تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    ردا على الدعم الأمريكي، الصين تطلق أكبر مناوراتها العسكرية حول تايوان    وفاة خالدة ضياء أول رئيسة وزراء لبنجلاديش    أحمد شوبير يعلن وفاة حمدى جمعة نجم الأهلى الأسبق    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    الأرصاد الجوية تُحذر من طقس اليوم الثلاثاء    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    كروان مشاكل: فرحي باظ وبيتي اتخرب والعروسة مشيت، والأمن يقبض عليه (فيديو)    هدى رمزي: الفن دلوقتي مبقاش زي زمان وبيفتقد العلاقات الأسرية والمبادئ    "فوربس" تعلن انضمام المغنية الأمريكية بيونسيه إلى نادي المليارديرات    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    مندوب مصر بمجلس الأمن: أمن الصومال امتداد لأمننا القومي.. وسيادته غير قابلة للعبث    النيابة تأمر بنقل جثة مالك مقهى عين شمس للمشرحة لإعداد تقرير الصفة التشريحية    إسرائيل على خطى توسع في الشرق الأوسط.. لديها مصالح في الاعتراف ب«أرض الصومال»    حسين المناوي: «الفرص فين؟» تستشرف التغيرات المتوقعة على سوق ريادة الأعمال    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    القباني: دعم حسام حسن لتجربة البدلاء خطوة صحيحة ومنحتهم الثقة    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    انهيار منزل من طابقين بالمنيا    عرض قطرى يهدد بقاء عدى الدباغ فى الزمالك    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    ترامب يحذر إيران من إعادة ترميم برنامجها النووي مرة أخرى    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    مجلس الوزراء: نراجع التحديات التي تواجه الهيئات الاقتصادية كجزء من الإصلاح الشامل    هيفاء وهبي تطرح أغنيتها الجديدة 'أزمة نفسية'    التعاون الدولي: انعقاد 5 لجان مشتركة بين مصر و5 دول عربية خلال 2025    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    سقوط موظف عرض سلاحا ناريا عبر فيسبوك بأبو النمرس    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    الصحة: ارتفاع الإصابات بالفيروسات التنفسية متوقع.. وشدة الأعراض تعود لأسباب بشرية    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    أسود الأطلس أمام اختبار التأهل الأخير ضد زامبيا في أمم إفريقيا 2025.. بث مباشر والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفعت السيد: لابد أن يكون حكم «خالد علي» نهائي حتى يُمنع من الترشح للانتخابات
نشر في الشروق الجديد يوم 25 - 09 - 2017

قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن المادة 278 من قانون العقوبات والتي صدر بموجبها حكم ضد المحامي خالد علي وتتعلق بالفعل الفاضح في الطريق العام، تعتبر جريمة مخلة بالشرف في حالة الإدانة بموجب هذا الاتهام، لكن لابد أن يكون الحكم نهائيا، أى صادرا من محكمة المستأنف.
وتنص المادة 278 من الباب الرابع من قانون العقوبات على "أن كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه".
جاء ذلك بعدما أصدرت محكمة جنح الدقي حكمها بمعاقبة المحامي خالد علي بالحبس لمدة 3 أشهر وكفالة مالية قدرها ألف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف، وذلك لإدانته بارتكاب فعل فاضح بصورة علانية ويخدش الحياء العام.
وأضاف السيد، في تصريحات خاصة ل"الشروق"، أن القاعدة تقول، إذا تمت الإدانة في بحكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف، يُمنع المواطن من مباشرة حقوقه السياسية سواء بالترشح للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو أي مناصب عامة أخرى، أما فى حالة البراءة فيجوز له الترشح بشكل طبيعي كأي مواطن.
وأشار السيد إلى أن تهمة خدش الحياء العام عن طريق إتيان فعل فاضح لا تتعدى عقوبتها الحبس عاما، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه فى حالة الإدانة بأي حكم مع إيقاف التنفيذ فيمنع المواطن من الترشح أيضًا، لأن تنفيذ الحكم أو وقفه متساويان فالإدانة في هذه الحالة ثابتة في حق المتهم.
ولفت إلى أنه ليست كل جرائم الفعل الفاضح مخلة بالشرف، ويكون ذلك على حسب تقدير اللجنة التى تفحص المرشحين، فالقول بأن ما فعله "على" جريمة مخلة بالشرف يجب أن يصدر من الهيئة الوطنية للانتخابات وليس من أى شخص أو جهة أخرى، بالتالى فالمسألة تقديرية فهناك أفعالا يمكن أن تخدش الحياء العام لكن لا تعتبر مخلة بالشرف، ويحدد ذلك الجهة المرشح إليها المواطن.
وأشار السيد إلى أنه إذا اعتُبر ما فعله "خالد على" مخلا بالشرف فهذا لا يحرمه من الترشح حاليا، مؤكدا أنه يجب صدور حكما نهائيا فى القضية ولابد أن يكون حكمًا بالإدانة لا بالبراءة، فإذا تم تبرئته فيحق لها حينها الترشح للرئاسة مثله مثل غيره، أما إذا رفضت المحكمة الطعن وأيدت الحكم فإنه ذلك يعنى إدانته.
وأكد أن رفض الطعن وتأييد الحكم بالحبس 3 أشهر مع وقف التنفيذ والكفالة، يعنى إدانة المتهم، فإما البراءة الصريحة أو الإدانة بأى حكم حتى لو وقف تنفيذه، مشيرا إلى أن وقف التنفيذ وفقا للمادتين 55/56 من قانون العقوبات، يعنى أن المحكمة ارتأت أن المتهم لن يعود لارتكاب نفس الجريمة مرة أخرى، فتصدر أمرا حينها بوقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وإذا عاود المتهم وارتكب الجريمة مرة اخرى قبل مرور 3 سنوات، مدة وقف التنفيذ، فيحق للقاضى أن يحكم بتنفيذه الحكم، وأن يضم مدد عقوبة أخرى للمدة الموقوف تنفيذها فى حال إدانته مرة أخرى.
وكانت نيابة الدقي برئاسة المستشار عبد الله المهدي قد أحالت المحامي الحقوقي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية خالد على للمحاكمة العاجلة في البلاغ الذي يتهمه بالتلويح بإشارة بذيئة علنا وإتيان فعل فاضح فى الطريق العام بحسب البلاغ.
جاء ذلك عقب بلاغ تقدم به المحامى سمير صبرى يتهم المحامي خالد على قام بفعل فاضح وخادش للحياء العام إبان تواجده أمام مجلس الدولة، عقب حكم مجلس بإلغاء اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إذ أشار بحركة بذيئة بإصبعه بحسب البلاغ.
يذكر أن محكمة جنح الدقي قد أصدرت منذ قليل في جلستها التى عقدت برئاسة القاضي أحمد عبد الجيد، حكمها بمعاقبة المحامي خالد علي بالحبس لمدة 3 أشهر وكفالة مالية قدرها ألف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.