رئيس الوزراء بستعرض التقرير النهائي للجنة تطوير الإعلام المصري    لحظة قصف الجيش الأمريكي لقارب شرق المحيط الهادي ومقتل مستقليه (فيديو)    اليوم، قطع المياه عن 11 منطقة في قنا لمدة 10 ساعات    البيت الأبيض: ترامب يريد معرفة إمكانية إبرام اتفاق مع إيران    بعد حجب «روبلوكس» في مصر.. ياسمين عز توجه رسالة حاسمة للأهالي: أولادكم أذكى منكم وممكن يرجعوها بطرق غير شرعية    من ضمن 3 آلاف قضية مماثلة، عقوبة ضخمة ضد "أوبر" في قضية اعتداء جنسي    انتصار تكشف كواليس "إعلام وراثة": صراع الميراث يفضح النفوس ويختبر الأخلاق في دراما إنسانية مشتعلة    محمود عامر يحذّر من شبكة نصب باسم الإنتاج الإذاعي ويطالب راديو 88.7 برد رسمي فوري    روجينا ترفع سقف التحدي في رمضان 2026.. "حد أقصى" دراما اجتماعية تكشف الوجه الخفي لغسيل الأموال وصراعات البشر    انفراجة في ملف تجديد أحمد حمدي مع الزمالك    «صلاح ومرموش» على موعد مع الإثارة في قمة الأسبوع 25 من الدوري الإنجليزي    بصوت مغلف بالدفء، غادة رجب تصدح في أوبر الإسكندرية بعصا المايسترو علاء عبد السلام (صور)    بعثة الزمالك تغادر القاهرة استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبي بالكونفدرالية (صور)    كشف ملابسات واقعة التعدي على مديرة دار رعاية مسنين بالجيزة    محادثات أوكرانية - روسية - أميركية جديدة مرتقبة في الأسابيع المقبلة    أتربة واضطراب ملاحة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة    المنتج جابي خوري: انتقلت من هندسة الكهرباء إلى السينما بطلب من خالي يوسف شاهين    شعبة السيارات: هناك شركات أعلنت وصولها إلى نهاية التخفيضات ولن تخفض أسعارها مجددا    فرح يتحول لعزاء.. تفاصيل وفاة عروس وشقيقتها ويلحق بهم العريس في حادث زفاف المنيا    اعتداءً على الفقراء والمحتاجين.. ما حكم بيع الدقيق المدعّم في السوق السوداء؟    أسعار الذهب في انخفاض مفاجئ.. المستثمرون يتجهون نحو الأصول الأخرى    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    الفضة تسجل أكبر تراجع يومي وتكسر مستوى 67 دولارًا للأوقية    إصابة فلسطيني في قصف جوي للاحتلال استهدف منزلًا بخان يونس    «الأزهر العالمي للفتوى» يختتم دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج بالمشيخة    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    بينهم نائب بمجلس النواب.. أسماء مصابي حادث الحر بالقليوبية    الفنانة حياة الفهد تفقد الوعي نهائيا ومدير أعمالها يؤكد تدهور حالتها ومنع الزيارة عنها    رئيس شعبة المواد الغذائية: نعيش العصر الذهبي للسلع الغذائية بوجه عام والسكر بشكل خاص    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    الزمالك يعلن تعاقده مع كاديدو لتدريب فريق الطائرة    تعثر انتقال يوسف أوباما للكرمة العراقي بسبب إجراءات القيد    كأس إسبانيا - أتلتيكو إلى نصف النهائي بخماسية في شباك ريال بيتيس    استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة عمل مخلل الفلفل الأحمر الحار    السجن المشدد 10 سنوات لعاطل حاول التعدى على طفلة بقنا    بقى عجينة، صور مرعبة من انهيار سور بلكونة على "تاكسي" متوقف أسفل منزل بالغربية    الأخدود ضد الهلال.. بنزيما يعادل إنجاز مالكوم التاريخى مع الزعيم    اتحاد بلديات غزة: أزمة الوقود تُعمق معاناة المواطنين والنازحين    أتلتيكو مدريد يكتسح ريال بيتيس بخماسية ويتأهل لنصف نهائى كأس ملك إسبانيا    ستراسبورج يتأهل لربع نهائي كأس فرنسا على حساب موناكو    سوريا ولبنان يوقعان غدا اتفاقية لنقل المحكومين    ترك إرثًا علميًا وتربويًا ..أكاديميون ينعون د. أنور لبن الأستاذ بجامعة الزقازيق    أخبار × 24 ساعة.. الخميس 19 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    تطورات خطيرة في الحالة الصحية لنهال القاضي بعد تعرضها لحادث سير    النائبة ولاء الصبان تشارك وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية افتتاح المجزر الآلي الجديد ومعارض أهلا رمضان    بعد إهداء أردوغان "تووج" التركية الكهربائية في مصر .. مراقبون: أين سيارة "صنع في مصر"؟    «الرشوة الوهمية» تنتهى فى الزنزانة.. الأمن يكشف كذب ادعاء سائق وعامل ضد ضابط مرور    "مش هشوف ابني تاني".. والدة الطفل ضحية حقنة البنج تبكي على الهواء    وزير الصحة يتفقد معبر رفح لمتابعة استقبال وعلاج المصابين القادمين من غزة    شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الكفيفة مريم حافظة كتاب الله ويوجّه بتبنى موهبتها    تعظيم سلام للأبطال| جولات لأسر الشهداء فى الأكاديمية العسكرية    سكرتير محافظة سوهاج يشهد تدشين فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لطب الأسنان    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    تعليم القليوبية تدشن فعاليات منتدى وبرلمان الطفل المصري    رئيس التنظيم والإدارة يشارك في القمة العالمية للحكومات بدبي    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    صحة المنيا: مستشفى أبو قرقاص استقبلت 20 ألف مواطن وأجرت 193 عملية خلال يناير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السبت.. «الدستورية» تحسم مصير قانون التظاهر.. والحكومة والسجناء يترقبون
نشر في الشروق الجديد يوم 01 - 12 - 2016

- بطلان أى مادة سيؤدى إلى سقوط الأحكام والاتهامات المستندة لها.. سواء كانت قابلة للاستئناف أو باتة
- «المفوضين» أوصت باستمرار نظام الإخطار القائم وسلطة «الداخلية» فى المنع.. وببطلان بعض الصور التجريمية والعقوبات
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، السبت، حكميها المرتقبين فى الطعنين على المواد 8 و10 و7 و19، بعدما انتهت المحكمة من سماع المرافعات الشهر الماضى.
وتمثل المادتان 8 و10 جوهر القانون، حيث تنصان على إجراءات تنظيم المظاهرات ومنعها، بينما تتضمن المادتان 7 و19 عددا من الأفعال المحظور ارتكابها خلال التظاهر والعقوبات عليها، وسيؤدى الحكم بعدم دستورية أى مادة من الأربع إلى سقوط الأحكام القضائية الجنائية التى صدرت استنادا لها، سواء كانت هذه الأحكام باتة أو قابلة للطعن.
فالمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية تنص على أن «الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادا إلى نص جنائى قضى بعدم دستوريته تعتبر كأن لم تكن» كما تنص المذكرة الإيضاحية للقانون أنه «إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى فإن جميع الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص تعتبر كأن لم تكن حتى ولو كانت أحكاما باتة».
كما أصدرت المحكمة الدستورية فى 6 فبراير الماضى حكما جديدا من نوعه يقضى «بسقوط الأحكام الباتة المستندة إلى نصوص قانونية قضى بعدم دستوريتها» استنادا إلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة، وذلك للمرة الأولى فى تاريخها، مما حسم تماما إشكالية إعمال الأثر الرجعى لأحكام المحكمة التى تبطل النصوص القانونية الجنائية.
ويفتح هذا المبدأ باب الأمل أمام المواطنين المحبوسين فى قضايا التظاهر، خاصة المعاقبين لمخالفة المادة 8 الخاصة بشروط الإخطار بالمظاهرة، والمادة 7 الخاصة بالأفعال المجرمة خلال التظاهر، فالحكم بعدم دستورية أى من هاتين المادتين سوف يؤدى تلقائيا لسقوط أحكام إدانتهم، سواء كانت بالحبس أو الغرامة.
كما أن الحكم بعدم دستورية أى مادة سينعكس على المقترحات المتداولة فى الحكومة والبرلمان لتعديل القانون.
توصية «المفوضين» بتأييد نظام الإخطار
أوصت هيئة مفوضى المحكمة بتأييد المادتين 8 و10 من القانون فيما تضمنتاه من وجوب الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وسلطة وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها فى حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، مؤكدة أن «المادتين لم تتعرضا للحق فى الإضراب السلمى المنصوص عليه فى المادة 15 من الدستور، ولم يحولا بين كل مواطن وحقه فى مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه المنصوص عليه فى المادة 85 من الدستور، ولم تمنعا المواطنين من المشاركة فى الحياة العامة وممارسة حقى الانتخاب والترشح».
وذكر التقرير أن «التنظيم الذى أخذ به المشرع فى قانون التظاهر والذى جعل ممارسة حرية التظاهر السلمى وفقا لنظام الإخطار فى مقابل ما خوله لوزارة الداخلية من الحق فى منع المظاهرة إذا قام سبب لذلك، مع إتاحة الطعن القضائى وكفالة الحماية القضائية الوقتية العاجلة لطالبى التظاهر؛ قد أخذت به العديد من الدول المشهود لها بحماية حقوق وحريات الإنسان، ويتفق مع أفضل الممارسات الدولية».
وأكد التقرير أن «لحق التظاهر السلمى كما لكل حق أوضاعا يقتضيها وآثارا يرتبها وشروطا لاستحقاقه وممارسته، والحق الذى لا يجوز تعطيله هو ما استوفى شروطه، فمتى تحول حق التظاهر إلى اعتداء على حريات وحقوق الآخرين أو قواعد النظام العام؛ لم يعد مستظلا بحماية الدستور».
وأضاف أن «انحياز المشرع الدستورى لنظام الإخطار فى ممارسة الحق فى التظاهر السلمى لم يرق إلى حد ممارسته بالإخطار المجرد الذى لا يقابله أى سلطة تقديرية للمشرع العادى فى تنظيم هذا الحق وتنظيم الإخطار الذى يمارس بموجبه» وذلك استنادا إلى ما عكسته المناقشات المعمقة لنص المادة 73 من الدستور فى لجنتى الخبراء العشرة والخمسين، والتى دارت فى شق منها حول أسلوب ممارسة الحق فى التظاهر السلمى (بمجرد الإخطار، أم بإخطار ينظمه القانون) فانحاز واضعو الدستور فى النهاية إلى ممارسة هذا الحق بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون.
إخطار أم ترخيص؟
رد المحامون على التوصية خلال جلسة المرافعة، فقال المحامى عصام الاسلامبولى، إن المادتين 8 و10 تقيدان حق التظاهر الذى مارسه الشعب بحرية فأثمر ذلك عن ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما كان وزيرا للدفاع طلب من الشعب ممارسة حق التظاهر لتفويضه ضد الإرهاب يوم 26 يوليو 2013 مما يؤكد أن حق التظاهر حيوى ومقدس ولا يجوز المساس به.
وأضاف أن المادة 8 تحول الإخطار إلى ترخيص بالمخالفة للنص الدستورى رغم أن قانون التظاهر السابق الصادر عام 1923 كان يكتفى بالإخطار، موضحا أنه وفقا للقانون الحالى لا يستطيع الشخص وفقا للقانون الآن ممارسة حقه دون الحصول عليه، أما الدستور فيكتفى بالإخطار بمعنى إعلان الجهة الإدارية بممارسته بهدف تمكينها من المراقبة أو اتخاذ إجراءات وقائية لحماية النظام العام.
بينما قال المحامى خالد على إنه «لا يجوز إسناد سلطة تلقى الإخطار إلى الشرطة التى تتولى حماية الأمن والضبط القضائى لمن يخالف القانون» وعارض عددا من أجزاء تقرير المفوض خاصة فيما يتعلق بمقارنة التشريع المصرى بالقوانين الأجنبية، مؤكدا أن مبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتضمن أنه إذا كان التشريع يشترط الإخطار بالمظاهرة فلا يجوز فض مظاهرة طالما لم يرتكب المتظاهرون أى مخالفة، بالإضافة لعدم جواز تغيير موعد المظاهرة باعتبار ذلك ينزع عنها أى جدوى ويزيل أهميتها.
وأشار إلى أن النص القانونى المنظم للتظاهر فى دولة جورجيا والذى استند إليه تقرير المفوضين قد قضى بعدم دستوريته، وأن المبادئ العامة التى وضعتها المنظمات الغربية تفضل عدم النص على تقديم إخطار أو النص صراحة فى القوانين على السماح بالتجمعات العفوية التى لا تخرج عن مقتضى النظام العام، واستند أيضا إلى مبادئ أقرتها المحكمة الدستورية الألمانية منها أن ممارسة حق التظاهر لها فوائد عديدة للنظام السياسى ومقدمة على تنظيم وإدارة مرفق المرور.
توصية بطلان المادتين 7 و19 رغم تجهيل الطلبات
أما التقرير الثانى فعرض رأيين بشأن الطعن المقام من مواطنة اتهمت فى قضية تظاهر بمحافظة قنا، من حيث الطعن على القانون بالكامل؛ الأول يتجه لعدم قبول الدعوى بسبب تجهيل الطلبات وعدم تحديد مواد معينة تتصادم مع الدستور، والثانى (وهو ما أيده التقرير) أن يقبل الطعن لانطوائه على دفوع بشأن مواد محددة أبرزها المادتان 7 و19 المنسوب للمواطنة مخالفتهما.
وأوصى التقرير بعدم دستورية المادة السابعة التى تنص على أن «يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر».
وذكر التقرير أن «المشرع فى المادة 7 اتخذ من أفعال الإخلال بالأمن، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعطيل حركة المرور، ليقوم بها الركن المادى لهذه الجريمة، وكانت العبارات والألفاظ التى اعتد بها المشرع فى قيام الركن المادى للجريمة هى عبارات وألفاظ غير واضحة بذاتها غير قطعية فى دلالتها، تحمل فى طياتها معانى مختلفة وتحتمل تفسيرات متباينة، فجاءت عبارات النص التى يقوم بها الركن المادى للجريمة ملتبسة وغير واضحة أو محددة، مفتقدة ضوابط صياغة النصوص العقابية التى استقر عليها قضاء المحكمة الدستورية العليا».
وأضاف أنه «بسبب هذه العبارات المتميعة، فإن المخاطبين بالنصوص المطعون عليها، لا يملكون ولا يعلمون مسبقا حقيقة وذاتية الأفعال التى يتعين عليهم تجنبها بموجب نص المادة السابعة المطعون فيه، ومن ثم افتقدت قاعدة التجريم شرط الإنباء بها وبمحتواها» كما ترتب على صياغة النص على النحو الذى صيغ به، فتح الباب أمام التحكم والأهواء والتفاوت فى التطبيق من قبل القائمين على تطبيق النصوص المطعون فيها، سواء فى ذلك رجال الضبط أو القضاة، فمنهم من يقدر أن فعلا ما يمثل إخلالا بالأمن، ومنهم من يرى غير ذلك.
أما المادة 19 الخاصة بالعقوبة، فأكد التقرير أنه قد شابها الغلو فى العقاب، حيث تضمنت عقوبتن متمايزتين هما الحبس والغرامة أو أيهما، إلا أن هاتين العقوبتين موصوفتان بنص خاص، فالحبس المقرر لا يتسم بالعمومية، بل حده الأدنى سنتان، وحده الأقصى خمس سنين، والغرامة حدها الأدنى خمسون ألف جنيه والأقصى مائة ألف جنيه، فلا يجوز للقاضى أن ينزل عن هذين الحدين، مما يخالف مبدأ تفريد العقوبة (القدرة على تخفيفها) الذى يعتبر من جوهر العمل القضائى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.