بالصور.. رئيس حي الهرم يقود حملة مكبرة علي محطات الوقود والمواقف بالجيزة    زيلينسكي يبحث في الولايات المتحدة المشروعات المحتملة لدعم قطاع الطاقة الأوكراني    "الكرملين": بوتين أوضح لترامب موقف روسيا بشأن تسليم صواريخ "توماهوك"    سلوت يتحدث قبل مواجهة مانشستر يونايتد بالدوري    الزراعة: ضبط 224 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي    نجمات تتزين بأقراط كبيرة الحجم ب"ريد كاربت" مهرجان الجونة.. شياكة وأناقة    الاتصالات والسياحة توقعان بروتوكولين لرقمنة التراث المصري ورفع كفاءة خدمات الاتصالات بالمواقع الأثرية    الصحة: رؤية إنسانية جديدة فى المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية البشرية    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة مرسى مطروح لانتخابات مجلس النواب 2025    كريم بنزيما يقود اتحاد جدة لاستعادة التوازن أمام الفيحاء في دوري روشن السعودي 2025-2026    زيدان: «نقل الآثار عملية ليست سهلة» وفريق متخصص لنقلها للمتحف المصري الكبير    اليوم.. إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مساجد الإمارات    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب مقاطعة "ايلوكوس نورت" الفلبينية    تعرف على الحالة المرورية اليوم الجمعة 17-10-2025    رحيل الفنان أشرف بوزيشن.. صاحب البصمة المميزة في سينما عاطف الطيب ودراما «علاقة مشروعة»    أحمد غنيم يكشف استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير: سيكون مفاجأة    اليوم.. قصور الثقافة تحتفل بتخرج دفعات جديدة من مركز تنمية المواهب بالمنوفية والغربية    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 17اكتوبر 2025فى المنيا.....اعرفها بدقه    أحكام وآداب يوم الجمعة في الإسلام... يوم الطهارة والعبادة والتقوى    ننشر أسماء ضحايا ومصابي الحادث المروع بطريق شبرا بنها الحر    موعد مباراة الزمالك ضد ديكيداها الصومالي فى كأس الكونفدرالية الأفريقية    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل حاسمة من السيسي بشأن أضرار سد النهضة الأخيرة    مزايا حساب "فايدة بلس" من البنك الأهلي    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    طقس اليوم.. خريفي ونشاط رياح وأمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 29 درجة    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأزهر الشريف بالقاهرة (بث مباشر)    كريم وليد: صعب أنتقل للزمالك.. كولر مدرب عادل وموسيماني لم يتحمل الضغوط    محمد صلاح يقترب من إنجاز تاريخي أمام مانشستر يونايتد    استشارى تغذية: الثوم على الريق يسبب قرح المعدة    العمل: 2914 فرصة عمل جديدة في 72 شركة تطبق الحد الأدنى للأجور    ارتفاع عالمي جديد.. سعر الذهب اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 بعد ارتفاع 60 جنيهًا ل عيار 21    معهد بحوث الإلكترونيات يستقبل وفدًا صينيًّا رفيع المستوى لتعزيز الشراكة    السوبر الأفريقي.. موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي    جامعة قناة السويس تطلق دورة تدريبية لمواجهة الأزمات والكوارث بالتعاون مع "الكشافة الجوية"    دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يخوض المران الختامي اليوم استعدادًا لمباراة «إيجل نوار»    الطفولة والأمومة ينعى الأطفال ضحايا حادث التروسيكل بأسيوط    إطلاق قافلة زاد العزة ال52 إلى غزة بحمولة 4 آلاف طن مساعدات غذائية    تأسيس لجنة عمل روسية - مغربية بين وزارتى الشؤون الخارجية بالبلدين    باكستان تعلن إحباط هجوم انتحارى وتصفية 4 مسلحين    حقيقة ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة بسبب إعمار غزة    مارشال صاحب فيديو كلب الأهرامات يشارك فى مظلات الباراموتور بالأقصر.. فيديو    الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين لانتخابات النواب بالأقصر    محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار الجديدة    زيلينسكي يصل إلى واشنطن لإجراء محادثات    حمزة نمرة: وفاة والدتي في التاسعة من عمري أورثتني القلق.. وقضيت عاما كاملا أنتظر معجزة لشفائها    أشرف زكي: لا يوجد أي منصب في الدنيا يجعلني أترك النقابة.. والاستقالة لسبب داخلي    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في «قباطية» جنوب جنين    «أفضل لاعب في مصر بمركزه».. فاروق جعفر يتغزل ب نجم الأهلي    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تفاصيل تقريرى "مفوضى الدستورية" بشأن الدعويين بعدم دستورية قانون التظاهر.. التقرير الأول يوصى برفض دعوى عدم دستورية المادتين 8 و10 من القانون .. والثانى انتهى إلى بطلان المادتين 7 و19

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل تقريرى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بشأن الطعنين على دستورية المواد (8 و10 و7 و19) من قانون التظاهر.

وتضمن التقرير الأول توصية برفض الطعن رقم 160 لسنة 36 قضائية دستورية بعدم دستورية المادتين (8 و10) فيما تضمناه من استلزام الإخطار قبل تنظيم المظاهرة، ومنعها من خلال سلطة وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبب بمنع المظاهرة أو إرجائها إذا ما تيقن بوجود خطر يهدد الأمن والسلم العام.


وقال تقرير هيئة المفوضين فيما يتعلق بالمادتين (8 و10)، حيث أوصى بدستوريتهما استنادا للمواد ( 1، 4، 5، 15، 53، 65، 73، 85، 87، 156، 190، 192، و206 ) من الدستور.


وعرض التقرير رأيين فى شأن دستورية المادة 10، حيث انتهى فى الرأى الأول إلى عدم دستورية هذا النص فيما تضمنه من إيلاء سلطة منع التظاهرة لجهة الشرطة استنادًا لجملة من الحجج والأسانيد أبرزها أن المشرع خول للشرطة الحق فى منع التظاهرة بناءً على "معلومات جدية ودلائل" وهو ما يتوقف فى النهاية على التحريات التى تجريها الأجهزة الأمنية، ومن ثم فقد تكون هذه التحريات غير صحيحة أو غير جدية أو مغرضة، فضلاً عن أنه لا يوجد معقب على تحريات الأجهزة الأمنية وهو ما يعصف فى النهاية بالحق فى التظاهر السلمى.


أما الرأى الثانى إلى دستورية المادة العاشرة، استنادًا إلى أن الدستور أناط بالسلطة التنفيذية والحكومة المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة، وأنه إذا ارتأت وزارة الداخلية أن ثمة معلومات جدية ودلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم العام نتيجة التظاهر فلها أن تمنعها، وعلى من يعترض على ذلك اللجوء إلى اختصام قرارها بالمنع أمام القاضى المختص.


ولكن انتهى التقرير إلى التوصية بدستورية المادتين (8 و10)، لكونهما لم يتعرضا للحق فى الإضراب السلمى المنصوص عليه فى المادة 15 من الدستور، ولم يحولا بين كل مواطن وحقه فى مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه المنصوص عليه فى المادة 85 من الدستور، فضلاً عن أن تقيد حق التظاهر بالإخطار لا يعد تقييدًا للحرية.


وأشار التقرير إلى أن انحياز المشرع الدستورى لنظام الإخطار قبل تنظيم المظاهرة لم يرق إلى حد ممارسته بالإخطار المجرد الذى لا يقابله أى سلطة تقديرية للمشرع العادى فى تنظيم هذا الحق وتنظيم الإخطار الذى يمارس بموجبه وذلك استنادًا إلى ما عكسته المناقشات المعمقة لنص المادة 73 من الدستور فى لجنتى الخبراء العشرة والخمسين، والتى دارت فى شق منها حول أسلوب ممارسة الحق فى التظاهر السلمى (بمجرد الإخطار، أم بإخطار ينظمه القانون) فانحاز واضعو الدستور فى النهاية إلى ممارسة هذا الحق بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون.


وأضاف التقرير إلى أنه قد تم العدول عن لفظة «بمجرد» التى وردت فى الصياغات الأولى التى كانت مطروحة فى مناقشات لجنتى الخبراء والخمسين، وهو ما يقطع بأن الإخطار والحق ذاته خاضع للتنظيم فى إطار سلطة المشرع فى تنظيمه للحقوق والحريات العامة.


وتابع التقرير، أن تلك المناقشات أكدت أهمية عدم التعارض بين ممارسة الحق فى التظاهر السلمى وسير المرافق العامة واحترام الحقوق والحريات المقررة للمواطنين، ما يقطع بأن المشرع الدستورى أراد أن يكون حق المواطنين فى تنظيم المظاهرات السلمية "بناء على إخطار ينظمه القانون" وليس بأن يمارس هذا الحق "بالإخطار المجرد"، ما يكرس نطاقًا أوسع من السلطة التقديرية للمشرع فى تنظيم ممارسة ذلك الحق وفقًا لهذا الأسلوب.


وفيما يتعلق بالتقرير الثانى فى الدعوى رقم 134 لسنة 36 دستورية، أوصى التقرير بعدم دستورية المادتين (7 و19) من ذات القانون فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة فى تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه.


وقالت هيئة المفوضين فى تقريرها، إن المادة 7 والتى تنص على: "يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة، أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر"، تندرج ضمن المواد العقابية، وأن المشرع حظر فيها التظاهر فى حالة الإخلال بالأمن أو النظام العام وهى عبارات مطاطة لا يجب أن توضع فى النصوص العقابية، فضلاً عن أن المبادئ الدستورية استقرت أن المواد العقابية يجب أن تكون واضحة ولا لبس فيها.


وأضاف التقرير أن المواد العقابية لا يجب أن تكون شراكًا أو شباكًا يتصيد المشرع باتساعها أو بإخفائها من يخطئون مواطئهم، موضحًا أن النصوص العقابية لابد وأن تكون محددة ويقينية لا لبس فيها، مشيرًا إلى أن أى جريمة يعاقب عليها القانون لابد لها من توافر ركنين أساسين هما الركن المادى والركن المعنوى، وأن استخدام عبارات مطاطة مثل "الإخلال بالأمن أو النظام العام" هى جرائم لا يتوافر لها ركن مادى.


وأضاف تقرير هيئة المفوضين حول المادة 19 من القانون، والتى تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون"، أنه لا يوجد تناسب بين العقوبة التى قررتها المادة وبين الأخطاء التى يرتكبها الشخص الواردة فى المادة السابعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.