قال سامى توفيق، وكيل وزارة المالية، مدير مديرية الضرائب العقارية بالجيزة، إن موقف العقارات المبنية بالمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الحرة والتى لم يوضح قانون الضريبة العقارية على العقارات المبنية 196 لسنة 2008 مصيرها، يحتاج مزيداً من التفسير والمعالجة التشريعية. وأكد توفيق ل«المصرى اليوم» أن المصلحة عرضت هذه النصوص على وزارة المالية ومستشاريها القانونيين لدراستها، وطلبت رأى مجلس الدولة فى هذا الموضوع، لكن الرد لم يصل حتى الآن. كانت وزارة المالية طلبت من مجلس الدولة قسمى الفتوى والتشريع إصدار فتوى بشأن موقف العقارات المبنية بالمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الحرة غير الواضح بالقانون الجديد. من جانبه، قال أشرف عبدالغنى، المحاسب القانونى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، إن العقارات المبنية بالمجتمعات العمرانية تتمتع بإعفاء من الضريبة العقارية محدد بمدة 10 سنوات، وفقاً لنص خاص بالإعفاء ورد بالمادة 22 من القانون 59 لسنة 1979، موضحاً أن هذا النص سار ولم يمسه إلغاء بنص قانونى، حيث صدر القانون رقم 8 لسنة 1997، قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وألغت بعض مواد القانون 59 لسنة 1979 إلا أنه أبقى على المادة 22 ولم يمسها من قريب أو بعيد. وأضاف: قانون الضريبة على العقارات المبنية الجديد 196 لسنة 2008 جاء فى مادته الثانية بنصوص خاصة ألغت العديد من القوانين وبعض المواد من القوانين الأخرى، إلا أنه لم يأت بنص خاص لإلغاء الإعفاء المحدد بعشر سنوات للعقارات المبنية بالمجتمعات العمرانية، فهل مازالت معفاة طبقاً لقانون المجتمعات العمرانية أم أنها قد فقدت هذا الإعفاء بصدور القانون 196 لسنة 2008؟ وأوضح رئيس الجمعية: «القانون الجديد لم يحدد موقف العقارات المقامة بالمناطق الحرة، حيث إنه إذا تم الأخذ بالإلغاء المطلق الوارد بالمادة «الثانية» من القانون «196» لسنة 2008 والمستنبط من النص «كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون، فإن ذلك يثير غموضاً حول موقف المادة «35» من القانون رقم «8» لسنة 1997 والتى نصت على «لا تخضع المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة والأرباح التى توزعها وفق أحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر». وتساءل عبدالغنى: «هل الإلغاء المطلق الوارد بقانون الضريبة العقارية المبنية طال المادة «35» من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار أم لا؟ وأضاف: «لو كان يعنى خضوع العقارات المبنية بالمناطق الحرة فلماذا لم يأت بنص صريح يفيد بخضوع تلك العقارات للضريبة، موضحاً أن عدم وجود نص صريح فى هذا الصدد أثار جدلاً بأن الإلغاء المطلق يعنى إلغاء المادة «35» بصفة عامة، ومن ثم فهل المشروعات المقامة بالمناطق الحرة أصبحت تخضع لجميع قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر أم أصبحت فقط لقانون الضريبة العقارية أم أنها ليست خاضعة أصلاً ولا يجوز المساس بها وإخضاعها للضريبة العقارية؟». وتابع: «أن عدم خضوع هذه العقارات للضرائب والرسوم السارية بمصر جاء بنص خاص وهو نص المادة «35» من قانون 8 لسنة 1997، ولا يجوز إلغاء هذا النص الخاص إلا بنص خاص مثله وليس بالإلغاء العام.