أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى خضوع المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة للضريبة على العقارات المبنية. وقال المستشار مصطفى حسين، رئيس المكتب الفتي للجمعية، إن الفتوى صدرت تأسيساً على أن المشرع بموجب المادة الثانية من القانون رقم (196) لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية ألغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون وبالتالى يعد ناسخا لنص المادة (35/1) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1997 فيما يتعلق بالضريبة على العقارات المبنية، بحسبان أن قانون الضريبة على العقارات المبنية قانون لاحق على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وبالتالى فإن أحكامه تكون ناسخة لما سبقه من نصوص تتفق معه فى وحدة الموضوع. وأكدت الفتوى أن قانون الضريبة على العقارات المبنية حدد حالات عدم الخضوع للضريبة على سبيل الحصر فى المادة (11) منه ولم يرد فى تلك المادة ما يفيد عدم خضوع عقارات المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة للضريبة على العقارات المبنية، ولو أراد المشرع ذلك ما أعوزه النص على إدراج تلك المشروعات ضمن حالات عدم الخضوع، والقول بغير ذلك من شأنه إفراغ النص القانونى من مضمونه.