حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسة أول أبريل المقبل لنظر الطعن على عدد من مواد قانون التظاهر 107 لسنة 2013، منها بعض المواد التي فصلت فيها المحكمة سابقاً كالمواد 7 و8 و10 (الوحيدة التي قضي بعدم دستوريتها) و19، بالإضافة إلى المادة 21 التي تنص على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه فى المادة الثامنة من القانون". وأوصت هيئة مفوضي المحكمة برئاسة المستشار طارق شبل برفض الطعن وتأييد المادة 21 بما تنص عليه من عقوبة، مشيرة إلى تناسبها مع الجريمة المذكورة وعدم غلوها والتزامها بالحدود الدستورية، علماً أن المحكمة سبق وأيدت الإجراءات المنصوص عليها للإخطار في المادة 8. يذكر أن المحكمة الدستورية أكدت في حيثيات حكمها بعدم دستورية المادة 10 ضرورة أن تطلب وزارة الداخلية من القضاء المختص وقف المظاهرة أو الاجتماع العام حال توافر معلومات عن تشكيله خطراً على الأمن والنظام العام، وأبطلت ما كان ينص عليه القانون من أن الوزارة تملك وقف المظاهرة من تلقاء نفسها وأن يقع عبء اللجوء للقضاء على منظمي المظاهرة. بينما أيدت المحكمة الدستورية إجراءات الإخطار المنصوص عليها في المادة 8، والصور التجريمية المنصوص عليها في المادة 7، والعقوبات المنصوص عليها في المادة 19.