وزير التموين يبحث مع سفير الإمارات سبل تعزيز التعاون المشترك    تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة    ستارمر يوجه نصيحة إلى BBC بعد أزمة تحريف خطاب ترامب.. ماذا قال؟    رسميا، مانشيني مديرا فنيا للسد القطري    ياسر إدريس يشكر وزير الرياضة لتأكيده دور اللجنة الأولمبية فى صناعة الإنجازات    مصرع شخص سقط من الطابق 14 بالقليوبية    محمد صبحي يشكر الرئيس: قدمت لوطني الانتماء فمنحني الاحتواء    مصطفى كامل ينفي إقامة نقابة الموسيقيين عزاءً لإسماعيل الليثي    آية الله فاروق، أول مصرية زميلًا للجمعية الأمريكية للفسيولوجيا الإكلينيكية للجهاز العصبي    التنسيق بين الكهرباء والبيئة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية    الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية    قرار من رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن شخصين    الخارجية السودانية ترحب بتصريحات روبيو: رسالة للدول التي تساعد الدعم السريع    القسام تستأنف البحث عن جثث جنود الاحتلال    3 زلازل تضرب ولاية باليكسير غرب تركيا    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون مع بنك المعرفة المصري لدعم الأئمة والدعاة    الزناتي يفتتح عيادات طبية جديدة للمعلمين ويشهد تكريم 10 مديري مدارس بشمال القاهرة    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    تحديد موعد قرعة دور ال 32 من كأس مصر    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    لا جازيتا: أرسنال ينافس تشيلسي وريال مدريد على نجم يوفنتوس    إحالة 49 من العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية للتحقيق بمركزي الزقازيق والإبراهيمية    موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2025-2026 (موعد إجازة نصف العام 2025-2026)    السجن المشدد ل4 متهمين بسرقة سوبر ماركت بالإكراه فى قنا    محافظ الشرقية يلتقي رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتعزيز سبل التعاون المشترك    «الكوسة ب10».. أسعار الخضار اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 في أسواق المنيا    محافظ الغربية: كل شكوى تصلنا نتعامل معها فورا.. ومتفاعلون مع مطالب المواطنين    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    رئيس الطائفة الإنجيلية يشيد بجهود محافظ أسيوط في تطوير مسار العائلة المقدسة    نانسي سلام: الاستدامة والتصدير طريق صناعة الملابس الجاهزة للمنافسة عالميا    ساعية البريد: حين تحمل النساء هم تغيير العالم    البورصة المصرية تعلن بدء التداول على أسهم شركة توسع للتخصيم في سوق    الدوسري خلال «خطبة الاستسقاء»: ما حُبس القطر من السماء إلا بسبب تقصير الناس في فعل الطاعات والعبادات    رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    الغنام: إنشاء المخيم ال17 لإيواء الأسر الفلسطينية ضمن الجهود المصرية لدعم غزة    «مبروك لحبيبتي الغالية».. فيفي عبده تهنئ مي عز الدين بزواجها    حسين فهمي يشارك في حلقة نقاشية عن "الترميم الرقمي" بمهرجان القاهرة السينمائي    متحدث الأوقاف: مبادرة صحح مفاهيمك دعوة لإحياء المودة والرحمة داخل الأسرة والمجتمع    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    بورفؤاد تدفع ب7 سيارات كسح لمواجهة أزمة غرق الشوارع بمياه الأمطار    اتحاد شركات التأمين: يثمن إتاحة الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة    الوزير: مصر مستعدة للتعاون مع الهند بمجالات الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية    الداخلية تكشف الحقيقة الكاملة لفيديو "البلطجي وسرقة الكاميرات" في الدقهلية.. القصة بدأت بخلاف على الميراث!    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    خبير لوائح يكشف سر لجوء اتحاد الكرة للجنة المسابقات لإصدار عقوبات السوبر    زوج يقتل زوجته بعد شهرين من الزواج بكفر الشيخ    الأعلى للثقافة: مدونة السلوك خطوة مهمة لضمان احترام الآثار المصرية وتعزيز الوعي الحضاري    مخاطر وأضرار مشروبات الطاقة على طلبة المدارس.. استشاري تغذية توضح    انتهاء الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة    المرشحون يستعدون لجولة الإعادة ب«حملات الحشد»    وزارة الصحة: تطوير التدريب الطبي المستمر ورفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    إسرائيل تضغط لرفع الحظر الألماني على صادرات الأسلحة    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    المهن التمثيلية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن الفنان محمد صبحي    «سحابة صيف».. مدحت شلبي يعلق على تصرف زيزو مع هشام نصر    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صناعة القانون فى مصر بين سلطتين«2»
نشر في الشروق الجديد يوم 14 - 08 - 2016

تعرضنا فى المقال السابق للتاريخ الدستورى لمشاركة بل استحواذ السلطة التنفيذية على مقدرات السلطة التنفيذية، وقد وقفنا عند إقرار البرلمان لما صدر من قرارات بقوانين صدرت قبل تشكيل البرلمان، دونما روية للمناقشة كإعمال حقيقى لنص المادة 156 من الدستور المصرى لسنة 2014، والذى اشترط المناقشة لهذه القرارات بقوانين، ولكن فى الحقيقة لم يستغرق أمر العرض فى الجلسة العامة للبرلمان المصرى دقائق، بالمخالفة الصريحة لهذا المبدأ الدستورى. حيث إن ما صدر من قرارات بقوانين لم يرق إلى مرتبة المراجعة الحقيقية سواء كان من حيث الشكل «الضرورة والاستعجال» أو من حيث المواصفات الموضوعية المتطلبة فى التشريعات حتى يتم تطهيرها من مظنة مخالفة الدستور من جميع المناحى الموضوعية، حتى يصبح ذلك التشريع بعد مراجعته صالحا ليسود المجتمع لفترة من الفترات، ولا يقع تحت مظنة مخالفة القواعد الدستورية.
ولم يقف الأمر عند حدود هذه المخالفة فقط، بل إنه حين التدقيق فى الأمر نجد أن هناك مخالفة أكثر وضوحا تصيب هذه القرارات بقوانين فى مقتل، أرى أنها تعود بها إلى مرتبة القرارات الإدارية فقط، وتجردا من مرتبة القانون على الرغم من موافقة البرلمان الشكلية عليها، وتكمن هذه المخالفة الجسيمة فى عدم نشر موافقة البرلمان على هذه القرارات بقوانين بعد موافقته عليها.
يلزم من البدء أن نؤكد على ضرورة، بل وحتمية نشر القوانين ويدعم ذلك القول القاعدة القانونية التى تقرر «عدم الاعتذار بالجهل بالقوانين» ومؤدى هذا المبدأ أنه لا يقبل من أى شخص أيا كان الاحتجاج لجهله بحكم القاعدة القانونية، حيث تمر القاعدة القانونية بعدة مراحل حتى تصبح ملزمة للكافة وحتى تطبق على جميع الأفراد المخاطبين بها، وتعتبر آخر مرحلة هى نشر القانون فى الجريدة الرسمية، وبمجرد تمام إجراءات نشر القانون لا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون. ومن هنا فقد خالفت كل التشريعات الصادرة بقرار بقانون من رئيس الدولة كل القواعد المقررة لنشر القوانين، وتحديدا بعد عرضها على البرلمان المصرى، حيث كان الأمر يقتضى أن يتم نشر موافقة البرلمان على هذه القرارات بقوانين وفقا للقواعد الدستورية المقررة لنشر القوانين، وهذا ما حددته المادة 225 من الدستور المصرى لسنة 2014.
ولما كان نشر القوانين هو المرحلة الأخيرة التى تمر بها صناعة التشريع فيصبح بعدها نافذا وواجب التطبيق على جميع الأشخاص الذين تتناولهم أحكامه. ولكنه لا ينفذ من حيث المبدأ إلا بعد إعلانه للناس ويكون ذلك بنشره فى الجريدة الرسمية، ولا يغنى عن النشر فى الجريدة الرسمية أى وسيلة أخرى من وسائل الإعلام، كالنشر فى الصحف العادية أو الإذاعة أو التلفزيون. ولا يغنى أيضا عن النشر فى الجريدة الرسمية العلم الشخصى بالتشريع فإن كان التشريع لم ينشر بعد فإنه لا يطبق حتى على الأشخاص الذين يعلمون علما أكيدا بوجوده.
فبماذا نسمى عدم نشر موافقة البرلمان على ما صدر من قرارات بقوانين فى غيابه؟ وإن كان النشر هو العملية المتممة والأخيرة من مراحل صناعة التشريع وفقا للمبادئ الدستورية، حتى وإن كانت هذه المرحلة مرتبطة بمرحلة سابقة عليها وهى ما تسمى بمرحلة الإصدار وهو من الاختصاصات الأصيلة للسلطة التنفيذية متمثلة فى رئيس الجمهورية، وهو ما جاء النص عليه فى المادة 123 من الدستور الحالى، بقولها: «لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين والاعتراض عليها».
فهل يعد الشعب المصرى مخاطبا بأحكام تشريعات لم تراع السلطات الاشتراطات الدستورية اللازمة حيال صناعتها؟ وبصياغة أخرى هل هذه التشريعات توافرت حيالها الاشتراطات الدستورية اللازمة لنفاذها؟ وذلك بتخلف شرط نشرها بعد إقرارها من البرلمان.
وأرى بعد عرض ومناقشة الأمر من الزاوية الدستورية فقط أن هذه القرارات بقوانين قد صارت اقرب ما تكون إلى قرارات إدارية فقط، ولم ترتق إلى مصاف التشريعات أو القوانين، وذلك بتخلف شرط نشرها من قبل السلطات المختصة بذلك الملزمة دستوريا، ولن يصلح ذلك نشرها من جديد بعد مرور كل هذه الأشهر على عدم النشر، ومن ثم يجب على السلطة التشريعية مجابهة الأمر والوقوف أمام مقدراتها الدستورية بشكل حقيقى يتناسب مع قيمة هذه المؤسسة التشريعية والرجوع إلى نصوص الدستور المصرى، وبالتالى اعادة مناقشة كل هذه القرارات بقوانين من جديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.