5 وظائف جديدة في البنك المركزي .. التفاصيل والشروط وآخر موعد ورابط التقديم    التعليم العالي يوافق على إنشاء جامعة العريش التكنولوجية.. التفاصيل الكاملة    التداول بالبورصة المصرية من القرية الذكية اليوم    كتائب القسام تبث منشورا عاجلا حول كمين بين حانون الصعب والمستمر شمال قطاع غزة    البيت الأبيض: مجموعة بريكس تسعى إلى تقويض المصالح الأمريكية    الزمالك يعير مهاجمه لسموحة لمدة موسم بعد تمديد تعاقده    نتنياهو يلتقى روبيو وويتكوف قبيل محادثاته مع ترامب    استمرار عمليات التبريد والسيطرة على حريق سنترال رمسيس بعد ظهور النيران    وزير العمل: صرف نحو 23 مليون جنيه كتعويضات للعمالة غير المنتظمة في 2024    بسبب استمرار تجدد النيران في سنترال رمسيس.. شعبة المخابز: احتمالية تعطل الشبكة وإجراءات بديلة لصرف الخبز    اتحاد بنوك مصر: البنوك ستعمل بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء رغم التأثر بحريق سنترال رمسيس    سعر الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض الأبيض والأحمر بالأسواق اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025    انخفض 20 جنيهًا.. سعر عيار 21 الآن بعد آخر تراجع في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025؟    ترامب: سنفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كوريا الجنوبية واليابان    استشهاد 16 فلسطينيا في غارات الاحتلال على النصيرات وغزة    أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. الكرملين ردا على ترامب: التعاون داخل البريكس ليس موجها ضد أطراف ثالثة.. إيران: طهران قادرة على إطلاق الصواريخ لعامين بلا توقف.. إسرائيل تجري مناورات بالجولان    سنرددها ألف مرة.. المفتي: «المسجد الأقصى حقٌّ إسلاميٌّ خالص لا يقبل القسمة ولا المساومة»    قوات الاحتلال تضرم النيران في منزل داخل مخيم نور شمس شرق طولكرم    بدائل الخط الساخن.. القليوبية تعلن أرقام التواصل مع مرفق الإسعاف بعد تأثر الخدمة بحريق سنترال رمسيس    أرقام لويس دياز مع ليفربول بعد صراع برشلونة وبايرن ميونخ لضمه    موعد مباراة تشيلسي اليوم أمام فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة    الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 سنة يُقيم أداء 36 محترفًا    «درجة تانية».. سيف زاهر يكشف رحيل نجم الزمالك للدوري السعودي    وليد صلاح: بقاء عبد الله السعيد في الزمالك ضروري.. ولا أؤيد اعتزال شيكابالا    محترف الزمالك يرغب في الرحيل عن النادي.. الغندور يكشف التفاصيل    على خلفية حريق سنترال رمسيس.. غرفة عمليات ب «صحة قنا» لمتابعة تداعيات انقطاع شبكات الاتصالات    بعد تعطل سنترال رمسيس.. محافظة الغربية تعلن عن أرقام طوارئ بديلة    لقطات جديدة ترصد آخر تطورات محاولات إطفاء حريق سنترال رمسيس (صور)    احذروا الشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025    في حريق سنترال رمسيس.. وجميع الحالات مستقرة    بعد حريق سنترال رمسيس.. «صحة الأقصر» تعلن رفع درجة الاستعداد بغرفة الأزمات والطوارئ    مصدر حكومي: إنستا باي يعمل بكفاءة.. وتأثر بعض خدمات البنوك بسبب حريق سنترال رمسيس    إصابة شقيقين فى حادث تصادم جرار زراعى وسيارة ملاكى بالغربية    انطلاق فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته ال 20.. المعرض بمشاركة 79 دار نشر مصرية وعربية.. 215 فعالية ثقافية على هامش المهرجان ل 800 محضر.. خصومات تصل إلى 30%.. فيديو وصور    محمد على رزق: «اكتسبت وزنًا من أجل منعم في فات الميعاد»    تساؤلات داخلية وخوف من الوحدة.. توقعات برج الحمل اليوم 8 يوليو    بعض التحديات في الأمور المادية والمهنية.. حظ برج الجدي اليوم 8 يوليو    جمال عبد الحميد: دخلت السينما وسط تهافت المنتجين.. واعتزلت فجأة بعد خطبة جمعة    عماد الدين حسين: العلاقات المصرية الصومالية تاريخية وجرى ترفيعها لآفاق الشراكة الاستراتيجية    عمرو أديب عن أزمة مها الصغير: سرقة غبية.. ومش عاوز حد يبررلها اللي حصل    أهم طرق علاج دوالي الساقين في المنزل    الدكتورة لمياء عبد القادر مديرًا لمستشفى 6 أكتوبر المركزي (تفاصيل)    لعلاج الألم وتخفيف الالتهاب.. أهم الأطعمة المفيدة لمرضى التهاب المفاصل    عاجل- المصرية للاتصالات تخرج عن صمتها: حريق سنترال رمسيس فصل الخدمة عن الملايين.. وقطع الكهرباء كان ضروريًا    السعيد غنيم : مشاركتنا في القائمة الوطنية تأكيد على دعم الدولة ومؤسساتها الدستورية    رتوش أخيرة تفصل الزمالك عن ضم مهاجم فاركو وحارس الاتحاد    أطعمة قدميها لأسرتك لحمايتهم من الجفاف في الصيف    مدارس البترول 2025.. الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم    انطلاق مهرجان جرش 23 يوليو بمشاركة كبيرة لنجوم الغناء    أول سيدة تتقدم للترشح على مقعد الشيوخ بالفيوم في ثالث أيام فتح باب التقديم    رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل تخريج الدفعة 55 بكلية الزراعة    تعليم الوادي الجديد تعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للصف السادس الابتدائي    وفقا للحسابات الفلكية.. تعرف على موعد المولد النبوي الشريف    نجاح إجراء جراحة معقدة لإصلاح تشوه نادر بالعمود الفقري لطفلة 12عاما بزايد التخصصي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الفساد صناعة ?!    (( أصل السياسة))… بقلم : د / عمر عبد الجواد عبد العزيز    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حالة شكر.""؟!    نشرة التوك شو| الحكومة تعلق على نظام البكالوريا وخبير يكشف أسباب الأمطار المفاجئة صيفًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السبت.. «الدستورية» تحسم مصير قانون التظاهر.. والحكومة والسجناء يترقبون
نشر في الشروق الجديد يوم 01 - 12 - 2016

- بطلان أى مادة سيؤدى إلى سقوط الأحكام والاتهامات المستندة لها.. سواء كانت قابلة للاستئناف أو باتة
- «المفوضين» أوصت باستمرار نظام الإخطار القائم وسلطة «الداخلية» فى المنع.. وببطلان بعض الصور التجريمية والعقوبات
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، السبت، حكميها المرتقبين فى الطعنين على المواد 8 و10 و7 و19، بعدما انتهت المحكمة من سماع المرافعات الشهر الماضى.
وتمثل المادتان 8 و10 جوهر القانون، حيث تنصان على إجراءات تنظيم المظاهرات ومنعها، بينما تتضمن المادتان 7 و19 عددا من الأفعال المحظور ارتكابها خلال التظاهر والعقوبات عليها، وسيؤدى الحكم بعدم دستورية أى مادة من الأربع إلى سقوط الأحكام القضائية الجنائية التى صدرت استنادا لها، سواء كانت هذه الأحكام باتة أو قابلة للطعن.
فالمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية تنص على أن «الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادا إلى نص جنائى قضى بعدم دستوريته تعتبر كأن لم تكن» كما تنص المذكرة الإيضاحية للقانون أنه «إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى فإن جميع الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص تعتبر كأن لم تكن حتى ولو كانت أحكاما باتة».
كما أصدرت المحكمة الدستورية فى 6 فبراير الماضى حكما جديدا من نوعه يقضى «بسقوط الأحكام الباتة المستندة إلى نصوص قانونية قضى بعدم دستوريتها» استنادا إلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة، وذلك للمرة الأولى فى تاريخها، مما حسم تماما إشكالية إعمال الأثر الرجعى لأحكام المحكمة التى تبطل النصوص القانونية الجنائية.
ويفتح هذا المبدأ باب الأمل أمام المواطنين المحبوسين فى قضايا التظاهر، خاصة المعاقبين لمخالفة المادة 8 الخاصة بشروط الإخطار بالمظاهرة، والمادة 7 الخاصة بالأفعال المجرمة خلال التظاهر، فالحكم بعدم دستورية أى من هاتين المادتين سوف يؤدى تلقائيا لسقوط أحكام إدانتهم، سواء كانت بالحبس أو الغرامة.
كما أن الحكم بعدم دستورية أى مادة سينعكس على المقترحات المتداولة فى الحكومة والبرلمان لتعديل القانون.
توصية «المفوضين» بتأييد نظام الإخطار
أوصت هيئة مفوضى المحكمة بتأييد المادتين 8 و10 من القانون فيما تضمنتاه من وجوب الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وسلطة وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها فى حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، مؤكدة أن «المادتين لم تتعرضا للحق فى الإضراب السلمى المنصوص عليه فى المادة 15 من الدستور، ولم يحولا بين كل مواطن وحقه فى مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه المنصوص عليه فى المادة 85 من الدستور، ولم تمنعا المواطنين من المشاركة فى الحياة العامة وممارسة حقى الانتخاب والترشح».
وذكر التقرير أن «التنظيم الذى أخذ به المشرع فى قانون التظاهر والذى جعل ممارسة حرية التظاهر السلمى وفقا لنظام الإخطار فى مقابل ما خوله لوزارة الداخلية من الحق فى منع المظاهرة إذا قام سبب لذلك، مع إتاحة الطعن القضائى وكفالة الحماية القضائية الوقتية العاجلة لطالبى التظاهر؛ قد أخذت به العديد من الدول المشهود لها بحماية حقوق وحريات الإنسان، ويتفق مع أفضل الممارسات الدولية».
وأكد التقرير أن «لحق التظاهر السلمى كما لكل حق أوضاعا يقتضيها وآثارا يرتبها وشروطا لاستحقاقه وممارسته، والحق الذى لا يجوز تعطيله هو ما استوفى شروطه، فمتى تحول حق التظاهر إلى اعتداء على حريات وحقوق الآخرين أو قواعد النظام العام؛ لم يعد مستظلا بحماية الدستور».
وأضاف أن «انحياز المشرع الدستورى لنظام الإخطار فى ممارسة الحق فى التظاهر السلمى لم يرق إلى حد ممارسته بالإخطار المجرد الذى لا يقابله أى سلطة تقديرية للمشرع العادى فى تنظيم هذا الحق وتنظيم الإخطار الذى يمارس بموجبه» وذلك استنادا إلى ما عكسته المناقشات المعمقة لنص المادة 73 من الدستور فى لجنتى الخبراء العشرة والخمسين، والتى دارت فى شق منها حول أسلوب ممارسة الحق فى التظاهر السلمى (بمجرد الإخطار، أم بإخطار ينظمه القانون) فانحاز واضعو الدستور فى النهاية إلى ممارسة هذا الحق بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون.
إخطار أم ترخيص؟
رد المحامون على التوصية خلال جلسة المرافعة، فقال المحامى عصام الاسلامبولى، إن المادتين 8 و10 تقيدان حق التظاهر الذى مارسه الشعب بحرية فأثمر ذلك عن ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما كان وزيرا للدفاع طلب من الشعب ممارسة حق التظاهر لتفويضه ضد الإرهاب يوم 26 يوليو 2013 مما يؤكد أن حق التظاهر حيوى ومقدس ولا يجوز المساس به.
وأضاف أن المادة 8 تحول الإخطار إلى ترخيص بالمخالفة للنص الدستورى رغم أن قانون التظاهر السابق الصادر عام 1923 كان يكتفى بالإخطار، موضحا أنه وفقا للقانون الحالى لا يستطيع الشخص وفقا للقانون الآن ممارسة حقه دون الحصول عليه، أما الدستور فيكتفى بالإخطار بمعنى إعلان الجهة الإدارية بممارسته بهدف تمكينها من المراقبة أو اتخاذ إجراءات وقائية لحماية النظام العام.
بينما قال المحامى خالد على إنه «لا يجوز إسناد سلطة تلقى الإخطار إلى الشرطة التى تتولى حماية الأمن والضبط القضائى لمن يخالف القانون» وعارض عددا من أجزاء تقرير المفوض خاصة فيما يتعلق بمقارنة التشريع المصرى بالقوانين الأجنبية، مؤكدا أن مبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتضمن أنه إذا كان التشريع يشترط الإخطار بالمظاهرة فلا يجوز فض مظاهرة طالما لم يرتكب المتظاهرون أى مخالفة، بالإضافة لعدم جواز تغيير موعد المظاهرة باعتبار ذلك ينزع عنها أى جدوى ويزيل أهميتها.
وأشار إلى أن النص القانونى المنظم للتظاهر فى دولة جورجيا والذى استند إليه تقرير المفوضين قد قضى بعدم دستوريته، وأن المبادئ العامة التى وضعتها المنظمات الغربية تفضل عدم النص على تقديم إخطار أو النص صراحة فى القوانين على السماح بالتجمعات العفوية التى لا تخرج عن مقتضى النظام العام، واستند أيضا إلى مبادئ أقرتها المحكمة الدستورية الألمانية منها أن ممارسة حق التظاهر لها فوائد عديدة للنظام السياسى ومقدمة على تنظيم وإدارة مرفق المرور.
توصية بطلان المادتين 7 و19 رغم تجهيل الطلبات
أما التقرير الثانى فعرض رأيين بشأن الطعن المقام من مواطنة اتهمت فى قضية تظاهر بمحافظة قنا، من حيث الطعن على القانون بالكامل؛ الأول يتجه لعدم قبول الدعوى بسبب تجهيل الطلبات وعدم تحديد مواد معينة تتصادم مع الدستور، والثانى (وهو ما أيده التقرير) أن يقبل الطعن لانطوائه على دفوع بشأن مواد محددة أبرزها المادتان 7 و19 المنسوب للمواطنة مخالفتهما.
وأوصى التقرير بعدم دستورية المادة السابعة التى تنص على أن «يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر».
وذكر التقرير أن «المشرع فى المادة 7 اتخذ من أفعال الإخلال بالأمن، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعطيل حركة المرور، ليقوم بها الركن المادى لهذه الجريمة، وكانت العبارات والألفاظ التى اعتد بها المشرع فى قيام الركن المادى للجريمة هى عبارات وألفاظ غير واضحة بذاتها غير قطعية فى دلالتها، تحمل فى طياتها معانى مختلفة وتحتمل تفسيرات متباينة، فجاءت عبارات النص التى يقوم بها الركن المادى للجريمة ملتبسة وغير واضحة أو محددة، مفتقدة ضوابط صياغة النصوص العقابية التى استقر عليها قضاء المحكمة الدستورية العليا».
وأضاف أنه «بسبب هذه العبارات المتميعة، فإن المخاطبين بالنصوص المطعون عليها، لا يملكون ولا يعلمون مسبقا حقيقة وذاتية الأفعال التى يتعين عليهم تجنبها بموجب نص المادة السابعة المطعون فيه، ومن ثم افتقدت قاعدة التجريم شرط الإنباء بها وبمحتواها» كما ترتب على صياغة النص على النحو الذى صيغ به، فتح الباب أمام التحكم والأهواء والتفاوت فى التطبيق من قبل القائمين على تطبيق النصوص المطعون فيها، سواء فى ذلك رجال الضبط أو القضاة، فمنهم من يقدر أن فعلا ما يمثل إخلالا بالأمن، ومنهم من يرى غير ذلك.
أما المادة 19 الخاصة بالعقوبة، فأكد التقرير أنه قد شابها الغلو فى العقاب، حيث تضمنت عقوبتن متمايزتين هما الحبس والغرامة أو أيهما، إلا أن هاتين العقوبتين موصوفتان بنص خاص، فالحبس المقرر لا يتسم بالعمومية، بل حده الأدنى سنتان، وحده الأقصى خمس سنين، والغرامة حدها الأدنى خمسون ألف جنيه والأقصى مائة ألف جنيه، فلا يجوز للقاضى أن ينزل عن هذين الحدين، مما يخالف مبدأ تفريد العقوبة (القدرة على تخفيفها) الذى يعتبر من جوهر العمل القضائى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.