تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حكمها فى الطعن على قانون البلطجة الصادر بمرسوم المجلس العسكرى 10 لسنة 2011 الذى أضاف بابا جديدا إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات من مادتين 375 مكرر و375 مكرر «1» لمواجهة جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة. وكان تقرير هيئة مفوضى المحكمة قد أوصى برفض الدعوى المقامة من أحد المتهمين فى قضية أحداث 25 يناير 2014 بالمعادى والمتهم فيها مع آخرين بالتظاهر دون تصريح والتجمهر والبلطجة، ورفض الدفع بغموض النص العقابى وتجهيل الفعل المؤثم، واعتبر العقوبات المذكورة فى القانون «تعزيرية وسليمة بمفهوم الشريعة الإسلامية» وأكد أن سلطة تفريد العقوبة «متوافرة» فى نصوصه العقابية، وأن وضع المدانين تحت مراقبة الشرطة تدبير احترازى الغرض منه الزجر والردع. وتصدر المحكمة اليوم أيضا حكمها فى الطعن المقام من نادى الصيد السكندرى على البند الثانى من المادة 38 من قرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000 فيما تضمنته من تخفيض 50% من قيمة اشتراك أعضاء الهيئات القضائية في الأندية الرياضية، وهى المادة التى تستثنى إلى جانب القضاة كلا من ضباط القوات المسلحة والشرطة وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية وأعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم، بالإضافة لتخفيض 70% للعاملين بوزارة الشباب ومديرياتها، و50% للحاصلين على أوسمة أو أنواط فى المجال الرياضى، وتخفيض 75% لحاملى نجمة سيناء أو نجمة الشرف العسكرية. وأوصت هيئة المفوضين بعدم دستورية البند المذكور فيما تضمنه من استثناء أعضاء الهيئات القضائية من 50% من قيمة الاشتراك السنوى الفردى أو العائلى للعضو العامل بالأندية، والإعفاء من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة بالأندية. كما تصدر المحكمة اليوم حكمها فى الطعن على المادة 52 من قانون الصحافة 96 لسنة 1996 المنظمة لإجراءات تأسيس وملكية الصحف، فيما تضمنته من اشتراط أن تتخذ الصحف الخاصة شكل التعاونيات أو الشركات المساهمة. وأوصت هيئة مفوضى المحكمة بعدم دستورية المادة لتعارضها مع المادة 70 من الدستور الحالى، التى تنص على أن «تصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون».