أكد د. صلاح فوزى, عضو لجنة العشرة لإعداد الدستور، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يستطيع حل البرلمان القادم بإشارة من يده، وأنه لا يستطيع إصدار لائحة البرلمان، إلا إذا استطاع تعديل الدستور، وهذا لن يحدث ومخالفة دستورية، واللائحة حق حصرى ل«النواب»، مشيرًا إلى أن الدستور به مواد حالمة ومثالية، وتعديله مطلوب، ولكن دعونا نجربه أولًا، خاصة أن صلاحيات الرئيس والبرلمان «متوازنة». وأضاف فوزى فى حواره ل«الوفد»: يحق للرئيس حل مجلس الشعب، بكل سهولة، وبالتالى على نواب مصر القادمين أن يضعوا فى أنفسهم هذه الخطوة، عبر استفتاء شعبى من خلال المادة 137، بالإضافة إلى حالات الضرورة فى حالة عدم تعاون البرلمان مع الحكومة، وأيضاً فى حالة عدم حيازة الحكومة ثقة البرلمان للمرة الثانية فى تشكيلها الأول، مؤكدًا أن حكومة المهندس شريف إسماعيل لديها فرصة كبيرة فى الاستمرار بعد وجود البرلمان شرط أن تنال ثقة الرئيس والبرلمان، ومن الناحية الدستورية لا خلاف. ولفت «فوزى» إلى أن الرئيس امتدح الدستور ولم يذمه، وحظر تعديل مدد الرئيس غير صحيح، وقد تصبح أكثر من 20 سنة وبفترات مفتوحة، مشيرًا إلى أنه لا يتخوف من سيطرة المستقلين على البرلمان، ومطالب الأحزاب والقوى السياسية التى تقدمت بها فترة تعديل قوانين الانتخابات مشروعة لكن الوقت لم يساعدهم لتطبيقها. فى السياق ذاته أكد «فوزى» أنه لا توجد أحزاب دينية فى مصر، وحزب النور لا يجوز حله إلا «متلبس»، فى قيامه باستخدام الدين بالعمل السياسى، وأنهم لم يقوموا بتطبيق العزل السياسى لأنه غير دستورى، ويحق لقيادات الوطنى الترشح وعلينا تركهم للصندوق، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن حكومة المهندس شريف إسماعيل لديها فرصة الاستمرار بعد وجود البرلمان.. بشرط حيازة الثقة من البرلمان. وأكد «فوزى» أن رئيس مجلس الشعب القادم يجوز أن يكون معيناً أو منتخباً، متمنيًا أن يكون على دراية بالأوضاع القانونية خاصة الدستورية، وأن يكون رجل إدارة قابضاً بيديه على آليات إدارة المجلس برمته... وإلى نص الحوار: بداية.. لك رؤية مختلفة بشأن لائحة البرلمان.. وأن يصدرها البرلمان وليس الرئيس؟ - صحيح هذا الأمر.. ولكن أوضح شيئاً أنه من خلال احتكاكى الشخصى بالمستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية، منذ لجنة العشرة لإعداد الدستور، ولجنة الإصلاح التشريعى، أعلم أنه شخصية مُدققة جداً، ولديه رؤية ثاقبة من النواحى الدستورية والقانونية معًا، والطرح الخاص بلائحة البرلمان حسبما قرأت بوجود بديلين، فى أن يتم التريث لحين تشكيل مجلس النواب، الذى سيُناط به إعداد اللائحة، أو يتم إعدادها بقرار بقانون، ولكنه يميل للأخيرة، ولذلك انتهزت الفرصة لأبدى وجهة نظر، وأقولها بوضوح أن هناك اختصاصات بالقطع يصدرها رئيس الجمهورية من خلال صلاحياته عبر قرار بقانون، ولكن أعلم أيضاً وجود اختصاصات محجوزة للبرلمان، مثل قانون العدلة الانتقالية، وبناء دور العبادة، وذلك يعنى أن الدستور حجز هذا الاختصاص للبرلمان، وهذا الأمر ينطبق على لائحة البرلمان فى أن المادة 118 من الدستور، تنص على أن البرلمان يعد لائحته الداخلية، ومعنى ذلك أن هذا الاختصاص محجوز للبرلمان، وأيضاً المادة 49 من قانون مجلس النواب، أكدت هذا الاختصاص الحصرى للبرلمان. إذن ما المشكلة.. خاصة أن الدستور والقانون بهذه الصورة؟ - قبل أن أضعك فى المشكلة دعنى أقل لك أنا ما أخشاه أن يُنعت هذا القانون أمام المحكمة الدستورية، ويصبح مُخالفاً للدستور من ناحية الاختصاص الدستورى، وقضية الاختصاص الدستورى تتعلق بالشكل والإجراءات، وهذه مسألة صعبة ومعقدة، لأنه إذا ثبت للمحكمة الدستورية وجود عيب فى الاختصاص الدستورى أو عيب شكلى، تقضى بعدم دستورية القانون بكامله فيحدث فراغ كامل، ونعود مرة أخرى لسؤالك فى أن المشكلة التى يصدرها البعض فى أن الرئيس يصدر اللائحة للتخفيف على البرلمان، وإتاحة الفرصة له للعمل بشكل سريع وفورى، ولكن «أياً كانت» الحكمة من هذا الطرح.. أنا لا أملك سوى المعلومة الدستورية والعلمية والتى تقول إن المجلس ينعقد فى أولى جلساته برئاسة أكبر الأعضاء ويقوم بانتخاب الرئيس ووكيلين، حسب اللائحة القديمة التى لا تزال قائمة، وذلك وفق المادة 224، من الدستور والتى تقدم علاجًا ينص على أنه تبقى القوانين واللوائح المنظمة إلى أن تعدل وفق للمقرر فى هذا الدستور، وفى ظنى وقناعتى أن كلمة اللوائح وردت مطلقة سواء تنفيذية وغيرها، وبالتالى لدينا اللائحة الداخلية لمجلس الشعب الحالية، لم تُلغ ولازالت قائمة، وهناك مواد إجرائية فيها فى أن الجلسة الأولى ستكون بأكبر عضو، والانتخابات بالأغلبية المطلقة، وبالتالى الأولى أن نستخدم هذا النص فيما يتعلق باستدعاء المواد الخاصة بالإجراءات الانتخابية من اللائحة، ونشكل هيئة المكتب بعد ذلك يتجه البرلمان مباشرة إلى أول عمل يقوم به بعد ذلك فى أن يعد اللائحة الداخلية، ولا ينشغل بسواها، وبعد أن ينتهى من هذا الأمر، يعد لائحة خاصة بالموظفين، وبهذه الطريقة يكون سلم من أى شكوك بعدم دستورية فى إصدار الرئيس للائحة، وهذه نقطة فى غاية الأهمية، فى أنه طالما لدينا طريقة فى معالجة هذه المشكلة، وإزالة أى شك بعدم الدستورية، خاصة أنها ستكون معرضة بشكل كامل بالبطلان، وسيكون تأثيرها سلبياً على شرعية رئيس المجلس والوكيلين.. وظنى أن اللائحة الجديدة لن تتغير كثيراً عن الحالية. البعض يتحدث عن أحقية الرئيس فى ذلك لامتلاكه صفة التشريع خلال هذه المرحلة؟ - أنا لا أختلف فى ذلك وفى معرض حديثى ذكرت أن الرئيس يعمل تشريعات، لا أنازع فى ذلك ومسألة محسومة.. ولكن لابد أن نعى أن هناك اختصاصاً محجوزاً للبرلمان.. والبرلمان لازم هو اللى يقوم بيه.. يعنى الرئيس يستخدم التشريع عشان يعمل قوانين من أجل تسير العمل فى مرافق الدولة، إنما اللائحة دى اختصاص البرلمان، وهناك بعض القوانين أن الرئيس غير مختصة بإصدارها مثلا قانون العدالة الاجتماعية، وقانون الكنائس ومش الرئيس هو اللى هيعملوها.. وعندما وضعنا هذه الرؤية كان هناك حكمة فى التخصيص فى ذلك للبرلمان.. ده بالإضافة لوجود حالة إساءة استخدام حق التقاضى، بل فيه تربص وانتظار لأى شبه عدم دستورية، حتى ترفع مئات القضايا.. وليه ما نحاول تدراك هذا الأمر منذ البداية بشكل جيد، وأنا دوما فى قناعاتى أن أكون جزءاً من حل وليس جزءاً من مشكلة، وما أطرحه من رأى قانونى مجرد، وأنا أبتغى منه المصلحة العامة، وفى الجزئية دى بالظبط أنا أحافظ على مبدأ الفصل بين السلطات. ودعنى أطرح لك مثالاً على الجزئية المتعلقة بالسلطة التشريعية.. فى أن الرئيس يملكها ويصدر التشريعات.. مطالبات تعديل الدستور تتطلب وجود البرلمان.. اللى هو فى الأساس السلطة التشريعية.. هل يستطيع الرئيس أن يعدل الدستور.. لو استطاع ذلك يستطيع إصدار اللائحة.. وعلى الجميع الرد على هذا التساؤل وسيصل للإجابة ب«لا». ما أبرز المواد المنتظر تعديلها باللائحة الجديدة؟ - ما يقرب من أكثر 15 مادة بحاجة إلى إدخال تعديلات، خاصة باستحداث لجان، ونصوص خاصة بنسب الأغلبيات اللازمة لصدور بعض القوانين وغيرها من المواد البسيطة التى لا تحتاج إلى هذه الضجة ويستطيع المجلس أن ينجزها فى أول جلسة بعد انتخاب الرئيس والوكيلين وهيئة المكتب، بالإضافة إلى بعض المواد المتعلقة بالإجراءات وليس أكثر. تخوفات سيطرة المستقلين على المجلس القادم.. قد تؤثر على الانتهاء من اللائحة بشكل سريع؟ - أتفق معك فى أن الرؤى ستكون مختلفة وتتقاطع، ولكن فى النهاية اللائحة صناعة قانونية.. وهى مسألة إجراءات مش أكتر ومش هتتعرض لأشياء كبيرة وستكون بسيطة مش أكثر، ويقينا يقدروا ينجزوا، خاصة أن الأمر سيكون بدايته من اللجنة التشريعية والدستورية، وأنا أقدر المسئولية على المستشار مجدى العجاتى، والحكومة، وأنه بحس العجاتى الوطنى يطرح هذه الأفكار ولكنه يلزم عليه أن يضع ما أقوله على مائدة الدراسة حتى لا ندخل فى إشكالية، وأنا لا أتمسك بوجهة نظرى، ومن الواجب الوطنى أن أطرح هذه الرؤى وهذا الفكر. هل الدستور فى حاجة لإجراء أى تعديلات عليه؟ - أنا هتكلم فى الموضوع ده بالتتابع الآتى.. وأنا من المدرسة الفرنسية التحليلية التى تسعى للتعميق والتأصيل... وهكون أنا من أطرح السؤال.. هل من حيث المبدأ هل يمكن تعديل الدستور؟ الإجابة نعم.. وما الدليل على ذلك؟.. كل دساتير العالم تضمنت مواد بكيفية وطريقة تعديلها ومعنى ذلك وجود تصريح دستورى وقت إعداده بأنه يتم تعديل الدستور ولماذا التعديل؟ لأن الدستور وثيقة دستورية واجتماعية وسياسية تلائم وضع دولة وشعب فى مرحلة زمنية معينة، وممكن تحصل تغيرات فى هذه الرؤى يصبح مطلب التغير مطلوباً.. طب طريقة تعديل الدستور؟ يُعدل بطريقة مغايرة لطريقة تعديل القوانين.. والدستور المصرى على سبيل التحديد يكون من خلال اقتراح بالتعديل من قبل الرئيس أو خمسة أعضاء مجلس النواب، والمرحلة الثانية أن يتم عرضه من خلال عدة إجراءات نهايتها تكون موافق ثلثين المجلس ثم موافقة الشعب.. فى استفتاء.. هذه الطريقة.. وننتقل للسؤال الأهم هل به نصوص لحاجة للتعديل؟ الإجابة نعم.. ولكن دعونا أنا أفارق بين حاجتين... الأولى نصوص مواد نظام الحكم.. واللى حدث كلام كثير أنها سبب فى طرح التعديل وبين باقى النصوص.. وبكل أمانة هناك نصوص حالمة ومثالية جداً، وأول مثال أتعرضنا له على أرض الواقع هى المادة 102 من الدستور، التى تضمنت تقسيم الدوائر الانتخابية بين السكان والمحافظات والتكافؤ بين الناخبين، نجد أن هذه مثالية لن تتحقق مهما كان الوضع، ولما جينا نطبقها على أرض الواقع، اصطدمنا بعقبات كارثية وكبرى وده تم بالفعل واصطدمنا بيها واضطررنا للخروج على المعادلة الحسابية فى 6 محافظات الحدودية، وأيدتنا المحكمة الدستورية فى ذلك الأمر، إذا نحن وضعنا نصاً فيه قدر كبير من المثالية وأرض الواقع لا يتحمل هذا الأمر، وأيضاً النص الأخير من المادة 32، التى تنص على أن امتياز المرافق العامة يكون بقانون لمدة لا تجاوز 30 عاماً، وهذه مدة قصيرة للمشروعات الكبرى والعملاقة، والمادة الأخرى التى حددت سن الطفل ب 18 سنة.. وبعد إقرار الدستور بأيام قلائل فيه شخص عمره 17 سنة ونصف قام باغتصاب طفلة، وألقى بها من أعلى وماتت، والمحكمة حاكمته باعتباره طفلاً وحدثاً، وظنى أن الشخص فى هذه السن يكون، ناضجاً.. وبعيدًا عن ذلك ونظراً للاهتمام بالتعليم، رأت الدولة ضرورة أن نهبط بسن الرشد السياسى، وأن يكون حق الانتخاب من 18 ل 17 لن نستطيع ذلك،.. هذه أمثلة لبعض فى حاجة للتعديل ولكن ليس بعجالة. وفيما يتعلق بالمواد التى أثارت الجدل المتعلقة بنظام الحكم.. الكثير تحدث عنها أن مواد نظام الحكم سبب الدعوة لتعديل الدستور.. وأنا أرى أن الرئيس له صلاحيات بالمشاركة مع مجلس النواب، وليست بالكثرة الخاصة بصلاحيات مجلس النواب التى يصورها البعض.. ومن يتحدث فى هذا الأمر فليراجع نفسه.. والإشكالية التى يروجها البعض خاصة بتشكل الحكومة، فى أنه فى حالة عدم حصول الحكومة على الثقة فى المرة الثانية فيتم حل المجلس بعد عدم حصولها على الثقة فى المرة الأولى.. وأنا فى تصورى المرحلة دى مش هنصل إليها ودعونا نجرب هذه المسائل على أرض الواقع.. ولكن أنا أرى التخوف فى المادة 147، وهى دى هى اللى جديدة.. التى تنص أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من عمله بشرط موافقة أغلبية النواب، وأيضاً لإجراء التعديل الوزارى.. هى دى الجزئية التى تثير قدراً من الجدل ولازم يتم الانتباه لها فى أن الرئيس يحق له أن يعفى الحكومة، وعمل تعديل وزارى، من هنا يكون التخوف فى أن الرئيس يحق له إعفاء الحكومة وتعديلها، ولكن مع الرئيس السيسى أعتقد أن الوضع مختلف وسيكون التعاون أمراً أساسياً.. ويقينا الرئيس لن يتجاوز الدستور.. وبالنسبة لصلاحيات الرئيس مع البرلمان فى حالة كونها من حزب الأغلبية سيختار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.. وله صلاحيات كبرى، واختيار الوزارات السيادية نوع من التوازن... مفيش تعويق للرئيس ولا حاجة.. نترك باب نظام الحكم على التطبيق على أرض الواقع. ولكن أضع أمام المجلس القادم، فى أن هناك المادة 137 تسمح للرئيس بحل المجلس، من خلال الاستفتاء على شرعيته ويستطيع حله بسهولة، لما يمتلكه من ظهير شعبى يقدر يقوله نعم على أى حاجة..ودائماً الاستفتاءات الشعبية بتقول نعم.. أنا لا استدعى هذه المادة للتهديد.. ولكن عند الضرورة سيتم استخدام هذا الأمر خاصة أن ظل عدم التعاون بين الحكومة والبرلمان وبهذه تكون ضرورة. ولكن أوضح لك أن تعديل الدستور أمر بديهى.. الدستور الأمريكى به 6 مواد..أتعدل 27 تعديل، والدستور الفرنسى الصادر عام 1958 عدل 29 مرة حتى الآن.. الدستور الفرنسى أول تعديل له بعده عامين من إقراره وفى 2007 تم تعديله 3 مرات.. ومبدأ التعديل موجود فى كل دساتير العالم. هل صحيح يوجد مواد محظور تعديلها فى دستور مصر؟ - المادة 226 الفقرة الأخيرة الخاصة بأنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات.. والضمانات تعود على الحرية والمساواة وإنما لا تعود إلى إعادة انتخاب رئيس الجمهورية ولكن بربطها بالمادة 140 من الدستور ذاته والتى تنص على أنه لا يجوز اعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.. هذا حظر جزئى مطلق، وبالتالى يعاد انتخابه مرة واحدة وليس مدداً.. ولكن الدستور لا يحظر مد فترة الرئيس التى حددها بأربع سنوات، وبالتالى يجوز تعديلها لأكثر من ذلك لكن فى إطار الفترتين فقط.. وأنا أقولها لك إزاى: «الرئيس عندنا فترتين حكم 4 سنوات.. بس الدستور حظر مدها أكثر من فترتين دون حظر زيادة مدة الفترة الواحدة فقط المحددة ب 4 سنوات، وبالتالى يمكن أن تعدل وتكون لأكثر من 10 سنوات دون أى تقييد».. هذه المادة المحظورة فقط ولا يوجد أى مواد أخرى وبالرغم من ذلك أنه أرى أنه من الناحية الدستورية يجوز أن يمد الرئيس أكثر من فترتين إذا طلب ذلك ولا توجد أى شبهة غير دستورية لأنها ستكون عبر موافقة الشعب عليه باستفتاء... وبالتالى الحظر لا جدوى منه.. ويجوز المد دون أى إشكالية فى فترة المدنية الزمنية والفترات الانتخابية. وتوجد أمثلة كثيرة فى مصر مثلما حدث بين دستور 23 و30 حيث تضمن دستور 23 حظر أى تعديل عليه، وتم إسقاطه بعد ذلك عبر استفتاء. ما رد فعلك إبان حديث الرئيس السيسى بأنه كتب بالنوايا الحسنة؟ - هذا الأمر لم يكون كونه امتداحاً للجنة ليس أكثر.. وليس «ذم» كما صوره البعض.. لأنه عمل جيد أتعمل بصفة كويسة، إنما لو وحش كان قال إنه اتعمل بنية سيئة، وأنا شايف أن البعض اقتطع الكلام من سياقه ولكن لو قاربنا الكلمات ببعضها نجد أن الرئيس قال البلدان تبنى بالعمل.. وكتابة الدساتير بتكون بإرادات مستقلة، ومينفعشى تيجى تقولى أنتم كان قصدكم إيه من المادة دى. ماذا عن الجدال القائم حول نظر البرلمان القادم لكل القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس منصور والسيسى خلال 15 يوماً من بدء عمل البرلمان؟ - المادة 156.. من الدستور يفسرها البعض أنها ضرورية للتطبيق ولكن دعونا نسردها أولاً فى أنها تنص على أنه «إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار». بعد أن سردنا نرى أن المادة لا تخاطب التجربة المصرية لأننا لسنا أمام اكتمال مؤسسات الدولة.. والمفروض أنها تخاطبها حال اكتمال مؤسسات الدولة وليس لها ثمة علاقة بالحالة المصرية التى فيها غياب للحياة النيابية.. دلالة ذلك أن نفس المادة قالت خلال 15 يوماً من المجلس الجديد.. والجديد هنا معناها وجود مجلس قديم وجديد قادم يعنى حالة حل المجلس.. وأنه لا يوجد مجلس من الأساس.. وبالتالى تطبيق هذه المادة على البرلمان ليس شرطاً.. وهذه رؤيتى ولكن البعض يسألنى من أين الرئيس يستمد سلطته؟ أقول له من المبادئ الدستورية غير المكتوبة. وأؤكد أن القضاء الدستورى المقارن عرض عليه هذه الحالات بل المحكمة العليا فى مصر، وكانت قبل المحكمة الدستورية طرح عليها هذا الأمر وانتهت إلى أنه فى حالة غياب الحياة النيابية لا يوجد ما يلزم بالعرض على المجلس النيابى والقضاء الدستورى فى العالم كله متفق على هذا الأمر.. والنقطة الثانية: كيف يتسنى للأعضاء خلال 15 يوماً العرض والمناقشة والطرح والموافقة على كل هذه القوانين فى ظل وجود 400 قانون.. هذا ضرب من الخيال. وأتساءل أيضاً ما الحل.. إذا لم يوافقوا على قانون انتخابات الرئاسة ومجلس النواب وتقسيم الدوائر.. تكون الدولة فارغة من أى مؤسسات ويصبح الرئيس السيسى بلا وجود له ولا وجود للمجلس ذاته.. والبلد مش هتبقى فى أى حاجة.. وبالتالى المادة غير مطلوب تطبيقها على البرلمان القادم ولكن بعد القادم. المواصفات المطلوب تواجدها فى رئيس البرلمان المقبل؟ - أولا رئيس المجلس يجوز أن يكون معيناً أو منتخباً.. وآمل أن يكون رئيس المجلس القادم على دراية بالأوضاع القانونية خاصة الدستورية، وأن يكون رجل إدارة قابضاً بيديه على آليات إدارة المجلس برمته. ماذا عن الأموال التى تقاضاها أعضاء اللجنة من كتابة الدستور؟ - لم نتقاض أى شيء من أموال ومنذ أن قمنا بهذا العمل أدينا واجبنا على مستوى عال دون أى مقابل بالرغم مما عانيناه من هجوم والقضايا المرفوعة ضدنا بشأن قوانين مجلس النواب، وتقسيم الدوائر.. وأنا معهم أن التقاضى حق ولكن ليس بهذه الصورة وكنا نفسر كل شيء للرأى العام ولكن كنا نتصيد وبنا تربص من أجل رفع أى دعوى قضائية ضد أى عمل يتم إنجازه.. ولم تكن هناك أى تدخلات من أى جهة سواء تنفيذية وأمنية كما صور البعض فى قانون تقسيم الدوائر.. ونحن من طلبنا رؤية الأمن فى بعض الدوائر خاصة فى الصعيد.. وأنتهز الفرصة لكى أشيد بالمستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة الذى لم يتدخل فى أى شيء، وهو كان ممثل السلطة التنفيذية ورئيس اللجنة.. والوزير لم يملى علينا أى شيء وكنا نعمل بمنتهى الحرية ووضعنا موقعاً إلكترونياً تلقينا عليه المقترحات الخاصة بقوانين الانتخابات، وكانت تأتى علينا أيضاً بشكل فردى، وعبر البريد الإلكترونى ومحصلشى أى تدخل... وإنما الإشكالية الكبرى بأن كل المقترحات كانت لا تتعلق بالفردى وكان متعلقاً بالقوائم. لماذا لم تهتموا بمطالب الأحزاب بتعديلات قوانين الانتخابات؟ - جميع المطالب تم وضعها فى الاعتبار.. وقد حصل أن قوى سياسية اجتمعت فى أحد فنادق القاهرة، وأرسلت لنا مقترحاتها، ولم يكن بها أى مقترح يتعلق بالنظام الفردى وأخرى خاصة بمطالب تعديل الدستور وقلت لهم إن الدستور لا يجوز أن يتم تعديله فى هذا الوقت وباقى المقترحات كانت وجيهة خاصة فيما يتعلق بالقوائم، ولكن الوقت لم يكن يسمح وكنا ملتزمين بحكم الدستورية تكليف الحكومة بالانتهاء من هذه التعديلات خلال فترة معينة.. ووجهة النظر التى تم تبنيها أنه لا مانع من تطبيق مطالب القوى السياسية ولكن عامل الوقت واحتمالية الطعون ستظهر مرة أخرى ولكن فى النهاية انتهينا إلى تصور استطعنا من خلال أداء مهمتها وغير معرض للطعن عليه أو الحكم بعدم دستورية والبرلمان القادم محصن من أى طعون إلا بخصوص الحالات الفردية للأعضاء وبمجرد الانتهاء منه سيكون كياناً دستورياً متكاملاً. ماذا عن العزل السياسى؟ - العزل السياسى غير دستورى.. ونتذكر أن دستور الإخوان قام بذلك وقضى بعدم دستورية لذلك قلنا إن الموضوع ده ميكونشى بالجملة خاصة أنه قد يداخلها ظلم، وخلينا نحتكم لمؤسسة القضاء، واللى يتحكم عليه بحكم نهائى يكون ممنوع من الترشح. هل ترى خطورة فى سيطرة المستقلين على البرلمان القادم؟ - لا أرى وجهاً للخطورة ظاهراً أمامى.. وفيه كثير من البرلمانات فيها أفكار متناثرة ونجد أن الرئيس من المعارضة والأغلبية البرلمانية عكسه.. وحصلت فى فرنسا.. العملية دى يحكمها قاعدة التعايش.. فى أن يتعايش الجميع وأن يعلى الجميع المصلحة العليا للبلاد.. وأعتقد أن ذلك سيحدث فى التجربة المصرية.. ومش هيكون فيه نوع من التناحر وأنا مع اختلاف وجهات النظر وأرفض أن يتحول الاختلاف إلى خلاف ومن ثم يتحول إلى صدام.. ومينفعشى أن نكون نسخة واحدة ولابد من اختلاف وجهات النظر ودى نقطة فى غاية الأهمية وخاصة فى ظل الوعى السياسى الذى تمر به البلاد خلال هذه المرحلة وعلى الأعضاء أن يتفهموا ما الدور الملقى على عاتقهم وأنهم ليسوا نواباً للخدمات.. وأنتم نواب للأمة ككل.. عليهم عملية التشريع والرقابة على الحكومة. هل توجد أحزاب دينية فى مصر؟ - بهذا المعنى لا توجد أحزاب دينية فى مصر.. ولكن السؤال ما هو الأساس الدينى للأحزاب.. وهو أن تتخذ هذه الأحزاب الدين أداة فى الصراع السياسى سواء عند نشأة الحزب أو عند مباشرة نشاطه.. وبالتالى الأحزاب اللى موجودة تحت مسمى الأحزاب الدينية.. لا توجد أى إشكالية فيها خاصة أنها صادرة من لجنة شئون الأحزاب وفق القانون والدستور.. ولكن يتم متابعتها فى ممارسة نشاطها وهل الدين يتخذ وسيلة فى الصراع السياسى؟ دى مسألة «وقائع» وكيف يتم إثباتها ويتم ذلك من خلال الإبلاغ.. وصلوا للجنة العليا للانتخابات.. والحزب لا يحل إلا بحكم قضائى ومنقدرشى نحل أى حزب فى المطلق والحكم القضائى اللى يصدره المحكمة الإدارية العليا بعد تحقيقات النيابة العامة.. وبالتالى إذا ثبت استخدام حزب النور للدين فى نشاطه من خلال وقائع مثبوتة يتم على أساسه الحل وليس غير ذلك. تتصور أن حكومة المهندس شريف إسماعيل سترحل بوجود البرلمان؟ - قناعاتى أن رئيس الجمهورية ممكن يقبل استقالة الحكومة ويجعلها حكومة تسيير أعمال، ويقوم بطرحها مرة أخرى على البرلمان لتحوز على الثقة بعد عرضها البرنامج الخاص بها لتطبيقه.. ومن الناحية الدستورية لا يوجد ما يحول بين الرئيس وبين الاحتفاظ بالحكومة، بشرط حصولها على ثقة البرلمان.