• مصدر قضائي: الحكم يفسر عدم تطبيق «تعديلات أبريل» على الطعون المقدمة قبل إصدار القانون قضت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض، رفض طلب العدول عن المبدأ القانوني الذي تضمنته بعض الأحكام الصادرة بعد إقرار التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية بشأن الطعن أمام محكمة النقض، والتي قضت «بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة». وأكد مصدر قضائي للشروق أن الحكم الصادر من الهيئة، يعني عدم تطبيق التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية بشأن الطعن أمام محكمة النقض، على الطعون المقدمة للمحكمة قبل إصدار القانون في 28 أبريل الماضي. وأضاف أن الهيئة أقرت مبدأ تطبيق التعديلات الجديدة على الطعون التي قدمت للمحكمة بدء من أول مايو الماضي فقط دون غيرها من الطعون المقدمة سابقا. وكانت الأحكام الصادرة من محكمة النقض فى الفترة الأخيرة قد كشفت عن تباين فى تطبيق التعديلات التى أدخلت على إجراءات الطعن، والتى صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 27 أبريل الماضى. وتنص التعديلات الجديدة على أنه «إذا كان الطعن مقبولا شكلا ومبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وإذا كان مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه». وجاءت التعديلات بهدف سرعة إجراءات التقاضى بنظر القضية مرة واحدة أمام الجنايات ومرة أخرى أمام محكمة النقض فقط، وذلك بخلاف النص السابق الذى كان يلزم محكمة النقض ب«إلغاء حكم الجنايات إذا كان مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنائية أخرى، ليحق للمتهمين الطعن على الحكم مرة ثانية أمام النقض». وتناقضت أحكام النقض بعد إقرار التعديلات، فيما يخص الطعون السابقة على إقرار القانون، واستندت بعض الدوائر إلى للتعديلات فى التصدى لبعض الطعون المعروضة عليها دون النظر إلى تاريخ تقديمها وقضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظرها لكن لم تفصل فيها حتى الآن، والبعض الآخر لم يعتد بالتعديلات فى الطعون المقدمة للمحكمة قبل إقرار التعديلات. ومن بين أحكام النقض التى لم تعتد بالتعديلات، ما قضت به المحكمة برئاسة المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض السابق، فى 4 مايو الماضى، بإلغاء أحكام الإعدام والسجن الصادرة من محكمة جنايات قنا ضد المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بمعركة «الدابودية والهلايل» بمحافظة أسوان، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى. وسطر الشوربجى فى أسباب الحكم أن التعديلات الجديدة لا تسرى على الطعون التى قدمت قبل تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية. ومن ذلك أيضا حكم جنح النقض، فى 21 مايو الماضى، بإلغاء حكم إدانة الكاتب «أحمد ناجى» المحرر الصحفى بجريدة أخبار الأدب، بتهمة خدش الحياء العام، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنايات أخرى. وأمام هذه الإشكالية تلجأ المحكمة إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية لتوحيد المبادئ القانونية، بحيث تسير جميع الداوئر على ما تنتهى إليه الهيئة.