مدبولي يفتتح مصنع «مودرن هايجينك» للمنتجات الورقية والصحية باستثمارات 100 مليون دولار    نائب رئيس البورصة المصرية يلقي ندوة بالأكاديمية العربية للعلوم حول الثقافة المالية والاستثمارية    23 أبريل 2026.. الذهب يتراجع 20 جنيها وعيار 21 يسجل 6975 جنيها    رئيس القضاء الإيراني: أسطول البعوض التابع للحرس الثوري في انتظار الأمريكيين لإبادتهم    3 شهداء جراء غارة إسرائيلية على سيارة مدنية وسط قطاع غزة    «20 لغمًا إيرانيًا».. تطهير مضيق هرمز يقلق البنتاجون    الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها الجوية اليومية إلى الإمارات وسوريا    نائب بحزب الله: التفاوض المباشر مع إسرائيل خطأ كبير    بالأرقام.. تفوق الزمالك يمنحه الأفضلية قبل صدام بيراميدز في قمة الدوري    ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة جولر وميليتاو    بطولة إفريقيا للطائرة سيدات| سيدات طائرة الأهلي يواجهن البنك التجاري الكيني في النهائي    التحقيق مع شخص غسل 350 مليون جنيه من تجارة المخدرات    السيطرة على حريق نشب داخل فرع قطونيل بمول بمدينة نصر    مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط بؤر إجرامية بأسوان    سائق يطمس لوحات سيارته للتهرب من المخالفات في سوهاج    رئيس دار الكتب يفتتح معرض «كنوز التراث» على هامش الملتقى العلمي الأول للهيئة    وزير السياحة يتابع مستجدات إطلاق منظومة مدفوعات الشركات وتطوير منصة "رحلة"    غدا.. أكاديمية الفنون تشارك في الاحتفال بتأسيس الإسكندرية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :أفلطة الصورة!?    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية وعلاجية بجنوب سيناء    صحة المنيا: تقديم 1222 خدمة طبية مجانية لأهالي قرية مهدية    مجموعة مصر.. ترامب يطلب استبدال ايران بإيطاليا في المونديال وميلونى السر    الهلال الأحمر المصري يدفع بنحو 5480 طن مساعدات عبر قافلة زاد العزة ال181 إلى غزة    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة حكومية بطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا    محكمة الاستئناف تقبل استئناف السائح الكويتي وتخفف الحكم إلى سنة بدلا من 3 سنوات    الأعلى للإعلام: منع ظهور هانى حتحوت 21 يوما وإلزام «مودرن إم تي أي» بمبلغ 100 ألف جنيه    قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا»    تفاصيل البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس    آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هانى شاكر    الأب في المقدمة و«الاستضافة» بديل الرؤية.. أبرز تعديلات حضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصية 2026    شوبير: بن شرقي خارج الأهلي في هذه الحالة    محافظ المنيا: شون وصوامع المحافظة تستقبل 32 ألف طن من القمح ضمن موسم توريد 2026    أبوبكر الديب يكتب: الاستباحة الرقمية.. حين تصبح أسرارك الشخصية عملة تداول في سوق الخوارزميات.. انه عصر الذكاء الاصطناعي    وزير الخارجية خلال افتتاحه حملة للتبرع بالدم لمستشفى 57357: الصحة مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع    «مدير آثار شرق الدلتا»: اكتشاف تمثال رمسيس الثاني يعكس مكانة المواقع الدينية والتاريخية    وكيل تعليم الدقهلية يفتتح منافسات أولمبياد العلوم لمدارس اللغات    المقاولون يستضيف الاتحاد في مواجهة مثيرة بمجموعة الهبوط بالدوري    الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء البرودة    البورصة المصرية تستهل الخميس 23 أبريل بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات    بسبب إجازة عيد العمال.. تعديل جدول امتحانات شهر أبريل 2026 لصفوف النقل وترحيل المواعيد    عبدالجليل: التعادل الأقرب لحسم مواجهة الزمالك وبيراميدز    منافس مصر - فايننشال تايمز: مقترح رئاسي أمريكي لاستبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026    هالاند: الأهم من النتيجة تحقيق الفوز والنقاط الثلاث    الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ رئيس الجمهورية وقيادات الدولة والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء    تضارب الأنباء بشأن إفراج الإمارات عن القيادي في الجيش السوري عصام البويضاني (فيديو وصور)    وفد "بنها" يزور جامعة أوبودا بالمجر لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الأكاديمية    بالأسماء، تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بجامعة بنها    الرئيس السيسي يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري وقبر السادات    البرلمان يستعد لتعديل قانون الأحوال الشخصية.. استبدال الاستضافة بالرؤية.. الأب في المرتبة الثانية لحضانة الطفل.. وإنشاء المجلس الأعلى للأسرة "أبرز المقترحات"    عميد قصر العيني يطلق حملة توعوية لترشيد الطاقة    السكك الحديدية: تراجع تأخيرات القطارات اليوم على الوجهين البحري والقبلي    "السينما... ليه؟" قراءة في التراث والهوية العمرانية ببيت المعمار المصري    جامعة القاهرة الأهلية تُطلق مبادرة طلابية شاملة لتعزيز الصحة والوعي    طريقة عمل المكرونة بينك صوص بالجمبري، أحلى وأوفر من الجاهزة    عويضة عثمان: الصدقة على الفقير قد تُقدَّم على حج التطوع وفقًا للحاجة    جهود وزارة الداخلية وقضية النقاب ومصلحة المجتمع    هل الدعاء يُغير القدر؟!    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلاف بين دوائر "النقض" فى تطبيق تعديلات إجراءات الطعن.. دائرة تقر تطبيق التعديلات على الطعون المقدمة للمحكمة بعد أول مايو باعتباره تاريخ العمل بالقانون.. وأخرى طبقته بعد نشره فى الجريدة الرسمية
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 06 - 2017

مصدر قضائى: اجتماع للهيئة العامة لرؤساء الدوائر الجنائية بالمحكمة بعد العيد لحسم الخلاف وإقرار مبدأ تطبقه كافة الدوائر

منذ صدور تعديلات قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض (المتضمن تحويل محكمة النقض لمحكمة موضوع من المرة الأولى) وتصديق الرئيس السيسى عليه فى 27 إبريل الماضى، وهناك حالة من الجدل والارتباك بالمحكمة تتعلق بكيفية تطبيق هذه التعديلات وعلى أى طعون تسرى، خاصة وأن تطبيق القانون يكون من اليوم التالى لنشره، حتى وضعت دائرة المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس المحكمة رأياً فى هذا الأمر وأقرت أن التعديلات لا تسرى بأثر رجعى على الطعون القديمة بالمحكمة، وأن تطبيقها يكون على الطعون المقدمة أمام المحكمة بعد الأول من مايو الماضى وهو تاريخ العمل بالقانون.

خلاف بدوائر محكمة النقض حول تطبيق تعديلات إجراءات الطعن
وأقرت الدائرة هذا الرأى فى حيثيات حكمها فى الطعن رقم 28605 لسنة 86 قضائية، والخاص بالمتهمين فى قضية "الدابودية والهلايل" بأسوان، وبالرغم من هذا الرأى للدائرة التى يترأسها المستشار عادل الشوربجى والذى يوصى بتطبيق التعديلات على الطعون التى تقدم للمحكمة من الأول من مايو فقط، إلا أن هناك عدد من الدوائر الجنائية بالمحكمة تصدت بالفعل للموضوع من المرة الأولى تطبيقاً للتعديلات خلال جلساتها الأسبوع الماضى، فى طعون مدرجة بالمحكمة منذ من فترة طويلة.
وطبقت عدد من الدوائر الجنائية بالمحكمة بالفعل التعديلات على طعون قديمة متداول بالمحكمة من منطلق أن القانون يطبق من اليوم التالى لنشره على جميع الطعون المتداولة بالمحكمة، خلافا للرأى الذى حدد تطبيق التعديلات على الطعون التى تقدم أمام المحكمة بعد الأول من مايو، والذى استند إلى أن تطبيق التعديلات على الطعون المتداولة أمامها قبل تاريخ العمل بالقانون ينطوى على إساءة لمراكز الطاعنين القانونية وإضرارا بحقوقهم.

دوائر بالنقض تطبق التعديلات على الطعون بأثر رجعى
قضية قتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل عضو اليمين فى محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى بقضية أحداث الاتحادية، أحد تلك القضايا التى تصدت فيها المحكمة للموضوع من المرة الأولى، حيث لم تحيل القضية لدائرة أخرى لإعادة المحاكمة ، بل نظرت الموضوع وعدلت الأحكام، وذلك فى حكمها، الأربعاء الماضى، ضد 21 متهم بالقضية، فقضت برفض طعون 6 متهمين وتأييد أحكام الإعدام ضدهم، وصححت العقوبة لمتهمين من الإعدام إلى السجن المؤبد، ورفضت طعون 7 آخرين وأيدت أحكام السجن المؤبد ضدهم، وصححت عقوبة السجن المؤبد ل3 متهمين آخرين بعقوبة السجن 3 سنوات، وعدلت حكم المؤبد الصادر بشأن 4 آخرين إلى البراءة.
وهو عكس ما حدث فى طعون المتهمين بقضية الهلايل والدابودية، حيث قررت المحكمة إلغاء أحكام الإعدام ضدهم، وجاء فى منطوق حكمها ".. وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات أسوان للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى".

مصدر بالمحكمة : اجتماع للهيئة العامة لرؤساء الدوائر الجنائية بالمحكمة لحسم الخلاف
"هناك خلاف بالفعل بين دوائر المحكمة وخاصة الدوائر الجنائية فى كيفية تطبيق القانون رقم 11 لسنة 2017 الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن تعديلات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل المحكمة محكمة موضوع من المرة الأولى، هذا الاختلاف يتلخص فى أن هناك دوائر ترى ضرورة تطبيق التعديلات فور التصديق عليها على كافة الطعون بالمحكمة، والرأى الآخر يتعلق بتطبيقها على الطعون التى تقام أمام المحكمة بعد الأول من مايو الماضى وهو تاريخ العمل بالقانون، وعليه هناك اجتماع للهيئة العامة لرؤساء الدوائر الجنائية بالمحكمة لحسم هذا الأمر".. هكذا قال مصدر قضائى بالمحكمة ل"اليوم السابع"، موضحاً أن هذه الهيئة مهامها هى توحيد الآراء بين الدوائر حين يكون هناك اختلاف ما.
وأضاف المصدر، أن الهيئة العامة لرؤساء الدوائر الجنائية بالمحكمة ستعقد اجتماع عقب إجازة عيد الفطر لتبحث هذا الأمر، وفقاً لما شهدته دوائر المحكمة من اختلاف فى تطبيق هذه التعديلات، مؤكداً على أن هذه الهيئة تنعقد عند الحاجة، حين يكون هناك اختلاف بين دوائر المحكمة على مبدأ معين، لتتدخل هذه الهيئة وتجتمع لتوحد الآراء، وترى أى من الأحكام مطابقة للقانون الجديد، وتضع مبدأ واحد تطبقه كافة دوائر المحكمة.
وأشار المصدر إلى أنه هناك هيئة أخرى أيضا للدوائر المدنية للمحكمة، الهيئة العليا لرؤساء الدوائر المدنية وأيضا تقوم بنفس مهام الأخرى، حين يكون هناك اختلاف بين دوائر المحكمة المدنية، أما إذا كان الأمر يتعلق بتغيير مبدأ كامل كانت قد أرسته المحكمة، وقتها تنعقد الهيئتين معاً.
وأكد على أن ما يخرج عن هاتين الهيئتين يطبق على جميع دوائر المحكمة لأنه يصبح مبدأ عام من مبادئ محكمة النقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.