مطالبات بتعويضات حكومية لصغار المستثمرين بعد حريق سنترال رمسيس    4 ماكينات طوارئ لتأمين التغذية الكهربائية لأهالى شبرمنت بعد حريق كشك 1 ميجا    نقابة الصحفيين توقّع بروتوكول تعاون مع أكاديمية دبي للإعلام.. الأحد المقبل    تحالف بيئي - إغاثي بين وزارتي البيئة والتضامن.. توقيع مذكرة تفاهم لإدارة المخلفات وتحقيق استدامة آمنة    وزير قطاع الأعمال: العامل شريك أساسى فى التنمية ونحرص على توفير بيئة عمل عادلة    المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يطالب بوقف الحرب ورفع الحصار: نموت يوميا أمام العالم    فرانشيسكا ألبانيز ترد على عقوبات واشنطن: سأظل واقفة إلى جانب العدالة رغم الضغوط    وكالة الأنباء المغربية: إعادة فتح سفارة المملكة المغربية في دمشق    من واشنطن: عاصفة باريسية تضرب ريال مدريد في نيويورك    فيديو.. صحة غزة: مستشفى شهداء الأقصى على وشك الخروج عن الخدمة    الوصل يغلق باب التفاوض مع وسام أبو علي.. والريان ينسحب لنفس السبب    شيكو بانزا يخضع للكشف الطبي ويشارك في جلسة تصوير تمهيدًا لانضمامه الرسمي للزمالك    كفرالشيخ تكرّم أبطالها البارالمبيين بعد التتويج ببطولة إفريقيا للطائرة في كينيا    الاتحاد المنستيري يمهل الزمالك أسبوعًا لسداد مستحقات الجفالي ويغلق الباب أمام عودته    حريق محدود يضرب مدخنة محل فول شهير بمحطة الرمل.. ولا خسائر بشرية    إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى المريوطية    طقس الجمعة.. شديد الحرارة رطب وشبورة والعظمى بالقاهرة 35 درجة    الإعدام لمتهم قتل شابا تدخل لفض خلاف مع صديقه في الإسكندرية    أحمد عصام السيد يترقب طرح فيلمي الشاطر وابن مين فيهم.. ومغامرة جديدة تنتظره على نتفلكس    فيديو.. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يشارك في مراسم غسل الكعبة    فيلم "أحمد وأحمد" يتصدر المركز الأول    محافظ الغربية: الثقافة ركيزة لبناء الإنسان.. والمسرح القومي يُرسّخ العدالة الثقافية من قلب طنطا    محافظ الإسماعيلية: 450 ألف خدمة طبية بمستشفى القصاصين واعتماد دولي لجودة الرعاية    لتجنب الأزمات القلبية.. أفضل نمط حياة للحفاظ على صحة قلبك    هل منع الأهلي انتقال حامد حمدان للزمالك؟.. إعلامي يفجرها    "مش عارف أقولها إزاى".. مهيب يفجر مفاجأة حول إمام عاشور بسبب زيزو    موعد وتفاصيل التقديم للثانوي الفني البحيرة ودرجات القبول به    الهيئة العليا للوفد تطالب عبد السند يمامة بالاستقالة    رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يترأس لجنة تقييم القيادات الأكاديمية والإدارية    كييف تعلن إسقاط 14 صاروخا و164 مسيرة روسية    ضبط 1296 قضية نقل و3850 سرقة تيار كهربي في يوم    جهود "حماية المستهلك" خلال يونيو: 682 حملة رقابية و1605 مخالفة في 24 محافظة    لماذا طردت حكومة بنغازي وفدًا وزاريًا أوروبيًا استقبلته طرابلس؟    الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين للرئيس السيسي - تفاصيل    كامل الوزير يبحث مع نائب رئيس وزراء الكونغو تدعيم التعاون في مجالات النقل    وكيل الأزهر: حفظ القرآن والمداومة على قراءته يجلبان الرضا والسعادة للإنسان (صور)    مها الصغير في محطة جديدة بقطار السرقات بسبب «كلام كبير» ل هبة قطب    الموسم الجديد ل«واحد من الناس».. فقرات جديدة ومفاجآت للمشاهدين    عن موت الأشياء    تنسيق الجامعات 2025.. كليات تتطلب أداء اختبارات «قدرات»    "من حق بيراميدز".. تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على "كوبري" إبراهيم عادل    تصل للفشل الكبدي والأورام.. دليلك للوقاية من مضاعفات الكبد الدهني    3 تحذيرات جديدة من أدوية مغشوشة.. كيف تتعرف عليها؟    وزارة التعليم تنفى تسريب امتحانات الثانوية العامة: أسئلة قديمة    مجلس كنائس الشرق الأوسط معزياً البطريرك يوحنّا العاشر:"الدماء التي سالت بكنيسة مار الياس دماؤنا جميعاً"    انتخاب رئيس جهاز حماية المنافسة المصري لمنصب نائب رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة للمنافسة    الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تُعلن تضامنها مع "الأرمنية": انتهاك حرمة الكنائس مرفوض    في حالة توتر وترقب، انتظار أولياء أمور الطلاب الثانوية العامة أمام لجان الامتحان (صور)    ما حكم الوضوء بماء البحر وهل الصلاة بعده صحيحة؟.. أمين الفتوى يحسم (فيديو)    سعر سبائك الذهب في مصر اليوم الخميس 10 يوليو 2025.. «بكام سبيكة ال10 جرام»    لولا دا سيلفا ردا على رسوم ترامب الجمركية: البرازيل دولة ذات سيادة ولن نقبل الإهانة    وفاة المخرج سامح عيد العزيز بعد تعرضه لوعكة صحية والجنازة من مسجد الشرطة    الوداع الأخير.. المطرب محمد عواد في عزاء أحمد عامر ثم يلحق به اليوم فجأة    الولايات المتحدة تشهد أسوأ تفش للحصبة منذ أكثر من 30 عاما    ترامب: سنعمل على تيسير السلام في السودان وليبيا    ما أحكام صندوق الزمالة من الناحية الشرعية؟.. أمين الفتوى يوضح    عصام السباعي يكتب: الأهرام المقدسة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10-7-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض» توحد مبدأها: تطبيق «تعديلات أبريل» على أحكام الجنايات اللاحقة فقط
نشر في الشروق الجديد يوم 07 - 09 - 2017

• عادل الشوربجي: بعض الدوائر طبقت القانون تطبيقًا أعمى.. والحمد لله وضعت مبدأ أيدته هيئة النقض
• المحكمة: العدالة تأبى تطبيق القانون الجديد على الأحكام السابقة عليه لأن ذلك يسيء إلى حقوق المتقاضين ومراكزهم القانونية
أرست الهيئة للمواد الجنائية بمحكمة النقض، مبدأ قانوني تسير عليه دوائرها في نظر الطعون على الأحكام الجنائية الصادرة قبل 1 مايو الماضي تاريخ العمل بالتعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية بشأن تصدي محكمة النقض للطعون من أول مرة حال قبولها.
وتنص التعديلات الجديدة الواردة في القانون رقم 11 لسنة 2017 على أنه «إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان في حكم الجنايات أو بطلان في إجراءات المحاكمة وأثر فيه، تنقض محكمة النقض الحكم وتنظر موضوعه» لتفصل فيه بحكم نهائي بات. ذلك بخلاف ما ورد في القانون المُعدل رقم 57 لسنة 1959 بإعادة القضية إلى محكمة الجنايات مرة أخرى لتنظرها بهيئة مغايرة حال بني الطعن على بطلان في الحكم أو الإجراءات وأثر فيه.
وشرح مصدر قضائي ما قضت به الهيئة العامة لمحكمة النقض أمس الأول، برفض العدول عن المبدأ القانوني الذي ورد في بعض أحكام النقض الصادرة بعد إقرار التعديلات، والتي لم تطبقها على الأحكام الجنائية الصادرة والمطعون عليها قبل تاريخ العمل بالقانون أول مايو الماضي.
وأضاف المصدر في تصريحات ل«الشروق» أن التعديلات الجديدة لن تسري على الأحكام الجنائية الصادرة قبل إقرار التعديلات نهاية أبريل الماضي، موضحًا أن العبرة بتاريخ صدور الحكم الجنايات وليس بتاريخ تقديم الطعن عليه أمام محكمة النقض، وهو ما يعني أنه لو صدر الحكم في شهر أبريل وطُعن عليه في شهر مايو، فلن تسري عليه التعديلات أيضًا.
وفيما يخص الأحكام الجنائية الصادرة من أول مايو الماضي والمطعون عليها أمام محكمة النقض، أكد المصدر أن محكمة النقض ملزمة بتطبيق التعديلات الجديدة الواردة في القانون رقم 11 لسنة 2017 على هذه الأحكام والتصدي لموضوعها من أول مرة حال نقضها وإلغاء حكم الجنايات، مشيرًا إلى أن ذلك ما ورد في حيثيات حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية.
تحقيق العدالة ومراعاة حقوق المتقاضين وما اكتسبوه من مراكز قانونية قبل إصدار تعديلات أبريل، كان أهم ما تضمنه المبدأ القانوني الذي رفضت هيئة النقض العدول عنه.
وكان حكم النقض الصادر يوم 4 مايو الماضي برئاسة المستشار عادل الشوربجي، في الطعن على حكم الجنايات في القضية المعروفة إعلاميا ب«معركة الدابودية والهلايل» قد انتهى إلى نقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين أمام الجنايات مرة أخرى.
ونص الحكم على مبدأ قانوني جاء فيه: «أنه لما كان التعديل لا ينطوي على قاعدة من قواعد التجريم المقررة في قانون العقوبات وهو بمثابة قاعدة من القواعد المنظمة لإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وُضعت لكفالة حسن سير العدالة وحمايتها من الانحراف فإنها فتسري من يوم نفاذها بالنسبة للمستقبل، ومن ثم فإن القانون الذي تضمنته التعديلات لا يسري على الأحكام الصادرة والطعون المقدمة قبل العمل بالقانون في 1 مايو 2017».
واستند المبدأ إلى ما تنص عليه المادة الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات من أن «القوانين المُلغية لطريق من طرق الطعن لا تسري على ما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها».
وأضاف المبدأ أنه «اعتبارًا بأن عبارة طرق الطعن الواردة في هذا النص تشمل طرق الطعن بأوسع معانيها لتحقيق الحكمة التي توخاها المشرع من إيراد هذا الاستثناء وهي رعاية الحقوق المكتسبة وهو ما خلا منه القانون رقم 11 لسنة 2017»، ومن ثم فإن «تطبيق هذا التعديل على الطاعنين ينطوي على إساءة لمراكزهم القانونية وإضرارًا بما تأباه العدالة مما ينبغي عدم تطبيقه عليهم بغض النظر عما استحدثه القانون سالف البيان في شأنهم».
وبشأن الحكم قال المستشار عادل الشوربجي في تصريحات ل«الشروق»، إنه حقق العدالة في الحكم الذي أصدره ووضع مبدأ صارت عليه معظم دوائر محكمة النقض، إلا أن بعض الدوائر أصدرت 3 أحكام طبقت فيها التعديلات الجديدة تطبيقًا أعمى. حسب وصفه.
وأضاف أنه مع هذا التعارض كان على الهيئة للمواد الجنائية أن تفصل في هذا النزاع، وعلق قائلا: «الحمد لله إن الهيئة أخذت بما حكمت به»، مشيرًا إلى المثل القائل «أعطني قانون ظالم وقاضي عادل».
وفيما يخص الثلاثة أحكام التي طبقت القانون الجديد، وتصدت للطعون من أول مرة، أكد الشوربجي أنه لا ضرر في ذلك وستُستكمل هذه القضايا على هذا النحو، إلا أن جميع الدوائر ستلتزم بعد ذلك بالحكم الذي أصدرته الهيئة العامة للمواد الجنائية بتطبيق التعديلات الجديدة على الأحكام الجنائية الصادرة بعد 1 مايو الماضي فقط.
ومن جهة أخرى، أشار مصدر قضائي آخر إلى أن هذا التعديل ألقى بعبء كبير على محكمة النقض مما يستعدي زيادة عدد دوائرها، وإعادة توزيع العمل وهو ما ستناقشه الجمعية العمومية العادية للمحكمة في 12 سبتمبر الجاري.
فلم يكن القانون القديم يمنح محكمة النقض التصدي لنظر موضوع أي قضية إلا بعد أن تنظرها محكمة الجنايات مرتين، وهو ما عدله القانون الجديد والذي ألغى عودة القضايا إلى الجنايات مرة أخرى إلا في حالة واحدة نص عليه في المادة 44 حال صدور الحكم المطعون فيه بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى أو صدروه قبل الفصل في الموضوع وانبنى عليه منع السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.