وزارة الري: السد الإثيوبي يحبس المياه ثم يصرفها فجأة بكميات كبيرة ويهدد مجرى النيل الأزرق    إعصار "فينا" يقطع الكهرباء عن الآلاف في أستراليا (فيديو)    كير ستارمر يعلق على قضية أندرو وجيفرى أبستين.. ماذا قال؟    المصري في مهمة صعبة أمام كايزر شيفز في الكونفدرالية    الأمطار الرعدية تضرب من جديد.. تحذير لهذه الأماكن    أخبار مصر: مصر ترد عمليا على إثيوبيا، حريق بالمنطقة الصناعية بالشرقية، قرارات ضد الخليجي قاتل مسن المنصورة، حل وشيك لأرض الزمالك    حفيدة جون كينيدي تكشف إصابتها بالسرطان وتنتقد ابن عمها روبرت كينيدي    قبل انطلاق ماراثون المرحلة الثانية، تطهير وتعقيم اللجان الانتخابية بالإسماعيلية (صور)    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 23 نوفمبر    استطلاع: تراجع رضا الألمان عن أداء حكومتهم إلى أدنى مستوى    وزير الخارجية ونظيره التركي يبحثان تنفيذ مخرجات اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة    وزارة الصحة: لا توجد فيروسات مجهولة أو عالية الخطورة في مصر.. والإنفلونزا الأعلى ب 66%    وزارة الداخلية المصرية.. حضور رقمي يفرض نفسه ونجاحات ميدانية تتصدر المشهد    إرشادات القيادة الآمنة لتجنب مخاطر الشبورة    كمال أبو رية: لو عاد بي الزمن لقرأت سيناريو «عزمي وأشجان» بشكل مختلف    وزير الكهرباء: وصلنا للمراحل النهائية في مشروع الربط مع السعودية.. والطاقة المتجددة وفرت 2 جيجا    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن.. اليوم 23 نوفمبر    تعرف على أسعار الفاكهة اليوم الأحد الموافق 23-11-2025 فى سوهاج    بصورة من الأقمار الصناعية، خبير يكشف كيف ردت مصر على إثيوبيا بقرار يعلن لأول مرة؟    تنفيذ 3199 مشروعًا ب192 قرية فى المرحلة الأولى من حياة كريمة بالمنيا    الفن اللي كان، ميادة الحناوي تتألق في حفلها ببيروت برشاقة "العشرينيات" (فيديو)    قد تشعل المنطقة بالكامل، إسرائيل تستعد لهجوم واسع النطاق على إيران ولبنان وغزة    التعهد بزيادة الأموال للدول المتضررة من تغير المناخ في قمة البرازيل    تعرف على موعد امتحانات منتصف العام الدراسى بالجامعات والمعاهد    وزير الري: مصر تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان حقوقها المائية في نهر النيل    استشهاد 24 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة    أبرزهم الزمالك والمصري وآرسنال ضد توتنهام.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 - 11- 2025 والقنوات الناقلة    فوربس: انخفاض ثروة ترامب 1.1 مليار دولار وتراجعه للمرتبة 595 في قائمة أغنياء العالم    موعد مباراة الأهلى مع الإسماعيلى فى دورى نايل    طقس اليوم.. توقعات بسقوط أمطار فى هذه المناطق وتحذير عاجل للأرصاد    برواتب مجزية وتأمينات.. «العمل» تعلن 520 وظيفة متنوعة للشباب    السيسي يعد بإنجازات جديدة (مدينة إعلام).. ومراقبون: قرار يستدعي الحجر على إهدار الذوق العام    نقيب الموسيقيين يفوض «طارق مرتضى» متحدثاً إعلامياً نيابة ًعنه    تامر عبد المنعم يفاجئ رمضان 2025 بمسلسل جديد يجمعه مع فيفي عبده ويعود للواجهة بثنائية التأليف والبطولة    حسين ياسر المحمدي: تكريم محمد صبري أقل ما نقدمه.. ووجود أبنائه في الزمالك أمر طبيعي    ثلاث جولات من الرعب.. مشاجرة تنتهي بمقتل "أبوستة" بطلق ناري في شبرا الخيمة    وكيل صحة دمياط: إحالة مسئول غرف الملفات والمتغيبين للتحقيق    الصحة: علاج مريضة ب"15 مايو التخصصي" تعاني من متلازمة نادرة تصيب شخصًا واحدًا من بين كل 36 ألفًا    صوتك أمانة.. انزل وشارك فى انتخابات مجلس النواب تحت إشراف قضائى كامل    مانيج إنجن: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أمن المعلومات في مصر    الداخلية تكشف ملابسات اعتداء قائد سيارة نقل ذكي على سيدة بالقليوبية    صفحة الداخلية منصة عالمية.. كيف حققت ثاني أعلى أداء حكومي بعد البيت الأبيض؟    : ميريام "2"    حمزة عبد الكريم: سعيد بالمشاركة مع الأهلي في بطولة إفريقيا    د.حماد عبدالله يكتب: مشكلة "كتاب الرأى" !!    دولة التلاوة.. هنا في مصر يُقرأ القرآن الكريم    محافظة الجيزة تكشف تفاصيل إحلال المركبة الجديدة بديل التوك توك.. فيديو    جامعة القناة تتألق في بارالمبياد الجامعات المصرية وتحصد 9 ميداليات متنوعة    فليك: فخور بأداء برشلونة أمام أتلتيك بيلباو وسيطرتنا كانت كاملة    السعودية.. أمير الشرقية يدشن عددا من مشاريع الطرق الحيوية بالمنطقة    روسيا: لم نتلقَّ أى رد من واشنطن حول تصريحات ترامب عن التجارب النووية    المتحدث باسم الصحة: الإنفلونزا A الأكثر انتشارا.. وشدة الأعراض بسبب غياب المناعة منذ كورونا    مفتي الجمهورية: خدمة الحاج عبادة وتنافسا في الخير    بث مباشر الآن.. مباراة ليفربول ونوتنغهام فورست في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي 2026    دولة التلاوة.. أصوات من الجنة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    خلاف حاد على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب مشاركة المرأة في مصروف البيت    عضو "الشؤون الإسلامية" يوضح حكم التعامل مع الدجالين والمشعوذين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل مدة الرئاسة فى الدستور بين تحصين عددها وثغرة طولها فى المادة 226
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 03 - 2017

لا حظر صريحا على تمديد فترة الولاية الرئاسية.. لجنة الخمسين ركزت على منع تكرار تعديل 1980.. و«العشرة» التفتت عن مقترح تقييد المدة
رأيان فى إلغاء قيد إعادة انتخاب الرئيس: استفتاءان أولهما لتعديل المادة 226 وحدها.. أو استفتاء واحد يجمعها بالمادة 140
فوزى: لا توجد مادة دستورية عصية على التعديل.. ومادة التحصين فى دستورى 23 و30 لم تمنع سقوطهما
أثار مشروع تعديل الدستور المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين لزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات قبل إعلان إرجائه تساؤلات عديدة عن إمكانية تعديل المادة الخاصة بمدة ولاية رئيس الجمهورية وإعادة انتخابه فى ظل وجود المادة 226 التى تحظر تعديل النصوص المتعلقة بإعادة الانتخاب، بالإضافة إلى مدى إمكانية تعديل المادة 226 ذاتها الخاصة بإجراءات تعديل الدستور، ومدى فاعلية هذه المادة، وإمكانية اعتبارها مادة محصنة لا يمكن المساس بها دون باقى مواد الدستور.
وتنص الفقرة الخامسة من المادة 226 على أنه «فى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات».
وحظى هذا النص بترحيب واسع لدى إقرار دستور 2014 لضمانه ظاهريا عدم تكرار التعديل الدستورى الشهير الذى أدخله مجلس الشعب عام 1980 على دستور 1971 برفع القيد عن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، وهو التعديل الذى استفاد منه الرئيس المخلوع حسنى مبارك للبقاء فى السلطة لنحو 30 عاما، فى حين كان الدستور قبل تعديله يقضى فقط ببقائه مدتين رئاسيتين كحد أقصى.
وبمطابقة هذا النص بالمادة 140 من الدستور الخاصة بضوابط وإجراءات ترشح رئيس الجمهورية، نكتشف أن المادة 226 بها ثغرة حقيقية، وهى أنها لم تحظر تعديل مدة الولاية، وانصرفت فقط إلى حظر إعادة انتخاب الرئيس أكثر من المرتين المنصوص عليهما فى المادة 140.
وينفذ من هذه الثغرة جزء مهم من مقترح النائب إسماعيل نصرالدين، فإذا تمسكنا بالتطبيق الحرفى للمادة 226 فليس هناك ما يمنع من تمديد فترة الولاية الواحدة لرئيس الجمهورية لتبلغ 6 سنوات أو أكثر، وذلك دون المساس بمسألة إعادة الانتخاب.
وتكشف مضابط مناقشات لجنة الخمسين التى وضعت دستور 2014 وتحديدا فى اجتماعها الثالث والثلاثين المنعقد فى 14 نوفمبر 2013 أن الدافع وراء حظر المساس بالنصوص المتعلقة بإعادة الانتخاب كان التخوف من تكرار تعديل عام 1980، وأن مسألة تمديد فترة الولاية لم تكن فى أذهان واضعى النص.
وردا على اعتراض بعض الأعضاء على مبدأ تحصين مواد دستورية بعينها؛ قال محمد عبدالعزيز، المقرر المساعد للجنة نظام الحكم والسلطات العامة، إن «تعديل الدستور عام 1980 قبل وفاة الرئيس السادات دمر الحياة السياسية فى مصر، وهذه المادة تمنع حدوث هذا الكلام.. لكى لا يأتى أى رئيس جمهورية يقوم بما قام به السادات ويعدل المادة.. ونجد أنفسنا نعود للنقطة الصفر...».
غير أن مضابط مناقشات لجنة الخبراء العشرة التى وضعت المسودة الأولى للدستور تكشف أمرا آخر؛ تحديدا فى اجتماعها الخامس عشر المنعقد فى 20 أغسطس 2013، حيث تم الالتفات عن مقترح ورد على لسان أحد أعضاء اللجنة (لم يحدد من هو) بحظر تعديل الأحكام الخاصة ب«مدة ولاية رئيس الجمهورية» إلى جانب الأحكام الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها فى الدستور.
واقترحت لجنة العشرة النص على النحو التالى «وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بمبادئ الحرية، والمساواة المنصوص عليها فى هذا الدستور، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات» دون ذكر مسألة إعادة انتخاب الرئيس أو مدة ولايته.
((التحصين فى «الخمسين» بين مؤيد ومعارض))
وتكشف المضابط أيضا وجود خلافات أساسية داخل لجنة الخمسين حول مبدأ تحصين مواد بعينها فى الدستور، حيث اعترض على ذلك الأعضاء محمد إبراهيم منصور وطلعت عبدالقوى وسامح عاشور، بعدما تلا رئيس اللجنة عمرو موسى المادة بصياغتها المقترحة وهى ذاتها النافذة حاليا.
فقال منصور إن «تحصين مواد بعينها سيعطى رسالة سلبية، وإلا فهناك مواد أخطر يمكن أن يُطلب تحصينها مثل المادة الثانية (مبادئ الشريعة الإسلامية).... وقد نفتح الباب لتحصينات أخرى، خاصة أن التحصين سيحصن العقود والمواثيق الدولية المتعلقة بها، وسندخل فى دوامة أخرى تتمثل فى زيادة التأكيد والتحصين على أمور فيها تحفظات».
وتحدث نقيب المحامين سامح عاشور فى السياق ذاته قائلا: «القيمة الحقيقية فى هذا التحفظ الوارد فى نهاية المادة لا يحقق الغرض منه، لأنه يجوز للآلية الموجودة فى الفقرة الأولى (لتعديل الدستور) أن تلغى المادة بالكامل، ولا يستطيع أحد أن يتحدى المشرع الدستورى القادم بأن يقول وافق أو لا توافق أو لا تمس مواد بعينها».
وأضاف عاشور أنه «لا توجد قيمة حقيقية للنص، لأنه لا يحقق الغاية من الحماية، فالذى يحمى القيم والمبادئ هو الشعب، وهو وعى الناس والحراك الشعبى، وبالتالى عدم وجودها أفضل من وجودها».
وعلى النقيض تحدث عمرو صلاح، المقرر المساعد للجنة الحقوق والحريات، مدافعا عن التحصين، قائلا إن «هناك تجارب مماثلة فى القانون الأساسى الألمانى، وهناك تحصين لعدد من المواد المتعلقة بالحقوق والحريات، تجاوزا لسلبيات فترة ماضية».
وفى نهاية الجدل حول تحصين مواد الحريات والمساواة وإعادة انتخاب الرئيس، تم التصويت على إلغاء الفقرة، فارتأت الأغلبية الإبقاء عليها، لتصبح الفقرة الخامسة من المادة 226 التى أمامنا الآن.
((هل للتحصين فاعلية؟))
يرى الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الخبراء العشرة، إنه «لا توجد أى مادة دستورية عصية على التعديل بما فى ذلك المادة 226 التى تحصن بعض المواد».
ويضيف أنه «لا يجوز للسلطة التأسيسية مصادرة حقوق الأجيال القادمة فى تعديل الدستور، وأن المواد التى توجد فى بعض الدساتير بتحصين الدستور أو بعض مواده لا تلزم إلا السلطة التأسيسية التى وضعته، مع الأخذ فى الاعتبار أن السلطة التأسيسية دائمة التغير والتبدل، فهى تتمثل فى التركيبة الشعبية التى تم استفتاؤها على الوثيقة الدستورية لتصبح نافذة».
((إجراءات تعديل النصوص المحصنة))
إذا أراد مجلس النواب تعديل مدة الرئاسة، فسوف يصطدم فى المادة 140 بمسألة محصنة هى إعادة انتخاب الرئيس، وأخرى غير محصنة هى تمديد ولاية الرئيس، وهنا يثور خلاف قانونى آخر حول التعامل مع المسألتين.
حيث ترى مصادر قضائية رفيعة المستوى أن رفع قيد حظر انتخاب الرئيس لأكثر من ولايتين يتطلب أولا إجراء استفتاء مستقل لحذف تحصين «نصوص إعادة انتخاب رئيس الجمهورية» من المادة 226، بحيث لا يستفتى الشعب إلا على حذف هذا التحصين فقط، باعتبار أنها قد وضعت بموافقة الشعب لتمنع مقترحات تعديل مسألة إعادة الانتخاب لأجل غير مسمى، وبالتالى فلا يجوز السماح بتقديم هذه المقترحات إلا بموافقة الشعب أولا على إزالة هذا العائق.
أما الرأى الآخر فيعتنقه د.صلاح فوزى، فيرى أنه امتدادا لحقيقة عدم تميز المادة 226 ومعاملتها كمادة دستورية عادية، فإنه يجوز استفتاء الشعب على تعديلها لتسمح برفع القيد على نص حظر إعادة الانتخاب أكثر من مرة، بصحبة تعديل النص المذكور فى المادة 140.
((كيف حسمت المدة المناسبة للولاية الرئاسية؟))
يطالب مشروع التعديل الجديد بزيادة فترة الرئاسة الواحدة إلى 6 سنوات كما كانت فى دستور 1971، وتكشف مضابط مناقشات لجنة الخمسين أن نقاشا ثار حول المدة المناسبة للولاية الرئاسية، وذلك خلال الاجتماع الثامن والعشرين المنعقد فى 10 نوفمبر 2013.
فردا على مقترحات بأن تكون مدة الرئاسة 5 سنوات، وتساؤلات عن الفارق بين 4 و5 سنوات، قال الدكتور جابر جاد نصار، المقرر العام للجنة ورئيس جامعة القاهرة حاليا، إن هناك عدة أسباب لإقرار مقترح 4 سنوات؛ أولها أنه قد تم الاستفتاء على مدة الولاية هذه بعد الثورة (فى استفتاء 19 مارس 2011) فهناك توافق شعبى عليها.
وثانى الأسباب «أننا عندما نجرى انتخابات، لن تكون انتخابات المجلس النيابى ورئيس الجمهورية فى نفس السنة، فلا تصبح السنة كلها مولد انتخابات، فمن المتصور أننا لو انتخبنا اليوم برلمانا فى 2014 ومدته 5 سنوات، فستصبح الانتخابات 2019، وإذا انتخبنا الرئيس فى 2014 تصبح الانتخابات الرئاسية فى 2018، فلا تصبح الدولة باستمرار فى حالة انتخابات».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.