محافظ البحر الأحمر يضع إكليل الزهور على مقابر الشهداء احتفالًا بنصر أكتوبر    وزارة الشباب والرياضة تُحيي اليوم العالمي للشلل الدماغي    «تنمية المشروعات» وشباب «تراثنا» يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر    جامعة شرق بورسعيد الأهلية إحدى ثمار التنمية الشاملة بمدن القناة    رئيس اتحاد عمال الجيزة: نصر أكتوبر رمز للتكاتف الوطني والعبور نحو التنمية    الرابط مفعل.. خطوات التقديم على وظائف وزارة الخارجية عبر منصة مسار في السعودية    "Taskedin" تطلق مبادرة لدعم 1000 رائد أعمال بالتزامن مع انطلاق قمة "تكني سميت" بالإسكندرية    رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة (تفاصيل)    وكيل التموين بالإسكندرية يلتقي شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية    تم رصدها ليلا.. محافظة الجيزة تضبط وتزيل 4 حالات بناء مخالف    أسعار مواد البناء مساء اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025    خطوات التسجيل في برنامج الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2026.. كل ما تحتاج معرفته عن اللوتري الأمريكي    سفيرة البحرين في القاهرة تهنئ مصر بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر    إسبانيا تعتزم تقديم شكوى أمام الجنائية الدولية بأحداث أسطول الصمود    وصول الوفود المشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة إلى مصر    الكرملين يرحب بتصريحات ترامب الإيجابية حول معاهدة «نيو ستارت» النووية    جيشنا الوطني جاهز.. كلمة الرئيس في ذكرى انتصارات أكتوبر أكدت على إرادة الشعب في صنع الانتصار    شباب مصر يدفعون فاتورة" بدعة الفيفا " فى المونديال    أبوريدة يتجرع السقوط المونديالي مجددًا.. 3 إخفاقات في عهد «إمبراطور المناصب»    جلسة ثلاثية في الأهلي لتحديد موعد السفر إلى بوروندي لبدء المشوار الأفريقي    منتخب إنجلترا يعلن استبعاد ريس جيمس.. وانضمام مدافع سيتي بدلا منه    هل تقدم جيفرسون كوستا بشكوى ضد الزمالك.. مصدر يوضح    4 متهمين: جنايات المنيا تحجز قضية قتل واستعراض قوة.. للأربعاء القادم    النيابة تصدر قرار بشأن المتهمين بفعل فاضح على المحور    موعد امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل 2025-2026.. (تفاصيل أول اختبار شهري للطلاب)    قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة    عبد العاطي: مصر رشحت الدكتور خالد العناني لما يمتلكه من مؤهلات عالية    وزير الثقافة يستقبل مفتي الجمهورية لبحث تعزيز التعاون المشترك في نشر الوعي والفكر المستنير    حوار| ياسر عزت: «ولد وبنت وشايب» تجربة مختلفة.. وأجسد ضابط في جريمة غامضة    «عاوز الحاجة في نفس الثانية».. 3 أبراج غير صبورة ومتسرعة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-10-2025 في محافظة الأقصر    داعية إسلامي: نصر أكتوبر انتصار إيمانيا وروحيا وليس عسكريا فقط (فيديو)    ممثلًا عن إفريقيا والشرق الأوسط.. مستشفى الناس يشارك بفريق طبي في مؤتمر HITEC 2025 العالمي لمناظير الجهاز الهضمي العلاجية المتقدمة    نائب وزير الصحة: إجراءات عاجلة لتطوير مباني مستشفى حميات كفر الشيخ    مصرع طفل سقط من علو في إمبابة    محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق "كوبري السمك" بحي غرب شبين الكوم    علي الدين هلال: شخصية السادات ثرية ومعقدة صنعتها خبرات وأحداث طويلة    اجتماع حاسم في الزمالك لمناقشة مستحقات اللاعبين ومصير فيريرا    وزير العمل: القانون الجديد أنهى فوضى الاستقالات    وزارة الدفاع الإسرائيلي: وفيات الجيش والأمن منذ 7 أكتوبر وصل إلى 1150    السعودية تسمح بأداء العمرة لجميع أنواع التأشيرات.. خطوات التقديم عبر "نسك" الرقمية    أفلام لا تُنسى عن حرب أكتوبر.. ملحمة العبور في عيون السينما    فالفيردي يغيب عن معسكر منتخب الأوروجواي    نجم الزمالك السابق يعتذر لمحمد مجدي أفشة    «الداخلية»: ضبط متهم بالنصب على مواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني    3 علماء يفوزون بجائزة نوبل في الطب لعام 2025 (تفاصيل)    نائبا رئيس الوزراء يشهدان اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.. تفاصيل    بسبب التقصير في العمل.. إحالة الطاقم الإداري لمستشفى كفر الشيخ العام للتحقيق (تفاصيل)    «عبد الغفار» يشارك في ختام «مهرجان 100 مليون صحة الرياضي»    رئيس الوزراء الفرنسي بعد استقالته: لا يمكن أن أكون رئيسًا للوزراء عندما لا تستوفي الشروط    مياه القناة: تجارب عملية لمواجهة الأمطار والسيول والأحداث الطارئة في الشتاء    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو يُظهر اعتداء على مواطن وأسرته بدمياط    كجوك والخطيب: القطاع الخاص المصرى مرن وإيجابي وقادر على التطور والنمو والمنافسة محليًا ودوليًا    لماذا يستجيب الله دعاء المسافر؟.. أسامة الجندي يجيب    ما حكم وضع المال فى البريد؟.. دار الإفتاء تجيب    جمهور آمال ماهر يتفاعل مع سكة السلامة واتقى ربنا فيا بقصر عابدين    أسعار الخضراوات والفاكهة بكفر الشيخ الإثنين 6 أكتوبر 2025    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل مدة الرئاسة فى الدستور بين تحصين عددها وثغرة طولها فى المادة 226
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 03 - 2017

لا حظر صريحا على تمديد فترة الولاية الرئاسية.. لجنة الخمسين ركزت على منع تكرار تعديل 1980.. و«العشرة» التفتت عن مقترح تقييد المدة
رأيان فى إلغاء قيد إعادة انتخاب الرئيس: استفتاءان أولهما لتعديل المادة 226 وحدها.. أو استفتاء واحد يجمعها بالمادة 140
فوزى: لا توجد مادة دستورية عصية على التعديل.. ومادة التحصين فى دستورى 23 و30 لم تمنع سقوطهما
أثار مشروع تعديل الدستور المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين لزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات قبل إعلان إرجائه تساؤلات عديدة عن إمكانية تعديل المادة الخاصة بمدة ولاية رئيس الجمهورية وإعادة انتخابه فى ظل وجود المادة 226 التى تحظر تعديل النصوص المتعلقة بإعادة الانتخاب، بالإضافة إلى مدى إمكانية تعديل المادة 226 ذاتها الخاصة بإجراءات تعديل الدستور، ومدى فاعلية هذه المادة، وإمكانية اعتبارها مادة محصنة لا يمكن المساس بها دون باقى مواد الدستور.
وتنص الفقرة الخامسة من المادة 226 على أنه «فى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات».
وحظى هذا النص بترحيب واسع لدى إقرار دستور 2014 لضمانه ظاهريا عدم تكرار التعديل الدستورى الشهير الذى أدخله مجلس الشعب عام 1980 على دستور 1971 برفع القيد عن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، وهو التعديل الذى استفاد منه الرئيس المخلوع حسنى مبارك للبقاء فى السلطة لنحو 30 عاما، فى حين كان الدستور قبل تعديله يقضى فقط ببقائه مدتين رئاسيتين كحد أقصى.
وبمطابقة هذا النص بالمادة 140 من الدستور الخاصة بضوابط وإجراءات ترشح رئيس الجمهورية، نكتشف أن المادة 226 بها ثغرة حقيقية، وهى أنها لم تحظر تعديل مدة الولاية، وانصرفت فقط إلى حظر إعادة انتخاب الرئيس أكثر من المرتين المنصوص عليهما فى المادة 140.
وينفذ من هذه الثغرة جزء مهم من مقترح النائب إسماعيل نصرالدين، فإذا تمسكنا بالتطبيق الحرفى للمادة 226 فليس هناك ما يمنع من تمديد فترة الولاية الواحدة لرئيس الجمهورية لتبلغ 6 سنوات أو أكثر، وذلك دون المساس بمسألة إعادة الانتخاب.
وتكشف مضابط مناقشات لجنة الخمسين التى وضعت دستور 2014 وتحديدا فى اجتماعها الثالث والثلاثين المنعقد فى 14 نوفمبر 2013 أن الدافع وراء حظر المساس بالنصوص المتعلقة بإعادة الانتخاب كان التخوف من تكرار تعديل عام 1980، وأن مسألة تمديد فترة الولاية لم تكن فى أذهان واضعى النص.
وردا على اعتراض بعض الأعضاء على مبدأ تحصين مواد دستورية بعينها؛ قال محمد عبدالعزيز، المقرر المساعد للجنة نظام الحكم والسلطات العامة، إن «تعديل الدستور عام 1980 قبل وفاة الرئيس السادات دمر الحياة السياسية فى مصر، وهذه المادة تمنع حدوث هذا الكلام.. لكى لا يأتى أى رئيس جمهورية يقوم بما قام به السادات ويعدل المادة.. ونجد أنفسنا نعود للنقطة الصفر...».
غير أن مضابط مناقشات لجنة الخبراء العشرة التى وضعت المسودة الأولى للدستور تكشف أمرا آخر؛ تحديدا فى اجتماعها الخامس عشر المنعقد فى 20 أغسطس 2013، حيث تم الالتفات عن مقترح ورد على لسان أحد أعضاء اللجنة (لم يحدد من هو) بحظر تعديل الأحكام الخاصة ب«مدة ولاية رئيس الجمهورية» إلى جانب الأحكام الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها فى الدستور.
واقترحت لجنة العشرة النص على النحو التالى «وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بمبادئ الحرية، والمساواة المنصوص عليها فى هذا الدستور، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات» دون ذكر مسألة إعادة انتخاب الرئيس أو مدة ولايته.
((التحصين فى «الخمسين» بين مؤيد ومعارض))
وتكشف المضابط أيضا وجود خلافات أساسية داخل لجنة الخمسين حول مبدأ تحصين مواد بعينها فى الدستور، حيث اعترض على ذلك الأعضاء محمد إبراهيم منصور وطلعت عبدالقوى وسامح عاشور، بعدما تلا رئيس اللجنة عمرو موسى المادة بصياغتها المقترحة وهى ذاتها النافذة حاليا.
فقال منصور إن «تحصين مواد بعينها سيعطى رسالة سلبية، وإلا فهناك مواد أخطر يمكن أن يُطلب تحصينها مثل المادة الثانية (مبادئ الشريعة الإسلامية).... وقد نفتح الباب لتحصينات أخرى، خاصة أن التحصين سيحصن العقود والمواثيق الدولية المتعلقة بها، وسندخل فى دوامة أخرى تتمثل فى زيادة التأكيد والتحصين على أمور فيها تحفظات».
وتحدث نقيب المحامين سامح عاشور فى السياق ذاته قائلا: «القيمة الحقيقية فى هذا التحفظ الوارد فى نهاية المادة لا يحقق الغرض منه، لأنه يجوز للآلية الموجودة فى الفقرة الأولى (لتعديل الدستور) أن تلغى المادة بالكامل، ولا يستطيع أحد أن يتحدى المشرع الدستورى القادم بأن يقول وافق أو لا توافق أو لا تمس مواد بعينها».
وأضاف عاشور أنه «لا توجد قيمة حقيقية للنص، لأنه لا يحقق الغاية من الحماية، فالذى يحمى القيم والمبادئ هو الشعب، وهو وعى الناس والحراك الشعبى، وبالتالى عدم وجودها أفضل من وجودها».
وعلى النقيض تحدث عمرو صلاح، المقرر المساعد للجنة الحقوق والحريات، مدافعا عن التحصين، قائلا إن «هناك تجارب مماثلة فى القانون الأساسى الألمانى، وهناك تحصين لعدد من المواد المتعلقة بالحقوق والحريات، تجاوزا لسلبيات فترة ماضية».
وفى نهاية الجدل حول تحصين مواد الحريات والمساواة وإعادة انتخاب الرئيس، تم التصويت على إلغاء الفقرة، فارتأت الأغلبية الإبقاء عليها، لتصبح الفقرة الخامسة من المادة 226 التى أمامنا الآن.
((هل للتحصين فاعلية؟))
يرى الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الخبراء العشرة، إنه «لا توجد أى مادة دستورية عصية على التعديل بما فى ذلك المادة 226 التى تحصن بعض المواد».
ويضيف أنه «لا يجوز للسلطة التأسيسية مصادرة حقوق الأجيال القادمة فى تعديل الدستور، وأن المواد التى توجد فى بعض الدساتير بتحصين الدستور أو بعض مواده لا تلزم إلا السلطة التأسيسية التى وضعته، مع الأخذ فى الاعتبار أن السلطة التأسيسية دائمة التغير والتبدل، فهى تتمثل فى التركيبة الشعبية التى تم استفتاؤها على الوثيقة الدستورية لتصبح نافذة».
((إجراءات تعديل النصوص المحصنة))
إذا أراد مجلس النواب تعديل مدة الرئاسة، فسوف يصطدم فى المادة 140 بمسألة محصنة هى إعادة انتخاب الرئيس، وأخرى غير محصنة هى تمديد ولاية الرئيس، وهنا يثور خلاف قانونى آخر حول التعامل مع المسألتين.
حيث ترى مصادر قضائية رفيعة المستوى أن رفع قيد حظر انتخاب الرئيس لأكثر من ولايتين يتطلب أولا إجراء استفتاء مستقل لحذف تحصين «نصوص إعادة انتخاب رئيس الجمهورية» من المادة 226، بحيث لا يستفتى الشعب إلا على حذف هذا التحصين فقط، باعتبار أنها قد وضعت بموافقة الشعب لتمنع مقترحات تعديل مسألة إعادة الانتخاب لأجل غير مسمى، وبالتالى فلا يجوز السماح بتقديم هذه المقترحات إلا بموافقة الشعب أولا على إزالة هذا العائق.
أما الرأى الآخر فيعتنقه د.صلاح فوزى، فيرى أنه امتدادا لحقيقة عدم تميز المادة 226 ومعاملتها كمادة دستورية عادية، فإنه يجوز استفتاء الشعب على تعديلها لتسمح برفع القيد على نص حظر إعادة الانتخاب أكثر من مرة، بصحبة تعديل النص المذكور فى المادة 140.
((كيف حسمت المدة المناسبة للولاية الرئاسية؟))
يطالب مشروع التعديل الجديد بزيادة فترة الرئاسة الواحدة إلى 6 سنوات كما كانت فى دستور 1971، وتكشف مضابط مناقشات لجنة الخمسين أن نقاشا ثار حول المدة المناسبة للولاية الرئاسية، وذلك خلال الاجتماع الثامن والعشرين المنعقد فى 10 نوفمبر 2013.
فردا على مقترحات بأن تكون مدة الرئاسة 5 سنوات، وتساؤلات عن الفارق بين 4 و5 سنوات، قال الدكتور جابر جاد نصار، المقرر العام للجنة ورئيس جامعة القاهرة حاليا، إن هناك عدة أسباب لإقرار مقترح 4 سنوات؛ أولها أنه قد تم الاستفتاء على مدة الولاية هذه بعد الثورة (فى استفتاء 19 مارس 2011) فهناك توافق شعبى عليها.
وثانى الأسباب «أننا عندما نجرى انتخابات، لن تكون انتخابات المجلس النيابى ورئيس الجمهورية فى نفس السنة، فلا تصبح السنة كلها مولد انتخابات، فمن المتصور أننا لو انتخبنا اليوم برلمانا فى 2014 ومدته 5 سنوات، فستصبح الانتخابات 2019، وإذا انتخبنا الرئيس فى 2014 تصبح الانتخابات الرئاسية فى 2018، فلا تصبح الدولة باستمرار فى حالة انتخابات».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.