قررت المحكمة الدستورية العليا، السبت، مد أجل النطق بالحكم في الطعن على قانون «البلطجة» الصادر بمرسوم المجلس العسكري 10 لسنة 2011، إلى جلسة 3 يونيو المقبل. وأضاف مرسوم المجلس العسكري، بابًا جديدًا إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات من مادتين 375 مكرر و375 مكرر «1»؛ لمواجهة جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة. وكان تقرير هيئة مفوضي المحكمة، قد أوصى برفض الدعوى المقامة من أحد المتهمين في قضية أحداث 25 يناير 2014 بالمعادي، والمتهم فيها مع آخرين، بالتظاهر دون تصريح والتجمهر والبلطجة وحيازة مفرقعات وأسلحة بيضاء، ورفض الدفع بغموض النص العقابي وتجهيل الفعل المؤثم، واعتبر العقوبات المذكورة في القانون «تعزيرية وسليمة بمفهوم الشريعة الإسلامية»، وأكد أن سلطة تفريد العقوبة «متوافرة» في نصوصه العقابية، وأن وضع المدانين تحت مراقبة الشرطة تدبير احترازي الغرض منه الزجر والردع. وكان الطعن الذي تقدم به المحاميان إسلام خليفة وأحمد حسام قد أكد أن هذا القانون يخالف المواد 5 و53 و54 و95 من الدستور الحالي، لأنه يشترط لتحقق العقوبة ثبوت قصد غامض وغير محدد ماديا هو الترويع والتخويف وإلحاق الأذى ماديا أو معنويا، كما أن الصور ال5 الجنائية المذكورة في المادة السابقة تفتقر للدقة والوضوح، ويشوبها الاتساع والغموض، مما يفقد المادة خاصية شرعية الجرائم والعقوبات، ومبدأ أصل البراءة، ومبدأ اليقين القانوني بتحقق القصد الجنائي.