اسماء المرشحين عن المنيا في القائمة الوطنية للانتخابات مجلس الشيوخ    ارتفاع عدد المتقدمين لمجلس الشيوخ بسوهاج إلى 27 مرشحا في اليوم الخامس    تاريخ جديد بالأفعال.. لا بالأقوال    وزيرة التضامن تستقبل وزير الأوقاف لبحث التعاون    تكليف الدكتور سعد موسى بالعمل وكيلا لمركز البحوث الزراعية لشئون البحوث    مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليهم    رئيس الوزراء: حريصون على وضع تصور واضح لمستأجرى "القانون القديم"    جولة موسعة بمنطقة "القنطرة غرب الصناعية" لمتابعة المشروعات والمصانع الجارى إنشائها    أبوالغيط يستقبل لي تشيانج رئيس مجلس الدولة الصيني    "الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني": تصريحات نتنياهو بشأن وقف إطلاق النار "خادعة"    فلسطين ترحب بتأكيد الرئيس الفرنسى عزمه الاعتراف بفلسطين    نتنياهو: أؤيد رفع العقوبات على إيران حال وقف جميع أنشطتها النووية    الكوليرا تفتك بالسودان.. 85,531 مصاب و 2,145 حالة وفاة نقص فى المستلزمات الطبية والأدوية    موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية والقناة الناقلة    تقرير: إنتر يخطط للتعاقد مع أسينسيو    زينة عامر وجنا عطية تتوجان بذهبية تتابع الناشئات ببطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث    حملات توعية داخل المواقف العمومية لمكافحة الإدمان ورفع وعي السائقين بالجيزة    توجيه رئاسى    اندلاع حريق داخل سوبر ماركت بشارع كعابيش والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء| صور    كندة علوش تدعم عمرو يوسف في "درويش": الحماس مليون ومبروك لحبيبي    عيسى السقار نجم حفل "هنا الأردن.. ومجده مستمر" في "مهرجان جرش"    الأزهر للفتوى الإلكترونية: الالتزام بقوانين ضبط أحوال السير والارتفاق بالطرق من الضرورات الدينية والإنسانية    رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على وضع تصور واضح لمستأجري «القانون القديم»    تفاصيل شكوى "زيزو" ضد الزمالك بسبب 82 مليون جنيه.. (مستند)    وزير الرياضة يشارك في تدشين "عمّان عاصمة الشباب العربي 2025"    رياضة كفر الشيخ توجه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية ب 22 نادى رياضى    الصفقة المستحيلة تقترب من ريال مدريد    البابا تواضروس يلتقى وكيل «إكليريكية الإسكندرية» وراعى الكنيسة المرقسية (صورة)    الشرع وعبدي يبحثان مستقبل سوريا برعاية أميركية ( تحليل إخباري )    كوريا الشمالية: وزير خارجية روسيا يزور بيونج يانج بعد غد    رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بالاسم ورقم الجلوس    السجن 3 سنوات لمتهم بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج    بالصور.. الدفع بالسفينة البرلس pms للمشاركة فى البحث عن المفقودين الثلاثة بحادث البارج أدمارين 12 بمنطقة جبل الزيت    وفاة طالب إثر إصابته بلدغة ثعبان في قنا    وزير خارجية هولندا يشيد بجهود مصر فى مباحثات التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة    بدايًة من 12 يوليو.. أماكن امتحانات كلية التربية الفنية في المحافظات لتأدية اختبارات القدرات لعام 2025-2026    هل نجح مينا مسعود في كسب ثقة الجمهور المصري؟.. شباك التذاكر يجيب    كلية الفنون الجميلة تُناقش مشروعات تخرج طلاب دفعة 2025 بحضور نخبة من كبار الفنانين والأكاديميين    مذكرة تفاهم بين مكتبة الإسكندرية ومتحف نظم تاريخ الكتابة بكوريا الجنوبية    حدد أولوياتك وحافظ على طاقتك.. اعرف حظ برج الميزان في الأسبوع الثاني من يوليو 2025    السكة الحديد تزف بشرى سارة بشأن زيادة رواتب المهندسين ومختلف التخصصات    أفضل دعاء للرزق بالولد وفقًا للقرآن والسنة    وكيل الأزهر: «المشروع الصيفى القرآنى» مبادرة تعزز دور الأزهر فى خدمة كتاب الله    الأزهر للفتوى: متوفين سنترال رمسيس "شهداء".. ويشيد بدور رجال الاطفاء    دراسة: حليب الإبل يعمل كمضاد لالتهاب الرئة ويثبط الربو التحسسى    صحة الوادي الجديد: جميع شبكات الاتصال تعمل بكفاءة عالية    إجراء 12 عملية قلب خلال أول يومين عمل بمستشفى طنطا الجديدة    الصحة العالمية: تطعيم فيروس الورم الحليمى البشرى يحمى من سرطان عنق الرحم..فيديو    رئيس مجلس الدولة يستقبل وفدًا قضائيًا عمانيًا للاطلاع على جهود التحول الرقمي في المنظومة القضائية    سقوط عنصر جنائي بتهمة النصب والتزوير بالطالبية    رفع لافتة «كامل العدد».. انطلاق أولى ليالي «الملك لير» بحضور وزير الثقافة (صور)    لاول مرة مساعد رقمى يتنبأ بالخطر بالمحطات النووية قبل وقوعه ب30 دقيقة    عودة خدمات فوري إلى كفاءتها التشغيلية بعد حريق سنترال رمسيس    "قلبي ارتاح"، لطيفة تعلن موعد طرح أغاني ألبومها الجديد    وزير الصحة يبحث مع المدير الإقليمي للصحة العالمية التعاون في ملفات المبادرات والتحول الرقمي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9-7-2025 في محافظة قنا    تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. مؤشرات كليات ومعاهد دبلوم سياحة وفنادق    عاجل.. الزمالك يستهدف ضم نجم جديد من بيراميدز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض» توحد مبدأها: تطبيق «تعديلات أبريل» على أحكام الجنايات اللاحقة فقط
نشر في الشروق الجديد يوم 07 - 09 - 2017

• عادل الشوربجي: بعض الدوائر طبقت القانون تطبيقًا أعمى.. والحمد لله وضعت مبدأ أيدته هيئة النقض
• المحكمة: العدالة تأبى تطبيق القانون الجديد على الأحكام السابقة عليه لأن ذلك يسيء إلى حقوق المتقاضين ومراكزهم القانونية
أرست الهيئة للمواد الجنائية بمحكمة النقض، مبدأ قانوني تسير عليه دوائرها في نظر الطعون على الأحكام الجنائية الصادرة قبل 1 مايو الماضي تاريخ العمل بالتعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية بشأن تصدي محكمة النقض للطعون من أول مرة حال قبولها.
وتنص التعديلات الجديدة الواردة في القانون رقم 11 لسنة 2017 على أنه «إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان في حكم الجنايات أو بطلان في إجراءات المحاكمة وأثر فيه، تنقض محكمة النقض الحكم وتنظر موضوعه» لتفصل فيه بحكم نهائي بات. ذلك بخلاف ما ورد في القانون المُعدل رقم 57 لسنة 1959 بإعادة القضية إلى محكمة الجنايات مرة أخرى لتنظرها بهيئة مغايرة حال بني الطعن على بطلان في الحكم أو الإجراءات وأثر فيه.
وشرح مصدر قضائي ما قضت به الهيئة العامة لمحكمة النقض أمس الأول، برفض العدول عن المبدأ القانوني الذي ورد في بعض أحكام النقض الصادرة بعد إقرار التعديلات، والتي لم تطبقها على الأحكام الجنائية الصادرة والمطعون عليها قبل تاريخ العمل بالقانون أول مايو الماضي.
وأضاف المصدر في تصريحات ل«الشروق» أن التعديلات الجديدة لن تسري على الأحكام الجنائية الصادرة قبل إقرار التعديلات نهاية أبريل الماضي، موضحًا أن العبرة بتاريخ صدور الحكم الجنايات وليس بتاريخ تقديم الطعن عليه أمام محكمة النقض، وهو ما يعني أنه لو صدر الحكم في شهر أبريل وطُعن عليه في شهر مايو، فلن تسري عليه التعديلات أيضًا.
وفيما يخص الأحكام الجنائية الصادرة من أول مايو الماضي والمطعون عليها أمام محكمة النقض، أكد المصدر أن محكمة النقض ملزمة بتطبيق التعديلات الجديدة الواردة في القانون رقم 11 لسنة 2017 على هذه الأحكام والتصدي لموضوعها من أول مرة حال نقضها وإلغاء حكم الجنايات، مشيرًا إلى أن ذلك ما ورد في حيثيات حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية.
تحقيق العدالة ومراعاة حقوق المتقاضين وما اكتسبوه من مراكز قانونية قبل إصدار تعديلات أبريل، كان أهم ما تضمنه المبدأ القانوني الذي رفضت هيئة النقض العدول عنه.
وكان حكم النقض الصادر يوم 4 مايو الماضي برئاسة المستشار عادل الشوربجي، في الطعن على حكم الجنايات في القضية المعروفة إعلاميا ب«معركة الدابودية والهلايل» قد انتهى إلى نقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين أمام الجنايات مرة أخرى.
ونص الحكم على مبدأ قانوني جاء فيه: «أنه لما كان التعديل لا ينطوي على قاعدة من قواعد التجريم المقررة في قانون العقوبات وهو بمثابة قاعدة من القواعد المنظمة لإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وُضعت لكفالة حسن سير العدالة وحمايتها من الانحراف فإنها فتسري من يوم نفاذها بالنسبة للمستقبل، ومن ثم فإن القانون الذي تضمنته التعديلات لا يسري على الأحكام الصادرة والطعون المقدمة قبل العمل بالقانون في 1 مايو 2017».
واستند المبدأ إلى ما تنص عليه المادة الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات من أن «القوانين المُلغية لطريق من طرق الطعن لا تسري على ما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها».
وأضاف المبدأ أنه «اعتبارًا بأن عبارة طرق الطعن الواردة في هذا النص تشمل طرق الطعن بأوسع معانيها لتحقيق الحكمة التي توخاها المشرع من إيراد هذا الاستثناء وهي رعاية الحقوق المكتسبة وهو ما خلا منه القانون رقم 11 لسنة 2017»، ومن ثم فإن «تطبيق هذا التعديل على الطاعنين ينطوي على إساءة لمراكزهم القانونية وإضرارًا بما تأباه العدالة مما ينبغي عدم تطبيقه عليهم بغض النظر عما استحدثه القانون سالف البيان في شأنهم».
وبشأن الحكم قال المستشار عادل الشوربجي في تصريحات ل«الشروق»، إنه حقق العدالة في الحكم الذي أصدره ووضع مبدأ صارت عليه معظم دوائر محكمة النقض، إلا أن بعض الدوائر أصدرت 3 أحكام طبقت فيها التعديلات الجديدة تطبيقًا أعمى. حسب وصفه.
وأضاف أنه مع هذا التعارض كان على الهيئة للمواد الجنائية أن تفصل في هذا النزاع، وعلق قائلا: «الحمد لله إن الهيئة أخذت بما حكمت به»، مشيرًا إلى المثل القائل «أعطني قانون ظالم وقاضي عادل».
وفيما يخص الثلاثة أحكام التي طبقت القانون الجديد، وتصدت للطعون من أول مرة، أكد الشوربجي أنه لا ضرر في ذلك وستُستكمل هذه القضايا على هذا النحو، إلا أن جميع الدوائر ستلتزم بعد ذلك بالحكم الذي أصدرته الهيئة العامة للمواد الجنائية بتطبيق التعديلات الجديدة على الأحكام الجنائية الصادرة بعد 1 مايو الماضي فقط.
ومن جهة أخرى، أشار مصدر قضائي آخر إلى أن هذا التعديل ألقى بعبء كبير على محكمة النقض مما يستعدي زيادة عدد دوائرها، وإعادة توزيع العمل وهو ما ستناقشه الجمعية العمومية العادية للمحكمة في 12 سبتمبر الجاري.
فلم يكن القانون القديم يمنح محكمة النقض التصدي لنظر موضوع أي قضية إلا بعد أن تنظرها محكمة الجنايات مرتين، وهو ما عدله القانون الجديد والذي ألغى عودة القضايا إلى الجنايات مرة أخرى إلا في حالة واحدة نص عليه في المادة 44 حال صدور الحكم المطعون فيه بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى أو صدروه قبل الفصل في الموضوع وانبنى عليه منع السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.