«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مفوضى الدستورية العليا» تؤيد قانون البلطجة الصادر فى عهد المجلس العسكرى
نشر في الشروق الجديد يوم 04 - 02 - 2017

- التقرير يرفض الدفع بغموض النص العقابى وتجهيل الفعل المؤثم.. ويعتبر العقوبات «تعزيرية وسليمة بمفهوم الشريعة الإسلامية»
- سلطة تفريد العقوبة «متوافرة».. وضع المدانين تحت مراقبة الشرطة تدبير احترازى الغرض منه الزجر والردع
أوصت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا بتأييد قانون البلطجة الصادر بمرسوم المجلس العسكرى 10 لسنة 2011 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات من مادتين 375 مكرر و375 مكرر «1» لمواجهة جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة، وبرفض الدعوى المقامة من أحد المتهمين فى قضية أحداث 25 يناير 2014 بالمعادى والمتهم فيها مع آخرين بالتظاهر دون تصريح والتجمهر والبلطجة وحيازة مفرقعات وأسلحة بيضاء.
ويعاقب هذا القانون «بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الأضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة. ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها».
وذكر الطعن الذى أعده المحاميان إسلام خليفة وأحمد حسام أن هذا القانون يخالف المواد 5 و53 و54 و95 من الدستور الحالى لأنه يشترط لتحقق العقوبة ثبوت قصد غامض وغير محدد ماديا هو الترويع والتخويف وإلحاق الأذى ماديا أو معنويا، كما أن الصور الخمس الجنائية المذكورة فى المادة السابقة تفتقر للدقة والوضوح، ويشوبها الاتساع والغموض، مما يفقد المادة خاصية شرعية الجرائم والعقوبات، ومبدأ أصل البراءة، ومبدأ اليقين القانونى بتحقق القصد الجنائى.
وأضاف الطعن أن هذا القانون يخالف مبدأ تفريد العقوبة لأنه يحرم المحكمة من إصدار قرار بوقف تنفيذ الحبس بدفع الكفالة، مما يعتبر تدخلا فى سلطة القاضى، على شاكلة المرسوم 6 لسنة 2012 الذى قضت المحكمة الدستورية أخيرا بعدم دستوريته لمنعه القضاة من استخدام الرأفة فى أحكام حيازة الأسلحة.
ورد التقرير الذى أعدته المستشارة شرين فرهود برئاسة المستشار طارق شبل على الدفوع بأن الركن المادى فى أية جريمة جوهره السلوك، فلا يمكن لجريمة أن تقع بغير فعل أو ترك. وفى جريمة البلطجة لم يكتف المشرع بالسلوك وحده بل اشترط لتجريمه أن يكون من شأنه أن يؤدى إلى نتيجة معينة والنتيجة ترتبط بالسلوك الذى أفضى إليها بعلاقة سببية، وقد بان بالاستقراء أن المشرع لا يجرى على وتيرة واحدة عند بيان السلوك الإجرامى، فهو تارة يحدده بذاته وتارة يحدده بأثره، وهو لا يفعل ذلك خبط عشواء وإنما هو ينتقى دائما اللفظ الذى يعبر عن معنى يحقق الهدف من التجريم، فالضرب وحمل السلاح وفك الأختام أنماط من السلوك جرمها المشرع لذاتها وعبر عنها بألفاظ تتفق وطبيعتها، أى مع التصور العقلى للحركة العضوية التى يتمثل فيها كل منها، أما القتل وتسهيل الاستيلاء على الأموال العامة وتعذيب المتهمين أو المحكوم عليهم وإهانة رجال السلطة العامة أو القضاء، فأنماط من السلوك الإجرامى لا تتحدد بذاتها بل بأثرها.
وأضاف التقرير أنه «لا يمكن وصم النص العقابى بالغموض وتمييع الألفاظ والتجهيل بالفعل المؤثم لكون السلوك الذى يؤثمه المشرع بموجب هذا النص من طائفة السلوك المطلق الذى لا يمكن أن تكون له أكثر من صورة بحكم طبيعة الجريمة فيتحدد بأثره سيما وأنه لم يكن أمام المشرع من خيار فى مجال تحديد الأفعال المنهى عنها إلا أن يبينها من خلال ضابط عام لا يجهل بمضمونها أو يثير اللبس حول حقيقتها بل يحدد محتواها بالرجوع إلى مرماها أو الغرض المقصود منها، والنتيجة هى الأثر الطبيعى الذى يتمخض السلوك عنه ويعتد القانون به وهى أمر واقعى له وجود خاص وذاتية مستقلة وترتبط بالسلوك برباط السببية وهى فى المفهوم القانونى العدوان على الحق أو المصلحة التى حرص المشرع على حمايتها عندما جرم السلوك سواء تمثل هذا العدوان فى إلحاق ضرر بممتلكات المجنى عليه أو مصالحه».
وذكر التقرير أن «القانون الطعين لم يسلب القاضى الموضوعى سلطته فى تفريد العقوبة بأن حال بينه وبين القضاء بوقف تنفيذ العقوبة وذلك برفع حدها الأدنى فى الفقرة الثانية من النص محل الطعن إلى الحبس ما لا يقل عن سنتين، ذلك أن المادة التى حدد بموجبها المشرع شروط وقف تنفيذ العقوبة هى المادة (55) من قانون العقوبات وليست المادة الطعينة بذاتها حتى يمكن النعى عليها هذا من وجه، ومن وجه آخر فإن الفقرة الأولى من النص الطعين يمكن أن يعمل القاضى بشأنها قواعد وقف التنفيذ فى حالة القضاء بحبس المتهم لمدة لا تزيد على سنة، أما عن باقى فقرات المادة فهى تعدد الظروف المشددة للجريمة وهى حسب تعريف فقهاء القانون الجنائى الوقائع أو الأحوال التى تتصل بالجريمة ذاتها أو بشخص مرتكبها ويكون من شأنها جعل الجريمة أكثر جسامة أو الإفصاح عن خطورة زائدة فى شخص فاعلها مما يقتضى تشديد العقوبة عليه أما برفع حدودها أو بتغيير نوعها وإحلال عقوبة أشد محلها، وهو ما قررته المحكمة الدستورية فى بعض أحكامها السابقة».
وأكد التقرير دستورية العقوبة التكميلية الخاصة بالوضع تحت مراقبة الشرطة باعتبارها «تدبيرا احترازيا الغرض منه توقى الخطورة الإجرامية الكامنة فى مرتكب تلك الجريمة، تكشف عنها جريمته، وبالتالى يكون القضاء بوضعه تحت مراقبة الشرطة له ضرورة اجتماعية تبرره، فما يكون من الجزاء ملائما لجريمة بذاتها» مشددة على أن «الغرض المباشر للجزاء الجنائى هو زجر الناس كافة عن الإجرام، ومنع المجرم نفسه من العودة إليه، فأما زجر الكافة فيحققه التهديد بالجزاء، كما يحققه إنزال هذا الجزاء بمن يجرم. وأما ردع المجرم فيحققه توقيع الجزاء المناسب عليه، وتنفيذه على وجه يحول ما أمكن دون ترديه فى الإجرام من جديد».
وذكر التقرير أن «العقوبات المحددة لا تخرج عن مبادئ الشريعة الإسلامية، ومرد ذلك أن العقوبات التعزيرية هى عقوبات غير مقدرة وتتغير بحسب ما تقتضيه المصلحة وبحسب تغير الزمان والمكان والحال حيث تتسع الشريعة الإسلامية لكل عقوبة من شأنها حماية المجتمع وإصلاح الجانى» مشيرا إلى أن العقوبات التعزيرية هى «عقوبة غير مقدرة تجب حقا لله أو لآدمى فى كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة، وهى كالحدود فى أنه تأديب وإصلاح وزجر، لكنها ليست محددة بالشريعة، بل متروكة لتقدير ولى الأمر أو القاضى».
يذكر أن المحكمة الدستورية سبق أن قضت عام 2007 ببطلان قانون البلطجة الذى صدر عام 1998 بصيغة قريبة من مرسوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لعيب إجرائى هو صدوره آنذاك دون العرض على مجلس الشورى بالمخالفة لدستور 1971.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.