مجلس القضاء الأعلى يحتوي أزمة التعيينات.. إجراءات تعيين دفعات جديدة من أعضاء النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين الأبرز    3 منافسين فى السباق والتصويت إلكترونى بالكامل    أوقاف الأقصر تعلن افتتاح مسجدين بالمحافظة الجمعة المقبلة    شيخ الأزهر يمنح الطالبة الإندونيسية «ييلي» فرصة استكمال دراسة الماجستير (صور)    حركة مؤشر الذهب عالميا، المعدن الأصفر يقترب من حاجز ال5332 دولارا للأوقية    رئيس ملف الشرق الأوسط بمنتدى دافوس: مشاركة الرئيس السيسي تاريخية ومصر محور رئيسي    مسؤول إيراني: لن نتنازل عن حقنا في تخصيب اليورانيوم وبناء الترسانة الصاروخية    بنفيكا ضد الريال.. الملكي يتأخر 2 - 1 فى الشوط الأول بدوري الأبطال    دوري أبطال أوروبا، كلوب بروج يتقدم على مارسيليا بثنائية في الشوط الأول    تشكيل مباراة إنتر ميلان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا    تشكيل آرسنال لمواجهة كيرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا    باسكوال يحذر منتخب اليد من قوة مواجهة كاب فردي بنصف نهائي أفريقيا    بالأسماء، إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية    إصابة 3 أشخاص في حريق بسبب انفجار أنبوبة غاز داخل مقلة في السنبلاوين    معرض الكتاب يتخطى حاجز الثلاثة ملايين زائر خلال أسبوعه الأول    «عشرون عامًا من العطاء».. جائزة الشيخ زايد للكتاب تحتفي برموز ثقافية مصرية    مسلسل لعبة وقلبت بجد الحلقة 17.. محمد صلاح يشعل حماس طلاب المدرسة    لجنة الأمومة الامنة بصحة الفيوم تؤكد انخفاض معدل وفيات الحوامل 2025    تعليق حركة الملاحة البحرية بين الموانئ الإسبانية والمغربية بسبب سوء الأحوال الجوية    «متميزون» سابع اللقاءات التفاعلية للأطفال بجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية    الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم برنامج تأهيل أعضاء مجلس النواب الجدد    ولي العهد السعودي يستقبل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون    ضبط 61 كيلو دواجن ومصنعات لحوم فاسدة بمطعمين بالأقصر    إحالة المتهم بتشويه وجه فتاة ب 49 غرزة للمحاكمة    دار الإفتاء تعقد ندوة حول المسؤولية المشتركة في مواجهة خطاب الكراهية    حى العجوزة يزيل جمالون حديدى مخالف بشارع أحمد عرابى.. صور    البورصة المصرية.. جو جرين تتصدر الأسهم المرتفعة والعبور العقارية الأعلى انخفاضًا    تكامل الفقه والعلم لخدمة الإنسان.. ندوة لمجلس حكماء المسلمين بمعرض الكتاب    «روزاليوسف» تحتفل بمئويتها وإصداراتها    «المالية»: تعزيز جهود خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركى    رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة المصرية التركية في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب    من البروتين بار إلى إنزيمات الكبد.. الوجه الخفي لمكملات الرياضيين    زاهى حواس ل الحياة اليوم: المتحف الكبير ثورة فى تطوير المتاحف المصرية    صحة غزة نجاح أول قسطرة طرفية منذ إغلاق المستشفى الأوروبي    كرة طائرة – الأهلي يوافق على المشاركة في إفريقيا للرجال.. ويستضيف منافسات السيدات    سوريا.. بدء سريان مرسوم يمنح الجنسية للأكراد    حياة كريمة.. الكشف على 727 مواطنا خلال قافلة مجانية بقرية الأبطال بالإسماعيلية    يوسف زيدان: كان هناك سوء فهم بشأن رواية سفر العذارى    محافظ البحيرة تكرم المهندسة الحاصلة على المركز الأول في التميز الحكومي بالجمهورية    إكرامى الشحات: الأهلى يواصل دعم رمضان صبحى في قضية المنشطات أيضا    نائب وزير الصحة فى بنى سويف: توحيد الرسائل السكانية نحو ولادة طبيعية آمنة    بعد مباراة الأزمة.. لجنة المسابقات تقرر عدم اعتماد نتائج القسم الرابع لحين انتهاء التحقيقات    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم    وزارة الخارجية تتابع أوضاع المصريين على متن سفينة بحرية فى إيران    ضبط سائق نقل بعد اصطدامه بسيارة وفراره من موقع الحادث    رانيا أحمد تشارك في معرض القاهرة للكتاب ب "حكاية شفتشي"    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان تضحيات لا تنسى    وزارة الأوقاف تعتمد ضوابط تنظيم الاعتكاف بالمساجد فى شهر رمضان    كشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء في الخانكة    محافظ قنا يبحث مع القيادات التنفيذية سبل تسريع تقنين وضع اليد    طلب إحاطة في النواب لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والحد من بطالة الخريجين    تحركات سرية للاستخبارات الأمريكية في فنزويلا.. هل تمهد واشنطن لتواجد دائم بعد سقوط مادورو؟    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    بدء وصول المتسابقين المشاركين فى مسابقة بورسعيد الدولية إلى مطار القاهرة    أوقاف الشرقية تُجري اختبارات لاختيار أئمة التراويح والتهجد لشهر رمضان    الرياضة: إجراءات حاسمة في واقعة وفاة لاعب السباحة يوسف محمد    سعر الأرز الأبيض والشعير اليوم الأربعاء 28يناير 2026 فى محال المنيا    نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026، أولياء الأمور ينتظرون الإعلان الرسمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل الحكم فى الطعن على وقف الانتخابات الكويتية لجلسة 19 نوفمبر
نشر في المشهد يوم 12 - 11 - 2012

قررت الدائرة الادارية الخامسة بالمحكمة الكلية اليوم تأجيل الدعوى رقم 3957 لسنة 2012 الخاصة بوقف انتخابات مجلس الأمة وبمرسوم الصوت الواحد الى جلسة 19 نوفمبر الجاري للرد من قبل المدعي والمدعى عليهم (مجلس الوزراء).
وتقدم محامي المدعى عليهم بمذكرة دفاع التمس فيها من المحكمة حجز الدعوى للحكم في الدفع المبدى بشأن الاختصاص والقضاء "بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى" على الوجوه المبينة بأسباب المذكرة والزام رافعها المصاريف والاتعاب مع الاحتفاظ بحق المدعى عليهم في ابداء الدفاع الموضوعي لحين الفصل في الدفع.
وكان مجلس الوزراء اعتمد في ال20 من اكتوبر الماضي وبناء على توجيهات سمو امير البلاد مشروع مرسوم بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بغرض معالجة آلية التصويت فيه اذ يقضي بحق كل ناخب الادلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها.
وجاء في المذكرة الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى على ثلاثة وجوه تمثل الأول في عدم اختصاص القضاء الاداري بالرقابة على الاعمال التشريعية (القوانين) مستدلة بحكم محكمة التمييز بالطعن رقم 153 لسنة 1986 تجاري والصادر بجلسة 14 يناير 1987 والحكم في الطعن رقم 2045 الدائرة الاولى والصادر بجلسة 13 مارس 2004 في حين تمثل الوجه الثاني لعدم الاختصاص في (مبدأ الفصل بين السلطات).
وبخصوص الوجه الثالث بينت المذكرة أنه جاء لعدم الاختصاص بأعمال السيادة حيث تنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 23/1990 بشأن تنظيم القضاء على انه "ليس للمحاكم ان تنظر في اعمال السيادة" والتي عرفها الطعن رقم 2/1993 دستوري بجلسة 27 ابريل 1999.
وأوضحت أن "هذه الاعمال وان كانت لا تقبل الحصر والتحديد والمرجع في تحديدها للقضاء ليقرر ما يعتبر من اعمال السيادة وما لا يعتبر منها الا انه يجمعها اطار عام هو "ان تصدر عن الدولة بما لها من سلطة عليا وسيادة داخلية وخارجية مستهدفة المصالح العليا للجماعة وتأمين سلامتها وامنها في الداخل والخارج".
واشارت الى انه يراجع في ذلك مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز في يونيو 1996 القسم الثاني (المجلد الاول صفحة 518 القواعد 1 و2) وكذلك حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 4 لسنة 2012 قضائية والصادر بجلسة 9 اكتوبر 1990.
ويقضي هذا الحكم سالف الذكر بأن "خروج اعمال السيادة عن ولاية القضاء يعد احدى صور التطبيق الامثل لاعمال المفهوم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يوجب اقامة توازن دقيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بحيث تتولى كل من هذه السلطات صلاحياتها التي خلعها عليها الدستور وفي الحدود التي رسمها دون افتئات من احداها على الاخرى".
وأضافت المذكرة ان حكم محكمة النقض في الطعنين 9552 لسنة 1964 و51910 لسنة 1967 بجلسة 24 يونيو 1999 ذكر ان تلك الاعمال لا تقبل بطبيعتها ان تفرض اي رقابة عليها باستثناء الرقابة السياسية التي تمارسها السلطة التشريعية وذلك لما تتميز به اعمال السيادة من الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهي تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على احترام دستورها والاشراف على علاقاتها مع الدول الاخرى وتأمين سلامتها وامنها في الداخل والخارج.
وبينت أن الاعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لان تكون محلا للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحا للوطن وامنه وسلامته دون تعقيب من القضاء او بسط الرقابة عليها فيه.
وأضافت ان حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 2/1982 لجنة فحص الطعون الصادر بجلسة 28 يونيو 1982 أفاد بأن "التشريعات التي تصدر اثناء قيام الحياة النيابية وفق احكام المادة (71) من الدستور تعرض على مجلس الامة ليمارس سلطته في الرقابة عليها باستظهار مدى توافر الشرائط المطلوبة فيها ومنها حالة الضرورة الا ان التشريعات التي تصدر في غياب الحياة النيابية هي في الواقع قوانين قائمة بذاتها ونافذة من تاريخ صدورها".
وأوضحت ان هذه التشريعات قد صدرت بطريقة خاصة من سلطة فعلية عليا ممثلة بأمير البلاد انعقدت لها السلطة التشريعية دون ان يتأسس ذلك على المادة (71) من الدستور والتي لا تسري او يتأتى اعمالها الا عند قيام الحياة النيابية ومن البداهة الا تكون القواعد التي تسنها السلطة في الاحوال الاستثنائية على غرار القواعد المسنونة في الظروف العادية كما لا يمكن تطبيقها بالصورة والاسلوب الذي يجري بها وضع القاعدة القانونية في الاوقات العادية.
واستدركت بالقول ان حالة الضرورة الموجهة للتشريع الاستثنائي شرط سياسي لا قانوني وهي بذلك تدخل في نطاق العمل السياسي الذي ينفرد رئيس الدولة بتقديره واذا كانت الرقابة على العمل السياسي متروكة اصلا للسلطة التشريعية دون القضائية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.