أقام المستشار منير مصطفى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعضو المجلس الأعلى للهيئة، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالب فيه ببطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 292 لسنة 2017، بتعيين المستشار حسين عبده خليل، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، فيما تضمنه من تخطي الطاعن الأقدم منه. ويعد ذلك الطعن هو الثالث من نوعه، من حيث الطعون التي تطالب بإحالة القانون رقم 13 لسنة 2017، الخاص بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وذلك بالنظر للطعنين المقامين من المستشارين يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ومحمد ماضي، النائب الأول لرئيس هيئة قضايا الدولة، واللذان حملا ذات الطلبات. وقال "مصطفى"، في طعنه الذي حمل رقم 716 لسنة 64 قضائية، إن وقائع الطعن تتلخص في أن رئيس الجمهورية أصدر في 27 أبريل الماضي، القانون رقم 13 لسنة 2017، والذي تضمن تعديلًا لقانون الهيئة فيما يخص طريقة اختيار رئيسها، ذاكرًا أنه تنفيذًا لذلك القانون قرر المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة ترشيح أقدم 3 نواب لرئيس الهيئة وعلى ترتيب أقدميتهم، وهم كلًا من المستشارين محمد ماضي، ومنير مصطفى "الطاعن"، وحسين عبده خليل، موضحًا أن رئيس الجمهورية التفت عن هذا الترتيب، وأصدر قراره المطعون فيه بتعيين الأخير رئيسًا للهيئة. وأضاف الطعن، أن قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه استبعد المستشار محمد ماضي، أقدم الأعضاء وأول المرشحين للمنصب، ومن ثم يكون الطاعن هو التالي له والأقدم، وبما أنه جرى تخطيه وتعيين الأحدث يكون ذلك القرار قد أضر بالطاعن ومن ثم يكون له صفة ومصلحة في الطعن عليه. وأكد الطعن، انعدام القرار المطعون فيه لبطلان إجراءات اقتراحه كمشروع قانون بمجلس النواب، لافتًا إلى أنه لم ينل موافقة عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، وهو النصاب المحدد دستوريًا لتقدم الأعضاء باقتراحات لمشروعات القوانين، وعلى الرغم من ذلك تمت مناقشته والتصويت عليه باعتباره حاصلًا على هذه النسبة، ومن ثم فإنه يكون باطلًا، ويكون قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الهيئة باطلًا لاستناده لقانون باطل. وأضاف الطعن، أن قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه صدر بالمخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات، مغتصبًا سلطة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة في اختيار رئيسها، وذلك لكون القرار قد انفرد على غير اختصاص بتعيين شخص معين بذاته دون أن يقوم المجلس الأعلى المختص بتسمية ذلك الشخص تطبيقًا للمادة 185 من الدستور التي تختص كل هيئة قضائية بشؤون أعضائها، ومن ثم فإنه يكون قد صدر معدومًا ولا يبرئه من ذلك استنادًا إلى القانون 13 لسنة 2017 الذي ضرب بالثوابت الدستورية عرض الحائط، على حد وصف الطاعن.