طوارئ في المستشفيات الجامعية بسبب تقلبات الطقس    اقتراح برغبة لتعديل قانون الرؤية.. إلزام الأم بتنفيذ الأحكام وضمان بيئة آمنة للأطفال    سوريا تفرض 2% سلفة ضريبية على المستوردين وتلزمهم ببراءة ذمة مسبقة    صعود مؤشر النفط عالميا وسعر البرميل يسجل 91.82 دولار    غرفة الجيزة: شعبة الصيدليات تطالب بإعفاء المكملات الغذائية من القيمة المضافة    لافروف يعلن استعداد روسيا للوساطة بين إيران والغرب.. ويرفض «فرض الإملاءات على طهران»    القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا أكثر من 9 آلاف هدف عسكري داخل إيران    زين الدين زيدان يبدأ تشكيل جهازه المعاون لتدريب منتخب فرنسا    كرة السلة، الزمالك يفوز على الاتحاد ويتقدم في سلسلة نصف نهائي دوري السوبر    جدة تستضيف المواجهات المؤجلة في دوري أبطال آسيا للنخبة بسبب حرب إيران    محافظ الجيزة يعلن حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس غدًا    التواصل الناجح بين الزوجين طريق إلى علاقة أكثر دفئًا واستقرارًا    اكتشاف بقايا دير أثرى بوادى النطرون    محطات على خريطة التاريخ المركبات الملكية    محمد الألفي في فيلم عالمي من بطولة أحمد السقا    صحة الفيوم تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة موجة الطقس السيئ    أشهر مشاكل الجهاز الهضمي عند الأطفال وحلولها من الطبيعة    الرعاية الصحية ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منشآتها بسبب تقلبات الطقس    اسعار الأرز اليوم في مصر الأحد 22 مارس 2026 استقرار ملحوظ في الأسواق    رفع حالة الطواريء لمواجهة سوء الأحوال الجوية في قنا    أدعية الرياح الواردة في السنة.. رددها مع ذروة التقلبات الجوية    الأعلى للإعلام يحفظ شكوى النادي الأهلي ضد شادي عيسى    محمد عبد الجليل: الأهلي تعاقد مع زيزو كيدا في الزمالك    تحذيرات للمواطنين بتجنب أكشاك الكهرباء وعواميد الإنارة بسبب سوء الأحوال الجوية    جامعة بنها تنظم مؤتمرا دوليا حول "مستقبل التراث"    تقارير: ريال مدريد يدرس تجديد عقد روديجير    دانا أبو شمسية ترصد آخر تطورات مشاورات التهدئة بين طهران وواشنطن    رئيس القومي لحقوق الإنسان ووزير الخارجية يبحثان تعزيز التكامل لتطوير المنظومة الوطنية    البورصة تربح 2 مليار جنيه بختام تعاملات أولى جلساتها عقب إجازة العيد    عابدين وكباكا وعبدالله.. أول العائدين للأهلي    تجديد حبس المتهم بقتل والدته وأشقائه ال5 بالإسكندرية.. ودفاعه يطلب عرضه على الطب النفسي    دوي انفجارات عنيفة في المناطق الغربية من طهران    جامعة العريش تعزز جسور التعاون مع محافظة شمال سيناء    ما حقيقة كراهة الزواج في شهر شوال؟.. الإفتاء توضح    عاجل- وزير المالية: استمرار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين    لجنة مشتركة بين مصر والسودان لتعزيز ودعم التعاون فى مجال التعليم    المجلس البلدى بمصراتة الليبية يدين حادث تفجير زاوية لتحفيظ القرآن الكريم    فيلم "برشامة" يتصدر شباك التذاكر بإيرادات تجاوزت 17 مليون جنيه    وزارة التعليم تعلن انطلاق فرع جديد لمبادرة المدارس المصرية الألمانية    "سيطرة شبابية".. ملتقي نغم للمسرح بالإسكندرية يكشف عن الهيكل الإداري لدورته الخامسة    تعرف على مزايا قناة النيابة الإدارية على تطبيق تليجرام    كرة السلة، الأهلي يواجه الاتصالات في أولى جولات نصف نهائي دوري السوبر    قضية جرينلاند تتصدر حملة الانتخابات المبكرة فى الدنمارك    عصمت يجتمع بالنائب الأول لمدير المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية "روسآتوم"    مباحثات قطرية فرنسية حول التعاون الدفاعي وتطورات المنطقة    تصنيف أفريقيا الأسبوعى.. الزمالك يصعد للوصافة وخروج الأهلى وبيراميدز    للحصول على الراحة والهدوء.. 5 نصائح للتغلب على التوتر    ضبط 93 سلاحا ناريا و640 كيلو مخدرات خلال حملات أمنية    بيع عقود نفط ضخمة قبل تغريدة مفاوضات ترامب وإيران بدقائق    «صحة القاهرة» تكثف المرور على أقسام الطوارئ والرعايات بالمستشفيات    هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال وصيام القضاء الواجب؟ الأزهر يُجيب    إحالة عاطل لاتهامه بحيازة سلاح ناري واستعراض القوة في عين شمس للمحاكمة    يوم كشفي لمجموعة "العجائبي" بطموه لتعزيز روح الخدمة والانتماء    البترول: كشف جديد لأباتشي يضيف 26 مليون قدم مكعب غاز و2700 برميل متكثفات يوميا    انفجار مصفاة نفط فى ولاية تكساس الأمريكية    قرية سقارة تكافئ أوائل حفظة القرآن الكريم ب15 رحلة عمرة.. صور    مقتل 8 أشخاص على الأقل في تحطم طائرة عسكرية كولومبية    اليوم، استئناف الدراسة بالجامعات بعد انتهاء إجازة عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل الحكم فى الطعن على وقف الانتخابات الكويتية لجلسة 19 نوفمبر
نشر في المشهد يوم 12 - 11 - 2012

قررت الدائرة الادارية الخامسة بالمحكمة الكلية اليوم تأجيل الدعوى رقم 3957 لسنة 2012 الخاصة بوقف انتخابات مجلس الأمة وبمرسوم الصوت الواحد الى جلسة 19 نوفمبر الجاري للرد من قبل المدعي والمدعى عليهم (مجلس الوزراء).
وتقدم محامي المدعى عليهم بمذكرة دفاع التمس فيها من المحكمة حجز الدعوى للحكم في الدفع المبدى بشأن الاختصاص والقضاء "بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى" على الوجوه المبينة بأسباب المذكرة والزام رافعها المصاريف والاتعاب مع الاحتفاظ بحق المدعى عليهم في ابداء الدفاع الموضوعي لحين الفصل في الدفع.
وكان مجلس الوزراء اعتمد في ال20 من اكتوبر الماضي وبناء على توجيهات سمو امير البلاد مشروع مرسوم بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بغرض معالجة آلية التصويت فيه اذ يقضي بحق كل ناخب الادلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها.
وجاء في المذكرة الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى على ثلاثة وجوه تمثل الأول في عدم اختصاص القضاء الاداري بالرقابة على الاعمال التشريعية (القوانين) مستدلة بحكم محكمة التمييز بالطعن رقم 153 لسنة 1986 تجاري والصادر بجلسة 14 يناير 1987 والحكم في الطعن رقم 2045 الدائرة الاولى والصادر بجلسة 13 مارس 2004 في حين تمثل الوجه الثاني لعدم الاختصاص في (مبدأ الفصل بين السلطات).
وبخصوص الوجه الثالث بينت المذكرة أنه جاء لعدم الاختصاص بأعمال السيادة حيث تنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 23/1990 بشأن تنظيم القضاء على انه "ليس للمحاكم ان تنظر في اعمال السيادة" والتي عرفها الطعن رقم 2/1993 دستوري بجلسة 27 ابريل 1999.
وأوضحت أن "هذه الاعمال وان كانت لا تقبل الحصر والتحديد والمرجع في تحديدها للقضاء ليقرر ما يعتبر من اعمال السيادة وما لا يعتبر منها الا انه يجمعها اطار عام هو "ان تصدر عن الدولة بما لها من سلطة عليا وسيادة داخلية وخارجية مستهدفة المصالح العليا للجماعة وتأمين سلامتها وامنها في الداخل والخارج".
واشارت الى انه يراجع في ذلك مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز في يونيو 1996 القسم الثاني (المجلد الاول صفحة 518 القواعد 1 و2) وكذلك حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 4 لسنة 2012 قضائية والصادر بجلسة 9 اكتوبر 1990.
ويقضي هذا الحكم سالف الذكر بأن "خروج اعمال السيادة عن ولاية القضاء يعد احدى صور التطبيق الامثل لاعمال المفهوم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يوجب اقامة توازن دقيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بحيث تتولى كل من هذه السلطات صلاحياتها التي خلعها عليها الدستور وفي الحدود التي رسمها دون افتئات من احداها على الاخرى".
وأضافت المذكرة ان حكم محكمة النقض في الطعنين 9552 لسنة 1964 و51910 لسنة 1967 بجلسة 24 يونيو 1999 ذكر ان تلك الاعمال لا تقبل بطبيعتها ان تفرض اي رقابة عليها باستثناء الرقابة السياسية التي تمارسها السلطة التشريعية وذلك لما تتميز به اعمال السيادة من الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهي تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والاشراف على علاقاتها مع الدول الاخرى وتأمين سلامتها وامنها في الداخل والخارج.
وبينت أن الاعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لان تكون محلا للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحا للوطن وامنه وسلامته دون تعقيب من القضاء او بسط الرقابة عليها فيه.
وأضافت ان حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 2/1982 لجنة فحص الطعون الصادر بجلسة 28 يونيو 1982 أفاد بأن "التشريعات التي تصدر اثناء قيام الحياة النيابية وفق احكام المادة (71) من الدستور تعرض على مجلس الامة ليمارس سلطته في الرقابة عليها باستظهار مدى توافر الشرائط المطلوبة فيها ومنها حالة الضرورة الا ان التشريعات التي تصدر في غياب الحياة النيابية هي في الواقع قوانين قائمة بذاتها ونافذة من تاريخ صدورها".
وأوضحت ان هذه التشريعات قد صدرت بطريقة خاصة من سلطة فعلية عليا ممثلة بأمير البلاد انعقدت لها السلطة التشريعية دون ان يتأسس ذلك على المادة (71) من الدستور والتي لا تسري او يتأتى اعمالها الا عند قيام الحياة النيابية ومن البداهة الا تكون القواعد التي تسنها السلطة في الاحوال الاستثنائية على غرار القواعد المسنونة في الظروف العادية كما لا يمكن تطبيقها بالصورة والاسلوب الذي يجري بها وضع القاعدة القانونية في الاوقات العادية.
واستدركت بالقول ان حالة الضرورة الموجهة للتشريع الاستثنائي شرط سياسي لا قانوني وهي بذلك تدخل في نطاق العمل السياسي الذي ينفرد رئيس الدولة بتقديره واذا كانت الرقابة على العمل السياسي متروكة اصلا للسلطة التشريعية دون القضائية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.