تبدأ أول يوليو.. التعليم تعلن ضوابط تحويل الطلاب بين المدارس (مستند)    يواصل الصعود.. سعر الحديد اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024 في المصانع المحلية    حمدي فتحي: هذا قراري بالانضمام لغير الأهلي في مصر.. واللعب الثالثة عصرا يؤثر علينا    مواعيد مباريات الثلاثاء 28 مايو - كأس مصر.. ودوري السلة    NBA - بوسطن يسحق إنديانا ويتأهل للنهائي بلا هزيمة    ضبط 12.5 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك بالقاهرة    تقديم الخدمات الطبية والعلاجية ل105 آلاف مواطن بالعيادات الخارجية بمستشفيات المنيا خلال أبريل 2024    28 مايو.. اليوم العالمي لصحة المرأة    نتيجة الصف السادس الابتدائى الترم الثانى.. رابط النتيجة    مقرر «الاستثمار» بالحوار الوطني: نستهدف صياغة مقترحات تدعم وقف الحرب على غزة (تفاصيل)    مهرجان للشيكولاتة في ختام الأسبوع الأول لأنشطة الإجازة الصيفية بمكتبة دمنهور    هل يُغني الحج عن الصلوات الفائتة؟.. دار الإفتاء المصرية توضح الحكم الشرعي    وزيرة الهجرة تلتقي أحد رموز الجالية المصرية في سويسرا للاستماع لأفكاره    استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر إطلاق الاحتلال النار على محيط مستشفى كمال عدوان    رسميًا.. النرويج تعلن الاعتراف بدولة فلسطين    عاجل| هيئة شؤون الأسرى: قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينيا بالضفة الغربية    رضا حجازي يبحث مع وفد البنك الدولي التعاون في ملفات تطوير منظومة التعليم    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات المياه والصرف الجاري تنفيذها مع بنك الاستثمار الأوروبي    اقتصادية قناة السويس توقع عقد حق انتفاع لمصنع ملابس بالقنطرة غرب    رسالة من 4 كلمات.. رمضان صبحي يتجاهل أزمة إيقافه بسبب المنشطات    وزارة التعليم العالى تكشف تفاصيل مؤتمر التأهيل الوظيفى لطلاب الجامعات    اليوم تسليم طلاب الثانوية العامة أرقام الجلوس بالمدارس    هيئة الأرصاد: غطاء سحابى يحجب أشعة الشمس وفرص أمطار رعدية بهذه المناطق    توقف حركة قطارات الخط الأول للمترو بسبب عطل مفاجئ بمحطة غمره    إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالشرقية    مصرع شخص غرقا فى ترعة بالشرقية    عاشرها 15 يوماً وهي مكبلة.. قصة "رحمة" إحدى ضحايا "سفاح التجمع"    «الإحصاء»: وصول حجم التبادل التجاري بين مصر والصين إلى 13.9 مليار دولار في 2023    توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024.. مكاسب مالية ل«العذراء» ونصيحة مهمة ل«الميزان»    عاجل| وفاة النجم اللبنانى فؤاد شرف الدين    جامعة القاهرة تبحث تعزيز التعاون مع وفد صيني في تعليم اللغة الصينية والعربية    راندا عبد السلام تتألق بالأبيض في أحدث ظهور لها    محافظ أسيوط يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمبادرة حوافز تميز الأداء    مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل حج بيت الله الحرام    هل علي ذنب لو حضرت أفراح فيها اغانى؟.. أمين الفتوى يوضح    سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يهبط ببداية التعاملات    وزير الصحة يبحث مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز التعاون في اللقاحات والأمصال    صحة الإسماعيلية تنظم قافلة طبية في مركز التل الكبير    التفاح والتوت.. أطعمة تحسن من جودة النوم في فصل الصيف    الصين تدعو لوقف الهجمات على السفن المدنية في البحر الأحمر    جيش الاحتلال يقصف أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان    اليوم.. الإعلان عن الفائزين بجوائز الدولة في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية    «الإفتاء» توضح سنن وأحكام الأضحية.. احرص عليها للفوز بأجرها    حالة الطرق اليوم، أحجام مرورية بالدائري الأوسطي ومحور 26 يوليو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-5-2024    حسن مصطفى: الجيل الحالي للأهلي تفوق علينا    ما هي أعراض التسمم المائي؟.. وهذه الكمية تسبب تورم الدماغ    كوريا الشمالية تطلق صاروخا باتجاه أوكيناوا.. واليابان تحذر مواطنيها    هند البنا: جنود الاحتلال الإسرائيلي يعانون من اضطرابات نفسية بسبب حرب غزة    تحديث أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 28/5/2024 والكتاكيت في الأسواق المصرية    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 مايو في محافظات مصر    مدير المستشفى الكويتي برفح: أُجبرنا على الإغلاق بعد مصرع اثنين من العاملين    مصطفى شوبير يُعلن خطوبته    حكام مباريات الثلاثاء في دور ال 32 بكأس مصر    محمود فوزي يرحب بدعوة مدبولي لإشراك الحوار الوطني في ملف الاقتصاد    إستونيا: المجر تعرضت لضغوط كبيرة لتفسير عرقلتها مساعدات الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا    عضو مجلس الزمالك: إمام عاشور تمنى العودة لنا قبل الانضمام ل الأهلي.. ولكن!    الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تستعد لإقامة احتفالية بمناسبة عيد دخول السيد المسيح أرض الكنانة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دور المشرع في ظل غياب الحياة النيابية
نشر في المشهد يوم 04 - 03 - 2015

إن المشرع الدستوري وضع المادة 156 بالأساس لتسرى على القوانين التي تصدر فى الفترة التي سيغيب فيها البرلمان مثل الإجازة البرلمانية أو فى حالة حل البرلمان. أما الآراء التي تقول غير ذلك غير دقيقة و سطحية فى قراءة المادة 156من الدستور المعدل حيث لان المادة تتحدث عن برلمان كان موجودا وحدث شئ عارض مثل حالة حله توجب إعادة التصويت على القوانين التي صدرت فى غيابه.
أن الدستور المعدل لم يتطرق إلى الحالة المماثلة التي تعيشها مصر الآن، مصر منذ 3 يوليو 2013 وحتى انتخاب البرلمان المقبل تعيش فى فترة تسمى دستوريا غياب الحياة النيابية؛ وبالتالي لا ضرورة أو إلزام ولا يوجد نص يوجب عرض القرارات بقوانين التي صدرت عن الرئيسين السابق عدلي منصور أو الحالي عبد الفتاح السيسى على مجلس النواب”. لرئيس الجمهورية صلاحيات دستورية عريضة في المجال التشريعي ، على ضوء ما كان مقررا في الدساتير السابقة ، وما قرره الدستور الحالي بدءا بسلطة اقتراح القوانين ، والاعتراض عليها بالإضافة إلى الحق في الإصدار والنشر إلى غاية تعديل الدستور ، وكلها امتيازات تجسد مكانة رئيس الجمهورية في الدولة .
إن القانون هو تعبير موضوعي عن روح الدولة، ولكنه مهما علا في درجة تعبيره يظل دائما دون المجرد المطلق ألا وهو الدولة وفي هذا تكمن سيادتها.وعليه فان القواعد التي تنظم ممارسة السلطة لا يمكن إن تكون إلا من عمل الدولة نفسها، فالدولة هي التي أوجدت القانون، وهي تخضع له لتحقيق أهدافها.
إن القاعدة في الأنظمة الحديثة تقوم في حكمها على الإرادة الشعبية ، حيث نجد على جانب البرلمان رئيس المؤسسة التنفيذية أيضا منتخب مباشرة أو بطريقة غير مباشرة ، الأمر الذي جعل الدساتير الحديثة ، جاءت بقاعدة جديدة مفادها توزيع الوظيفة التشريعية بين جهات ثلاثة ، يتماشى والتغيير الذي حدث في مفهوم السيادة التي أصبحت ملكا للشعب مما يسمح بتجزئتها ، وبالتالي تعدد ممارستها ، فقد تمارس من قبل الشعب بالاستفتاء ، أو بواسطة البرلمان عن طريق التشريع أو رئيس الجمهورية بواسطة الأوامر ، يساعده في ذلك عامل التشريع بكل حرية في حالة حل المجلس النيابي أو بين دورتيه ، وكذلك شرط الموافقة التشكيلية التي تقلل من دور المجلس في مجال التشريع وتدعم مركز رئيس الجمهورية إلى جانب ذلك نتائج هذه الموافقة عد عملية التشريع المحور الأساسي والمجال الحيوي لتحريك وتفعيل العلاقات الدستورية الوظيفية بين سلطات ومؤسسات الدولة ، ولضمان استمرارية هذه الحركة التشريعية
برزت ضرورة أن يتصدى رئيس الجمهورية لأي خلل قد يعيق هذه الحركة ، بوصفه الراعي والحامي لمصالح الدولة ، هذا من خلال تدخله ولو بصفة استثنائية في الوظيفة التشريعية لتسيير أمور الدولة إلى غاية انقضاء المانع الذي منع السلطة التشريعية من ممارسة دورها يمارس رئيس الدولة سلطة التشريع وفي ظل الظروف الاستثنائية والمراحل الانتقالية يمارس رئيس الجمهورية سلطة التشريع ولا يجوز له عرض هذه التشريعات علي المجلس النيابي لان سلطة عرض هذا الأمر تفرض في الظروف العادية وليست الاستثنائية وهي غيبة المجلس سواء قائم وفي إجازة برلمانية أو منحل أو انتهي دورته وفي مرحلة إجراء انتخابات جديدة
إذا تعطلت الحياة النيابية لأيّ سبب من الأسباب، لا يكون البرلمان - جهاز التشريع الأصيل - عندئذ موجودا. وفي هذه الحالة وتجنبا لحصول فراغ تشريعي لابد من وجود سلطة تتولى مهام التشريع تكون عادة رئيس الدولة أو الحكومة. فهذه نتيجة حتمية قد تتوقعها الدساتير وتنص عليها صراحة وتنظم كيفية ممارستها
قد لا يكتفي المشرع الدستوري بفرض الرقابة البرلمانية على أعضاء السلطة التنفيذية، وتقرير مسؤوليتهم وإنما يبسط هذه الرقابة إلى بعض أعمال هذه السلطة، بحيث يكون للبرلمان إذا رأى عدم مشروعيتها، أو عدم ملاءمتها سياسياً، إن يقرر إلغاؤها أو الحد من آثارها، وكل ذلك وفقاً للدستور.
ورقابة الملائمة تستهدف التحقق من وجود الوقائع التي تدخلت على أساسها السلطة التنفيذية ومدى توافر حالة ضرورة فعلياً أي الوجود المادي لهذه الوقائع. لقد خلصت المحكمة الدستورية إلى إن «المجلس التشريعي يختص أساساً بالتشريع، أي بإصدار قوانين ذات قواعد عامة مجردة وفقاً للإجراءات المرسومة دستورياً، لأن الدستور قد خوله بالإضافة إلى ذلك اختصاصات أخرى يطلق عليها اصطلاح الأعمال البرلمانية، وهي جميع الأعمال القانونية التي ليس لها صفة العمومية والتجريد والتي تصدر من المجلس التشريعي أو من إحدى لجانه أو أحد أعضائه وهم بصدد القيام بوظائفهم المخولة لهم بموجب الدستور خارج نطاق وظيفة التشريع، ومن ثم فلا تعد أعمالاً تشريعية مما يبعدها عن مفهوم القوانين أو المراسيم بقوانين أو اللوائح، وعلى ذلك فهي تخرج عن رقابة المحكمة الدستورية المحدد نطاقها على نحو ما سلف، ولما كان ذلك وكان قرار مجلس الأمة بإقرار أو عدم إقرار المراسيم بقانون الصادر في غيبته لا تتوافر فيه عناصر القاعدة القانونية الملزمة من العمومية والتجريد ولا تدخله في زمرة القوانين التي يصدرها المجلس لعدم إتباع الإجراءات الدستورية بصدده والمقررة لسن القواعد، ومن ثم فان قرار مجلس الشعب بعدم إقرار المرسوم بقانون لا يعد من التشريعات التي حددها الدستور والقانون وبالتالي إخضاعها لرقابة المحكمة الدستورية». فالدستور هو ابتداء قيد على إرادة السلطة التشريعية
يمنعها من سن تشريعات تتعارض مع المبادئ والقواعد التي تضمنها الدستور، وهو أيضا قيد على إرادة الحاكم وأعوانه يمنعه من تجاوز سلطاته أو التعسف في استعمال تلك السلطات ، ويحترم القضاء الدستور ويتولى الرقابة على السلطات الأخرى ويبطل تصرفاتها المخالفة للدستور .
وهكذا قيل إن الدستور يتمتع بسمو على إرادة الحكام وعلى جميع قوانين الدولة، إلا إن هناك استثناء يرد على مبدأ سمو الدستور. يعطل تطبيقه جزئياً لحماية الدولة والمجتمع في الأوقات العصيبة التي تمر بها ويعرف هذا الاستثناء في فقه القانون بنظرية الضرورة وتكتسب هذه النظرية أهمية خاصة في الأوقات العصيبة التي تمر بها الدولة ، واصل النظرية مقولة رومانية قديمة مفادها ( سلامة الدولة فوق القانون ) أو ( سلامة الشعب فوق القانون ) ويترتب على مبدأ السمو المادي للدستور عدة نتائج مهمة، منها: أن القواعد الدستورية ملزمة لجميع هيئات الدولة وأن أي نشاط يكون مخالفاً لهذه القواعد لا يتمتع بأي أثر قانوني لأنه يمس مبدأ المشروعية الذي يعني وجوب احترام القوانين العادية الصادرة عن السلطة التشريعية والالتزام بها وضرورة مطابقة تلك القوانين للنصوص الدستورية. وبما أن الدستور هو مصدر جميع السلطات العامة في الدولة، فهذا يعني أن هذه السلطات (رئيس دولة، مجالس تشريعية الخ…) لا تمارس حقاً شخصياً تتصرف به كما تشاء، وإنما تمارس وظيفة تحددها النصوص الدستورية وتبين شروطها ومداها، وينتج عن ذلك إن هذه السلطات لا تستطيع تفويض غيرها في ممارسة اختصاصها إلا في حالة إباحة الدستور للتفويض بنص خاص وذلك عملاً بالمبدأ الذي يقول: (الاختصاصات المفوضة لا تقبل التفويض).
هذا وان مبدأ سمو الدستور لا ينتج أثره القانوني ما لم تنظم وسائل تكفل احترامه، أي بتنظيم الرقابة على دستورية القوانين. ولا يمكن تنظيم هذه الرقابة ما لم يتحقق للدستور السمو الشكلي بجانب السمو الموضوعي.
إن سلامة الدولة فوق كل اعتبار ويقوم جوهر نظرية الضرورة على افتراض قيام خطر جسيم وحال، يهدد كيان الدولة ومؤسساتها الدستورية ، بحيث لا تجدي القواعد القانونية التي وضعت للظروف العادية في مواجهته ، فتجد الدولة نفسها مضطرة لمخالفة الدستور والقوانين العادية من أجل مواجهة هذا الخطر الداهم الذي يهدد كيان الدولة ووفق شروط وضوابط تكاد تتفق عليها اغلب الدساتير.
قرت الشريعة الإسلامية نظرية الضرورة في وقت مبكر سبقت فيه الشرائع الحديثة بعدة قرون حيث أشارت إليها بوضوح النصوص القرآنية الكريمة والسنة السنة النبوية الشريفة ، وتولى فقهاء الشريعة دراسة هذه النصوص واستنبطوا منها قواعد كلية وفرعية في العبادات والمعاملات ، وبنوا أحكامها الشرعية على مستلزمات الضروريات الخمس وهي ( حفظ الدين والنفس والمال والعقل والنسل) وذهبوا إلى أن المحافظة على هذه الضروريات الخمس تبيح مخالفة التكاليف الشرعية بعد إن اشتقوا لها إحكاما وشروطا وقيودا من مصادر الحكم الشرعي وقسموا الحكم الشرعي باعتبار عمومه إلى عزيمة ورخصة. وعرف بعضهم الضرورة بأنها ( خوف من الهلاك على النفس أو المال سواء أكان هذه الخوف علماً أي أمراً متيقناً أو ظنناً يراد به الظن الراجح وهو المبني على أسباب معقولة). وتقوم نظرية الضرورة في الفقه الإسلامي على قاعدتين هما، قاعدة المشقة تجلب التيسير وقاعدة لا ضرر ولا ضرار. وهكذا، فإن حالة الضرورة، وإن كانت تتيح صلاحيات تشريعية استثنائية للسلطة التنفيذية إلا أن ذلك لا يعني بأي حال إهدارا لمبدأ الفصل بين السلطات، وإنما مجرد استثناء مقيد أساسه القانوني في نصوص الدستور،وأساسه الفعلي في تحقيق التوازن بين ما يقتضيه الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من تولي كل منهما لوظائفهما في المجال المحدد أصلا،وضرورة المحافظة على كيان الدولة إزاء ما قد تتعرض له من مخاطر تفسر حتمية هذا الاستثناء.
المشهد .. لا سقف للحرية
المشهد .. لا سقف للحرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.