سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع الأربعاء 18 يونيو 2025    نزوح آلاف الإيرانيين من طهران بعد تصريحات ترامب (صور)    البرنامج النووي الإيراني يٌشعل خلافًا بين ترامب ومديرة الاستخبارات    كم فوائد 100 ألف جنيه في البنك شهريًا 2025 ؟ قائمة أعلى شهادات الادخار الآن    روسيا: هجمات إسرائيل على إيران تدفع العالم لكارثة نووية    تشكيل الوداد المغربي المتوقع أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025    قبل اللغة العربية.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي وأدبي «pdf» كامل    تليفزيون اليوم السابع يرصد عمليات إنقاذ ضحايا عقار السيدة زينب المنهار (فيديو)    تمكين الشباب في عصر التكنولوجيا والثقافة الرقمية على طاولة الأعلى للثقافة، اليوم    حين تتحول إلى فن داخلى .. الصوفية وفن القيادة المؤسسية فى «رحلة مع النفس»    طريقة عمل الحجازية، أسهل تحلية إسكندرانية وبأقل التكاليف    الإيجار القديم.. خالد أبو بكر: طرد المستأجرين بعد 7 سنوات ظلم كبير    هل يعتزم ترامب تمديد الموعد النهائي لبيع "تيك توك" للمرة الثالثة؟    تياجو سيلفا: فلومينينسي استحق أكثر من التعادل ضد دورتموند.. وفخور بما قدمناه    وكيل لاعبين يفجر مفاجآت حول أسباب فشل انتقال زيزو لنادي نيوم السعودي    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 18 يونيو 2025    "أدوبي" تطلق تطبيقًا للهواتف لأدوات إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي    أخيرا على "آيفون": "أبل" تحقق حلم المستخدمين بميزة طال انتظارها    مؤتمر إنزاجي: حاولنا التأقلم مع الطقس قبل مواجهة ريال مدريد.. ولاعبو الهلال فاقوا توقعاتي    «رغم إني مبحبش شوبير الكبير».. عصام الحضري: مصطفى عنده شخصية وقريب لقلبي    الرئيس الإماراتي يُعرب لنظيره الإيراني عن تضامن بلاده مع طهران    إمام عاشور يوجه رسالة لجمهور الأهلي بالفيديو    نائب محافظ شمال سيناء يتفقد قرية الطويل بمركز العريش    7 مصابين جراء حريق هائل بشقة سكنية في الإسماعيلية    الجيش الإسرائيلى يحذر سكان مربع 18 وسط العاصمة الإيرانية طهران    «طلع يصلي ويذاكر البيت وقع عليه».. أب ينهار باكيًا بعد فقدان نجله طالب الثانوية تحت أنقاض عقار السيدة زينب    التفاصيل الكاملة لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية، الأعلى للجامعات يستحدث إجراءات جديدة، 6 كليات تشترط اجتياز الاختبارات، خطوات التسجيل وموعد التقديم    المستشار محمود فوزي نافيا شائعات وسط البلد: قانون الإيجار القديم يعالج مشكلة مزمنة ولن يُترك أحد بلا مأوى    مينا مسعود: السقا نمبر وان في الأكشن بالنسبة لي مش توم كروز (فيديو)    أطفال الغربية تتوافد لقصر ثقافة الطفل بطنطا للمشاركة في الأنشطة الصيفية    نجوم الزمالك يشعلون حفل زفاف ناصر منسي بالشرقية ورقص الأسطورة يخطف الأنظار (فيديو)    إعلام إسرائيلى: صفارات الإنذار تدوى فى منطقة البحر الميت    إسرائيل تهاجم مصافي النفط في العاصمة الإيرانية طهران    معدن أساسي للوظائف الحيوية.. 7 أطعمة غنية بالماغنسيوم    الكشف المبكر ضروري لتفادي التليف.. ما علامات الكبد الدهني؟    التضامن الاجتماعي: إجراء 2491 عملية قلب مجانية للأولى بالرعاية بالغربية    ضربة موجعة للهلال قبل مواجهة ريال مدريد في كأس العالم للأندية    جاكلين عازر تهنئ الأنبا إيلاريون بمناسبة تجليسه أسقفا لإيبارشية البحيرة    توقف عن تضييع الوقت.. برج الجدي اليوم 18 يونيو    الشيخ أحمد البهى يحذر من شر التريند: قسّم الناس بسبب حب الظهور (فيديو)    ألونسو: مواجهة الهلال صعبة.. وريال مدريد مرشح للتتويج باللقب    سعر الفراخ البلدي والبيضاء وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025    نجم سموحة: الأهلي شرف مصر في كأس العالم للأندية وكان قادرًا على الفوز أمام إنتر ميامي    مسؤول إسرائيلي: ننتظر قرار أمريكا بشأن مساعدتنا فى ضرب إيران    الجبنة والبطيخ.. استشاري يكشف أسوأ العادات الغذائية للمصريين في الصيف    رسميًا.. فتح باب التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي الأزهري (رابط التقديم وQR Code)    الأبيدى: الإمامان الشافعى والجوزى بكيا من ذنوبهما.. فماذا نقول نحن؟    الغرفة التجارية تعرض فرص الاستثمار ببورسعيد على الاتحاد الأوروبى و11 دولة    «الربيع يُخالف جميع التوقعات» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء    النفط يقفز 4% عند إغلاق تعاملات الثلاثاء بدعم من مخاوف ضربة أمريكية لإيران    العدل يترأس لجنة لاختبار المتقدمين للالتحاق بدورات تدريبية بمركز سقارة    علي الحجار يؤجل طرح ألبومه الجديد.. اعرف السبب    اللواء نصر سالم: الحرب الحديثة تغيرت أدواتها لكن يبقى العقل هو السيد    فضل صيام رأس السنة الهجرية 2025.. الإفتاء توضح الحكم والدعاء المستحب لبداية العام الجديد    جامعة دمياط تتقدم في تصنيف US News العالمي للعام الثاني على التوالي    الشيخ خالد الجندي يروي قصة بليغة عن مصير من ينسى الدين: "الموت لا ينتظر أحدًا"    محافظ الأقصر يوجه بصيانة صالة الألعاب المغطاة بإسنا (صور)    أمين الفتوى يكشف عن شروط صحة وقبول الصلاة: بدونها تكون باطلة (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل مدة الرئاسة فى الدستور بين تحصين عددها وثغرة طولها فى المادة 226
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 03 - 2017

لا حظر صريحا على تمديد فترة الولاية الرئاسية.. لجنة الخمسين ركزت على منع تكرار تعديل 1980.. و«العشرة» التفتت عن مقترح تقييد المدة
رأيان فى إلغاء قيد إعادة انتخاب الرئيس: استفتاءان أولهما لتعديل المادة 226 وحدها.. أو استفتاء واحد يجمعها بالمادة 140
فوزى: لا توجد مادة دستورية عصية على التعديل.. ومادة التحصين فى دستورى 23 و30 لم تمنع سقوطهما
أثار مشروع تعديل الدستور المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين لزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات قبل إعلان إرجائه تساؤلات عديدة عن إمكانية تعديل المادة الخاصة بمدة ولاية رئيس الجمهورية وإعادة انتخابه فى ظل وجود المادة 226 التى تحظر تعديل النصوص المتعلقة بإعادة الانتخاب، بالإضافة إلى مدى إمكانية تعديل المادة 226 ذاتها الخاصة بإجراءات تعديل الدستور، ومدى فاعلية هذه المادة، وإمكانية اعتبارها مادة محصنة لا يمكن المساس بها دون باقى مواد الدستور.
وتنص الفقرة الخامسة من المادة 226 على أنه «فى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات».
وحظى هذا النص بترحيب واسع لدى إقرار دستور 2014 لضمانه ظاهريا عدم تكرار التعديل الدستورى الشهير الذى أدخله مجلس الشعب عام 1980 على دستور 1971 برفع القيد عن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، وهو التعديل الذى استفاد منه الرئيس المخلوع حسنى مبارك للبقاء فى السلطة لنحو 30 عاما، فى حين كان الدستور قبل تعديله يقضى فقط ببقائه مدتين رئاسيتين كحد أقصى.
وبمطابقة هذا النص بالمادة 140 من الدستور الخاصة بضوابط وإجراءات ترشح رئيس الجمهورية، نكتشف أن المادة 226 بها ثغرة حقيقية، وهى أنها لم تحظر تعديل مدة الولاية، وانصرفت فقط إلى حظر إعادة انتخاب الرئيس أكثر من المرتين المنصوص عليهما فى المادة 140.
وينفذ من هذه الثغرة جزء مهم من مقترح النائب إسماعيل نصرالدين، فإذا تمسكنا بالتطبيق الحرفى للمادة 226 فليس هناك ما يمنع من تمديد فترة الولاية الواحدة لرئيس الجمهورية لتبلغ 6 سنوات أو أكثر، وذلك دون المساس بمسألة إعادة الانتخاب.
وتكشف مضابط مناقشات لجنة الخمسين التى وضعت دستور 2014 وتحديدا فى اجتماعها الثالث والثلاثين المنعقد فى 14 نوفمبر 2013 أن الدافع وراء حظر المساس بالنصوص المتعلقة بإعادة الانتخاب كان التخوف من تكرار تعديل عام 1980، وأن مسألة تمديد فترة الولاية لم تكن فى أذهان واضعى النص.
وردا على اعتراض بعض الأعضاء على مبدأ تحصين مواد دستورية بعينها؛ قال محمد عبدالعزيز، المقرر المساعد للجنة نظام الحكم والسلطات العامة، إن «تعديل الدستور عام 1980 قبل وفاة الرئيس السادات دمر الحياة السياسية فى مصر، وهذه المادة تمنع حدوث هذا الكلام.. لكى لا يأتى أى رئيس جمهورية يقوم بما قام به السادات ويعدل المادة.. ونجد أنفسنا نعود للنقطة الصفر...».
غير أن مضابط مناقشات لجنة الخبراء العشرة التى وضعت المسودة الأولى للدستور تكشف أمرا آخر؛ تحديدا فى اجتماعها الخامس عشر المنعقد فى 20 أغسطس 2013، حيث تم الالتفات عن مقترح ورد على لسان أحد أعضاء اللجنة (لم يحدد من هو) بحظر تعديل الأحكام الخاصة ب«مدة ولاية رئيس الجمهورية» إلى جانب الأحكام الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها فى الدستور.
واقترحت لجنة العشرة النص على النحو التالى «وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بمبادئ الحرية، والمساواة المنصوص عليها فى هذا الدستور، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات» دون ذكر مسألة إعادة انتخاب الرئيس أو مدة ولايته.
((التحصين فى «الخمسين» بين مؤيد ومعارض))
وتكشف المضابط أيضا وجود خلافات أساسية داخل لجنة الخمسين حول مبدأ تحصين مواد بعينها فى الدستور، حيث اعترض على ذلك الأعضاء محمد إبراهيم منصور وطلعت عبدالقوى وسامح عاشور، بعدما تلا رئيس اللجنة عمرو موسى المادة بصياغتها المقترحة وهى ذاتها النافذة حاليا.
فقال منصور إن «تحصين مواد بعينها سيعطى رسالة سلبية، وإلا فهناك مواد أخطر يمكن أن يُطلب تحصينها مثل المادة الثانية (مبادئ الشريعة الإسلامية).... وقد نفتح الباب لتحصينات أخرى، خاصة أن التحصين سيحصن العقود والمواثيق الدولية المتعلقة بها، وسندخل فى دوامة أخرى تتمثل فى زيادة التأكيد والتحصين على أمور فيها تحفظات».
وتحدث نقيب المحامين سامح عاشور فى السياق ذاته قائلا: «القيمة الحقيقية فى هذا التحفظ الوارد فى نهاية المادة لا يحقق الغرض منه، لأنه يجوز للآلية الموجودة فى الفقرة الأولى (لتعديل الدستور) أن تلغى المادة بالكامل، ولا يستطيع أحد أن يتحدى المشرع الدستورى القادم بأن يقول وافق أو لا توافق أو لا تمس مواد بعينها».
وأضاف عاشور أنه «لا توجد قيمة حقيقية للنص، لأنه لا يحقق الغاية من الحماية، فالذى يحمى القيم والمبادئ هو الشعب، وهو وعى الناس والحراك الشعبى، وبالتالى عدم وجودها أفضل من وجودها».
وعلى النقيض تحدث عمرو صلاح، المقرر المساعد للجنة الحقوق والحريات، مدافعا عن التحصين، قائلا إن «هناك تجارب مماثلة فى القانون الأساسى الألمانى، وهناك تحصين لعدد من المواد المتعلقة بالحقوق والحريات، تجاوزا لسلبيات فترة ماضية».
وفى نهاية الجدل حول تحصين مواد الحريات والمساواة وإعادة انتخاب الرئيس، تم التصويت على إلغاء الفقرة، فارتأت الأغلبية الإبقاء عليها، لتصبح الفقرة الخامسة من المادة 226 التى أمامنا الآن.
((هل للتحصين فاعلية؟))
يرى الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الخبراء العشرة، إنه «لا توجد أى مادة دستورية عصية على التعديل بما فى ذلك المادة 226 التى تحصن بعض المواد».
ويضيف أنه «لا يجوز للسلطة التأسيسية مصادرة حقوق الأجيال القادمة فى تعديل الدستور، وأن المواد التى توجد فى بعض الدساتير بتحصين الدستور أو بعض مواده لا تلزم إلا السلطة التأسيسية التى وضعته، مع الأخذ فى الاعتبار أن السلطة التأسيسية دائمة التغير والتبدل، فهى تتمثل فى التركيبة الشعبية التى تم استفتاؤها على الوثيقة الدستورية لتصبح نافذة».
((إجراءات تعديل النصوص المحصنة))
إذا أراد مجلس النواب تعديل مدة الرئاسة، فسوف يصطدم فى المادة 140 بمسألة محصنة هى إعادة انتخاب الرئيس، وأخرى غير محصنة هى تمديد ولاية الرئيس، وهنا يثور خلاف قانونى آخر حول التعامل مع المسألتين.
حيث ترى مصادر قضائية رفيعة المستوى أن رفع قيد حظر انتخاب الرئيس لأكثر من ولايتين يتطلب أولا إجراء استفتاء مستقل لحذف تحصين «نصوص إعادة انتخاب رئيس الجمهورية» من المادة 226، بحيث لا يستفتى الشعب إلا على حذف هذا التحصين فقط، باعتبار أنها قد وضعت بموافقة الشعب لتمنع مقترحات تعديل مسألة إعادة الانتخاب لأجل غير مسمى، وبالتالى فلا يجوز السماح بتقديم هذه المقترحات إلا بموافقة الشعب أولا على إزالة هذا العائق.
أما الرأى الآخر فيعتنقه د.صلاح فوزى، فيرى أنه امتدادا لحقيقة عدم تميز المادة 226 ومعاملتها كمادة دستورية عادية، فإنه يجوز استفتاء الشعب على تعديلها لتسمح برفع القيد على نص حظر إعادة الانتخاب أكثر من مرة، بصحبة تعديل النص المذكور فى المادة 140.
((كيف حسمت المدة المناسبة للولاية الرئاسية؟))
يطالب مشروع التعديل الجديد بزيادة فترة الرئاسة الواحدة إلى 6 سنوات كما كانت فى دستور 1971، وتكشف مضابط مناقشات لجنة الخمسين أن نقاشا ثار حول المدة المناسبة للولاية الرئاسية، وذلك خلال الاجتماع الثامن والعشرين المنعقد فى 10 نوفمبر 2013.
فردا على مقترحات بأن تكون مدة الرئاسة 5 سنوات، وتساؤلات عن الفارق بين 4 و5 سنوات، قال الدكتور جابر جاد نصار، المقرر العام للجنة ورئيس جامعة القاهرة حاليا، إن هناك عدة أسباب لإقرار مقترح 4 سنوات؛ أولها أنه قد تم الاستفتاء على مدة الولاية هذه بعد الثورة (فى استفتاء 19 مارس 2011) فهناك توافق شعبى عليها.
وثانى الأسباب «أننا عندما نجرى انتخابات، لن تكون انتخابات المجلس النيابى ورئيس الجمهورية فى نفس السنة، فلا تصبح السنة كلها مولد انتخابات، فمن المتصور أننا لو انتخبنا اليوم برلمانا فى 2014 ومدته 5 سنوات، فستصبح الانتخابات 2019، وإذا انتخبنا الرئيس فى 2014 تصبح الانتخابات الرئاسية فى 2018، فلا تصبح الدولة باستمرار فى حالة انتخابات».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.