الحية: نأمل زيادة المساعدات للوفاء باحتياجات أهالي غزة    الباشا والزعيم    لم ينجح أحد    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في الصاغة بعد ارتفاعه 80 جنيهًا    أسعار الطماطم والخضار والفاكهة في أسواق الشرقية اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025    رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر وإلغاء التوقيت الصيفي (تفاصيل)    قائد القوات البحرية: قواتنا قادرة على مواجهة التحديات لحماية الوطن    السر المُذاع في المغرب    ب 250 مليون دولار.. ترامب يعلن هدم جزء من الجناح الشرقي ل البيت الأبيض لبناء قاعة رقص    ياسين منصور يكشف إمكانية طرح شركة الأهلي في البورصة    وزير «الرياضة» يقرر إيقاف مجلس إدارة «الإسماعيلي» وإحالته للنيابة    منتخب السويس يواجه العبور.. النجوم يصطدم ب جمهورية شبين بدوري القسم الثاني «ب»    اندفاع كتلة هواء قادمة من أوروبا.. تعرف موعد تحسن حالة الطقس وسقوط الأمطار    السيطرة على حريق داخل مستشفى بالمنيا    تأييد المشدد 5 سنوات لربة منزل وآخرين بتهمة «تهريب المخدرات»    تعرف على برجك اليوم 2025/10/21.. «الحمل»: حوّل تركيزك لاتخاذ خطوات جريئة.. و«الجدي»: لا تنسى من يحبك    هنا الزاهد: فيه ممثلين كبار حواليهم ناس بيطبلوا لهم.. وأنا ما بحبش المجاملات    «50 سنة يسرا».. نصف قرن من مسيرة فنية ذهبية لأشهر نجمات مصر    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر    في نص ساعة جاهز للأكل.. طريقة تجهيز الخيار المخلل السريع    لا مزيد من الروائح الكريهة.. تنظيف الميكروويف ب 3 مكونات في المنزل    أهمها استنساق البخار والمحلول الملحي.. 6 حلول عاجلة لعلاج انسداد الأنف في المنزل    فيضانات مدمرة تجتاح ألاسكا ويُطلب من ترامب إعلان الطوارئ    إعلام: ترامب متحمس جدًا لإنهاء حرب أوكرانيا    المتحف المصري الكبير.. قلعة الحضارة المصرية في ثوب أمني غير مسبوق    واشنطن تتعهد بعدم الرضوخ للابتزاز الصيني    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    القبض على زوج ألقى بزوجته من شرفة المنزل في بورسعيد    جامعة قناة السويس تواصل فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    محمد الدماطي: ترشحت لخدمة الأهلي.. ونهائي القرن أغلى بطولاتي    عمر خيرت يعزف للحياة ويتابع حديث النغم مع البيانو بحفل مهرجان الموسيقى العربية    مصطفى هريدي يكشف ل واحد من الناس علاقته بالزعيم عادل إمام وأول أدواره    مصرع شاب صدمه قطارا أثناء عبوره السكة الحديد فى العياط    المغرب وموريتانيا يوقعان على برنامج عمل في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة    بالأرقام.. قطار البناء والتنمية يواصل مسيرته بالمبادرات الرئاسية    خناقة اتحاد تنس الطاولة    إصابة 10 أشخاص إثر تصادم ميكروباصين بالبحيرة    امتحانات أكتوبر موحدة داخل الإدارات التعليمية وتقتصر على مقررات الشهر فقط    تعرف على موعد إضافة المواليد على التموين في أسيوط    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 21102025    شبانة عن تتويج المغرب بمونديال الشباب: "عندهم نظام.. واحنا عندنا أزمات"    موعد مباراة بنفيكا ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    تعرف على سعر طن الأرز في أسيوط الثلاثاء 21/10/2025    أول تحرك من أوقاف الإسكندرية في محاولة سرقة مكتب بريد عبر حفر نفق من داخل مسجد    كيف تعدل المركز الانتخابي قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب؟ الوطنية للانتخابات تجيب    وزير القرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    قائمة بيراميدز في مواجهة فاركو بالدوري    كيف نحب آل البيت؟.. أمين الفتوى يجيب    متى وكيف تقيس سكر الدم للحصول على نتائج دقيقة؟    متحدث الحكومة: نهدف لتيسير الخدمات الحكومية من أجل المواطن والمستثمر    منتجة مسلسل "ورد" تنفي وجود خلافات مع مخرجته    بسمة داوود تكشف لتليفزيون اليوم السابع سبب توترها على الريدكاربت بالجونة    وزارة العمل: قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي بل بعد دراسات دقيقة    الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. حماس: ملتزمون بوقف إطلاق النار والاحتلال لديه ثوابت لاختراق الاتفاق.. ترامب يهدد بفرض رسوم على الصين تصل ل175%.. جهود لإنقاذ ناقلة نفط تشتعل بها النيران في خليج عدن    شوربة الشوفان بالدجاج والخضار، وجبة مغذية ومناسبة للأيام الباردة    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    وزارة «التعليم» تقرر تعديل لائحة ترخيص طبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل الحكم فى الطعن على وقف الانتخابات الكويتية لجلسة 19 نوفمبر
نشر في المشهد يوم 12 - 11 - 2012

قررت الدائرة الادارية الخامسة بالمحكمة الكلية اليوم تأجيل الدعوى رقم 3957 لسنة 2012 الخاصة بوقف انتخابات مجلس الأمة وبمرسوم الصوت الواحد الى جلسة 19 نوفمبر الجاري للرد من قبل المدعي والمدعى عليهم (مجلس الوزراء).
وتقدم محامي المدعى عليهم بمذكرة دفاع التمس فيها من المحكمة حجز الدعوى للحكم في الدفع المبدى بشأن الاختصاص والقضاء "بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى" على الوجوه المبينة بأسباب المذكرة والزام رافعها المصاريف والاتعاب مع الاحتفاظ بحق المدعى عليهم في ابداء الدفاع الموضوعي لحين الفصل في الدفع.
وكان مجلس الوزراء اعتمد في ال20 من اكتوبر الماضي وبناء على توجيهات سمو امير البلاد مشروع مرسوم بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بغرض معالجة آلية التصويت فيه اذ يقضي بحق كل ناخب الادلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها.
وجاء في المذكرة الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى على ثلاثة وجوه تمثل الأول في عدم اختصاص القضاء الاداري بالرقابة على الاعمال التشريعية (القوانين) مستدلة بحكم محكمة التمييز بالطعن رقم 153 لسنة 1986 تجاري والصادر بجلسة 14 يناير 1987 والحكم في الطعن رقم 2045 الدائرة الاولى والصادر بجلسة 13 مارس 2004 في حين تمثل الوجه الثاني لعدم الاختصاص في (مبدأ الفصل بين السلطات).
وبخصوص الوجه الثالث بينت المذكرة أنه جاء لعدم الاختصاص بأعمال السيادة حيث تنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 23/1990 بشأن تنظيم القضاء على انه "ليس للمحاكم ان تنظر في اعمال السيادة" والتي عرفها الطعن رقم 2/1993 دستوري بجلسة 27 ابريل 1999.
وأوضحت أن "هذه الاعمال وان كانت لا تقبل الحصر والتحديد والمرجع في تحديدها للقضاء ليقرر ما يعتبر من اعمال السيادة وما لا يعتبر منها الا انه يجمعها اطار عام هو "ان تصدر عن الدولة بما لها من سلطة عليا وسيادة داخلية وخارجية مستهدفة المصالح العليا للجماعة وتأمين سلامتها وامنها في الداخل والخارج".
واشارت الى انه يراجع في ذلك مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز في يونيو 1996 القسم الثاني (المجلد الاول صفحة 518 القواعد 1 و2) وكذلك حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 4 لسنة 2012 قضائية والصادر بجلسة 9 اكتوبر 1990.
ويقضي هذا الحكم سالف الذكر بأن "خروج اعمال السيادة عن ولاية القضاء يعد احدى صور التطبيق الامثل لاعمال المفهوم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يوجب اقامة توازن دقيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بحيث تتولى كل من هذه السلطات صلاحياتها التي خلعها عليها الدستور وفي الحدود التي رسمها دون افتئات من احداها على الاخرى".
وأضافت المذكرة ان حكم محكمة النقض في الطعنين 9552 لسنة 1964 و51910 لسنة 1967 بجلسة 24 يونيو 1999 ذكر ان تلك الاعمال لا تقبل بطبيعتها ان تفرض اي رقابة عليها باستثناء الرقابة السياسية التي تمارسها السلطة التشريعية وذلك لما تتميز به اعمال السيادة من الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهي تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والاشراف على علاقاتها مع الدول الاخرى وتأمين سلامتها وامنها في الداخل والخارج.
وبينت أن الاعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لان تكون محلا للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحا للوطن وامنه وسلامته دون تعقيب من القضاء او بسط الرقابة عليها فيه.
وأضافت ان حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 2/1982 لجنة فحص الطعون الصادر بجلسة 28 يونيو 1982 أفاد بأن "التشريعات التي تصدر اثناء قيام الحياة النيابية وفق احكام المادة (71) من الدستور تعرض على مجلس الامة ليمارس سلطته في الرقابة عليها باستظهار مدى توافر الشرائط المطلوبة فيها ومنها حالة الضرورة الا ان التشريعات التي تصدر في غياب الحياة النيابية هي في الواقع قوانين قائمة بذاتها ونافذة من تاريخ صدورها".
وأوضحت ان هذه التشريعات قد صدرت بطريقة خاصة من سلطة فعلية عليا ممثلة بأمير البلاد انعقدت لها السلطة التشريعية دون ان يتأسس ذلك على المادة (71) من الدستور والتي لا تسري او يتأتى اعمالها الا عند قيام الحياة النيابية ومن البداهة الا تكون القواعد التي تسنها السلطة في الاحوال الاستثنائية على غرار القواعد المسنونة في الظروف العادية كما لا يمكن تطبيقها بالصورة والاسلوب الذي يجري بها وضع القاعدة القانونية في الاوقات العادية.
واستدركت بالقول ان حالة الضرورة الموجهة للتشريع الاستثنائي شرط سياسي لا قانوني وهي بذلك تدخل في نطاق العمل السياسي الذي ينفرد رئيس الدولة بتقديره واذا كانت الرقابة على العمل السياسي متروكة اصلا للسلطة التشريعية دون القضائية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.