نوير منتقدا دوناروما: كان عليه أن يتحلى بروح رياضية أكبر مع موسيالا    إثارة ال+90 واحتفال خاص من مبابي.. أبرز لقطات مباراة ريال مدريد ودورتموند    رباعي يتقاسم الصدارة.. ترتيب الهدافين في كأس العالم للأندية    قبل مناقشته غدًا.. تعرف على الجهات التي يسري عليها قانون تنظيم المهن الطبية    «الفنية العسكرية» توقع عقد اتفاق مع شركة الإنتاج الحربى للمشروعات الهندسية    لانتاج المحاصيل الزيتية وتحقيق الأمن الغذائي.. الإسماعيلية تتوسع في زراعة عباد الشمس    تغييرات جديدة بمركز البحوث الزراعية لرفع الكفاءة ودفع عجلة الإنتاج    السفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسينكو يكتب: عدوان قضائى غربى على روسيا    سفارة فنزويلا بالقاهرة تحيي الذكرى 214 للاستقلال    ليلي موسي تكتب: أزمة الهوية الوطنية فى سوريا.. إجراءات الحكومة الانتقالية تسببت فى انقسام حاد بالشارع بين مؤيد ومعارض    ننشر تشكيل مجلس الدولة الجديد الخاص بالشئون الإدارية    مختار نوح: جماعة الإخوان خططت لحوادث مميتة برش الزيت على الطرق    أبرزها إرجاء تنفيذ الإضراب.. تفاصيل اجتماع نقيب المحامين ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية    فوز صعب| ريال مدريد يعبر دورتموند ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية    ارتفاع عدد ضحايا حادث الإقليمي إلى 10 بعد وفاة سيدة بمستشفى الباجور    بالصور| مصرع وإصابة 5 أشخاص حادث تصادم 3 سيارات بطريق الواحات    بالأسماء| إصابة 14 شخصاً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالدقهلية    الصلح خير.. الكفن يُنهي خصومة ثأرية بين عائلتي «أبوسريع وأبو سته» بقليوب    محمود سعد يستضيف جورج قرداحي في برنامج «Sold Out»    وصلة رقص بين محمد فؤاد وابنته على أغنية «سحراني» ل إيهاب توفيق | شاهد    نادي أدب الإسماعيلية يناقش أعمال الكاتب الساخر محمد أبو العلا    السمسم.. غذاء متكامل بفوائد متعددة لصحة الجسم    وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان تطورات الأوضاع الكارثية فى غزة    خطوات حجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2025 (تفاصيل)    الأهلي يخطط لبيع ثنائي الفريق بمليار جنيه.. سيف زاهر يكشف    تحرك برلماني عاجل بعد وفاة 9 أشخاص فى حادث جديد بالطريق الإقليمي    «نائب وزير الصحة» يتفقد الحالة الصحية لمصابي حادث الدائري الإقليمي بالمنوفية    تفاصيل عرض نادي شتوتجارت الألماني للتعاقد مع موهبة الأهلي بلال عطية    هاني رمزي: رمضان سبب رحيلي عن الأهلي    فينجادا: سأتذكر تألق شيكابالا دائما.. والرحلة لم تنته بعد    القليل من الإحباط والغيرة.. حظ برج الدلو اليوم 6 يوليو    أستاذ تاريخ يُفسر فيديو تقديم مدرب الزمالك الجديد: معجنة تاريخية كبيرة.. وعلمنا على البرتغاليين    يُكفر ذنوب سنة كاملة.. ياسمين الحصري تكشف فضل صيام يوم عاشوراء (فيديو)    زيلينسكي: أوكرانيا أبرمت اتفاقات للحصول على مئات الآلاف من الطائرات المسيرة    مظاهرات غاضبة في ليبيا ومطالب أممية بالتحقيق في وفاة ناشط حقوقي    3 ظواهر جوية مؤثرة.. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم : «حافظوا على سلامتكم»    «دماء جديدة على الإقليمى».. مصرع 9 وإصابة 11 في تصادم ميكروباصين    طهران: «لا مفاوضات» مع واشنطن بشأن «النووي».. وترامب: برنامجها تعرض ل«انتكاسة دائمة»    سوريا تبلغ واشنطن استعدادها للعودة إلى اتفاق فض الاشتباك مع إسرائيل    إقبال ملحوظ بأول أيام الترشح ل«الشيوخ»    مسيرة حافلة بالعطاء تدفع 8 سيدات لاقتناص جائزة «الإنجاز مدى الحياة» في نسختها الأولى    «أفريكسيم بنك» يدعم شركات المقاولات المصرية لاقتناص مشروعات ب 6 مليارات دولار    العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»    صناعة الشموع.. مهنة تقاوم الموت في الظلام    حدث بالفن | أحدث ظهور ل عادل إمام وزوجته وعمرو دياب يشعل الساحل الشمالي    «المركزي»: القطاع المصرفي يتمتع بمرونة كبيرة.. وتغطية السيولة الأجنبية تتجاوز 188٪    مدير دار الافتاء بمطروح يجيب.. هل نصوم مابعد عاشوراء أم قبله؟    الاستثمارات الخاصة تتصدر للربع الثالث على التوالي وتستحوذ على 62.8%.. وتراجع للاستثمار العام    فيتامين الجمال، 10 مصادر طبيعية للبيوتين    بني سويف الجامعي تعيد النور لطفل يعاني من انفجار بالعين    أمينة الفتوى: "مقولة على قد فلوسهم" تخالف تعاليم الإسلام والعمل عبادة يُراقبها الله    إجتماع تنسيقي بين «الرعاية الصحية» و«التأمين الصحي الشامل» في أسوان    تداول 14 ألف طن و1160 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    «المونوريل والبرج الأيقوني».. المشروعات القومية رموز جديدة ب انتخابات مجلس الشيوخ 2025 (فيديو)    «محتوى البرامج الدراسية» في ندوة تعريفية لطلاب علوم الحاسب بجامعة بنها الأهلية    أحمد نبوي: الأذى النفسي أشد من الجسدي ومواقع التواصل تتحول لساحة ظلم    محافظ المنوفية يتوجه لمستشفى الباجور العام للإطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث الإقليمي    الجار قبل الدار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم في الطعن على قانون البلطجة 6 مايو
نشر في الشروق الجديد يوم 01 - 04 - 2017

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسة 6 مايو المقبل للحكم في الطعن على قانون البلطجة الصادر بمرسوم المجلس العسكرى 10 لسنة 2011.
وتقدم مقيمو الطعن بمذكرة للرد على تقرير هيئة المفوضين الذي أوصى بتأييد القانون؛ الذي أضاف بابا جديدا إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات من مادتين 375 مكرر و375 مكرر «1» لمواجهة جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة، وأوصى برفض الدعوى المقامة من أحد المتهمين فى قضية أحداث 25 يناير 2014 بالمعادى والمتهم فيها مع آخرين بالتظاهر دون تصريح والتجمهر والبلطجة وحيازة مفرقعات وأسلحة بيضاء.
وكان التقرير قد رفض الدفع بغموض النص العقابى وتجهيل الفعل المؤثم، واعتبر العقوبات المذكورة في القانون «تعزيرية وسليمة بمفهوم الشريعة الإسلامية» وأكد أن سلطة تفريد العقوبة «متوافرة» في نصوصه العقابية، وأنضع المدانين تحت مراقبة الشرطة تدبير احترازى الغرض منه الزجر والردع.
وكان الطعن الذي تقدم به المحاميان إسلام خليفة وأحمد حسام قد أكد أن هذا القانون يخالف المواد 5 و53 و54 و95 من الدستور الحالى لأنه يشترط لتحقق العقوبة ثبوت قصد غامض وغير محدد ماديا هو الترويع والتخويف وإلحاق الأذى ماديا أو معنويا، كما أن الصور الخمس الجنائية المذكورة فى المادة السابقة تفتقر للدقة والوضوح، ويشوبها الاتساع والغموض، مما يفقد المادة خاصية شرعية الجرائم والعقوبات، ومبدأ أصل البراءة، ومبدأ اليقين القانونى بتحقق القصد الجنائى.
ويعاقب هذا القانون «بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الأضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة. ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.