تحرك برلماني عاجل بشأن ما تردد عن تحويل قصور الثقافة إلى «رياض أطفال»    قيادي ب«مستقبل وطن»: حزمة التسهيلات الضريبية تدعم الاقتصاد وتُيسر على الممولين    الخارجية الأمريكية: رفع العقوبات عن سوريا تم بطلب سعودي    وزير الرياضة الأسبق يطالب بإلغاء الهبوط: فعلتها من قبل    بمشاركة تريزيجيه.. الريان يتأهل لنصف نهائي كأس أمير قطر    الأهلي يبدأ تجهيز صفقاته الجديدة ببرنامج تأهيلي خاص    ضبط طن وربع لحوم مجهولة المصدر ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية    سقطت في برميل مياه.. وفاة طفلة غرقًا بسوهاج    الخارجية: تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة التطورات في ليبيا    نجوم هوليوود يتألقون على السجادة الحمراء بالعرض العالمي الأول ل"مهمة مستحيلة"    مصطفى كامل يطرح أولى أغانى ألبومه بعنوان "قولولى مبروك"    كاتب أمريكي: تحركات ترامب الحالية إذا اتخذها بايدن كان سينظر له كبطل    جمعية رعاية مرضى الكبد عضو التحالف الوطني تنظم قافلة طبية مجانية بجامعة المنصورة    أول تعليق لوكيل صحة الشرقية عقب إجرائه خياطة جرح لطفل بمستشفي أبوحماد: الدكتور مكنش وتم معاقبته    حالات يحق للمرأة من خلالها إنهاء عقد العمل وفقا للقانون الجديد    علي زين يحتفل بالتتويج بالسوبر الأفريقي لليد ويؤكد: هدفنا تحقيق سداسية تاريخية    طريقة عمل المنسف الأردني بالخطوات الأصلية    أمين الفتوى: صلاة المرأة في المنزل خلف إمام المسجد في المنزل غير صحيحة شرعًا    بتوجيهات رئاسية.. استراتيجية تعليمية متطورة وجيل قادر على مواجهة التحديات    أهمها النوم جيدا.. نصائح طبية ليلة الامتحان لزيادة تركيز الطلاب بمختلف المراحل التعليمية    خدعة في زجاجة مياه.. حكاية شاب أنهى حياة خالته بقطرة سامة بالجيزة    أمين الفتوى يحذر من استخدام المياه في التحديات على السوشيال ميديا: إسراف وتبذير غير جائز شرعًا    الإنقاذ النهري يكثف جهوده للعثور على جثمان غريق بالأقصر    "البترول": "مودرن جاس" تنتهي من تنفيذ مشروع متكامل للغاز الطبيعي بالإمارات    جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 بمحافظة مطروح    وفد مصري يستعرض خطة تنظيم بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف أمام الاتحاد الدولي في لوزان    بعد رحيله.. من هو أفقر رئيس في العالم خوسيه موخيكا؟    هاري كين يُخلد أولى بطولاته في متحف بايرن ميونخ .. صور    مسئول أممي: منع وصول المساعدات إلى غزة «يُفضي إلى الموت»    هل من حقي أن أطلب من زوجي تعديل مظهره وهيئته؟.. أمين الفتوى: يجوز في هذه الحالة    تفاصيل صادمة في أمر إحالة متهمين بقتل شخص بالجيزة إلى المفتي    «مش هعرف أمد ايدي عليها».. فتحي عبدالوهاب يكشف كواليس ضربه ل ريهام عبدالغفور    5 أبراج يتألق أصحابها في الإبداع والفن.. هل برجك من بينها؟    سيدات الزمالك يتأهلن إلى الدوري الممتاز ب لكرة السلة    دعم إيجاري وإنهاء العلاقة بعد سنوات.. "الاتحاد" يعلن عن مشروع قانون للإيجار القديم    عبلة الألفى ل الستات: الدولة نفذت 15 مبادرة صحية منهم 60% للأطفال    جامعة الجلالة تنظّم أول نموذج محاكاة لجامعة الدول العربية    "الوثائقية" تعرض غدا فيلم "درويش.. شاعر القضية"    استمرار فعاليات البرنامج التدريبي "إدراك" للعاملين بالديوان العام في كفر الشيخ    "الجبهة الوطنية" تعلن تشكيل أمانة ريادة الأعمال    حجز محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي للحكم    الجارديان: القصف الإسرائيلي على غزة ينذر بتصعيد خطير يبدد آمال وقف إطلاق النار    «زراعة النواب» توافق علي موازنة «الطب البيطرى» للعام المالي الجديد    البنك المركزي: القطاع المصرفي يهتم كثيراً بالتعاون الخارجي وتبادل الاستثمارات البيني في أفريقيا    مصدر عسكري ليبي: سقوط 3 ضحايا على الأقل من المدنيين جراء الاشتباكات في طرابلس    «أنا عندي نادي في رواندا».. شوبير يعلق على مشاركة المريخ السوداني في الدوري المصري    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    إحالة مخالفات امتحانية بإحدى المدارس الفنية في دمياط للتحقيق    وكيل عمر فايد يكشف ل في الجول حقيقة إبلاغه بالرحيل من فنربخشة    الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء: 107.5 الف قنطار متري كمية الاقطان المستهلكة عام 2024    مسئول أمريكي سابق يصف الاتفاق مع الصين بالهش: مهدد بالانهيار في أي لحظة    إيتيدا تشارك في المؤتمر العربي الأول للقضاء في عصر الذكاء الاصطناعي    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    محافظ الشرقية: لم نرصد أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح جراء الزلزال    السبت ببيت السناري.. انطلاق أمسية شعرية في افتتاح فعاليات ملتقى «القاهرة .. أصوات متناغمة»    لاستقبال ضيوف الرحمن.. رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج (صور)    ورش توعوية بجامعة بني سويف لتعزيز وعي الطلاب بطرق التعامل مع ذوي الهمم    أدعية يستحب ترديدها وقت وقوع الزلازل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جنينة أمام القضاء: السيسي لايملك عزلي
نشر في المصريون يوم 22 - 05 - 2016

محامون وخبراء قانونيون ودستوريون في مذكرة الطعن: قرار العزل صدر ممن لا يملك إصداره وينطوي على انحراف بالغ فى استعمال السلطة
بعد قرابة شهرين مرّا على إصدار الرئيس السيسى لقراره الجمهورى بعزله من منصبه، وبعد مطالبات وضغوط شعبية كبيرة، تقدم المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، بطلب إلى محكمة القضاء الإدارى للطعن على القرار وإلغائه باعتباره مخالفا للنصوص الدستورية واجبة التطبيق المباشر ونصوص القانون، مؤكدًا أنه صدر ممن لا يملك إصداره وينطوى على انحراف بالغ فى استعمال السلطة، مطالبًا بإلغاء قرار المطعون ضده رئيس الجمهورية رقم 132 لسنة 2016 فيما قرره من عزل الطاعن من منصبه ووقف تنفيذه بصفة مستعجلة.
وقال جنينة فى طعنه، إن "القرار جاء بعد حملة إعلامية موجهة من الدولة ضده مبعثها قيامه بتنفيذ واجبات وظيفته بإخلاص فى الرقابة على إنفاق المال العام ومحاربة الفساد المالى والإدارى فى أجهزة الدولة، وإنه صدر بعد أن أعلن عدد من مذيعى الفضائيات المعروفين بعلاقاتهم بالدوائر الرسمية بقرب صدوره فى صباح اليوم التالي".
وأضاف أنه علم بقرار إعفائه من منصبه من وسائل الإعلام وبعد ذلك من الجريدة الرسمية بطريقة تعمدت فيها جهة الإدارة إهانته شخصيًا فضلاً عن إهانة منصبه الرسمي، "حتى يكون ذلك رادعًا لكل من يتصدى لمحاربة الفساد الذى استشرى فى مصر".
انعدام شكلي
وجاء فى مذكرة الطعن التى تقدم بها عدد من المحامين هم: الدكتور نور فرحات، محمد رفعت، عصام الإسلامبولى، طاهر أبوالنصر، أحمد هندى، حاتم عبدالعظيم، ماهر السماحى، محمد الحلو وعلى طه، أن "أولا: القرار جاء على خلاف النصوص الدستورية واجبة التطبيق المباشر ونصوص القانون وصدر ممن لا يملك إصداره وينطوى على انحراف بالغ فى استعمال السلطة، فإن الطاعن يطعن على القرار لعدة أسباب، أولها الانعدام الشكلى للقرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 الذى استند إليه القرار محل الطعن، حيث استند إلى القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 الذى أصدره المطعون ضده فى غيبة مجلس النواب، وهو ينظم حالات عزل رؤساء الهيئات الرقابية، وهذا القرار بقانون منعدم بدوره لأن المادة 156من الدستور اشترطت عرض القرارات بالقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية فى غيبة مجلس النواب عليه خلال خمسة عشر يومًا من انعقاده ومناقشتها والموافقة عليها، وإلا زال بأثر رجعى ما لها من قوة القانون، ومن الثابت وفقا لمضابط مجلس النواب أنه لم تجر أية مناقشة جدية لهذا القانون، وفقا لما نصت عليه لائحة مجلس النواب النافذة وقتئذ، مما يجرد القرار بقانون من أية قيمة قانونية دون حاجة لأى إجراء آخر كما نصت على ذلك المادة 156 من الدستور، مما يصبح معه قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 2016، منعدماً منذ صدوره وما ترتب عليه من آثار".
وأضافت: وحتى مع الفرض الجدلى بصحة القرار بقانون رقم 89 لسنة 2016 من حيث استيفاء الإجراءات الشكلية التى تطلبتها المادة 156 من الدستور، فإن هذا القانون قد صدر منعدماً لانتفاء حالتى الضرورة والاستعجال اللتين تطلبتهما هذه المادة، وحيث إنه من بديهيات مبدأ الفصل بين السلطات أن السلطة التنفيذية لا تختص بإصدار القوانين, وإنما تختص بذلك السلطة التشريعية, وعليه فإن الأصل أن رئيس الجمهورية لا يختص بإصدار القوانين بجميع أنواعها إلا فى الأحوال الاستثنائية التى ينص عليها الدستور, وفى الحدود التى بينها، وحيث إن الدستور المصرى الحالى لم يبح لرئيس الجمهورية إصدار القوانين إلا فى حالة وحيدة, هى الحالة الواردة بالمادة (156) من الدستور, وهى حالة الظروف الطارئة, والتى عبر النص الدستورى آنف الذكر عنها بقولة "إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير".
تعسف فى استعمال السلطة
ثانياً: إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 2016 مشوب بالتعسف فى استعمال السلطة التشريعية، فقد قصد به تمكين المطعون ضده من عزل الطاعن لإقدامه على كشف وقائع الفساد فى الدولة، مما يجرده من صفتى العمومية والتجريد الملازمتين للقاعدة القانونية ويصمه بتوخى أغراض غير مشروعة، ووقتها أطلق على هذا القرار "قرار هشام جنينة".
وبحسب المذكرة، يدعم هذا النظر الضجة الإعلامية التى افتعلتها دوائر شبه رسمية حول صدور هذا القرار وتنبئ الكافة بأن هذا القرار بقانون صدر لأجل عزل المستشار/ هشام جنينة (الطاعن)، وحاولت بعض وسائل الإعلام تشويه المستشار/ هشام جنينة بادعاء كونه منتمياً لجماعة غير شرعية هى جماعة الإخوان المسلمين، وهكذا انقلبت قرينة البراءة الدستورية باعتبار الشخص مداناً حتى تثبت براءته.
ثالثاً: إن القرار الطعين قرار منعدم لصدوره من غير مختص وفقاً للدستور:
ذلك أن المادتين 215 و 216 من الدستور الصادر عام 2014 نصت أولاهما على "أنه يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى المالى والإداري، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية".
خارج صلاحيات الرئيس
وشددت المواد الدستورية التى أوردتها المذكرة على أن "عزل رؤساء الأجهزة والهيئات الرقابية يخرج عن صلاحيات رئيس الجمهورية منفرداً لأن من يملك التعيين يملك العزل التزاما بضوابط وحدود الدستور والقانون، وقد جعل الدستور فى المادة 216 منه سلطة التعيين مشتركة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وهذا ما ينطبق أيضاً على سلطة العزل، وإلا كان لرئيس الجمهورية الحق فى عزل رؤساء الهيئات الرقابية ومنهم الطاعن دون رقابة مجلس النواب صاحب سلطة المشاركة فى التعيين"، مؤكدة أن انفراد رئيس الجمهورية بقرار العزل دون موافقة مجلس النواب يجعل من اشتراط الدستور موافقة مجلس النواب على التعيين نوع من اللغو التشريعى ينزه المشرع عنه.
واضافت أن هناك عيوبًا دستورية موضوعية شابت القرار أوردتها المذكرة بالتفصيل وشملت المادة (215) من الدستور المصرى الحالى التى تنص على أن:
"يحدد الاستقلال الفنى والمالى والإدارى, ويؤخذ رأيهما على مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية"، حيث لم يعرض القرار بقانون سوى على مجلس الوزراء وهو جهة غير مختصة أصلاً بمراجعة مشروعات القوانين وعلى مجلس الدولة, ولم يؤخذ بشأنه رأى أى من الأجهزة الرقابية التى صدر متعلقاً بعملها, فإن هذا القرار بقانون يكون مخالفاً لحكم المادة (215) من الدستور, ويكون إذا ذلك مشوباً بعوار دستورى شكلى واضح.
عصف بمبدأ المساواة
كما خالف القرار، بحسب المذكرة، المادة (14) من الدستور التى تنص على أن: "الوظائف حق للمواطنين على أساس الكفاءة, ودون محاباة أو وساطة, وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب, وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب, ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى, إلا فى الأحوال التى يحددها القانون"، كذلك المادة (53) التى تنص على أن: "المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة, لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر..."، وقالت المذكرة إن القرار الجمهورى بقانون رقم 89 لسنة 2015 عصف بهذا المبدأ ونسفه نسفاً, سواء على صعيد المساواة بين الكوادر البشرية داخل الجهاز المركزى للمحاسبات خاصة والأجهزة الرقابية عامة أو على صعيد المساواة بين الهيئات العامة والأجهزة الرقابية, وبين باقى مؤسسات الدولة، حيث يجيز العزل من الوظيفة لغير الأسباب التأديبية فقط على رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية, فقط دون سائر الكوادر البشرية من العاملين بها, وفى ذلك إخلال جسيم بمبدأ المساواة، إلى جانب الإخلال بمبدأ المساواة على صعيد الأجهزة الرقابية وباقى مؤسسات الدولة، حيث يجيز عزل رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية فقط دون نظرائهم من رؤساء وأعضاء المؤسسات الأخرى فى الدولة, وكأن من حالات العزل الواردة فى هذا القرار الجمهورى لا تتوافر إلا فى شأن رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وحدهم.
كما خالف القرار، وفقا للمذكرة المقدمة من جنينة، المادة (95) من الدستور التى تنص على أن:
العقوبة شخصية, ولا جريمة, ولا عقوبة إلا بناء على قانون, ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى, ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون "، كذلك المادة (216) التى تنص على أنه:
"يصدر تشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون يحدد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها والحماية اللازمة لأعضائها وسائر أوضاعهم الوظيفية بما لهم الحياد والاستقلال"، موضحة أن القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 خالف هذا النظر ونص على حالات إعفاء أعضاء الأجهزة الرقابية من مناصبهم دون أن ينظم سائر أوضاعهم الوظيفية على النحو يكفل لهم الحياد والاستقلال, وأنه بذلك يكون قد خالف الإرادة الدستورية, فضلاً عن أن أعضاء الأجهزة الرقابية يشغلون وظائف عامة وليسوا ضمن شاغلى المناصب السياسية, تضمن القانون الحالى طريق تأديبهم وضمانات التحقيق معهم.
تكريس للفساد
مادة دستورية أخرى قالت مذكرة الطعن، إن قرار الرئيس الجمهورى خالفها وهى (218) والتى تنص على أن:
"تلتزم الدولة بمكافحة الفساد, ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك"، والتى تقضى بأن تلتزم الدولة دستورياً بمكافحة الفساد وأن المختص بأعمال هذه المكافحة هى الهيئات والأجهزة الرقابية والتى حدد الدستور نفسه فى المادة (215) منه أربع هيئات هى البنك المركزى, والهيئة العامة للرقابة المالية, والجهاز المركزى للمحاسبات, وهيئة الرقابة الإدارية, ولقد جاء القرار الجمهورى المذكور، ليفرغ هذا النص الدستورى من مضمونه، ويجعله لغواً بلا معنى, ذلك أن هذا القرار بقانون, إذ أتاح للسلطة التنفيذية عزل رؤساء وأعضاء الهيئات والأجهزة الرقابية دون أسباب قانونية محددة, فإنه يكون قد قضى على ما يتمتعون به من استقلال وحياد, وجعلهم يعملون بأياد مرتعشة وتحت رحمة السلطة التنفيذية، والتى هى أصلاً خاضعة لرقابة هذه الهيئات والأجهزة, وذلك يمثل، ولا شك، تكريسًا للفساد وتعميقًا لجذوره, ليس مكافحة له.
مبادئ المحكمة الدستورية
كما أكد جنينة فى طعنه أن القرار الجمهورى المذكور، خالف المبادئ الدستورية التى أقرتها واستقرت بحكمها المحكمة الدستورية العليا بخصوص النصوص العقابية، وأنه ليس هناك شك فى طبيعة القرار الجمهورى بقانون رقم 89 لسنة 2015 العقابية ولا يبرؤه من هذه الطبيعة استخدامه لمصطلح "إعفاء"، ذلك أن الإعفاء من الوظيفة ليس إلا عزلاً منها, والعزل هو عقوبة تبعية وقفاً لنص الفقرة الثانية من المادة (24) من قانون العقوبات.
مخالفات قانونية
أما فى مخالفة القرار للقانون، فقد ورد بالمذكرة أنه قرار إقالة المستشار هشام جنينة، صدر مخالفاً حتى للشروط والحالات التى حددها القرار بالقانون "المنعدم" الذى استند إليه، والذى يحدد حالات إعفاء رئيس الجهاز الرقابى من المنصب فى وجود دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، فقدان الثقة والاعتبار، الإخلال بواجبات وظيفته بما من شأنها الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، فقدان أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية، ولم تتوافر أى من تلك الحالات فى الطاعن، موضحا أنه فلم يتم التحقيق معه أمام أية جهة من الجهات بشأن ما ذكر من حالات، ولم تصدر ضده أحكام قضائية تدينه، ومن ثم افتقد القرار لسببه بفرض استناده لهذا القانون، فحالات العزل التى وردت بالقانون ليست أموراً تقديرية تستقبلها جهة الإدارة ولكنها مما يجب إقامة الدليل على ثبوته بأحكام قضائية نهائية.
وأضافت أن القرار الطعين قد صدر بالمخالفة لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998، والذى يتضمن نصوصاً خاصة تقيد النصوص العامة على فرض صحتها، فالمادة 20 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات جرى نصها على أنه "يعين رئيس الجهاز بناء على ترشيح رئيس الجمهورية وموافقة مجلس النواب، ويصدر بهذا التعيين قرار من رئيس الجمهورية متضمناً معاملته المالية، ويعامل من حيث المعاش وفقاً لهذه المعاملة، ويكون إعفاء رئيس الجهاز من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، وفى حالة تقديم رئيس الجهاز استقالته تعرض الاستقالة على مجلس النواب، وتسرى فى شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء".
أى أنه لا يجوز إصدار قرار بعزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قبل العرض على مجلس النواب- مجلس الشعب- بل واشترط النص موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ومن ثم فإن القرار الطعين يضحى مخالفاً لصحيح القانون فاقداً لسند إصداره، بحسب المذكرة.
تعارُض
وشددت المذكرة على عدم انطباق القرار الجمهورى الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 2015 على رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك لأن نص المادة 20 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 تنص على عدم قابلية رئيس الجهاز للعزل، وأن علاقة هذه المادة بالقانون 189 لسنة 2015 بمثابة علاقة القانون الخاص بالعام، وبالتالى فإن القرار رقم 132 لسنة 2016 يصبح مستنداً لقرار بقانون متعارضاً مع قانون خاص يقيده ويقيد مصدره، وحيث عن ركن الجدية والاستعجال، فإن الجدية قائمة ومتحققة من كون مخالفة القرار للدستور والقانون يخالف مبدأ المشروعية ومن ثم الجدية فى الدعوى، وأما عن الاستعجال فإن ثمة إقرار الطاعن يتعذر تداركها أخصها إقصاؤه عن موقعه الذى لا يسعى إليه ولكن عزله عنه بأسباب ملفقة لا أساس لها من الواقع أو القانون يتحقق معها أسباب الاستعجال.
وطالب جنينة فى طعنه بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016 والمتضمنً مادة وحيدة وهى "يعفى السيد المستشار / هشام أحمد فؤاد جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه اعتبارا من يوم 28/3/2016" مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 132 لسنة 2016 واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار.
شاهد الصورة..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.