باحث سياسي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة تاريخية نحو عدالة أسرع    صلاح حسب الله: المال السياسي لا يمكنه صناعة نجاح في الانتخابات    رئيس الوزراء يتابع جهود جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية    المستشارة أمل عمار تستقبل المديرة الإقليمية للتنمية البشرية    تراجع أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم 13 نوفمبر 2025    أمين عام الشيوخ يستقبل سفير الجمهورية الصينية    وزير الداخلية يستقبل نظيره التركي لبحث التعاون الأمني المشترك    حزب الله: المساعي الأمريكية لتشديد الحصار المالي على لبنان تهدف لمنع إعادة الإعمار    ماذا قدم منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن قبل مواجهة أوزبكستان    الإيطالي مانشيني مديرًا فنيًا للسد القطري    خالد مرتجي يتحرك قانونيًا ضد أسامة خليل بعد مقال زيزو وأخلاق البوتوكس    ضبط 600 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ    كشف ملابسات مقتل مهندس بالإسكندرية وزعم ارتباطه بالكيمياء النووية    150 دولار رسوم التقدم لامتحانات «أبناؤنا في الخارج» 2026    بتهمة قتل مسنة.. السجن المشدد لعامل بقنا    اليوم.. «ضايل عِنا عرض» يفتتح عروض «الجالا» بمهرجان القاهرة السينمائي    محمد صبحي يشكر الرئيس السيسي: «قدمت لوطني الانتماء فمنحني الاحتواء»    «بعد نفاد تذاكر المتحف الكبير».. تعرف على قائمة أسعار تذاكر 5 أماكن بالأهرامات    وزير الصحة يبحث مع نظيره العراقي تدريب الكوادر الطبية العراقية في مصر    وزير الصحة يبحث مع نظيره العراقي سبل تعزيز التعاون المشترك    وزير الصحة: امتلاك مصر أكثر من 5400 وحدة صحية يعكس صمود الدولة وقدرتها على توسيع التغطية الصحية    «الجمعة ويوم عرفة».. خالد الجندي: «العباد المجتهدين» يباهي الله تعالى بهم ملائكته (تفاصيل)    مصطفى حسني: تجربتي في لجنة تحكيم دولة التلاوة لا تُنسى.. ودوّر على النبي في حياتك    مدير التعليم الفني بالمنوفية يتابع سير العملية التعليمية بعدد من المدارس    عون: نرحب بأي مشاركة أوروبية في حفظ الاستقرار بعد انسحاب "اليونيفيل"    الشيخ خالد الجندي: كل لحظة انتظار للصلاة تُكتب في ميزانك وتجعلك من القانتين    بعد القبض على قاتل مهندس الكيمياء النووية.. مصطفى بكري: وزير الداخلية يعمل في صمت    «مش بتحب الخنقة والكبت».. 3 أبراج الأكثر احتمالًا للانفصال المبكر    بأوامر الرقابة المالية.. حسام هنداوي ملزم بترك رئاسة شركة الأولى بسبب أحكام قضائية    وزير الأوقاف: بنك المعرفة المصري أداة لتمكين الأئمة ودعم البحث العلمي الدعوي    بسبب فشل الأجهزة التنفيذية فى كسح تجمعات المياه…الأمطار تغرق شوارع بورسعيد وتعطل مصالح المواطنين    سر رفض إدارة الكرة بالزمالك لتشكيل اللجنة الفنية    محمد عبد العزيز: ربما مستحقش تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي بالهرم الذهبي    الدقيقة الأخيرة قبل الانتحار    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    القسام تستأنف البحث عن جثث جنود الاحتلال    نيويورك تايمز: أوكرانيا تواجه خيارا صعبا فى بوكروفسك    فاز بانتخابات العراق.. السوداني من مرشح توافقي إلى قطب سياسي    4 ديسمبر.. بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات نقابة الأطباء البيطريين وفرعية قنا لعام 2026    محافظ الغربية: كل شكوى تصلنا نتعامل معها فورا.. ومتفاعلون مع مطالب المواطنين    نيابة الحامول تأمر بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان عروسة كفرالشيخ    مصر تمد التزام خليج السويس ودلتا النيل مع إيني الإيطالية حتى عام 2040    التنسيق بين الكهرباء والبيئة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية    إجراء 1161 عملية جراحية متنوعة خلال شهر أكتوبر بالمنيا    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    في قلب الشارع.. قتل مهندس كيمياء نووية مصري ب13 رصاصة في الإسكندرية    رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    الغنام: إنشاء المخيم ال17 لإيواء الأسر الفلسطينية ضمن الجهود المصرية لدعم غزة    باريس سان جيرمان يحدد 130 مليون يورو لرحيل فيتينيا    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    ندب قضاة ومنفعة عامة.. قرارات جديدة لرئيس الوزراء    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    والدة مى عز الدين الراحلة حاضرة فى فرحها بال Ai.. عشان الفرحة تكمل    مواعيد مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة    المصرية للاتصالات: تحسن التدفقات النقدية الحرة يعكس قوة الأداء المالى    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    نقابة الموسيقيين تنفى إقامة عزاء للمطرب الراحل إسماعيل الليثى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سيادة القانون بين الدولة والبرلمان
نشر في المصري اليوم يوم 12 - 06 - 2016

منذ أن ارتبطت بالقانون، بداية من التحاقي بكلية الحقوق سنة 1983، وأنا أتعلم أن مبدأ سيادة القانون يعني سمو القاعدة القانونية على الكافة، وأن احترام الدولة للقانون من أهم مخرجات هذا المبدأ، وأن من أهم القيم القانونية التي يجب على الدولة بسلطاتها احترامها والعمل وفق مقتضياتها، هي المبادئ الدستورية، ومن أهم وأرسخ تلك القيم والمبادئ الواجبة الاحترام هو مبدأ الفصل بين السلطات، وهو ما يعني أن السلطة التشريعية تكون للبرلمان صاحب الاختصاص الأصيل في سن القوانين، وأن السلطة التنفيذية حينما تتدخل في عمل السلطة التشريعية، فإنه يجب أن يكون ذلك التدخل بقدر وفي حدود ما تتطلبه الضرورة والاستعجال، اللذان يمثلان الداعمة الأساسية الدافعة لاستخدام السلطة التنفيذية لسلطة التشريع استثناء، وكما عبرت المحكمة الدستورية العليا بقولها «إن الضرورات تقدر بقدرها»، بمعنى أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تستخدم المكنة التشريعية الاستثنائية المخولة لها دستورياً إلا وفقاً لما تمليه الضرورة والاستعجال، وهذا ما يمثل الأساس الدستوري لتنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار ممارسة مهمة التشريع.
مقالات متعلقة
* الحق في التداوي وارتفاع سعر الدواء
* المواطنون الشرفاء.. والفضاء السياسي
* فاتورة المجتمع المدني
ولكن العجيب والأغرب أن تجد بالمدونة التشريعية المصرية أن هناك نصوص قانونية، وليست دستورية، قد منحت رئيس السلطة التنفيذية حق إصدار تشريعات بعيداً عن الاشتراطات والمبادئ الدستورية الحاكمة لهذا الموضوع، وهو ما يشكل تحايلاً على المبادئ الدستورية، وهروباً من القواعد الفاصلة بين عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، فكيف لقانون عادي أن يعتلي مكانة الدستور في تنظيم من له حق التشريع؟ وليس هذا فقط، بل إن الأمر يزداد غياً حينما تجد أن النص القانوني يبيح التشريع بمقتضى قرار جمهوري أيضاً، ومن المعروف أن القرارات الجمهورية إنما وضعت كوسيلة لممارسة رئيس الجمهورية لسلطته التنفيذية، وليست للتشريع من خلالها، وأن ما يصدر من رئيس الجمهورية في حدود تلك القرارات لا يعدو كونه مجرد قرارات إدارية أو لوائح فقط، دون مرتبة القوانين العادية.
فمثلاً بتاريخ 26 يناير سنة 2016 صدر العدد رقم 3 مكرر ( ب ) من الجريدة الرسمية، متضمنا قرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2016 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013، وقد جاء ذلك القرار مستنداً إلى ما جاء بنصوص قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وذلك وفقا للمواد أرقام 6 و7 و8 و9 من ذلك القانون، والأخطر في الموضوع وما يؤكد ما سلف بيانه هو ما جاء بالمادة التاسعة بقولها :- قرارات رئيس الجمهورية المشار إليها في المواد 6، 7، 8 تكون في قوة القانون، ويجب عرضها على الهيئة التشريعية في دورتها القائمة فور نفاذها، وإلا في أول دور لانعقادها، فإذا لم تقرها هذه الهيئة زال ما كان لها من قوة القانون، وبقيت نافذة للمدة الماضية.
وعلى نفس النمط جاء القرار الجمهوري رقم 216 لسنة 2016، والخاص باستثناء أحد السعوديين في شأن تملك الأراضي الصحراوية ومعاملته مثل المصريين، وقد جاء ذلك القرار مبنياً على نص المادة الثانية عشر من أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 وتعديلاته في شأن الأراضي الصحراوية، وقد أجازت هذه المادة لرئيس الجمهورية إصدار قرار جمهوري بمعاملة أحد الرعايا العرب معاملة المصريين في شأن تملك الأراضي الصحراوية.
وعلى الرغم من أن هناك أبعاد اقتصادية في موضوع المثالين السابقين، إلا أنني أعرض الأمر من زاوية أحترام مبدأ سيادة القانون، وسمو القاعدة القانونية، وخضوع الدولة للقانون. فماذا يعني أن تمنح نصوص قانونية عادية سلطة التشريع لرئيس الدولة، بغض النظر عن محاولة الهروب في مقولة «القرار الجمهوري» إذ إن الأمر في حقيقته هو دخول واقتحام لسلطة التشريع المخصصة أصلاً للبرلمان من السلطة التنفيذية الواجب عليها دستورياً إحترام ذلك والعمل وفق القواعد الدستورية، إن المحصلة الأساسية في هذا الأمر تكمن في تكريس السلطات في يد رئيس الدولة، ولكن مما يجب الإشارة إليه أن المثالين سالفي الذكر قد صدرا وفقا لتواريخهما في مراحل تاريخية أقدم، ولكنهما مازالا ساريا المفعول، ومن زاوية ثانية أننا إذا قمنا بالبحث الدقيق في كافة المدونات التشريعية سنجد من هذه الأمثلة الكثير، والذي ربما يفوقها.
ومن هنا فإني أناشد السادة البرلمانيين إعمالاً حقيقياً لسلطاتهم الأساسية ومقومات مناصبهم في محاولة لتنقية التشريعات المصرية من مثل تلك النصوص التي تصب في مقامها الأول في العدوان على السلطة التشريعية ومبدأ الفصل بين السلطات.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.