صيدلة المنصورة تنظم الملتقى الافتراضي الأول للابتكار خلال الإجازة الصيفية    7 مرشحين يتقدمون بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بشمال سيناء    نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. موعد اعتمادها رسمياً ورابط الاستعلام المباشر    ضبط مخزن أدوية ومستحضرات تجميل غير مرخص بحي غرب أسيوط    انخفاض الزيت.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)    سعر الذهب ببداية التعاملات الصباحية اليوم    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات السكنية بعددٍ من المدن والمحافظات    رئيس البنك الزراعي يبحث مع محافظ أسيوط دعم التنمية الزراعية بالمحافظة    رئيس هيئة قناة السويس يبحث مع السفير الياباني التعاون في مجالات «التدريب والتسويق»    سفير أرمينيا يزور حزب الوعي لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية    الجيش الروسي يعلن إسقاط 14 طائرة مسيرة أوكرانية    منتخب مصر يتراجع في تصنيف «فيفا»    كيف استقبل الجمهور لقطة شيكابالا مع إبراهيم سعيد رغم الخلاف؟    "كوبري جديد؟!".. الأهلي يتدخل لقطع الطريق على صفقة الزمالك المنتظرة    هشام حنفي: الأهلي سيصبح مثل بايرن ميونخ الموسم المقبل    حاولت مساعدته.. شاهد على حادثة ديوجو جوتا يروي تفاصيل جديدة    قطار الثانوية العامة 2025 يصل محطته الأخيرة.. التعليم تنفي تسريب امتحانات الأحياء والرياضيات التطبيقية والإحصاء.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور (فيديو وصور)    طلاب الثانوية العامة بالشرقية: امتحان الاستاتيكا سهل لكنه مرهق ذهنيًا (فيديو)    طلاب الثانوية العامة بالدقهلية: الرياضيات التطبيقية أسهل امتحان (فيديو وصور)    إحباط تهريب 200 كيلو مخدرات بقيمة 65 مليون جنيه    الداخلية: ضبط 1296 قضية متنوعة في مخالفات النقل والمواصلات    ارتفاع الأمواج 3 أمتار.. بيان عاجل بشأن حالة الطقس: «حافظوا على سلامتكم»    نائب أمير مكة يغسل الكعبة من الداخل (فيديو)    ختام مهرجان الأراجوز بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب    الأحد.. انطلاق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "واحد من الناس"    جمال شعبان يحذر من هذه العلامة: قد تشير لأزمة قلبية    صحة القليوبية: إجراء 1285 مناظرة للتشخيص عن بُعد خلال يونيو الماضي    متحور كورونا الجديد - عوض تاج الدين يجيب هل وصل إلى مصر؟    سميرة سعيد تشوق جمهورها بفيديو من كواليس أحدث أعمالها الفنية    موعد ومكان تشييع جنازة المخرج سامح عبد العزيز    الحكومة السورية: نرفض التقسيم أو الفدرلة و نؤكد تمسكنا بمبدأ سوريا واحدة    إسرائيل تعترض صاروخًا باليستيًا أُطلق من اليمن    وزير الطاقة السوري يبحث سبل التعاون مع شركة جزائرية في قطاع الكهرباء    اليوم الخميس| آخر تقديم ل 178 فرصة عمل بالإمارات ب 24 ألف جنيه    موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 والرابط الرسمي للاستعلام    "الأهالي مسكوه متلبس".. حكم قضائي ضد المتهم بسرقة شاب بالإكراه في الجيزة    فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر للقطاع العام والخاص والبنوك والمدارس    البابا تواضروس الثاني يتحدث عن "صمود الإيمان" في اجتماع الأربعاء    «من أوروبا».. صفقة من العيار الثقيل على أعتاب الأهلي (تفاصيل)    لولا دا سيلفا ردا على رسوم ترامب الجمركية: البرازيل دولة ذات سيادة ولن نقبل الإهانة    منذ فجر الأربعاء.. استشهاد أكثر من 100 فلسطيني في مختلف مناطق غزة    وفاة المخرج سامح عيد العزيز بعد تعرضه لوعكة صحية والجنازة من مسجد الشرطة    بالصور| السقا يحتفل بفيلمه "أحمد وأحمد" مع جمهوره في دبي    10 صور لاحتفال زيزو مع أحمد السقا بفيلمه الجديد    الوداع الأخير.. المطرب محمد عواد في عزاء أحمد عامر ثم يلحق به اليوم فجأة    ما حكم الوضوء بماء البحر وهل الصلاة بعده صحيحة؟.. أمين الفتوى يحسم (فيديو)    بينهم 3 أطفال.. 5 شهداء جراء استهداف خيامًا تؤوي نازحين غربي خان يونس    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 10-7-2025 بعد تجاوز حديد عز 39 ألف جنيه    رابط الاستعلام عن نتيجة التظلمات في مسابقة 20 ألف وظيفة معلم مساعد    الولايات المتحدة تشهد أسوأ تفش للحصبة منذ أكثر من 30 عاما    لماذا يحذر الخبراء من الإفراط في تناول الفراولة؟    نجم الأهلي السابق ينصح برحيل ثلاثي الفريق    ما أحكام صندوق الزمالة من الناحية الشرعية؟.. أمين الفتوى يوضح    لرسوبه في التاريخ.. أب يعاقب ابنه بوحشية    موقف صلاح مصدق من الرحيل عن الزمالك    لوكا مودريتش يُودّع ريال مدريد بعد مسيرة تاريخية قبل الانضمام إلي ميلان    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10-7-2025 في محافظة قنا    عصام السباعي يكتب: الأهرام المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض» توحد مبدأها: تطبيق «تعديلات أبريل» على أحكام الجنايات اللاحقة فقط
نشر في الشروق الجديد يوم 07 - 09 - 2017

• عادل الشوربجي: بعض الدوائر طبقت القانون تطبيقًا أعمى.. والحمد لله وضعت مبدأ أيدته هيئة النقض
• المحكمة: العدالة تأبى تطبيق القانون الجديد على الأحكام السابقة عليه لأن ذلك يسيء إلى حقوق المتقاضين ومراكزهم القانونية
أرست الهيئة للمواد الجنائية بمحكمة النقض، مبدأ قانوني تسير عليه دوائرها في نظر الطعون على الأحكام الجنائية الصادرة قبل 1 مايو الماضي تاريخ العمل بالتعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية بشأن تصدي محكمة النقض للطعون من أول مرة حال قبولها.
وتنص التعديلات الجديدة الواردة في القانون رقم 11 لسنة 2017 على أنه «إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان في حكم الجنايات أو بطلان في إجراءات المحاكمة وأثر فيه، تنقض محكمة النقض الحكم وتنظر موضوعه» لتفصل فيه بحكم نهائي بات. ذلك بخلاف ما ورد في القانون المُعدل رقم 57 لسنة 1959 بإعادة القضية إلى محكمة الجنايات مرة أخرى لتنظرها بهيئة مغايرة حال بني الطعن على بطلان في الحكم أو الإجراءات وأثر فيه.
وشرح مصدر قضائي ما قضت به الهيئة العامة لمحكمة النقض أمس الأول، برفض العدول عن المبدأ القانوني الذي ورد في بعض أحكام النقض الصادرة بعد إقرار التعديلات، والتي لم تطبقها على الأحكام الجنائية الصادرة والمطعون عليها قبل تاريخ العمل بالقانون أول مايو الماضي.
وأضاف المصدر في تصريحات ل«الشروق» أن التعديلات الجديدة لن تسري على الأحكام الجنائية الصادرة قبل إقرار التعديلات نهاية أبريل الماضي، موضحًا أن العبرة بتاريخ صدور الحكم الجنايات وليس بتاريخ تقديم الطعن عليه أمام محكمة النقض، وهو ما يعني أنه لو صدر الحكم في شهر أبريل وطُعن عليه في شهر مايو، فلن تسري عليه التعديلات أيضًا.
وفيما يخص الأحكام الجنائية الصادرة من أول مايو الماضي والمطعون عليها أمام محكمة النقض، أكد المصدر أن محكمة النقض ملزمة بتطبيق التعديلات الجديدة الواردة في القانون رقم 11 لسنة 2017 على هذه الأحكام والتصدي لموضوعها من أول مرة حال نقضها وإلغاء حكم الجنايات، مشيرًا إلى أن ذلك ما ورد في حيثيات حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية.
تحقيق العدالة ومراعاة حقوق المتقاضين وما اكتسبوه من مراكز قانونية قبل إصدار تعديلات أبريل، كان أهم ما تضمنه المبدأ القانوني الذي رفضت هيئة النقض العدول عنه.
وكان حكم النقض الصادر يوم 4 مايو الماضي برئاسة المستشار عادل الشوربجي، في الطعن على حكم الجنايات في القضية المعروفة إعلاميا ب«معركة الدابودية والهلايل» قد انتهى إلى نقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين أمام الجنايات مرة أخرى.
ونص الحكم على مبدأ قانوني جاء فيه: «أنه لما كان التعديل لا ينطوي على قاعدة من قواعد التجريم المقررة في قانون العقوبات وهو بمثابة قاعدة من القواعد المنظمة لإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وُضعت لكفالة حسن سير العدالة وحمايتها من الانحراف فإنها فتسري من يوم نفاذها بالنسبة للمستقبل، ومن ثم فإن القانون الذي تضمنته التعديلات لا يسري على الأحكام الصادرة والطعون المقدمة قبل العمل بالقانون في 1 مايو 2017».
واستند المبدأ إلى ما تنص عليه المادة الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات من أن «القوانين المُلغية لطريق من طرق الطعن لا تسري على ما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها».
وأضاف المبدأ أنه «اعتبارًا بأن عبارة طرق الطعن الواردة في هذا النص تشمل طرق الطعن بأوسع معانيها لتحقيق الحكمة التي توخاها المشرع من إيراد هذا الاستثناء وهي رعاية الحقوق المكتسبة وهو ما خلا منه القانون رقم 11 لسنة 2017»، ومن ثم فإن «تطبيق هذا التعديل على الطاعنين ينطوي على إساءة لمراكزهم القانونية وإضرارًا بما تأباه العدالة مما ينبغي عدم تطبيقه عليهم بغض النظر عما استحدثه القانون سالف البيان في شأنهم».
وبشأن الحكم قال المستشار عادل الشوربجي في تصريحات ل«الشروق»، إنه حقق العدالة في الحكم الذي أصدره ووضع مبدأ صارت عليه معظم دوائر محكمة النقض، إلا أن بعض الدوائر أصدرت 3 أحكام طبقت فيها التعديلات الجديدة تطبيقًا أعمى. حسب وصفه.
وأضاف أنه مع هذا التعارض كان على الهيئة للمواد الجنائية أن تفصل في هذا النزاع، وعلق قائلا: «الحمد لله إن الهيئة أخذت بما حكمت به»، مشيرًا إلى المثل القائل «أعطني قانون ظالم وقاضي عادل».
وفيما يخص الثلاثة أحكام التي طبقت القانون الجديد، وتصدت للطعون من أول مرة، أكد الشوربجي أنه لا ضرر في ذلك وستُستكمل هذه القضايا على هذا النحو، إلا أن جميع الدوائر ستلتزم بعد ذلك بالحكم الذي أصدرته الهيئة العامة للمواد الجنائية بتطبيق التعديلات الجديدة على الأحكام الجنائية الصادرة بعد 1 مايو الماضي فقط.
ومن جهة أخرى، أشار مصدر قضائي آخر إلى أن هذا التعديل ألقى بعبء كبير على محكمة النقض مما يستعدي زيادة عدد دوائرها، وإعادة توزيع العمل وهو ما ستناقشه الجمعية العمومية العادية للمحكمة في 12 سبتمبر الجاري.
فلم يكن القانون القديم يمنح محكمة النقض التصدي لنظر موضوع أي قضية إلا بعد أن تنظرها محكمة الجنايات مرتين، وهو ما عدله القانون الجديد والذي ألغى عودة القضايا إلى الجنايات مرة أخرى إلا في حالة واحدة نص عليه في المادة 44 حال صدور الحكم المطعون فيه بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى أو صدروه قبل الفصل في الموضوع وانبنى عليه منع السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.