جامعة القاهرة تبدأ استعداداتها لاستقبال مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد لعام 2025    جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 الترم الثاني محافظة قنا    صور.. نقيب الصحفيين يلتقي وزير المالية في احتفالية مرور 10 سنوات على "تكافل وكرامة"    خطاب: "القومي لحقوق الإنسان" ساهم في حل التحديات بملف الجنسية    ميناء الإسكندرية يستقبل باخرة سياحية قادمة من إيطاليا    وزير التعليم العالى يعلن رؤية الوزارة لإطلاق جيل جديد من الجامعات المتخصصة    سنابل الذهب.. توريد 108 آلاف طن قمح محلى إلى شون وصوامع البحيرة    ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 14.2% على أساس سنوي خلال إبريل الماضي.. و4.1% على أساس شهري    توجيهات جديدة من محافظ المنوفية بشأن التصالح على مخالفات البناء    الصحف العالمية: البابا ليو 14 يزور قبر البابا فرانسيس في روما fأول ظهور له خارج الفاتيكان.. ترامب يعترف بإحباطه بشأن عدم وقف حربى أوكرانيا وغزة.. ,إدانات لمنظمة بريطانية زعمت أن حرب غزة ستخفض معدلات السمنة    اعرف ماركة الساعة التي ارتداها بابا الفاتيكان في أول قداس رسمي    القاهرة الإخبارية: ارتفاع ضحايا غارات الاحتلال على غزة منذ الفجر ل16 شهيدا    مرشح حزب سلطة الشعب بكوريا الجنوبية يسجل ترشحه للانتخابات الرئاسية    نائب الرئيس الفلسطينى: مقترح ترامب بترحيل أهل غزة لم يعد قائما    رئيسة بالميراس: مستعدون لمواجهة ميسي في كأس العالم للأندية.. ولن نذهب إلى النزهة بأمريكا    تعليق مثير من نجم آرسنال على الممر الشرفي اليوم للاعبي ليفربول    ممدوح عباس يعلن.. وصول توني بيوليس للقاهرة لدارسة إمكانية التعاون مع الزمالك    سيتى كلوب تضع اللمسات النهائية لإقامة مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا للشباب باستاد السويس    تحرير 36 محضرا لمخابز بلدية تنتج خبزا مخالفا للمواصفات فى البحيرة    القاهرة تُسجل 40 مئوية.. بيان عاجل بشأن حالة الطقس الآن: «ذروة الموجة الحارة»    السجن 5 سنوات لمتهم بقتل شاب بسبب خلافات زوجية بقنا    تبدأ خلال 3 أسابيع.. جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025 بالإسكندرية    انهيار بئر بأحد مزارع المنيا على شخص جارى استخراجه    فنانون يتحدثون عن رحلة عادل إمام فى الوثائقى "الزعيم" قريبًا على "الوثائقية"    القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى يواصل قصف الأحياء السكنية فى غزة    تكريم مازن الغرباوي بمهرجان المعهد العالي للفنون المسرحية    لا يهم فهم الآخرين.. المهم أن تعرف نفسك    "المغاوري" يعلن موافقته على قانون تنظيم الفتوى الشرعية    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي أم يجوزُ لي تأجيلُه؟ .. الأزهر للفتوى يجيب    محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى التأمين الصحي بجديلة ونائبه للتحقيق    ماذا يحدث للشرايين والقلب في ارتفاع الحرارة وطرق الوقاية    مدير تأمين صحى الفيوم يتفقد العيادات الخارجية ويوصى بتسهيل إجراءات المرضى    رئيس الوزراء يشارك في احتفالية "تكافل وكرامة" ويكرم عددا من شركاء النجاح.. صور    محافظ الدقهلية يتفقد مركز دكرنس ويحيل رئيس الوحدة المحلية بدموه للتحقيق    استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في جنيف    "مصمم على 40 مليون".. شوبير يكشف صدام الأهلي وعلى ربيعة واقتراب الانفصال    الثقافة تختتم الملتقى 21 لشباب المحافظات الحدودية بدمياط ضمن مشروع أهل مصر    النيابة تصرح بدفن جثة طالب أنهى حياته شنقا بسبب سوء معاملة أسرته في أبو النمرس    ضبط 575 سلعة منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية ببورسعيد -صور    قوافل الأحوال المدنية تستخرج 7148 بطاقة رقم قومي و25 ألف مستند مميكن    البورصة تعلن فتح باب الترشح لمجلس إداراتها (2025 - 2029)    1500 فلسطيني فقدوا البصر و4000 مهددون بفقدانه جراء حرب غزة    لرغبتها في استمراره في أوربا .. زوجة كوتيسا تعرقل صفقة انضمامه للزمالك    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "125"    ما حكم من نسي الفاتحة أثناء الصلاة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى يحذر من الحلف بالطلاق: اتقوا الله في النساء    روز اليوسف تنشر فصولًا من «دعاة عصر مبارك» ل«وائل لطفى» عبدالصبور شاهين مثقف تحول إلى تكفيرى من أجل المال "الحلقة 4"    اعتماد تخطيط مشروع حديقة تلال الفسطاط بحى مصر القديمة    تامر عاشور يلتقي جمهوره في حفل غنائي بدبي 16 مايو    صندوق الإسكان: نسعى لإرساء مبادئ الحوكمة وتحقيق التطوير المؤسسي    الصحة: افتتاح 14 قسمًا للعلاج الطبيعي بالوحدات الصحية والمستشفيات    «التضامن» تقر تعديل وتوفيق أوضاع جمعيتين بمحافظة القاهرة    الرئيس الفرنسي: مقترح بوتين بشأن المفاوضات مع كييف خطوة غير كافية    هل للعصر سنة؟.. داعية يفاجئ الجميع    تقرير أمريكي يصدم إسرائيل: ترامب سيعترف بدولة فلسطين خلال أيام    الدوري الفرنسي.. مارسيليا وموناكو يتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا    قمصان: زيزو سيكون إضافة كبيرة للأهلي.. الساعي قصر وهذه حقيقة خلاف كولر وأفشة    بالنسبة لهم أكثر من مجرد أكلة.. 5 أبراج تتمتع بمهارات طبخ ممتازة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء دستوريون: "الرقابة السابقة" للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات "كلام فى الهوا"
نشر في بوابة الأهرام يوم 01 - 04 - 2015

رفض فقهاء القانون الدستوري مقترح بعض القوى السياسية والشخصيات العامة الذين تقدموا به للرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون هناك رقابة سابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين.
وردًا على تصريحات المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ورئيس اللجنة المكلفة بصياغة وتعديل القوانين المنظمة للانتخابات، إن اللجنة سوف تبحث تفعيل الرقابة السابقة عن طريق تعديل قانون المحكمة الدستورية. قال فقهاء الدستور إن هذا التعديل غير كافٍ لإقرار تلك الرقابة، بل لابد من إجراء تعديل على الدستور نفسه فى وجود مجلس للنواب، وإلا يصبح مقترح الرقابة مجرد "كلام فى الهوا" –بحسب الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون.
اختلف فقهاء القانون الدستوري على تحصين الرقابة السابقة للقوانين من عدم الدستورية، في حالة إقرار ذلك المقترح وتطبيقه، قبل ساعات قليلة من الحوار المجتمعي المزمع عقده غدًا الخميس بين المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والقوى السياسية، لمناقشة نظام الانتخابات وتعديل قوانينها.
من وجهة نظر الدكتور طارق خضر، أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، فإن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات سوف تحصن تلك القوانين من أي طعن عليها فيما بعد.
يختلف معه الدكتور على عبدالعال، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، وعصام الإسلامبولي، المحامي المعروف، حيث يرى أن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية لن تحصن تلك القوانين من عدم الدستورية، لأن الرقابة السابقة لا تلغى الرقابة اللاحقة، فإذا تم الطعن بعدم دستورية القانون والمحكمة رأت أن هناك جدية بأن أمرًا ما في القانون غير دستوري، من حقها رفع دعوى، لكن فرص حدوث ذلك قليلة، خاصة بعد نظر ومراجعة القانون من قبل الدستورية –بحسب الإسلامبولي-.
يشرح الدكتور طارق خضر: الدستور المصري يأخذ فقط بالرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية بعد صدور القانون فيحدث الطعن إذا كانت هناك شبهة عدم دستورية ويتم إحالة الأمر للمحكمة الدستورية العليا أو الترخيص للمدعي برفع الدعوى أمام الدستورية..أما أن تتصدى المحكمة من تلقاء نفسها، فهذه هي الرقابة اللاحقة بعد صدور القانون والطعن عليه.
ويوضح خضر أن الرقابة المسبقة للمحكمة الدستورية لا يتم الأخذ بها فى الدستور المصري، وإذا أردنا الأخذ بها فلابد من تعديل الدستور نفسه وعدم الاكتفاء فقط بتعديل قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979.
يرى خضر أنه لكى نقرر مبدأ الرقابة المسبقة للمحكمة الدستورية لابد من تعديل الدستور لأنه يتحدث عن رقابة المحكمة الدستورية اللاحقة على القوانين ولم يذكر الرقابة المسبقة على القوانين، وبالتالي التعديل الدستوري يلزم بشأنه أن يكون هناك مجلس للنواب.
ومن وجهة نظر الدكتور طارق خضر، فإنه يرى أن يستمر مبدأ الرقابة اللاحقة من المحكمة الدستورية العليا على هذا النحو، ويمكن بعد تشكيل مجلس النواب أن يتم تعديل الدستور بما يسمح بالرقابة المسبقة على المحكمة الدستورية. ولابد أن يقتصر هذا التعديل على قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية.
يكمل خضر: لكن الوضع الحالي بالبلاد لا يسمح بتعديل الدستور لإقرار مبدأ الرقابة المسبقة.
ويقول عصام الاسلامبولي، الفقية القانوني والدستوري، إن منح المحكمة الدستورية صفة الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات يستلزم عدة أمور قانونية وإجرائية، منها أن يتم إعداد مشروع بقانون المحكمة الدستورية العليا ينظم الرقابة المسبقة على القوانين ويعرض الأمر على المحكمة لإقراره ووضع نص الدستور.
وتابع الإسلامبولي: ثم بعد ذلك يصدر رئيس الجمهورية القانون ويتم عرض ما سوف تنتهى إليه لجنة الانتخابات على المحكمة الدستورية باعتبارها تباشر الرقابة اللاحقة وتبدى ملاحظاتها على القانون، ثم يعاد إرساله للجنة المختصة بتعديل القوانين لوضع ضوابط والملاحظات التي أقرتها المحكمة. مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات سوف تتم فى فترة لن تقل عن شهر.
أضاف الاسلامبولي أن الدستور المصري أكد أن اختصاص المحكمة الدستورية الأصيل هو الرقابة على القوانين، وحدد اختصاصاتها فى المادة 192 من الدستور.
ويؤكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أنه لا يجوز منح الدستورية العليا صفة الرقابة السابقة على القوانين، لأن هذا يعني فصل دستورية مشروعات القوانين، حيث إن القانون نص على أن المحكمة الدستورية العليا تختص فى الفصل فى دستورية القوانين، والدستور أكد أنها تناقش وتفصل فى دستورية القوانين وبالتالي فإنه وفقًا للدستور فإن مبدأ الرقابة السابقة غير منصوص عليه.
وأضاف كبيش أنه إذا تم الأخذ بهذا المبدأ فإنه لا يمنع من الرقابة اللاحقة ولا يمنع الطعن على القوانين، مضيفًا إنه لا يمكن تعديل الدستور بدون مجلس النواب، "المفروض نعدي البرلمان الحالي عشان البلاد تمر بالمرحلة الانتقالية دي".
واستطرد قائلاً: من يقول أو يقترح تعديل الدستور يسير فى طريق القضاء بعدم دستورية النصوص الجديدة .. واقتراح الرقابة السابقة "كله كلام فى الهوا".
يتفق معهم الدكتور على عبدالعال، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، حيث أكد أن الرقابة السابقة لا يجوز إقرارها إلا بتعديل الدستور لأنها تم إلغاؤها من قبل لجنة وضع الدستور وكانت مقررة فى دستور 2012، وقد تم إلغاؤها بناء على رغبة المحكمة نفسها.وبالتالي لا يجوز إعمال الرقابة السابقة بالدستور الحالي لأن تعديله غير جائز حاليًا، لأنه لا يوجد مجلس للنواب حاليًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.