السيسي يضع أكاليل الزهور على شهداء القوات المسلحة وقبر السادات بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    لتعزيز التعاون الدولي.. وفد جامعة بنها في زيارة لنظيرته "أوبودا" بالمجر    سعر الدولار اليوم الخميس 23 أبريل في مصر    بعد ساعات.. بداية التوقيت الصيفي ونهاية الشتوي| استعد لتغيير الساعة    تراجع أسعار النحاس عن أعلى مستوى منذ فبراير    وزير الري: التوجيه باستمرار التنسيق والتكامل بين أجهزة الوزارة والنواب لتعزيز الاستجابة الفعالة لاحتياجات وطلبات المواطنين    أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس، وهذا العيار يسجل 5991 جنيها    بوليتيكو: بريطانيا تجهز خبراء عسكريين للمشاركة فى مهمة لإزالة الألغام بمضيق هرمز    الرئيس اللبناني: تعمد إسرائيل استهداف الإعلاميين هدفه إخفاء حقيقة عدوانها    القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا تنتشر في كل أنحاء الشرق الأوسط    الجيش الإسرائيلي يزعم اعتراض هدف مشبوه في لبنان    الاتحاد الأوروبي يبحث حلولًًا بديلة لتجنب تحول أزمة الطاقة إلى اضطرابات مالية    مجموعة التتويج بالدوري، موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة    مواعيد مباريات الخميس 23 أبريل 2026.. قمة الزمالك ضد بيراميدز ونهائي سيدات الطائرة    عبدالجليل: مواجهة الزمالك وبيراميدز حاسمة في سباق الدوري.. والتعادل الأقرب    طقس اليوم الخميس.. بدء ارتفاع درجات الحرارة بأغلب الأنحاء    حريق يلتهم شقة سكنية في دار السلام    علي الحجار يدعو ل هاني شاكر: اللهم بعزتك وقدرتك كن أنت الشافى المعافى    "السينما... ليه؟" قراءة في التراث والهوية العمرانية ببيت المعمار المصري    تمثال يزن 6 أطنان.. مدير عام آثار شرق الدلتا يوضح أهمية كشف الشرقية الأثرى    قرارات جديدة بجامعة بنها لتعيين وكلاء كليات ورؤساء أقسام    جامعة القاهرة الأهلية تُطلق مبادرة طلابية شاملة لتعزيز الصحة والوعي    الصحة: خطة طموحة لميكنة المستشفيات 100% وتطوير البنية الرقمية    طب بيطري القاهرة تنظم ورشة حول منح إيراسموس لتأهيل الباحثين للمنافسة الدولية    مسئولة أممية: نتطلع لدعم أوجه رعاية الطفل فى سوريا    رئيس رابطة التعليم المفتوح: تحركات برلمانية لتنفيذ الأحكام القضائية ومؤشرات عن انفراجة قريبًا للأزمة    اليوم.. قطع المياه عن بعض المناطق بالعاشر من رمضان لمدة 24 ساعة    مسؤولو الصحة في أمريكا يرفضون نشر دراسة حول فعالية لقاح كوفيد    اليوم.. طلاب النقل الثانوى الأزهرى يؤدون امتحانات البلاغة والمنطق والهندسة    الرؤية الملف الشائك| الآباء: أولادنا ينظرون إلينا وكأننا غرباء عنهم    أمير الغناء العربي.. 50 سنة إبداعا    من «مرحبا دولة» إلى «مربط الفرس».. الكوميديا السوداء تكشف المأزق اللبناني    غدا، انطلاق أول احتفالية رسمية "الإسكندرية، مولد مدينة عالمية" احتفاء بتأسيسها منذ 23 قرنا    مسكن الحضانة.. وألاعيب بعض الأزواج    فاينانشال تايمز: مبعوث ترامب يسعى لإشراك إيطاليا محل إيران بكأس العالم    من الغزل السياسي إلى الهجوم العلني.. نهاية شهر العسل بين ميلوني وترامب    طريقة عمل الدولمة العراقية، مذاق لا يقاوم    محمد صلاح يكتب: الإنسان.. كلمة السر    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 23 أبريل    المؤبد ينهي رحلة «عامل الهيروين» في الخانكة    بطريرك الكاثوليك يهنئ مار بولس الثالث نونا بطريركًا على الكنيسة الكلدانية    مصرع شخص وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص على طريق سفاجا – قنا    "تجارة عين شمس" تتزين باللون الأخضر احتفاء بيوم الأرض العالمي    آمال خليل.. صوت الميدان الذي لم يغادر الجنوب    انطلاق الملتقى التكنولوجي لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة دمياط    «السكة الحديد» تبدأ العمل بالتوقيت الصيفي الجمعة.. هل تتغير مواعيد القطارات؟    عضو صحة النواب: المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل تبدأ بالمنيا ضمن خطة التوسع بالمحافظات    أول شلتر متخصص.. خطة متكاملة لجهاز العبور للتعامل الحضاري مع الكلاب الحرة    قبل صدام الأهلي وماتشيدا.. تاريخ المواجهات السعودية اليابانية في النهائيات الآسيوية    سبورتنج لشبونة يتخطى بورتو ويتأهل لنهائي كأس البرتغال    حلمي طولان: المال حول وائل جمعة من الزمالك إلى الأهلي    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: الخميس 7 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال    20 لاعبا بقائمة غزل المحلة لمواجهة بتروجيت في الدورى    عويضة عثمان: الصدقة على الفقير قد تُقدَّم على حج التطوع وفقًا للحاجة    جهود وزارة الداخلية وقضية النقاب ومصلحة المجتمع    هل الدعاء يُغير القدر؟!    هل إكرامية عامل الدليفري تعتبر صدقة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلاف بين دوائر "النقض" فى تطبيق تعديلات إجراءات الطعن.. دائرة تقر تطبيق التعديلات على الطعون المقدمة للمحكمة بعد أول مايو باعتباره تاريخ العمل بالقانون.. وأخرى طبقته بعد نشره فى الجريدة الرسمية
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 06 - 2017

مصدر قضائى: اجتماع للهيئة العامة لرؤساء الدوائر الجنائية بالمحكمة بعد العيد لحسم الخلاف وإقرار مبدأ تطبقه كافة الدوائر

منذ صدور تعديلات قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض (المتضمن تحويل محكمة النقض لمحكمة موضوع من المرة الأولى) وتصديق الرئيس السيسى عليه فى 27 إبريل الماضى، وهناك حالة من الجدل والارتباك بالمحكمة تتعلق بكيفية تطبيق هذه التعديلات وعلى أى طعون تسرى، خاصة وأن تطبيق القانون يكون من اليوم التالى لنشره، حتى وضعت دائرة المستشار عادل الشوربجى النائب الأول لرئيس المحكمة رأياً فى هذا الأمر وأقرت أن التعديلات لا تسرى بأثر رجعى على الطعون القديمة بالمحكمة، وأن تطبيقها يكون على الطعون المقدمة أمام المحكمة بعد الأول من مايو الماضى وهو تاريخ العمل بالقانون.

خلاف بدوائر محكمة النقض حول تطبيق تعديلات إجراءات الطعن
وأقرت الدائرة هذا الرأى فى حيثيات حكمها فى الطعن رقم 28605 لسنة 86 قضائية، والخاص بالمتهمين فى قضية "الدابودية والهلايل" بأسوان، وبالرغم من هذا الرأى للدائرة التى يترأسها المستشار عادل الشوربجى والذى يوصى بتطبيق التعديلات على الطعون التى تقدم للمحكمة من الأول من مايو فقط، إلا أن هناك عدد من الدوائر الجنائية بالمحكمة تصدت بالفعل للموضوع من المرة الأولى تطبيقاً للتعديلات خلال جلساتها الأسبوع الماضى، فى طعون مدرجة بالمحكمة منذ من فترة طويلة.
وطبقت عدد من الدوائر الجنائية بالمحكمة بالفعل التعديلات على طعون قديمة متداول بالمحكمة من منطلق أن القانون يطبق من اليوم التالى لنشره على جميع الطعون المتداولة بالمحكمة، خلافا للرأى الذى حدد تطبيق التعديلات على الطعون التى تقدم أمام المحكمة بعد الأول من مايو، والذى استند إلى أن تطبيق التعديلات على الطعون المتداولة أمامها قبل تاريخ العمل بالقانون ينطوى على إساءة لمراكز الطاعنين القانونية وإضرارا بحقوقهم.

دوائر بالنقض تطبق التعديلات على الطعون بأثر رجعى
قضية قتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل عضو اليمين فى محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى بقضية أحداث الاتحادية، أحد تلك القضايا التى تصدت فيها المحكمة للموضوع من المرة الأولى، حيث لم تحيل القضية لدائرة أخرى لإعادة المحاكمة ، بل نظرت الموضوع وعدلت الأحكام، وذلك فى حكمها، الأربعاء الماضى، ضد 21 متهم بالقضية، فقضت برفض طعون 6 متهمين وتأييد أحكام الإعدام ضدهم، وصححت العقوبة لمتهمين من الإعدام إلى السجن المؤبد، ورفضت طعون 7 آخرين وأيدت أحكام السجن المؤبد ضدهم، وصححت عقوبة السجن المؤبد ل3 متهمين آخرين بعقوبة السجن 3 سنوات، وعدلت حكم المؤبد الصادر بشأن 4 آخرين إلى البراءة.
وهو عكس ما حدث فى طعون المتهمين بقضية الهلايل والدابودية، حيث قررت المحكمة إلغاء أحكام الإعدام ضدهم، وجاء فى منطوق حكمها ".. وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات أسوان للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى".

مصدر بالمحكمة : اجتماع للهيئة العامة لرؤساء الدوائر الجنائية بالمحكمة لحسم الخلاف
"هناك خلاف بالفعل بين دوائر المحكمة وخاصة الدوائر الجنائية فى كيفية تطبيق القانون رقم 11 لسنة 2017 الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن تعديلات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل المحكمة محكمة موضوع من المرة الأولى، هذا الاختلاف يتلخص فى أن هناك دوائر ترى ضرورة تطبيق التعديلات فور التصديق عليها على كافة الطعون بالمحكمة، والرأى الآخر يتعلق بتطبيقها على الطعون التى تقام أمام المحكمة بعد الأول من مايو الماضى وهو تاريخ العمل بالقانون، وعليه هناك اجتماع للهيئة العامة لرؤساء الدوائر الجنائية بالمحكمة لحسم هذا الأمر".. هكذا قال مصدر قضائى بالمحكمة ل"اليوم السابع"، موضحاً أن هذه الهيئة مهامها هى توحيد الآراء بين الدوائر حين يكون هناك اختلاف ما.
وأضاف المصدر، أن الهيئة العامة لرؤساء الدوائر الجنائية بالمحكمة ستعقد اجتماع عقب إجازة عيد الفطر لتبحث هذا الأمر، وفقاً لما شهدته دوائر المحكمة من اختلاف فى تطبيق هذه التعديلات، مؤكداً على أن هذه الهيئة تنعقد عند الحاجة، حين يكون هناك اختلاف بين دوائر المحكمة على مبدأ معين، لتتدخل هذه الهيئة وتجتمع لتوحد الآراء، وترى أى من الأحكام مطابقة للقانون الجديد، وتضع مبدأ واحد تطبقه كافة دوائر المحكمة.
وأشار المصدر إلى أنه هناك هيئة أخرى أيضا للدوائر المدنية للمحكمة، الهيئة العليا لرؤساء الدوائر المدنية وأيضا تقوم بنفس مهام الأخرى، حين يكون هناك اختلاف بين دوائر المحكمة المدنية، أما إذا كان الأمر يتعلق بتغيير مبدأ كامل كانت قد أرسته المحكمة، وقتها تنعقد الهيئتين معاً.
وأكد على أن ما يخرج عن هاتين الهيئتين يطبق على جميع دوائر المحكمة لأنه يصبح مبدأ عام من مبادئ محكمة النقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.