الكهرباء والعمليات المستقلة تقود مستقبل قطاع الطاقة    خطوات سريعة لمعرفة فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2026    الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية    حريق هائل بمصنعي زيوت وعصائر بالمدينة الصناعية في نجع حمادي (صور)    حصاد وفير لبنجر السكر في الإسماعيلية.. إنتاجية مرتفعة وخطة للتوسع إلى 25 ألف فدان تعزز آمال الاكتفاء الذاتي    قيادي بحركة فتح: النزاعات الإقليمية تشغل العالم عن القضية الفلسطينية    خبير أمن قومي: ترامب ورط نفسه وأصبح مطية لنتنياهو    خبير سياسي: المجتمع الدولي مقصر في مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية    إيهاب عوض: ندعو إسرائيل إلى وقف اعتداءاتها الممنهجة بحق الفلسطينيين    مسؤول روسي يدعو إلى تكثيف الجهود الجماعية لحل الوضع المتعلق بإيران    بورسعيد وصندوق التنمية الحضرية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز مشروعات التنمية العمرانية المتكاملة    محمد موسى يهاجم البلوجرز: تجاوزوا كل الخطوط الحمراء    "ماشي بالعصاية".. تعرض محمد محمود عبد العزيز لوعكة صحية    وزارة الصحة: بعض آلام المعدة تكون عرضا لجلطة في القلب    فيفا يعلن زيادة أسعار تذاكر كأس العالم    مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف ل في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده    بعدما لوح السيسي بفقدان الاستقرار .. ما إمكانية تداول السلطة برغبة شعبية في مصر؟    وزير الخارجية الإيراني: إصدار أي قرار من مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز لن يحل المشكلة بل يزيدها تعقيدا    مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان    حكاية طالب انتهت خلف الأسوار.. الاتجار في الهيروين كلمة السر    الموت يفجع إمام عاشور، وهذا ما كتبه على إنستجرام    مكتبة الإسكندرية تحتفي بالأعمال المترجمة للشيخ محمد الحارثي    إسبانيا تتصدر قائمة المرشحين للفوز بكأس العالم    اجتماع للجنة التنسيقية لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر    الصحة العالمية تطلب تمويلا 30.3 مليون دولار للاستجابة للأزمة الصحية المتفاقمة في الشرق الأوسط    تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2026    التفاصيل الكاملة للترجمة الإيطالية لرواية دفاتر الوراق ل جلال برجس    إسكندر: نعيد تشكيل ملف العمالة المصرية عبر التأهيل والتشغيل المنظم لحماية الشباب من الهجرة غير الشرعية    سقوط 6 عناصر شديدة الخطورة في قبضة شرطة المراغة بسوهاج    «الشيوخ» يبحث دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجية    وكيل صحة الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لمستشفى صدر المنصورة    لحسن العشرة والوفاء صور.. وفاة زوجة بعد ساعة من وفاته حزنا عليه في كفر الشيخ.. فيديو    بدء غلق كوبري الدقي المعدني جزئيا لمدة 3 أيام    أمطار خير وبركة غزيرة تكسو شوارع مدينة الأقصر.. فيديو    دونجا: الزمالك سيفوز على الأهلي وبيراميدز وقادر على التتويج بالدوري    حكام قمة الأهلي والزمالك في الكرة النسائية    موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة للمعلمين 2026    فلسفة شاعر    محافظ الدقهلية يشهد احتفالية يوم اليتيم باستاد المنصورة ويكرم الأمهات المثاليات    مازن الغرباوي وشريف دسوقي وسامح الصريطى فى حفل ختام ملتقى نغم للمسرح    ضبط كافيه ومطعم وبازار مخالفين لقرار الغلق في مرسى مطروح    فينيسيوس ومبابي يتصدران قائمة الأعلى أجراً فى الدوري الإسباني    استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم    سداسية نظيفة.. سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد في دورى أبطال أوروبا.. فيديو    محمود زين عضوًا في لجنة السينما الجديدة    حفل تأبين شيخ الإذاعيين فهمي عمر الثلاثاء المقبل في ماسبيرو    الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر السادس لقسم الأمراض الصدرية بطب الأزهر بأسيوط    هل تارك الصلاة إذا مات يوم الجمعة يدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب    نائب محافظ سوهاج يشهد الحفل الختامي لمسابقة نقابة المهندسين للقرآن الكريم 2026    حبس 9 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بشوارع القاهرة    المواعيد الجديدة لعقد اختبار TOFAS للبرمجة بالقاهرة    وزيرالتعليم: نركز على ترسيخ القيم الأخلاقية في المناهج المطورة    رئيس الوزراء يلتقي السفير علاء يوسف بعد تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات    وزارة الري: استقرار حالة المناسيب والتصرفات والجسور بشبكة الترع والمصارف    كلية التربية النوعية جامعة طنطا تستضيف نقيب الممثلين لبحث سبل رعاية الطلاب ودعم مواهبهم    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السبت.. «الدستورية» تحسم مصير قانون التظاهر.. والحكومة والسجناء يترقبون
نشر في الشروق الجديد يوم 01 - 12 - 2016

- بطلان أى مادة سيؤدى إلى سقوط الأحكام والاتهامات المستندة لها.. سواء كانت قابلة للاستئناف أو باتة
- «المفوضين» أوصت باستمرار نظام الإخطار القائم وسلطة «الداخلية» فى المنع.. وببطلان بعض الصور التجريمية والعقوبات
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، السبت، حكميها المرتقبين فى الطعنين على المواد 8 و10 و7 و19، بعدما انتهت المحكمة من سماع المرافعات الشهر الماضى.
وتمثل المادتان 8 و10 جوهر القانون، حيث تنصان على إجراءات تنظيم المظاهرات ومنعها، بينما تتضمن المادتان 7 و19 عددا من الأفعال المحظور ارتكابها خلال التظاهر والعقوبات عليها، وسيؤدى الحكم بعدم دستورية أى مادة من الأربع إلى سقوط الأحكام القضائية الجنائية التى صدرت استنادا لها، سواء كانت هذه الأحكام باتة أو قابلة للطعن.
فالمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية تنص على أن «الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادا إلى نص جنائى قضى بعدم دستوريته تعتبر كأن لم تكن» كما تنص المذكرة الإيضاحية للقانون أنه «إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى فإن جميع الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص تعتبر كأن لم تكن حتى ولو كانت أحكاما باتة».
كما أصدرت المحكمة الدستورية فى 6 فبراير الماضى حكما جديدا من نوعه يقضى «بسقوط الأحكام الباتة المستندة إلى نصوص قانونية قضى بعدم دستوريتها» استنادا إلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة، وذلك للمرة الأولى فى تاريخها، مما حسم تماما إشكالية إعمال الأثر الرجعى لأحكام المحكمة التى تبطل النصوص القانونية الجنائية.
ويفتح هذا المبدأ باب الأمل أمام المواطنين المحبوسين فى قضايا التظاهر، خاصة المعاقبين لمخالفة المادة 8 الخاصة بشروط الإخطار بالمظاهرة، والمادة 7 الخاصة بالأفعال المجرمة خلال التظاهر، فالحكم بعدم دستورية أى من هاتين المادتين سوف يؤدى تلقائيا لسقوط أحكام إدانتهم، سواء كانت بالحبس أو الغرامة.
كما أن الحكم بعدم دستورية أى مادة سينعكس على المقترحات المتداولة فى الحكومة والبرلمان لتعديل القانون.
توصية «المفوضين» بتأييد نظام الإخطار
أوصت هيئة مفوضى المحكمة بتأييد المادتين 8 و10 من القانون فيما تضمنتاه من وجوب الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وسلطة وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها فى حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، مؤكدة أن «المادتين لم تتعرضا للحق فى الإضراب السلمى المنصوص عليه فى المادة 15 من الدستور، ولم يحولا بين كل مواطن وحقه فى مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه المنصوص عليه فى المادة 85 من الدستور، ولم تمنعا المواطنين من المشاركة فى الحياة العامة وممارسة حقى الانتخاب والترشح».
وذكر التقرير أن «التنظيم الذى أخذ به المشرع فى قانون التظاهر والذى جعل ممارسة حرية التظاهر السلمى وفقا لنظام الإخطار فى مقابل ما خوله لوزارة الداخلية من الحق فى منع المظاهرة إذا قام سبب لذلك، مع إتاحة الطعن القضائى وكفالة الحماية القضائية الوقتية العاجلة لطالبى التظاهر؛ قد أخذت به العديد من الدول المشهود لها بحماية حقوق وحريات الإنسان، ويتفق مع أفضل الممارسات الدولية».
وأكد التقرير أن «لحق التظاهر السلمى كما لكل حق أوضاعا يقتضيها وآثارا يرتبها وشروطا لاستحقاقه وممارسته، والحق الذى لا يجوز تعطيله هو ما استوفى شروطه، فمتى تحول حق التظاهر إلى اعتداء على حريات وحقوق الآخرين أو قواعد النظام العام؛ لم يعد مستظلا بحماية الدستور».
وأضاف أن «انحياز المشرع الدستورى لنظام الإخطار فى ممارسة الحق فى التظاهر السلمى لم يرق إلى حد ممارسته بالإخطار المجرد الذى لا يقابله أى سلطة تقديرية للمشرع العادى فى تنظيم هذا الحق وتنظيم الإخطار الذى يمارس بموجبه» وذلك استنادا إلى ما عكسته المناقشات المعمقة لنص المادة 73 من الدستور فى لجنتى الخبراء العشرة والخمسين، والتى دارت فى شق منها حول أسلوب ممارسة الحق فى التظاهر السلمى (بمجرد الإخطار، أم بإخطار ينظمه القانون) فانحاز واضعو الدستور فى النهاية إلى ممارسة هذا الحق بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون.
إخطار أم ترخيص؟
رد المحامون على التوصية خلال جلسة المرافعة، فقال المحامى عصام الاسلامبولى، إن المادتين 8 و10 تقيدان حق التظاهر الذى مارسه الشعب بحرية فأثمر ذلك عن ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما كان وزيرا للدفاع طلب من الشعب ممارسة حق التظاهر لتفويضه ضد الإرهاب يوم 26 يوليو 2013 مما يؤكد أن حق التظاهر حيوى ومقدس ولا يجوز المساس به.
وأضاف أن المادة 8 تحول الإخطار إلى ترخيص بالمخالفة للنص الدستورى رغم أن قانون التظاهر السابق الصادر عام 1923 كان يكتفى بالإخطار، موضحا أنه وفقا للقانون الحالى لا يستطيع الشخص وفقا للقانون الآن ممارسة حقه دون الحصول عليه، أما الدستور فيكتفى بالإخطار بمعنى إعلان الجهة الإدارية بممارسته بهدف تمكينها من المراقبة أو اتخاذ إجراءات وقائية لحماية النظام العام.
بينما قال المحامى خالد على إنه «لا يجوز إسناد سلطة تلقى الإخطار إلى الشرطة التى تتولى حماية الأمن والضبط القضائى لمن يخالف القانون» وعارض عددا من أجزاء تقرير المفوض خاصة فيما يتعلق بمقارنة التشريع المصرى بالقوانين الأجنبية، مؤكدا أن مبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتضمن أنه إذا كان التشريع يشترط الإخطار بالمظاهرة فلا يجوز فض مظاهرة طالما لم يرتكب المتظاهرون أى مخالفة، بالإضافة لعدم جواز تغيير موعد المظاهرة باعتبار ذلك ينزع عنها أى جدوى ويزيل أهميتها.
وأشار إلى أن النص القانونى المنظم للتظاهر فى دولة جورجيا والذى استند إليه تقرير المفوضين قد قضى بعدم دستوريته، وأن المبادئ العامة التى وضعتها المنظمات الغربية تفضل عدم النص على تقديم إخطار أو النص صراحة فى القوانين على السماح بالتجمعات العفوية التى لا تخرج عن مقتضى النظام العام، واستند أيضا إلى مبادئ أقرتها المحكمة الدستورية الألمانية منها أن ممارسة حق التظاهر لها فوائد عديدة للنظام السياسى ومقدمة على تنظيم وإدارة مرفق المرور.
توصية بطلان المادتين 7 و19 رغم تجهيل الطلبات
أما التقرير الثانى فعرض رأيين بشأن الطعن المقام من مواطنة اتهمت فى قضية تظاهر بمحافظة قنا، من حيث الطعن على القانون بالكامل؛ الأول يتجه لعدم قبول الدعوى بسبب تجهيل الطلبات وعدم تحديد مواد معينة تتصادم مع الدستور، والثانى (وهو ما أيده التقرير) أن يقبل الطعن لانطوائه على دفوع بشأن مواد محددة أبرزها المادتان 7 و19 المنسوب للمواطنة مخالفتهما.
وأوصى التقرير بعدم دستورية المادة السابعة التى تنص على أن «يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر».
وذكر التقرير أن «المشرع فى المادة 7 اتخذ من أفعال الإخلال بالأمن، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعطيل حركة المرور، ليقوم بها الركن المادى لهذه الجريمة، وكانت العبارات والألفاظ التى اعتد بها المشرع فى قيام الركن المادى للجريمة هى عبارات وألفاظ غير واضحة بذاتها غير قطعية فى دلالتها، تحمل فى طياتها معانى مختلفة وتحتمل تفسيرات متباينة، فجاءت عبارات النص التى يقوم بها الركن المادى للجريمة ملتبسة وغير واضحة أو محددة، مفتقدة ضوابط صياغة النصوص العقابية التى استقر عليها قضاء المحكمة الدستورية العليا».
وأضاف أنه «بسبب هذه العبارات المتميعة، فإن المخاطبين بالنصوص المطعون عليها، لا يملكون ولا يعلمون مسبقا حقيقة وذاتية الأفعال التى يتعين عليهم تجنبها بموجب نص المادة السابعة المطعون فيه، ومن ثم افتقدت قاعدة التجريم شرط الإنباء بها وبمحتواها» كما ترتب على صياغة النص على النحو الذى صيغ به، فتح الباب أمام التحكم والأهواء والتفاوت فى التطبيق من قبل القائمين على تطبيق النصوص المطعون فيها، سواء فى ذلك رجال الضبط أو القضاة، فمنهم من يقدر أن فعلا ما يمثل إخلالا بالأمن، ومنهم من يرى غير ذلك.
أما المادة 19 الخاصة بالعقوبة، فأكد التقرير أنه قد شابها الغلو فى العقاب، حيث تضمنت عقوبتن متمايزتين هما الحبس والغرامة أو أيهما، إلا أن هاتين العقوبتين موصوفتان بنص خاص، فالحبس المقرر لا يتسم بالعمومية، بل حده الأدنى سنتان، وحده الأقصى خمس سنين، والغرامة حدها الأدنى خمسون ألف جنيه والأقصى مائة ألف جنيه، فلا يجوز للقاضى أن ينزل عن هذين الحدين، مما يخالف مبدأ تفريد العقوبة (القدرة على تخفيفها) الذى يعتبر من جوهر العمل القضائى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.