شروط القبول بمدارس التمريض بكفر الشيخ للحاصلين على الشهادة الإعدادية    رئيس حزب النور: مشاركتنا في الانتخابات تنطلق من ثوابت الهوية ودعم استقرار الوطن    وزارة العمل: 80 فرصة عمل للمعلمين فى مدرسة لغات بالمنوفية    ميناء أكتوبر الجاف يعزز التجارة ويخفف الضغط على الموانئ والطرق    أول تعليق من نتنياهو على مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في غزة    فلسطينيون ينظمون مسيرة حاشدة شمال رام الله لصد هجمات المستوطنين    ب6 ملايين دولار.. أول عرض رسمي لوسام أبو علي    فريدة خليل وملك إسماعيل تتأهلان لنهائى كأس العالم للخماسى الحديث    جريمة غامضة.. العثور على جثة سيدة مذبوحة داخل شقتها في مصر الجديدة    عمر كمال يشارك الفرقة القومية بحفل البيت الفني للفنون الشعبية    رامي جمال يحتل التريند الرابع بأغنية "محسبتهاش" عبر "يوتيوب" (فيديو)    ياسمين رئيس تشارك كواليس أول يوم تصوير فيلم الست لما    وكيل صحة الدقهلية: إجراء مايزيد عن 230 قسطرة قلبية بمستشفى ميت غمر خلال 6 أشهر    نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس الدور الأول.. استعلم فور ظهورها    السيطرة على حريق محدود بصندوق كهرباء في مدينة قنا الجديدة    بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص مع جرار زراعي بالغربية    «قصة الإيجار القديم في مصر».. 16 قانونًا و100 عام حائرة بين المالك والمستأجر (تقرير)    أئمة وخطباء بالمنيا يؤكدون على السلام والمحبة بين أبناء الوطن    منتخب الطائرة البارالمبي يفتتح مشواره في البطولة الإفريقية بالفوز على جنوب أفريقيا 3-0 «صور»    «مكنش بينا أي عداوة».. فردوس عبدالحميد تكشف تفاصيل علاقتها بطليقها نبيل الحلفاوي (فيديو)    ما هي السنن النبوية والأعمال المستحب فعلها يوم عاشوراء؟    دعاء يوم عاشوراء 2025 مكتوب.. الأفضل لطلب الرزق والمغفرة وقضاء الحوائج    الوطنية للانتخابات: تنسيق كامل مع الخارجية لتسهيل مشاركة المصريين بالخارج في التصويت    حالة الطقس غدا السبت 5 - 7- 2025 في محافظة الفيوم    ذكرى موقعة حطين.. كيف أعاد صلاح الدين الأيوبي وحدة المسلمين وحرّر القدس من قبضة الصليبيين؟    شهيدان ومصابون في استهداف الاحتلال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر    يوفنتوس يواجه أزمة مع فلاهوفيتش... اجتماع حاسم قد ينهي العلاقة    أندية المنيا تهدد بتجميد نشاطها الرياضي احتجاجا على ضم الجيزة لمجموعة الصعيد    خطيب المسجد الحرام: التأمل والتدبر في حوادث الأيام وتعاقبها مطلب شرعي وأمر إلهي    بابا الفاتيكان يعرب عن دعمه لضحايا انفجار محطة الوقود بروما.. فيديو    أوس أوس: اتعلمت من السقا الجدعنة.. وفيلم "أحمد وأحمد" هيكسر الدنيا | خاص    علاء عابد: القائمة الوطنية تجسّد ظاهرة إيجابية لتعزيز تمثيل الشباب    بعد وفاة أحمد عامر.. حمو بيكا يكشف حقيقة اعتزاله الغناء| فيديو    محافظ أسيوط يتفقد دير الأمير تادرس الشطبي بالجبل الشرقي    سعر الخضروات اليوم الجمعة 4-7-2025 فى الإسكندرية.. انخفاض فى الأسعار    حريق فى كاليفورنيا يدمر أكثر من 52 ألف فدان فى 24 ساعة.. فيديو    أرسنال يفسخ عقد مدافعه اليابانى تومياسو رسميا    رئيس الاتحاد الدولي يشيد بدور مصر في نشر الكرة الطائرة البارالمبية بإفريقيا    لماذا تتشابه بعض أعراض اضطرابات الهضم مع أمراض القلب.. ومتى تشكل خطورة    تناول طبق عاشوراء بهذه الطريقة.. يعزز صحة قلبك ويقوى مناعة طفلك    "فرانكنشتاين".. تحذير من متحور جديد في بريطانيا    وزارة البترول: إعلانات التوظيف على مواقع التواصل وهمية وتستهدف الاحتيال    وزير الخارجية الروسي: يجب خفض التصعيد وتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    45 يومًا لهذه الفئة.. زيادات كبيرة في الإجازات السنوية بقانون العمل الجديد    مصدر أمني: جماعة الإخوان تواصل نشر فيديوهات قديمة    إخلاء سبيل طالبة بالإعدادية تساعد طلاب الثانوية على الغش بالمنوفية    باشاك شهير يقترب من ضم مصطفى محمد.. مفاوضات متقدمة لحسم الصفقة    "الزراعة" إصدار 677 ترخيص لأنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني    18 يوليو.. أنغام تفتتح الدورة الثالثة لمهرجان العلمين الجديدة 2025    محافظ المنوفية: تحرير 220 محضرًا تموينيًا خلال يومين من الحملات التفتيشية    مصرع طفلة وإصابة 3 أشخاص صدمهم أتوبيس فى الدقهلية    أسعار الدواجن والبيض بأسواق القليوبية اليوم الجمعة 4-7-2025    حملات بالمدن الجديدة لضبط وإزالة وصلات المياه الخلسة وتحصيل المتأخرات    ننشر كل ما تريد معرفته عن «يوم عاشوراء»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 4-7-2025 في محافظة قنا    الهلال يُكرم حمد الله قبل موقعة فلومينينسي في مونديال الأندية    ترامب: برنامج إيران النووي دمر بالكامل وهذا ما أكدته وكالة الطاقة الذرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم..«الدستورية» تحسم مصير قانون «البلطجة» وتبدأ نظر الطعن على «العقود»
نشر في الشروق الجديد يوم 06 - 05 - 2017

• تقرير هيئة مفوضى المحكمة فى الطعن على«البلطجة» رفض الدفع بغموض النص العقابى وتجهيل الفعل المؤثم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حكمها فى الطعن على قانون البلطجة الصادر بمرسوم المجلس العسكرى 10 لسنة 2011 الذى أضاف بابا جديدا إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات من مادتين 375 مكرر و375 مكرر «1» لمواجهة جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة.
وكان تقرير هيئة مفوضى المحكمة قد أوصى برفض الدعوى المقامة من أحد المتهمين فى قضية أحداث 25 يناير 2014 بالمعادى والمتهم فيها مع آخرين بالتظاهر دون تصريح والتجمهر والبلطجة وحيازة مفرقعات وأسلحة بيضاء، ورفض الدفع بغموض النص العقابى وتجهيل الفعل المؤثم، واعتبر العقوبات المذكورة فى القانون «تعزيرية وسليمة بمفهوم الشريعة الإسلامية» وأكد أن سلطة تفريد العقوبة «متوافرة» فى نصوصه العقابية، وأن وضع المدانين تحت مراقبة الشرطة تدبير احترازى الغرض منه الزجر والردع.
وكان الطعن الذى تقدم به المحاميان إسلام خليفة وأحمد حسام قد أكد أن هذا القانون يخالف المواد 5 و53 و54 و95 من الدستور الحالى لأنه يشترط لتحقق العقوبة ثبوت قصد غامض وغير محدد ماديا هو الترويع والتخويف وإلحاق الأذى ماديا أو معنويا، كما أن الصور الخمس الجنائية المذكورة فى المادة السابقة تفتقر للدقة والوضوح، ويشوبها الاتساع والغموض، مما يفقد المادة خاصية شرعية الجرائم والعقوبات، ومبدأ أصل البراءة، ومبدأ اليقين القانونى بتحقق القصد الجنائى.
كما ستصدر المحكمة الدستورية اليوم حكمها فى الطعن المقام على المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف ب«الإيجار القديم»، والتى تنص على عدم جواز سماع دعاوى المؤجّر وعدم قبول الطلبات المقدمة منه إلا إذا كانت عقود التأجير مقيدة لدى الوحدة المحلية المختصة مع إلزامها بإخطار مصلحة الضرائب شهريا وفق المادة 42 من القانون ذاته، وهو الجزاء الذى أوصت هيئة المفوضين بتأييده.
وستبدأ المحكمة اليوم نظر الطعن على قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة الصادر من الرئيس السابق عدلى منصور برقم 32 لسنة 2014، المقام من المحامى خالد على، والذى أوصت هيئة المفوضين ببطلانه كاملا على سند من أنه لم يحز على موافقة أغلبية ثلثى النواب المقدرة ب397 صوتا وحاز على 374 صوتا فقط، بالمخالفة للمادة 121 من الدستور لأنه يتعلق بتنظيم الحق فى التقاضى، وتنظيم ولاية جهات القضاء، وتعلقه بسلطة المحاكم على الدعاوى المنظورة أمامها.
وأوضح التقرير أن مجلس النواب كان عليه الموافقة بأغلبية ثلثى أعضائه أيضا على المادة الثانية من القانون لسريانها بأثر رجعى وفقا للمادة 225 من الدستور، حيث تنص على أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالعقود الإدارية والمقامة أمامها بغير الطريق الذى حدده هذا القانون، بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل به.
ومن الناحية الموضوعية؛ ذكر التقرير أن «القانون يصادر حق التقاضى بالمخالفة للمادة 97 من الدستور بأن حدد شرط قبول الطعن بأن يكون مقيمه أحد أطراف العقد، متوخيا بذلك منع كل مضرور ذى مصلحة حقيقية من غير أطراف التعاقد فى النفاذ إلى الجهة القضائية المختصة للحصول على الترضية التى يطلبها، كما أنه يقوض الاختصاص المقرر لجهتى القضاء العادى والإدارى، لأنه يسرى على جميع العقود التى تبرمها الدولة إدارية كانت أم مدنية، ويهدر مبدأى المواطنة وسيادة الشعب لأن المحكمة الدستورية العليا وفى ظل العمل بالدستور الحالى مازالت تعتد بحرمة الملكية العامة وواجب كل مواطن فى حمايتها ودعمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.