حملات مكثفة للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها خلال اجازة العيد في الدقهلية    وزير خارجية لبنان الأسبق: أمريكا لا تعترف بمذابح غزة.. ولدينا قضية وأراض محتلة    زيزو ينضم لغيابات الزمالك أمام فاركو    غدًا يوم المتعجلين من الحجاج    أهل الكهف يتصدر تريند جوجل بعد خامس يوم عرضه    وكيل صحة شمال سيناء يتابع تقديم الخدمات الصحية بمستشفى العريش العام    وكيل صحة شمال سيناء يتابع الخدمات الطبية المجانية المقدمة للمواطنين    رئيس وزراء الهند يهنئ الرئيس السيسي: عيد الأضحى يذكر بقيم التضحية والرحمة    «حياة كريمة» تتكفل برعاية بائع غزل البنات وأسرته.. ودعمه بمشروع تمكين اقتصادي    ثاني أيام عيد الأضحى.. استمرار انقطاع المياه بالفيوم    "تجنيد المتدينين اليهود ضرورة ملحّة".. رئيس أركان جيش الاحتلال: سيوفر علينا تجنيد الآلاف من جنود الاحتياط    هل تجوز زيارة القبور في أيام العيد؟.. اعرف الحكم الشرعي    ستولتنبرج: نصف الإنفاق الدفاعي في الاتحاد الأوروبي يذهب إلى الولايات المتحدة    بترا: الأردن يثمن تنظيم مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا ويرفض الانضمام للبيان الختامى    شروط القبول في برنامج البكالوريوس نظام الساعات المعتمدة بإدارة الأعمال جامعة الإسكندرية    الرئيس الروسي يعفي ثلاثة نواب لوزير الدفاع من مناصبهم    مرض العصر.. فنانون رحلوا بسبب السرطان آخرهم الموزع الموسيقي عمرو عبدالعزيز    حقق حلمه.. إشبيلية يعلن رحيل سيرجيو راموس رسميًا    في اول تعليق له على شائعة وفاته .. الفنان حمدي حافظ : أنا بخير    أسقف السويس يهنئ قيادات المحافظة بعيد الأضحى المبارك    تفاصيل جديدة حول الطيار المصري المتوفى خلال رحلة من القاهرة إلى الطائف    "تضامن الدقهلية" تواصل توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية    مصر تحصد المركز الخامس عربيا في تصدير البطيخ    في ذكري وفاته.. كيف فضح الشعراوي جماعة الإخوان الإرهابية ؟    حماس: إقدام الاحتلال على إحراق مبنى المغادرة بمعبر رفح عمل إجرامى فى إطار حرب الإبادة    سميرة عبد العزيز تكشف مفاجأة عن سبب تسميتها «فاطمة رشدي الجديدة»    إطلاق مبادرة «الأب القدوة» في المنوفية.. اعرف الشروط    تعرف أفضل وقت لذبح الأضحية    دعاء يوم القر.. «اللهم اغفر لي ذنبي كله»    تفاصيل إنقاذ طفل اُحتجز بمصعد في عقار بالقاهرة    وزيرة التضامن تتابع موقف تسليم وحدات سكنية    بالترددات وطرق الاستقبال .. 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة فرنسا والنمسا في يورو 2024    هيئة نظافة القاهرة ترفع 12 ألف طن مخلفات في أول أيام عيد الأضحى    حصول مركز تنمية قدرات جامعة أسيوط على رخصة تدريب معتمد من الأعلى للجامعات    وزارة المالية: تخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين بالدولة والقطاع الخاص    محمود الليثي ينهار من البكاء في أول تعليق له بعد وفاة والدته    حمامات السباحة مقصد الأطفال هرباً من درجات الحرارة في كفر الشيخ    إيقاف عمرو السيسي لاعب فيوتشر مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه    بعد إعلان رغبته في الرحيل.. نابولي يحسم مصير كفاراتسخيليا    لبيك اللهم لبيك    عاجل.. تطورات مفاوضات الأهلي لحسم بديل علي معلول    بالصور.. شواطئ بورسعيد كاملة العدد ثاني أيام العيد    ثاني أيام عيد الأضحى 2024.. طريقة عمل كباب الحلة بالصوص    26 عامًا على رحيل إمام الدعاة.. محطات فى حياة الشيخ الشعراوي    القبض على شخص بحوزته أقراص مخدرة بالخصوص    الفرق بين التحلل الأصغر والأكبر.. الأنواع والشروط    التحقيق مع حلاق لاتهامه بالتحرش بطفلة داخل عقار في الوراق    كيفية تنظيف الممبار في المنزل بسرعة وبطريقة فعالة؟    «لست محايدًا».. حسام فياض يكشف صعوبات مسرحية النقطة العميا    30 مليون مستفيد من خدمات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    أسعار العملات العربية في بداية تعاملات ثاني أيام عيد الأضحى    الأمطار الغزيرة تحدث ضررا كبيرا في جنوب الصين    سعر الريال السعودي في بداية تعاملات ثاني أيام عيد الأضحى    مصرع طفل صعقا بالكهرباء خلال شرب المياه من كولدير في الفيوم    الخشت يتلقى تقريرًا حول أقسام الطوارئ بمستشفيات قصر العيني خلال العيد    مانشستر سيتي يحدد سعر بيع كانسيلو إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي    زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جنوب البيرو    في ثاني أيام العيد.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 17 يونيو 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم..«الدستورية» تحسم مصير قانون «البلطجة» وتبدأ نظر الطعن على «العقود»
نشر في الشروق الجديد يوم 06 - 05 - 2017

• تقرير هيئة مفوضى المحكمة فى الطعن على«البلطجة» رفض الدفع بغموض النص العقابى وتجهيل الفعل المؤثم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حكمها فى الطعن على قانون البلطجة الصادر بمرسوم المجلس العسكرى 10 لسنة 2011 الذى أضاف بابا جديدا إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات من مادتين 375 مكرر و375 مكرر «1» لمواجهة جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة.
وكان تقرير هيئة مفوضى المحكمة قد أوصى برفض الدعوى المقامة من أحد المتهمين فى قضية أحداث 25 يناير 2014 بالمعادى والمتهم فيها مع آخرين بالتظاهر دون تصريح والتجمهر والبلطجة وحيازة مفرقعات وأسلحة بيضاء، ورفض الدفع بغموض النص العقابى وتجهيل الفعل المؤثم، واعتبر العقوبات المذكورة فى القانون «تعزيرية وسليمة بمفهوم الشريعة الإسلامية» وأكد أن سلطة تفريد العقوبة «متوافرة» فى نصوصه العقابية، وأن وضع المدانين تحت مراقبة الشرطة تدبير احترازى الغرض منه الزجر والردع.
وكان الطعن الذى تقدم به المحاميان إسلام خليفة وأحمد حسام قد أكد أن هذا القانون يخالف المواد 5 و53 و54 و95 من الدستور الحالى لأنه يشترط لتحقق العقوبة ثبوت قصد غامض وغير محدد ماديا هو الترويع والتخويف وإلحاق الأذى ماديا أو معنويا، كما أن الصور الخمس الجنائية المذكورة فى المادة السابقة تفتقر للدقة والوضوح، ويشوبها الاتساع والغموض، مما يفقد المادة خاصية شرعية الجرائم والعقوبات، ومبدأ أصل البراءة، ومبدأ اليقين القانونى بتحقق القصد الجنائى.
كما ستصدر المحكمة الدستورية اليوم حكمها فى الطعن المقام على المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف ب«الإيجار القديم»، والتى تنص على عدم جواز سماع دعاوى المؤجّر وعدم قبول الطلبات المقدمة منه إلا إذا كانت عقود التأجير مقيدة لدى الوحدة المحلية المختصة مع إلزامها بإخطار مصلحة الضرائب شهريا وفق المادة 42 من القانون ذاته، وهو الجزاء الذى أوصت هيئة المفوضين بتأييده.
وستبدأ المحكمة اليوم نظر الطعن على قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة الصادر من الرئيس السابق عدلى منصور برقم 32 لسنة 2014، المقام من المحامى خالد على، والذى أوصت هيئة المفوضين ببطلانه كاملا على سند من أنه لم يحز على موافقة أغلبية ثلثى النواب المقدرة ب397 صوتا وحاز على 374 صوتا فقط، بالمخالفة للمادة 121 من الدستور لأنه يتعلق بتنظيم الحق فى التقاضى، وتنظيم ولاية جهات القضاء، وتعلقه بسلطة المحاكم على الدعاوى المنظورة أمامها.
وأوضح التقرير أن مجلس النواب كان عليه الموافقة بأغلبية ثلثى أعضائه أيضا على المادة الثانية من القانون لسريانها بأثر رجعى وفقا للمادة 225 من الدستور، حيث تنص على أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالعقود الإدارية والمقامة أمامها بغير الطريق الذى حدده هذا القانون، بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل به.
ومن الناحية الموضوعية؛ ذكر التقرير أن «القانون يصادر حق التقاضى بالمخالفة للمادة 97 من الدستور بأن حدد شرط قبول الطعن بأن يكون مقيمه أحد أطراف العقد، متوخيا بذلك منع كل مضرور ذى مصلحة حقيقية من غير أطراف التعاقد فى النفاذ إلى الجهة القضائية المختصة للحصول على الترضية التى يطلبها، كما أنه يقوض الاختصاص المقرر لجهتى القضاء العادى والإدارى، لأنه يسرى على جميع العقود التى تبرمها الدولة إدارية كانت أم مدنية، ويهدر مبدأى المواطنة وسيادة الشعب لأن المحكمة الدستورية العليا وفى ظل العمل بالدستور الحالى مازالت تعتد بحرمة الملكية العامة وواجب كل مواطن فى حمايتها ودعمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.