- داليا خورشيد: تؤدي إلى طفرة في تيسير منح التمويل وتخفيض مخاطرة المشروعات - شريف سامي: تكفل الحماية لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم .. وتحمي المدين من تعسف الدائن أصدرت وزارة الاستثمار، اليوم الخميس، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة بقرار رقم 108 لسنة 2016، ونشر القرار بالجريدة الرسمية، وفقا لبيان من الوزارة، اليوم. وقالت داليا خورشيد، وزير الاستثمار، إن "اللائحة تُفعل إنشاء أول سجل إلكتروني في مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين، مما سيمثل طفرة في تيسير منح التمويل وتخفيض مخاطرة المشروعات، خاصة الصغيرة والمتوسطة ويضع مصر في مصاف نحو 40 دولة فقط لديها تشريعات تنظم الضمانات المنقولة وأنشأت سجل لها، ومن ضمنها الولاياتالمتحدة وكندا وأستراليا وأيرلندا والهند وسنغافورا واندونيسيا والمكسيك والأرجنتين". وأضافت خورشيد أن تطبيق منظومة الضمانات المنقولة سيعمل على تقدم ترتيب مصر في مؤشر «إتاحة التمويل» في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2018، الذي يصدر عن البنك الدولي سنويًا. وأشارت الوزيرة إلى أن اللائحة صدرت بعد حوار مجتمعي مع عدد من البنوك وشركات التأجير التمويلي والخبراء القانونيين، حيث يتيح القانون تنظيم الشهر بالسجل ليتم من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض على أن يتضمن وصف المنقول وصفًا عامًا أو خاصًا، وجواز أن يكون عقد الضمان في شكل مستند عادى أو رسمي أو محرر إلكتروني، للأشخاص المرخص لهم بالتوقيع الإلكتروني، والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التي يرونها مناسبة للتعاقد. وذكرت وزيرة الاستثمار، أنها تجنبت أثناء إعدادها للقانون ولائحته التنفيذية، الصعوبات التي واجهتها الدول التي بدأت تطبيق سجلات الضمانات المنقولة من خلال إمساك سجلات ورقية، في انتظام القيد في تلك السجلات وأصبح الاتجاه الغالب تبنى سجلات الكترونية، وهو ما نص عليه القانون المصري، حيث تم إلزام الجهة القائمة بإدارة السجل بإنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية – الإنترنت - يمكن من خلاله الاطلاع على بيانات القيد بالسجل. من جانبه، أوضح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن اللائحة نظمت حالة إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو في حالة الإفلاس، بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم في السجل وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن، وفي حالة إشهار إفلاس المدين أو إعلان إعساره أو اتخاذ إجراءات التصفية، لا تدخل المنقولات المشهرة في السجل في أموال التفليسة ولا في الضمان العام للدائنين. وأضاف سامي أنه يجوز للهيئة العامة للرقابة المالية تكليف إحدى الجهات المتخصصة والمتخذة شكل شركة مساهمة بتصميم السجل الإلكتروني وإدارته وتشغيله على أن يكون السجل خاضع لإشراف ورقابة الهيئة.