أقام المستشار محمد ماضى، أقدم نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، طعنا بالمحكمة الإدارية العليا، طالب فيه ببطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 292 لسنة 2017، بتعيين المستشار حسين عبده خليل، رئيسا للهيئة، وما ترتب على ذلك القرار من آثار أخصها بطلان تخطيه فى التعيين بذلك المنصب رغم أحقيته فى ذلك نظرا لأقدميته. ومن جانبه قرر المستشار محمد حسام الدين، رئيس دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا، إحالة طعن «ماضى» إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه، وحدد لنظره أمام المحكمة جلسة 25 نوفمبر المقبل، وهى ذات الجلسة التى ستواصل فيها المحكمة نظر الطعن المقام من المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، المطالب ببطلان تخطيه هو الآخر. وقال «ماضى» فى طعنه الذى حمل رقم 107337 لسنة 63 قضائية، إن رئيس الجمهورية أصدر فى 27 إبريل الماضى، القانون رقم 13 لسنة 2017 والذى تضمن تعديلا لقانون الهيئة فيما يخص طريقة اختيار رئيسها، لافتا إلى أنه تنفيذا لذلك القانون قرر المحلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة ترشيح أقدم 3 نواب لرئيس الهيئة وعلى ترتيب أقدميتهم، وفى مقدمتهم الطاعن إلى جانب كل من المستشارين منير مصطفى وحسين عبده خليل، موضحا أن رئيس الجمهورية التفت عن هذا الترتيب وأصدر قراره المطعون فيه بتعيين الأخير رئيسا للهيئة. وأكد «ماضى» فى طعنه أن ذلك القرار صدر مخالفا للمشروعية وفاقدا لسببه المبرر، وبه العديد من الأسباب التى جعلته يبادر للطعن عليه، مشيرا إلى أنه تقدم بتظلم لرئيس الجمهورية من ذلك القرار بتاريخ 3 أعسطس الماضى، إلا أنه لم يتلقى ردا على تظلمه، كما تقدم بتاريخ 19 أغسطس بطلب أمام لجنة توفيق المنازاعات بوزارة العدل، والتى أصدرت توصيتها بجلسة 12 سبتمبر الحالى برفض الطلب، الأمر الذى يكون معه الطعن قد استوفى الإجراءات والشروط اللازمك قانونا لقبوله شكلا. كما شدد الطعن على أن القرار المطعون فيه يعد قرارًا إداريًا منعدمًا ومفتقدا للمشروعية ترتب عليه آثار وخيمة وجسيمة، لصدوره منتهكا لأحكام الدستور ومهدرا لاستقلال القضاء، مؤكدا أن نفاذ القانون رقم 13 لسنة 2017 وتطبيقه يمثل عصفا باستقلال القضاء وإلحاق أضرار جسيمة به، ويترتب عليها آثار يتعذر تداركها، لاسيما وأن خدمة الطاعن ستنتهى فى 30 يونيو 2018 مما يتوافر معه حالتى الجدية والاستعجال للفصل فى الطعن. وإلى جانب طلبه الأصلى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلغائه، طالب ماضى بتعويضه بمبلغ 10 ملايين جنيه مصرى جراء ما لحق به من أضرار بعد صدور ذلك القرار، كما طالب احتياطيا بوقف الطعن تعليقيا وإحالة القانون رقم 13 لسنة 2017 للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.