قبل جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات النواب، محافظ أسوان يتفقد مقار اللجان (صور)    عضو «حقوق الإنسان»: انتخابات مجلس النواب تتم في سهولة ويسر    اسعار الفاكهة فى أسيوط اليوم الثلاثاء 9122025    «رئيس مياه القناة»: حملات يومياً لفحص وقراءة العدادات وتحصيل المتأخرات    رانيا المشاط وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تناقشان جهود تعزيز التنمية الاقتصادية    البنك الأهلي يوقع اتفاقية تمويل مع "الأوروبي لإعادة الإعمار" ب100 مليون دولار    مصلحة الضرائب: الحزمة الضريبية الجديدة تتضمن حوافزا ومزايا للملتزمين    الجيش الإسرائيلي يعلن قصف بنى تحتية تابعة لحزب الله في لبنان    13 خرقا إسرائيليا جديدا فى اليوم ال 60 لهدنة غزة    حزب الاتحاد: لقاء الرئيس السيسي مع حفتر يؤكد حرص مصر على استقرار ليبيا    زيلينسكي يطلع الاتحاد الأوروبي والناتو على محادثات خطة السلام مع واشنطن    مراسلون بلا حدود: 67 صحفيا قتلوا خلال ال12 شهرا الماضية    نائبة بمجلس الشيوخ: التحركات الأمريكية ضد الإخوان انتصار لتحذيرات مصر عبر السنوات    تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام سبورتنج لشبونة في دوري الأبطال    كأس العرب| طموحات الجزائر تتحدى رغبة العراق.. والسودان يلتقي البحرين    وزير الإسكان يهنئ وزير الشباب والرياضة بعد اختياره رئيسًا للجنة التربية البدنية باليونسكو    فتح باب التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك.. اليوم    تصريحات محمد صلاح.. لماذا جاءت صادمة وصامدة وأشعلت ردود فعل واسعة؟    مدير مركز تغير المناخ يوضح أسباب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حاليا    مليون عضة سنويا.. خبير بيولوجي يطرح تصورا لإدارة أزمة الكلاب الضالة في مصر    إخلاء سبيل طليقة الفنان الراحل سعيد مختار في واقعة مقتله    توجيهات الرئيس السيسي وضبط بوصلة التعليم المصري    إصابة 5 شقيقات بحالة تسمم إثر تناولهن مكرونة فاسدة بسوهاج    وفاة الفنان التشكيلي جلال الحسيني عن عمر يناهز 90 عامًا    فيلم «جاي كيلي» لجورج كلوني وآدم ساندلر يتلقى 5 ترشيحات في ال جولدن جلوبز    في ذكري «يحيي حقي».. أيقونة أدبية عربية جليلة    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث آليات تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين    فوائد الامتناع عن الطعام الجاهز لمدة أسبوعين فقط    الكشف على 214 حالة خلال مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" بجامعة بنها    وزير الري: مشروع ضبط النيل يأتي في إطار رؤية الدولة لحماية الموارد المائية واستدامتها    السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية على بعض الخطوط    ضبط شخص وابنته بتهمه التنقيب عن الآثار بمنزلهما في المنوفية    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    روسيا تعلن إسقاط 121 مسيرة أوكرانية    الحبس عقوبة استخدام التخويف للتأثير على سلامة سير إجراءات الانتخاب    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    اليابان ترفع تحذيرات تسونامي بعد زلزال قوي شمال شرق البلاد    متحف اللوفر بين الإصلاحات والإضرابات... أزمة غير مسبوقة تهدد أشهر متاحف العالم    لقاءات دينية تعزّز الإيمان وتدعم الدعوة للسلام في الأراضي الفلسطينية    العطس المتكرر قد يخفي مشاكل صحية.. متى يجب مراجعة الطبيب؟    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    سلوت عن أزمته مع صلاح: أنا مهذب لكني لست ضعيفا    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض: تعديلات "إجراءات الطعن" تسرى على الطعون المقدمة من أول مايو
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 05 - 2017

أقرت محكمة النقض مبدأ مهما يتعلق بتنفيذ التعديل الذى أقر على قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ونشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 27 أبريل الماضى، والذى يتعلق بأن تكون محكمة النقض محكمة موضوع من المرة الأولى، بحيث تنقض الحكم وتحدد جلسة لنظره دون أن تعيده للجنايات مرة أخرى.
وينص هذا المبدأ الذى من المتوقع أن تطبقه كافة دوائر المحكمة، على أن تسرى التعديلات فقط على الطعون الجديدة التى تقدم للمحكمة بعد تاريخ 1 مايو الجارى، وهو تاريخ العمل بالقانون، فى حين أن كافة الطعون الموجودة فى المحكمة حالياً والتى قدمت قبل هذا التاريخ لا تسرى عليها التعديلات، وتعامل وفقاً للقانون قبل تعديله، فتعيدها المحكمة مرة أخرى إلى الجنايات حال نقضها.
هذا المبدأ أقرته محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس المحكمة، فى حيثيات الطعن رقم 28605 لسنة 86 قضائية، والخاص بالمتهمين فى قضية "الدابودية والهلايل" بأسوان، وهى الأحداث التى راح ضحيتها 28 قتيل وعشرات المصابين عام 2014 ، وقبلت المحكمة طعن المتهمين وألغت أحكام الإعدام وقررت إعادة محاكمتهم أمام محكمة جنايات أسوان للفصل فيها مجدداً أمام دائرة أخرى.
وأسندت المحكمة فى مبدأها على أن تطبيق التعديلات على الطعون المتداولة أمامها قبل تاريخ العمل بالقانون ينطوى على إساءة لمراكز الطاعنين القانونية وإضرارا بحقوقهم وهو ما تأباه العدالة، مما ينبغى عدم تطبيقه عليهم.
وأشارت المحكمة فى نهاية حيثيات حكمها إلى صدور القانون رقم 11 لسنة 2017 ، وقالت: ان القانون نص فى مادته الثانية على تعديل المادتين 39 ، 44 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، حيث نصت المادة ( 39 ) بعد تعديلها على أنه : ( إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلاً، وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.وإذا كان الطعن مبنياً على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التى وقعت، ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضورياً).
ونصت المادة ( 44 ) منه على أنه : ( إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوى، أو صادراً قبل الفصل فى الموضوع وأنبنى عليه منع السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض، أعيدت القضية إلى المحكمة التى أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض. كما لا يجوز لها فى جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض )
وتابعت المحكمة: وقد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر فى 27/4/2017 ويعمل به اعتبارا من 1/5/2017 ، ولما كان هذا التعديل لا ينطوى على قاعدة من القواعد التجريم المقررة فى قانون العقوبات وهو بهذه المثابة يعتبر قاعدة من القواعد المنظمة لإجراءات التقاضى أمام محكمة النقض وضعت لكفالة حسن سير العدالة وحمايتها من أسباب الانحراف فتسرى من يوم نفاذها بالنسبة للمستقبل. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 7/6/2016 وتم الطعن عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ 13/6/2016 فهى صحيحة على مقتضى المادتين 39 ، 44 من القانون رقم 57 لسنة 1959 قبل هذا التعديل وقت حصول هذه الطعون، ومن ثم فإن التعديل المستحدث بالقانون رقم 11 لسنة 2017 لا يسرى على الطعون الماثلة باعتبارها أنها قد تمت فى الفترة السابقة على صدور هذا التعديل، هذا إلى أنه، وكان من المقرر أن الأحكام الصادرة قبل العمل بهذا التعديل واستناداً إلى ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات من أن القوانين الملغية لطريق من طرق الطعن لا تسرى على ما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها واعتبارا بأن عبارة "طرق الطعن" الواردة فى هذا النص تشمل طرق الطعن بأوسع معانيها لتحقيق الحكمة التى توخاها المشرع من إيراد هذا الاستثناء وهى رعاية الحقوق المكتسبة وهو ما خلا منه القانون رقم 11 لسنة 2017، ومن ثم فإن تطبيق هذا التعديل على الطاعنين ينطوى على إساءة لمراكزهم القانونية وإضرارا بهم بما تأباه العدالة مما ينبغى عدم تطبيقه عليهم بغض النظر عما استحدثه القانون سالف البيان فى شأنهم.


التعديل الذى أقر على قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
التعديل الذى أقر على قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.