وزير الري يتابع إجراءات تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه في مصر    رئيس جامعة القاهرة يفتتح المؤتمر العلمي الدولي لكلية الصيدلة لتعزيز التواصل العلمي لمستقبل المهنة    الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات الأربعاء 7 مايو    هل يمنح الدائن حقوق مطلقة؟ تعرف على قيود الرهن العقاري في القانون    البنك المركزي الصيني يخفض سعر الفائدة الرئيسي لدعم الاقتصاد    الهند تزعم ضربها ل معسكرات إرهابية في باكستان    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    عاجل- مصر وقطر تؤكدان استمرار جهود الوساطة في غزة لوقف المأساة الإنسانية    مجازر جديدة.. استشهاد 23 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على غزة    كريستيانو في مواجهة بنزيما.. التشكيل المتوقع لقمة الدوري السعودي بين النصر والاتحاد    «أنهى حلم برشلونة».. صحف كتالونيا تنتقد قرارات حكم مباراة إنتر في دوري الأبطال    مصيرهم مش بإيديهم| موقف منتخب مصر للشباب من التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا    تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب باستخدام قطع أثرية مقلدة بالقاهرة    النيابة تعاين موقع تعدى مدرس على طالبات بمدرسة فى الإسكندرية    المؤبد لعاطل لحيازته 7 كيلو لمخدر الهيروين بالإسكندرية    النشرة المرورية.. زحام الطرق الرئيسية فى القاهرة والجيزة    إيرادات تخطت 200 مليون جنيه، مفاجآت بالبوكس أوفيس للأفلام المصرية    الأزهر يصدر دليلًا إرشاديًا حول الأضحية.. 16 معلومة شرعية لا غنى عنها في عيد الأضحى    مصر تبحث الاستعانة بالخبرات الفرنسية في الرعاية الصحية    طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله    كندة علوش تكشف علاقتها بالمطبخ وسر دخولها التمثيل صدفة    بعد حفل زفافها.. روجينا توجه رسالة ل «رنا رئيس»| شاهد    سعر اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء 7 مايو    السيطرة على حريق بسيارة ملاكي بدار السلام في سوهاج    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة    إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية لسرقتهما 6 منازل بمدينة بدر    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 7 مايو 2025 م    كندة علوش عن تجربتها مع السرطان: الكيماوي وقعلي شعري.. اشتريت باروكة وما لبستهاش    النائب عمرو درويش: لا إلغاء تلقائي لعقود الإيجار القديم.. والمحاكم هي الفيصل حال عدم صدور قانون    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. حديد عز ب39 ألف جنيه    مواعيد امتحانات العام الدراسي المقبل لصفوف النقل والشهادات الدراسية 2026    ترامب: لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية ولن يبقى أمامنا خيار إذا سارت في طريق آخر    مباراة برشلونة وإنتر تدخل التاريخ.. ورافينيا يعادل رونالدو    تحرير 30 محضرًا في حملة تموينية على محطات الوقود ومستودعات الغاز بدمياط    كندة علوش تروي تجربتها مع السرطان وتوجه نصائح مؤثرة للسيدات    إريك جارسيا يلمح لتكرار "الجدل التحكيمي" في مواجهة إنتر: نعرف ما حدث مع هذا الحكم من قبل    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    سيد عبد الحفيظ يتوقع قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة.. ورد مثير من أحمد سليمان    عاجل.. الذهب يقفز في مصر 185 جنيهًا بسبب التوترات الجيوسياسية    ترامب يعلّق على التصعيد بين الهند وباكستان: "أمر مؤسف.. وآمل أن ينتهي سريعًا"    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    كوكلا رفعت: "أولاد النيل" توثيق لعفوية الطفولة وجمال الحياة على ضفاف النيل    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    ألم الفك عند الاستيقاظ.. قد يكوت مؤشر على هذه الحالة    الهند: أظهرنا قدرا كبيرا من ضبط النفس في انتقاء الأهداف في باكستان    مكسب مالي غير متوقع لكن احترس.. حظ برج الدلو اليوم 7 مايو    3 أبراج «أعصابهم حديد».. هادئون جدًا يتصرفون كالقادة ويتحملون الضغوط كالجبال    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مفوضى الدستورية» توصى ببطلان إجراءات تأسيس الصحف.. وتؤيد عقوبة التظاهر دون إخطار
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 03 - 2017

• تقرير برفض الطعن على المادة 43 من قانون الإيجار القديم.. والمحكمة تنظر الدعاوى أول أبريل
حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلسة أول إبريل المقبل لنظر الطعن على المادة 52 من قانون الصحافة 96 لسنة 1996 المنظمة لإجراءات تأسيس وملكية الصحف، فيما تضمنته من اشتراط أن تتخذ الصحف الخاصة شكل التعاونيات أو الشركات المساهمة.
وأوصت هيئة مفوضى المحكمة برئاسة المستشار طارق شبل بعدم دستورية المادة لتعارضها مع المادة 70 من الدستور الحالى التى تنص على أن «تصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون».
وذكرت الهيئة فى تقريرها بشأن الدعوى المقامة من مواطن راغب فى إنشاء صحيفة دون إنشاء شركة مساهمة؛ أن المادة 52 من قانون الصحافة تتعارض مع النص الدستورى الذى يضمن لأول مرة إنشاء الصحف بمختلف أنواعها بالإخطار، حيث تشترط المادة المطعون عليها أن تتخذ الصحف الصادرة عن الأشخاص الاعتبارية الخاصة شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات.
كما حددت المحكمة الجلسة ذاتها لنظر الطعن على عدد من مواد قانون التظاهر 107 لسنة 2013 منها بعض المواد التى فصلت فيها المحكمة سابقا كالمواد 7 و8 و10 (الوحيدة التى قضى بعدم دستوريتها) و19، بالإضافة إلى المادة 21 التى «تعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه فى المادة الثامنة من القانون».
وأوصت هيئة المفوضين برفض الطعن وتأييد المادة 21 بما تنص عليه من عقوبة، مشيرة إلى تناسبها مع الجريمة المذكورة وعدم غلوها والتزامها بالحدود الدستورية، علما بأن المحكمة سبق أن أيدت الإجراءات المنصوص عليها للإخطار فى المادة 8.
كما حددت المحكمة الدستورية الجلسة ذاتها لنظر الطعن على المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف ب«الإيجار القديم» والتى تنص على عدم جواز سماع دعاوى المؤجر وعدم قبول الطلبات المقدمة منه إلاّ إذا كانت العقود مقيدة لدى الوحدة المحلية المختصة مع إلزامها بإخطار مصلحة الضرائب شهريا.
وأوصت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية برفض الدعوى وتأييد نص هذه المادة باعتباره قائما على معيار موضوعى فى الموازنة بين الإجراءات الواجب اتباعها فى إبرام عقود تأجير الأماكن المفروشة لضمان حقوق الدولة، وبين ما يترتب على مخالفة هذه الإجراءات من عدم جواز سماع دعاوى هؤلاء المخالفين فى المنازعات التى قد تنشأ بينهم وبين المستأجرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.