وزارة العمل تكشف عدد المنشآت التي تم التفتيش عليها خلال أسبوع    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكراني العلاقات الثنائية وتطورات الأزمة الأوكرانية    توروب والشناوي يتحدثان اليوم في مؤتمر صحفي عن مواجهة شبيبة القبائل    خلافات قديمة تنتهي بحبل المشنقة.. الإعدام لعامل قتل آخر طعنًا بالخصوص    المنتجة ماريان خوري: يوسف شاهين وثق جنازتي عبد الناصر وأم كلثوم بكاميرته الخاصة    الصحة عن وفاة طفل دمياط: حق أسرة محمد لن يضيع.. نحقق في الواقعة وسنعلن النتائج بشفافية تامة    فيه سم قاتل، سحب دفعات من حليب الأطفال "دانون" في النمسا وألمانيا    أسعار الذهب تعاود الارتفاع عالمياً في بداية تعاملات الجمعة    محافظ الجيزة يتابع عمليات إطفاء حريق بمصنع أخشاب في مدينة 6 أكتوبر    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 25    القومي للبحوث يختتم برنامج التدريب الميداني لطلاب التكنولوجيا الحيوية بجامعة 6 أكتوبر    باد باني يسجل أكبر مؤتمر صحفي لعرض ما بين شوطي مباراة السوبر بول (صور)    الأمم المتحدة: الضفة الغربية شهدت أعلى نسبة تهجير في يناير    رئيس الوزراء بستعرض التقرير النهائي للجنة تطوير الإعلام المصري    محمود عامر يحذّر من شبكة نصب باسم الإنتاج الإذاعي ويطالب راديو 88.7 برد رسمي فوري    روجينا ترفع سقف التحدي في رمضان 2026.. "حد أقصى" دراما اجتماعية تكشف الوجه الخفي لغسيل الأموال وصراعات البشر    البيت الأبيض: ترامب يريد معرفة إمكانية إبرام اتفاق مع إيران    بعد حجب «روبلوكس» في مصر.. ياسمين عز توجه رسالة حاسمة للأهالي: أولادكم أذكى منكم وممكن يرجعوها بطرق غير شرعية    انتصار تكشف كواليس "إعلام وراثة": صراع الميراث يفضح النفوس ويختبر الأخلاق في دراما إنسانية مشتعلة    انفراجة في ملف تجديد أحمد حمدي مع الزمالك    «صلاح ومرموش» على موعد مع الإثارة في قمة الأسبوع 25 من الدوري الإنجليزي    بصوت مغلف بالدفء، غادة رجب تصدح في أوبر الإسكندرية بعصا المايسترو علاء عبد السلام (صور)    كشف ملابسات واقعة التعدي على مديرة دار رعاية مسنين بالجيزة    محادثات أوكرانية - روسية - أميركية جديدة مرتقبة في الأسابيع المقبلة    شعبة السيارات: هناك شركات أعلنت وصولها إلى نهاية التخفيضات ولن تخفض أسعارها مجددا    اعتداءً على الفقراء والمحتاجين.. ما حكم بيع الدقيق المدعّم في السوق السوداء؟    فرح يتحول لعزاء.. تفاصيل وفاة عروس وشقيقتها ويلحق بهم العريس في حادث زفاف المنيا    «الأزهر العالمي للفتوى» يختتم دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج بالمشيخة    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    إصابة فلسطيني في قصف جوي للاحتلال استهدف منزلًا بخان يونس    الفضة تسجل أكبر تراجع يومي وتكسر مستوى 67 دولارًا للأوقية    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    رئيس شعبة المواد الغذائية: نعيش العصر الذهبي للسلع الغذائية بوجه عام والسكر بشكل خاص    الفنانة حياة الفهد تفقد الوعي نهائيا ومدير أعمالها يؤكد تدهور حالتها ومنع الزيارة عنها    بينهم نائب بمجلس النواب.. أسماء مصابي حادث الحر بالقليوبية    كأس إسبانيا - أتلتيكو إلى نصف النهائي بخماسية في شباك ريال بيتيس    الزمالك يعلن تعاقده مع كاديدو لتدريب فريق الطائرة    تعثر انتقال يوسف أوباما للكرمة العراقي بسبب إجراءات القيد    استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة عمل مخلل الفلفل الأحمر الحار    بعد إهداء أردوغان "تووج" التركية الكهربائية في مصر .. مراقبون: أين سيارة "صنع في مصر"؟    ترك إرثًا علميًا وتربويًا ..أكاديميون ينعون د. أنور لبن الأستاذ بجامعة الزقازيق    الأخدود ضد الهلال.. بنزيما يعادل إنجاز مالكوم التاريخى مع الزعيم    اتحاد بلديات غزة: أزمة الوقود تُعمق معاناة المواطنين والنازحين    «الرشوة الوهمية» تنتهى فى الزنزانة.. الأمن يكشف كذب ادعاء سائق وعامل ضد ضابط مرور    السجن المشدد 10 سنوات لعاطل حاول التعدى على طفلة بقنا    أتلتيكو مدريد يكتسح ريال بيتيس بخماسية ويتأهل لنصف نهائى كأس ملك إسبانيا    ستراسبورج يتأهل لربع نهائي كأس فرنسا على حساب موناكو    أخبار × 24 ساعة.. الخميس 19 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    النائبة ولاء الصبان تشارك وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية افتتاح المجزر الآلي الجديد ومعارض أهلا رمضان    "مش هشوف ابني تاني".. والدة الطفل ضحية حقنة البنج تبكي على الهواء    شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الكفيفة مريم حافظة كتاب الله ويوجّه بتبنى موهبتها    تعظيم سلام للأبطال| جولات لأسر الشهداء فى الأكاديمية العسكرية    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    تعليم القليوبية تدشن فعاليات منتدى وبرلمان الطفل المصري    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    رئيس التنظيم والإدارة يشارك في القمة العالمية للحكومات بدبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تفاصيل تقريرى "مفوضى الدستورية" بشأن الدعويين بعدم دستورية قانون التظاهر.. التقرير الأول يوصى برفض دعوى عدم دستورية المادتين 8 و10 من القانون .. والثانى انتهى إلى بطلان المادتين 7 و19

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل تقريرى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بشأن الطعنين على دستورية المواد (8 و10 و7 و19) من قانون التظاهر.

وتضمن التقرير الأول توصية برفض الطعن رقم 160 لسنة 36 قضائية دستورية بعدم دستورية المادتين (8 و10) فيما تضمناه من استلزام الإخطار قبل تنظيم المظاهرة، ومنعها من خلال سلطة وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبب بمنع المظاهرة أو إرجائها إذا ما تيقن بوجود خطر يهدد الأمن والسلم العام.


وقال تقرير هيئة المفوضين فيما يتعلق بالمادتين (8 و10)، حيث أوصى بدستوريتهما استنادا للمواد ( 1، 4، 5، 15، 53، 65، 73، 85، 87، 156، 190، 192، و206 ) من الدستور.


وعرض التقرير رأيين فى شأن دستورية المادة 10، حيث انتهى فى الرأى الأول إلى عدم دستورية هذا النص فيما تضمنه من إيلاء سلطة منع التظاهرة لجهة الشرطة استنادًا لجملة من الحجج والأسانيد أبرزها أن المشرع خول للشرطة الحق فى منع التظاهرة بناءً على "معلومات جدية ودلائل" وهو ما يتوقف فى النهاية على التحريات التى تجريها الأجهزة الأمنية، ومن ثم فقد تكون هذه التحريات غير صحيحة أو غير جدية أو مغرضة، فضلاً عن أنه لا يوجد معقب على تحريات الأجهزة الأمنية وهو ما يعصف فى النهاية بالحق فى التظاهر السلمى.


أما الرأى الثانى إلى دستورية المادة العاشرة، استنادًا إلى أن الدستور أناط بالسلطة التنفيذية والحكومة المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة، وأنه إذا ارتأت وزارة الداخلية أن ثمة معلومات جدية ودلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم العام نتيجة التظاهر فلها أن تمنعها، وعلى من يعترض على ذلك اللجوء إلى اختصام قرارها بالمنع أمام القاضى المختص.


ولكن انتهى التقرير إلى التوصية بدستورية المادتين (8 و10)، لكونهما لم يتعرضا للحق فى الإضراب السلمى المنصوص عليه فى المادة 15 من الدستور، ولم يحولا بين كل مواطن وحقه فى مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه المنصوص عليه فى المادة 85 من الدستور، فضلاً عن أن تقيد حق التظاهر بالإخطار لا يعد تقييدًا للحرية.


وأشار التقرير إلى أن انحياز المشرع الدستورى لنظام الإخطار قبل تنظيم المظاهرة لم يرق إلى حد ممارسته بالإخطار المجرد الذى لا يقابله أى سلطة تقديرية للمشرع العادى فى تنظيم هذا الحق وتنظيم الإخطار الذى يمارس بموجبه وذلك استنادًا إلى ما عكسته المناقشات المعمقة لنص المادة 73 من الدستور فى لجنتى الخبراء العشرة والخمسين، والتى دارت فى شق منها حول أسلوب ممارسة الحق فى التظاهر السلمى (بمجرد الإخطار، أم بإخطار ينظمه القانون) فانحاز واضعو الدستور فى النهاية إلى ممارسة هذا الحق بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون.


وأضاف التقرير إلى أنه قد تم العدول عن لفظة «بمجرد» التى وردت فى الصياغات الأولى التى كانت مطروحة فى مناقشات لجنتى الخبراء والخمسين، وهو ما يقطع بأن الإخطار والحق ذاته خاضع للتنظيم فى إطار سلطة المشرع فى تنظيمه للحقوق والحريات العامة.


وتابع التقرير، أن تلك المناقشات أكدت أهمية عدم التعارض بين ممارسة الحق فى التظاهر السلمى وسير المرافق العامة واحترام الحقوق والحريات المقررة للمواطنين، ما يقطع بأن المشرع الدستورى أراد أن يكون حق المواطنين فى تنظيم المظاهرات السلمية "بناء على إخطار ينظمه القانون" وليس بأن يمارس هذا الحق "بالإخطار المجرد"، ما يكرس نطاقًا أوسع من السلطة التقديرية للمشرع فى تنظيم ممارسة ذلك الحق وفقًا لهذا الأسلوب.


وفيما يتعلق بالتقرير الثانى فى الدعوى رقم 134 لسنة 36 دستورية، أوصى التقرير بعدم دستورية المادتين (7 و19) من ذات القانون فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة فى تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه.


وقالت هيئة المفوضين فى تقريرها، إن المادة 7 والتى تنص على: "يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة، أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر"، تندرج ضمن المواد العقابية، وأن المشرع حظر فيها التظاهر فى حالة الإخلال بالأمن أو النظام العام وهى عبارات مطاطة لا يجب أن توضع فى النصوص العقابية، فضلاً عن أن المبادئ الدستورية استقرت أن المواد العقابية يجب أن تكون واضحة ولا لبس فيها.


وأضاف التقرير أن المواد العقابية لا يجب أن تكون شراكًا أو شباكًا يتصيد المشرع باتساعها أو بإخفائها من يخطئون مواطئهم، موضحًا أن النصوص العقابية لابد وأن تكون محددة ويقينية لا لبس فيها، مشيرًا إلى أن أى جريمة يعاقب عليها القانون لابد لها من توافر ركنين أساسين هما الركن المادى والركن المعنوى، وأن استخدام عبارات مطاطة مثل "الإخلال بالأمن أو النظام العام" هى جرائم لا يتوافر لها ركن مادى.


وأضاف تقرير هيئة المفوضين حول المادة 19 من القانون، والتى تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون"، أنه لا يوجد تناسب بين العقوبة التى قررتها المادة وبين الأخطاء التى يرتكبها الشخص الواردة فى المادة السابعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.