بدأت محكمة النقض، اليوم الخميس، العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأوضحت المحكمة أن التعديلات الجديدة لا تسرى بأثر رجعى، فيما يختص بالطعون المنظورة أمام المحكمة، إنما يسرى على الطعون المقدمة بعد إقرار القانون. وأوضحت المحكمة انه فى الطعن رقم 28605 لسنة 86 قضائية فى جلستها التى نظرت فى مايو الجاري، لما كان التعديل الذي أُدخل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 على المادتين 39 و44 من القانون رقم 57 لسنه 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، لا ينطوي على قاعدة من قواعد التجريم المقررة في قانون العقوبات وهو بهذه المثابة يعتبر قاعدة من القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي أمام محكمة النقض وضعت لكفالة حسن سير العدالة وحمايتها من أسباب التعثر، والانحراف فتسري من يوم نفاذها بالنسبة للمستقبل، ما يؤكد أن عدم سريان التعديل على الطعون الماثلة قبل العمل به وإقراره فى الجريدة الرسمية فى 1 مايو الجارى، إنما يسرى التعديل على الطعون التى تقدم بعد إقرار القانون والعمل به ولا تسرى القاعدة بأثر رجعى. وكانت محاكم الجنايات علي مستوي الجمهورية قد بدأت تطبيق تعديلات قانون الاجراءات الجنائية من الاسبوع الجاري بعد اصداره.