تراجع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 7 يونيو 2025    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 7-6-2025 في مصر بعد آخر ارتفاع    أسعار الفراخ والبيض في بورصة وأسواق الشرقية اليوم السبت 7 يونيو 2025    أسعار الحديد اليوم في مصر السبت 7-6-2025    ارتفاع تأخيرات القطارات في ثاني أيام العيد    سعر الخضار والفواكه اليوم السبت 7-6-2025 في المنوفية.. الطماطم 10 جنيها    جيش الاحتلال يقصف منطقة بطن السمين في خانيونس    وزير العمل يهنئ فلسطين بمنحها "عضو مراقب" بمنظمة العمل الدولية    اليابان: لا اتفاق بعد مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية    مباريات اليوم السبت.. إنجلترا وهولندا في مهمة خارج الديار بتصفيات كأس العالم    دوناروما: أداء إيطاليا لا يليق بجماهيرنا    بعد تصريحات زيزو.. عضو مجلس الزمالك يوجه رسالة غامضة    إجراء تحليل المخدرات لسائق دراجة نارية دهس سيدة بأكتوبر    نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة.. اعرف موعد الإعلان    توافد جماهيري على الحديقة الدولية فى ثانى أيام عيد الأضحى    النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة    طريقة عمل كباب الحلة، ألذ وأسرع غداء على سفرتك في العيد    محافظ الإسماعيلية يوجه بفتح الأندية لنزلاء دور الرعاية والمسنين (صور)    تقديس السينما عند جعفر بناهي.. دروس للأجيال    بأمر المحكمة.. سفاح المعمورة في مستشفى العباسية للكشف على قواه العقلية    التفاصيل الكاملة لاتهام زوجة المطرب إسماعيل الليثي بالاعتداء عليها وسرقة مجوهراتها    بعد خلافه مع ترامب.. إيلون ماسك يدعو إلى تأسيس حزب سياسي جديد    بعد خلافه مع «ماسك».. «ترامب» يُفكر ببيع سيارته «تيسلا S»    ترامب يكلف بتوسيع إنتاج الطيران الأسرع من الصوت    «كذاب وبيشتغل الناس».. خالد الغندور يفتح النار على زيزو    "مش جايين نسرق".. تفاصيل اقتحام 3 أشخاص شقة سيدة بأكتوبر    «لعيبة تستحق تلبس تيشيرت الزمالك».. شيكابالا يزف خبرًا سارًا لجماهير الأبيض بشأن الصفقات الصيفية    محمد هانى: نعيش لحظات استثنائية.. والأهلي جاهز لكأس العالم للأندية (فيديو)    بعد تصدرها الترند بسبب انهيارها .. معلومات عن شيماء سعيد (تفاصيل)    كلهم مصريين، مصرع شخص وإنقاذ 36 آخرين في احتراق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل ليبيا    صدام ترامب ونتنياهو بسبب إيران.. فرصة تاريخية لدى رئيس أمريكا لتحقيق فوز سياسي    محمد عبده يشيد ب " هاني فرحات" ويصفه ب "المايسترو المثقف "    مباحثات مصرية كينية لتعزيز التعاون النقابي المشترك    الثلاثاء أم الأربعاء؟.. موعد أول يوم عمل بعد إجازة عيد الأضحى 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    سفارة الهند تستعد لإحياء اليوم العالمي لليوجا في 7 محافظات    محاضرة عن المتاحف المصرية في أكاديمية مصر بروما: من بولاق إلى المتحف الكبير    منال سلامة ل"الفجر الفني": لهذا السبب قد أرفض بطولة.. ولا أفكر في الإخراج    دار الإفتاء تكشف آخر موعد لذبح الأضحية    «الدبيكي»: نسعى لصياغة معايير عمل دولية جديدة لحماية العمال| خاص    «المشكلة في ريبيرو».. وليد صلاح الدين يكشف تخوفه قبل مواجهة إنتر ميامي    الشناوي: المشاركة فى مونديال الأندية إنجاز كبير.. وحزين لرحيل معلول    المطران فراس دردر يعلن عن انطلاق راديو «مارن» في البصرة والخليج    بمشاركة 2000 صغير.. ختام فعاليات اليوم العالمي للطفل بإيبارشية المنيا    صلى العيد ثم فارق الحياة.. تشييع جنازة صيدلي تعرض لأزمة قلبية مفاجئة في الشرقية    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق نشب في كشك بكرداسة    معلومات من مصادر غير متوقعة.. حظ برج الدلو اليوم 7 يونيو    سالى شاهين: كان نفسى أكون مخرجة سينما مش مذيعة.. وجاسمين طه رفضت التمثيل    الكنيسة الإنجيلية اللوثرية تُعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف في الأراضي المقدسة    «المنافق».. أول تعليق من الزمالك على تصريحات زيزو    تفاعل مع فيديو هروب عجل قفزًا في البحر: «رايح يقدم لجوء لأوروبا»    البابا تواضروس يهاتف بابا الفاتيكان لتهنئته بالمسؤولية الجديدة    لأصحاب الأمراض المزمنة.. استشاري يوضح أفضل طريقة لتناول البروتين في العيد    أستاذ رقابة على اللحوم يحذر من أجزاء في الذبيحة ممنوع تناولها    حدث في منتصف ليلًا| أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي على الدائري.. وموجة حارة بكافة الأنحاء    تفشي الحصبة ينحسر في أميركا.. وميشيغان وبنسلفانيا خاليتان رسميًا من المرض    وزير الأوقاف يشهد صلاة الجمعة بمسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة    حكم من فاتته صلاة عيد الأضحى.. دار الإفتاء توضح التفاصيل    سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صناعة القانون فى مصر بين سلطتين«2»
نشر في الشروق الجديد يوم 14 - 08 - 2016

تعرضنا فى المقال السابق للتاريخ الدستورى لمشاركة بل استحواذ السلطة التنفيذية على مقدرات السلطة التنفيذية، وقد وقفنا عند إقرار البرلمان لما صدر من قرارات بقوانين صدرت قبل تشكيل البرلمان، دونما روية للمناقشة كإعمال حقيقى لنص المادة 156 من الدستور المصرى لسنة 2014، والذى اشترط المناقشة لهذه القرارات بقوانين، ولكن فى الحقيقة لم يستغرق أمر العرض فى الجلسة العامة للبرلمان المصرى دقائق، بالمخالفة الصريحة لهذا المبدأ الدستورى. حيث إن ما صدر من قرارات بقوانين لم يرق إلى مرتبة المراجعة الحقيقية سواء كان من حيث الشكل «الضرورة والاستعجال» أو من حيث المواصفات الموضوعية المتطلبة فى التشريعات حتى يتم تطهيرها من مظنة مخالفة الدستور من جميع المناحى الموضوعية، حتى يصبح ذلك التشريع بعد مراجعته صالحا ليسود المجتمع لفترة من الفترات، ولا يقع تحت مظنة مخالفة القواعد الدستورية.
ولم يقف الأمر عند حدود هذه المخالفة فقط، بل إنه حين التدقيق فى الأمر نجد أن هناك مخالفة أكثر وضوحا تصيب هذه القرارات بقوانين فى مقتل، أرى أنها تعود بها إلى مرتبة القرارات الإدارية فقط، وتجردا من مرتبة القانون على الرغم من موافقة البرلمان الشكلية عليها، وتكمن هذه المخالفة الجسيمة فى عدم نشر موافقة البرلمان على هذه القرارات بقوانين بعد موافقته عليها.
يلزم من البدء أن نؤكد على ضرورة، بل وحتمية نشر القوانين ويدعم ذلك القول القاعدة القانونية التى تقرر «عدم الاعتذار بالجهل بالقوانين» ومؤدى هذا المبدأ أنه لا يقبل من أى شخص أيا كان الاحتجاج لجهله بحكم القاعدة القانونية، حيث تمر القاعدة القانونية بعدة مراحل حتى تصبح ملزمة للكافة وحتى تطبق على جميع الأفراد المخاطبين بها، وتعتبر آخر مرحلة هى نشر القانون فى الجريدة الرسمية، وبمجرد تمام إجراءات نشر القانون لا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون. ومن هنا فقد خالفت كل التشريعات الصادرة بقرار بقانون من رئيس الدولة كل القواعد المقررة لنشر القوانين، وتحديدا بعد عرضها على البرلمان المصرى، حيث كان الأمر يقتضى أن يتم نشر موافقة البرلمان على هذه القرارات بقوانين وفقا للقواعد الدستورية المقررة لنشر القوانين، وهذا ما حددته المادة 225 من الدستور المصرى لسنة 2014.
ولما كان نشر القوانين هو المرحلة الأخيرة التى تمر بها صناعة التشريع فيصبح بعدها نافذا وواجب التطبيق على جميع الأشخاص الذين تتناولهم أحكامه. ولكنه لا ينفذ من حيث المبدأ إلا بعد إعلانه للناس ويكون ذلك بنشره فى الجريدة الرسمية، ولا يغنى عن النشر فى الجريدة الرسمية أى وسيلة أخرى من وسائل الإعلام، كالنشر فى الصحف العادية أو الإذاعة أو التلفزيون. ولا يغنى أيضا عن النشر فى الجريدة الرسمية العلم الشخصى بالتشريع فإن كان التشريع لم ينشر بعد فإنه لا يطبق حتى على الأشخاص الذين يعلمون علما أكيدا بوجوده.
فبماذا نسمى عدم نشر موافقة البرلمان على ما صدر من قرارات بقوانين فى غيابه؟ وإن كان النشر هو العملية المتممة والأخيرة من مراحل صناعة التشريع وفقا للمبادئ الدستورية، حتى وإن كانت هذه المرحلة مرتبطة بمرحلة سابقة عليها وهى ما تسمى بمرحلة الإصدار وهو من الاختصاصات الأصيلة للسلطة التنفيذية متمثلة فى رئيس الجمهورية، وهو ما جاء النص عليه فى المادة 123 من الدستور الحالى، بقولها: «لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين والاعتراض عليها».
فهل يعد الشعب المصرى مخاطبا بأحكام تشريعات لم تراع السلطات الاشتراطات الدستورية اللازمة حيال صناعتها؟ وبصياغة أخرى هل هذه التشريعات توافرت حيالها الاشتراطات الدستورية اللازمة لنفاذها؟ وذلك بتخلف شرط نشرها بعد إقرارها من البرلمان.
وأرى بعد عرض ومناقشة الأمر من الزاوية الدستورية فقط أن هذه القرارات بقوانين قد صارت اقرب ما تكون إلى قرارات إدارية فقط، ولم ترتق إلى مصاف التشريعات أو القوانين، وذلك بتخلف شرط نشرها من قبل السلطات المختصة بذلك الملزمة دستوريا، ولن يصلح ذلك نشرها من جديد بعد مرور كل هذه الأشهر على عدم النشر، ومن ثم يجب على السلطة التشريعية مجابهة الأمر والوقوف أمام مقدراتها الدستورية بشكل حقيقى يتناسب مع قيمة هذه المؤسسة التشريعية والرجوع إلى نصوص الدستور المصرى، وبالتالى اعادة مناقشة كل هذه القرارات بقوانين من جديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.