بدأت محكمة النقض العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أصدره البرلمان ووافق عليه على الطعون الجديدة التي تم تقديمها بعد إصدار القانون، ولكن أوضحت المحكمة على مبدأ قانونى جديد فى أحد أحكامها الصادر مؤخرا، خلال الشهر الجارى هو أن التعديلات الجديدة فى قانون الإجراءات الجنائية لا تسرى بأثر رجعى، وذلك فيما يختص بالطعون المنظورة أصلا أمام المحكمة، إنما يسرى على الطعون المقدمة بعد إقرار القانون. وأوضحت المحكمة أنه فى الطعن رقم 28605 لسنة 86 قضائية فى جلستها التى نظرت فى مايو الجاري أنه لما كان التعديل الذي أُدخل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 على المادتين 39 و44 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، لا ينطوي على قاعدة من قواعد التجريم المقررة في قانون العقوبات وهو بهذه المثابة يعتبر قاعدة من القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي أمام محكمة النقض وُضعت لكفالة حسن سير العدالة وحمايتها من أسباب التعثر، والانحراف فتسري من يوم نفادها بالنسبة للمستقبل، ما يؤكد أن عدم سريان التعديل على الطعون الماثلة قبل العمل به وإقراره فى الجريدة الرسمية فى 1 مايو الجاري، إنما يسرى التعديل على الطعون التى تقدم بعد إقرار القانون والعمل به ولا تسرى القاعدة بأثر رجعى. وقال المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس محكمة النقض: إن المحكمة استقرت على تطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون الجديدة التي تقدم للمحكمة بعد تاريخ 1 مايو الجاري، وهو تاريخ العمل بالقانون، مؤكدا أن التعديلات لا يتم تطبيقها على الدعاوى السابقة، لتاريخ العمل بالقانون فتعيدها المحكمة مرة أخرى إلى الجنايات حال نقضها. وأوضح "الشوربجي" أن المحكمة قررت ذلك في حيثيات الطعن رقم 28605 لسنة 86 قضائية، والخاص بالمتهمين في قضية "الدابوية والهلايل" بأسوان، وهي الأحداث التي راح ضحيتها 28 قتيلا وعشرات المصابين عام 2014، وقبلت المحكمة طعن المتهمين وألغت أحكام الإعدام وقررت إعادة محاكمتهم أمام محكمة جنايات أسوان للفصل فيها مجددا. وكانت محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية قد بدأت تطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من الأسبوع الجاري بعد إصداره، ويذكر أن مجلس الوزراء وافق، الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.