل نيللي كريم الجديد    د. خالد سعيد يكتب: إسرائيل بين العقيدة العسكرية الدموية وتوصيات الجنرال «الباكي»    نائب وزير المالية: تمويل 100 ألف مشروع جديد للانضمام للمنظومة الضريبية| فيديو    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    نجاح جراحة دقيقة لمريض يعاني أعراضًا تشبه الجلطة في الجانب الأيسر    لا خوف من الفيروسات.. الصحة توضح سبب شدة الأعراض في هذا الموسم    أستاذة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تكشف أفضل أساليب الطهي للحفاظ على جودة اللحوم    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    أكسيوس: إسرائيل تحذر من استئناف الحرب في حال استمرار تسلح حزب الله    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    ماكرون يستعد لإعلان تعديلات جديدة على العقيدة النووية الفرنسية    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    حريق بجوار شريط السكة الحديد بالغربية.. والحماية المدنية تُسيطر على ألسنة اللهب    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريعية البرلمان» توافق على قانون الرقابة الإدارية
نشر في فيتو يوم 08 - 10 - 2017

وافقت اليوم الأحد، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية.
واحالت اللجنة مشروع القانون لهيئة مكتب المجلس، تمهيدا لعرضه في الجلسة العامة قبل إقراره.
وأقر مشروع القانون بتبعية الهيئة لرئاسة الجمهورية مباشرة لتتمكن من مباشرة أعمالها، فضلا عن تحديد اختصاصات وآليات اختيار رئيس الهيئة.
وحصلت «فيتو» على نص مشروع القانون.
المادة الأولى
تستبدل بنصوص المواد أرقام 1 و2 فقرة ج و3 و4 و11 و12 و17 و18 و24 و29 و34 و37 و38 و39 و40 و42 و64 و65 و66 من القانون رقم 45 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية للنصوص الآتية.
مادة "1"
هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية وتختص بالمشاركة مع غيرها من الأجهزة المعنية الأخرى في منع ومكافحة الفساد ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الخاصة بذلك وتشكل الهيئة من رئيس بدرجة وزير، ونائب له بدرجة نائب وزير، ويعاملا ماليا ذات المعاملة المالية المقررة للوزراء ونوابهم وعدد كاف من شاغلى الوظائف العليا والأعضاء
مادة 2 فقرة ج
الكشف عن المخالفات المالية والإدارية، وكشف وضبط الجرائم الجنائية التي يرتكبها أو يسهم فيها الموظفون العموميون ومن في حكمهم من المدنيين والتي تقع بمناسبة تأديتهم أعمال وظائفهم أو بسببها، وكذلك الجرائم التي تنص على سلامة أداء الوظيفة أو الخدمات العامة أيا كان شخص مرتكبها من المدنيين، كما تختص المشاركة مع غيرها من الأجهزة المعنية لكشف وضبط جرائم الكسب غير المشروع، والمنصوص عليها بالقانون رقم 62 لسنة 75، وكذلك جرائم غسل الأموال المنصوص عليها بقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، أيا كان شخص مرتكبها من المدنيين.
ولهيئة الرقابة الإدارية أن تستعين برجال الشرطة، وبغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوى الخبرة لممارسة الاختصاصات سالفة الذكر، على أن يتم تحرير محضر أو مذكرة بالإجراءات التي يتم اتخاذها وذلك كله دون الإخلال بقواعد الإجراءات والضمانات المتعلقة بالضبط أو القبض أو التفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر.
مادة 3
تختص هيئة الرقابة الإدارية بموافاة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظون بما يطلبونه من بيانات أو معلومات أو دراسات أو أي مهام أخرى قد يعهد بها رئيس الجمهورية في نطاق اختصاصاتها الوارد بهذا القانون.
مادة 4
تباشر هيئة الرقابة الإدارية اختصاصاتها في كافة أجهزة الدولة والهيئات العامة والقطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وأي جهة أخرى تديرها أو تراقبها أو تشرف عليها الدولة أو يسهم المال العام في رأس مالها بأي وجه من الوجوه، وكذلك وحدات القطاع الخاص التي تباشر أعمالا لصالح الجهات المذكورة، وفى حدود هذه الأعمال عدا وزارة الدفاع وأجهزتها.
مادة 11
يكون تعيين أعضاء هيئة الرقابة الإدارية عن طريق الترقية من الوظائف التي تسبقها، ويجوز التعيين عن طريق النقل من أجهزة الدولة سواء كانت مدنية أو عسكرية أو ابتداء، وفقا لاحتياجات الهيئة.
مادة 12
يعين رئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائبه، بقرار من رئيس الجمهورية ويحل النائب محل رئيس الهيئة عند غيابه ويكون له جميع اختصاصاته، ويكون تعيين سائر أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة، وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية، ولباقي الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة، ويتعين في جميع الأحوال أخذ رأى لجنة شئون الأفراد.
مادة 17
يتم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية نقل العامل من أي جهاز من أجهزة الدولة المدنية أو العسكرية للعمل عضوا بالهيئة، وذلك بعد أخذ رأى لجنة شئون الأفراد، ويتعين في هذه الحالة موافقة العامل كتابة على النقل مع مراعاة وجوب ندبه للعمل بالهيئة لمدة لا تقل عن سنة قبل النقل إليها، وفى خلال هذه المدة يقدم عنه تقرير كفاءة نصف سنوي، ويشترط فيمن ينقل إلى الهيئة ألا يقل تقدير التقريرين الأخيرين عنه في مدة ندبه عن درجة جيد جدا.
مادة 18
تكون تسوية الحالة الوظيفية للمعين عضوا في هيئة الرقابة الإدارية بوضعه في الفئة المعادلة إلى فئات أعضاء الهيئة على أن يوضع من يعين ابتداء في أدنى فئات الأعضاء مع مراعاة قواعد احتساب مدد الخبرة المكتسبة ويكون ترتيب الأقدمية بين الأعضاء بحسب تاريخ بداية التعيين في الوظيفة العامة وفى حال التساوي يوضع المنقول إلى الهيئة في الترتيب الأخير للمتساويين وفى جميع الأحوال يحتفظ للمنقول من أجهزة الدولة إلى هيئة الرقابة الإدارية بمرتبه وبدلاته الأصلية والثابتة ومتوسط ما كان يتقاضاه من حوافظ في السنتين الأخيرتين وذلك بصفة شخصية ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة في الوظيفة التي يتم النقل إليها.
ولا يجوز أن يقل الأجر الأساسي وإجمال البدلات وما يتقاضاه أحد شاغلي وظائف الهيئة عن الأجر الأساسي وإجمالي البدلات وما يتقاضاه من هو أحدث منه في الأقدمية مع مراعاة التدرج المالي للأعضاء والعاملين بالهيئة دون الإخلال بالحقوق والمزايا المالية المقررة لها على أن يراجع التدرج المالي في نهاية كل سنة مالية بمعرفة المجلس الأعلى للهيئة.
مادة 24
مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 12 من هذا القانون لا يجوز نقل أي من شاغلي الوظائف العليا أو أعضاء الهيئة إلى وظيفة عامة أخرى إلا بناء على توصية ثلثي أعضاء المجلس الأعلى للهيئة.
مادة 29
يخضع لنظام تقارير الكفاءة السنوية أعضاء الهيئة حتى الفئة ب وتكون ترقيتهم بالأقدمية المطلقة في فئة الوظيفة مع تخطى العضو الحاصل على درجة ضعيف على أن تحجز له وظيفة في الميزانية ويكتب عنه تقرير ثان بعد ستة أشهر من تسلمه التقرير فإذا حصل في التقرير الثاني على درجة جيد على الأقل رقى اعتبارا من تاريخ اعتماد التقرير الثاني أما إذا حصل على درجة أقل فيجوز شغل الوظيفة المحجوزة له.
أما الترقية من فئة "ب"إلى فئة "أ" فتكون من بين الحاصلين على درجة جيد جدا على الأقل في التقريرين الأخيرين، ويكون شغل الوظيفة القيادية بدءا من الفئة "أ" بالاختيار للكفاية بقرار يصدر بذلك من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة.
مادة"34":
عضو الهيئة الذي يقدم عنه تقريران بدرجة ضعيف يحال إلى المجلس الأعلى للهيئة لبحث مدى إمكانية تحسين أدائه، فإن تعذر على العضو ذلك فللمجلس أن يقرر نقله إلى وظيفة أخرى بالهيئة بذات الفئة والمرتب.
فإذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف يوصى المجلس المشار إليه في الفقرة السابقة بنقله من الهيئة إلى جهة أخرى ويتم النقل بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة"37":
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة الرقابة الإدارية هي:
1- بالنسبة للأعضاء من غير فئات الوظائف العليا:
أ – الإنذار
ب- تأخير موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر
ج- الوقف عن العمل مع صرف نصف الراتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
د. تأخير الأقدمية بما لا يؤدى إلى خفض الفئة.
ه. الإحالة إلى المعاش.
و. الفصل من الخدمة.
2- بالنسبة لفئات الوظائف العليا:
أ‌. اللوم.
ب. الإحالة إلى المعاش
ج. الفصل من الخدمة.
وفى جميع الأحوال يتعين صدور حكم مجلس التأديب بالإجماع في حالتى الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
مادة"38"
لرئيس الهيئة بعد سماع أقوال العضو تحقيق دفاعه أن يصدر قرارا مسببا بالعقوبات الآتية فقط:
أ. الإنذار
ب. تأخير موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
ولنائب رئيس الهيئة بعد سماع أقوال العضو تحقيق دفاعه أن يصدر قرارا مسببا بالعقوبات الآتية فقط:
أ. الإنذار
ب. تأخير موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز أشهر.
ولا يجوز توقيع العقوبات التأديبية الأخرى إلا بناء على حكم من مجلس التأديب أو وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة"39"
يتولى المحاكمة لأعضاء الهيئة من غير فئات الوظائف العليا مجلس تأديب يشكل من:
أ – أقدم مساعدي رئيس الهيئة"رئيسا"
ب- أحد شاغلي الوظائف العليا يختاره رئيس الهيئة"عضوا"
ج- عضو بإدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد "عضوا" على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا.
ويتولى المحاكمة التأديبية لفئات الوظائف العليا مجلس تأديب يشكل من:
أ – أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا"رئيسيا".
ب – أحد قضاة محكمة النقض يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاء سنويا"عضوا"
ج – عضو بإدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل"عضوا" يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا.
مادة"40"
يصدر أمر إحالة الأعضاء من غير فئات الوظائف العليا إلى المحاكمة التأديبية من رئيس الهيئة بناء على طلب المجلس الأعلى للهيئة ويصدر أمر الإحالة لفئات الوظائف العليا من رئيس الجمهورية بناء على طلب المجلس للأعلى للهيئة وفى جميع الأحوال يتضمن أمر الإحالة بيانا بالاتهام ويخطر المحال بموعد جلسة المحاكمة قبل التاريخ المحدد لانعقادها ب 15 يوما على الأقل.
مادة"42"
لرئيس الهيئة أو نائبه أن يشكل لجنة للتحقيق مع أي من شاغلى الوظائف العليا أو الأعضاء على أن يكون رئيس اللجنة أقدم من المحال للتحقيق ويجوز لرئيس الهيئة أن يوقف العضو المحال للتحقيق عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس تأديب المختص ولا يترتب على إيقاف المحال عن العمل وقف صرف راتبه وفى جميع الأحوال تعرض نتائج التحقيق على المجلس الأعلى للهيئة للتقرير إما بحفظ التحقيق أو طلب مجازاة المخالف وفقا لسلطات توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون أو إحالة المخالف إلى مجلس التأديب المختص
مادة 64
استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى يمنح العضو الذي تنتهى خدمته بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أقصى معاش المرتب بشرط أن يكون قد أمضى المدة التي تكسبه الحق في المعاش لبلوغ سن الشيخوخة وأن يكون من المدة المذكورة 5 سنوات خدمة فعلية بالرقابة الإدارية، وتعامل علاوة الرقابة الإدارية معاملة المرتب الأساسى في استقطاع المعاش، وإذا انتهت خدمة الفرد بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته تضم علاوة الرقابة الإدارية إلى المرتب الأساسى عند حساب المعاش، ويسوى معاش من تنتهى خدمته من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بسبب العجز أو الوفاة على أساس منحه أقصى معاش المرتب مضافا إليه علاوة الرقابة.
ويربط معاش الأجر المتغير في الحالات المشار إليها بواقع 80 % من إجمالى الأجور المتغيرة خلال شهر انتهاء الخدمة الأخيرة، ولمن يتقرر نقله أو يعاد تعيينه بجهة أخرى، سبب لا يمس شخصه أو تصرفاته من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية دون فاصل زمنى في وظيفة أخرى أن يطلب خلال شهرا من تاريخ إخطاره بقرار النقل أو التعيين، إحالته إلى المعاش ويسوى معاشه في هذه الحالة وفقا للأحكام المشار إليها، بشرط أن يكون قد أمضى المدة التي تكسبه الحق في المعاش لبلوغه سن الشيخوخة، وأن يكون من المدة المذكورة 5 سنوات خدمة فعلية في هيئة الرقابة الإدارية.
مادة 65
إذا استنفذ العضو الأجازات المرضية طبقا للقانون ولم يستطيع بسبب مرضه مباشرة عمله _ بناء على تقرير طبى رسمى _ يجوز بناء على طلب العضو أو طلب رئيس هيئة الرقابة الإدارية إحالة إلى المعاش بعد موافقة لجنة شئون الأفراد على أن يصدر قرار الإحالة من رئيس الجمهورية، وفى هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية وفقا لحالة بلوغ سنة الشيخوخة المنصوص عليها في المادة 64 من هذا القانون.
ونصت المادة 66 على أن تتحمل هيئة الرقابة الإدارية نفقة علاج الأعضاء والعاملين بالهيئة، ومن يعولونهم بما فيها صرف الأدوية اللازمة، وكافة المصروفات المالية في هذا الشأن وفقًا للائحة الرعاية الطبية المعمول بها، ويجوز للمجلس الأعلى للهيئة تعديل هذه اللائحة.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن تضاف إلى مواد القانون النصوص الآتية:
مادة 2 فقرة هاء: نشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وسبل التعاون لمنعه ومكافحته، وتقوم في سبيل ذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى.
مادة 2 فقرة و: التحرى عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية وإبداء الرأى في مدى صلاحيتهم لشغل الوظائف المرشحين لها.
مادة 13 مكرر: ينشأ في هيئة الرقابة الإدارية مجلس أعلى برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نائب ومساعدى رئيس الهيئة ورؤساء القطاعات، ويختص المجلس الأعلى بوضع متابعة تنفيذ إستراتيجية عمل الهيئة ومقترحات تعديل قانونها ولوائحها كما يختص بالتقرير في مدى صلاحية الأعضاء وغير ذلك من الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها هذا القانون ولوائحه الداخلية وتصدر القرارات بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
مادة 19 مكرر:
يمنح أعضاء هيئة الرقابة الإدارية علاوة الرقابة بنسبة 100% من الراتب الأساسى شهريًا ويمنح العاملون علاوة الرقابة بنسبة 80% من الراتب الأساسى شهريًا.
مادة 59 مكرر: تُعفى هيئة الرقابة الإدارية من أداء الضرائب والرسوم الجمركية على أصناف الأزمة، والتي يستوردها من الخارج.
بينما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن تحذف من القانون برقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية عبارة "ويتعين الحصول على موافقة المجلس التنفيذى بالنسبة إلى العاملين الذين في درجة مدير عام فما فوقها أو العاملين الذين تجاوز مرتباتهم الأصلية 1500 جنيه سنويًا عند إحالتهم إلى التحقيق.
ونصت المادة الرابعة على أن تستبدل عبارة رئيس الجمهورية بعبارة رئيس المجلس التنفيذى في المواد 5 و10 و14 من هذا القانون.
تستبدل عبارة "رئيس مجلس الوزراء"بعبارة " رئيس المجلس التنفيذى" في المواد 6و15و51من هذا القانون.
تستبدل عبارة "رئيس هيئة الرقابة الإدارية" بعبارة "رئيس المجلس التنفيذى" كما تستبدل عبارة "رئيس هيئة الرقابة الإدارية" بعبارات "رئيس الرقابة" وتستبدل كلمة "الهيئة" ب"الرقابة" أو عبارة "الرقابة الإدارية" أينما وردتا في القانون.
وألغت المادة الخامسة المواد 18 مكرر، 1 و18 مكرر، 2 و63 من القانون، ونصت المادة السادسة على إلغاء كل نص في أي قانون آخر يخالف أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.