بعد أكثر من ستة أشهر على عزله من منصبه، تقدم اليوم الثلاثاء، المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي السابق، بطعن رسمي لمحكمة القضاء الإداري ضد القرار الجمهوري رقم 132 لسنة 2016، والذي بمقتضاه عزل من منصبه بناءً على قرار بقانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو العام الماضي، يجيز له عزل رؤوساء الأجهزة الرقابية. ونص القانون الذي أصدره الرئيس على عدة نقاط يسمح في حالات عزل رؤوساء الأجهزة كان أبرزها "إذا ما قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها"، "إذا فقد الثقة والاعتبار"، "إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة"، "إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية" وهي التهم التي بموجبها عزل "جنينه" من منصبه. وخلال المذكرة التي تقدم بها وكلاء "جنينه" اليوم والتي ركزت على ست نقاط، نرصدها عبر هذا التقرير والتي كان أبرزها، مخالفة القرار الجمهوري لمواد الدستور لإقرار قانون مخالفًا له في غياب مجلس النواب، ومخالفته لمبادئ وأحكام المحكمة الدستورية العليا، ختامًا بعلم "جنينه" بقرار عزله من وسائل الإعلام المقربة من النظام قبل صدور القرار رسميًا بحسب المذكرة التي اطلعت "بوابة الوفد" على نسخة منها. واستند الطاعن إلى القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 الذى أصدره المطعون ضده فى غيبة مجلس الشعب وهو ينظم حالات عزل رؤساء الهيئات الرقابية ، وهذا القرار بقانون منعدم طبقًا لعدة مواد بالدستور وهي (156،215، 216،14 ،53، 19،59، 216، 218) والتي تنص أبرزها على "يحدد الإستقلال الفنى والمالى والإدارى, ويؤخذ رأيهما على مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية"، وطبقًا للمادة فكان يجب عرض القانون على الجهاز المركزي قبل إصداره، لأن القرار لم يعرض إلا على مجلس الوزراء فقط. ثانياً: أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 2016 مشوب بالتعسف فى استعمال السلطة التشريعية، فقد قصد به تمكين المطعون ضده من عزل الطاعن لإقدامه على كشف وقائع الفساد فى الدولة مما يجرده من صفة العمومية والتجريد الملازمتين للقاعدة القانونية ويصمه بتوخى أغراض غير مشروعة، ووقتها أطلق علي هذا القرار ( قرار هشام جنينة). ثالثًا: انفراد رئيس الجمهورية بقرار العزل دون موافقة مجلس النواب يجعل من اشتراط الدستور موافقة مجلس النواب على التعيين نوع من اللغو التشريعى ينزه المشرع عنه. ثالثاً: العقوبة شخصية, ولا جريمة, ولا عقوبة إلا بناء على قانون, ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى, ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، إضافة إلى مخالفته للمادة (216) من الدستور والتي تنص على أنه "يصدر تشكيل كل هيئه مستقلة أو جهاز رقابى قانون يحدد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها والحماية اللازمة لاعضائها وأوضاعهم الوظيفية بما يضمن لهم الحياد والاستقلال"، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولا يعفى أى منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون. رابعًا: مخالفة القانون للمادة 218 من الدستور والتي تنص على "تلتزم الدولة بمكافحة الفساد, ويحد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك" ومقتضى هذا النص أن الدولة تلتزم دستورياً بمكافحة الفساد وان المختص بأعمال هذه المكافحة هى الهيئات والأجهزة الرقابية والتى حدد الدستور نفسه في المادة (215) منه أربعة هيئات هي البنك المركزى, والهيئة العامة للرقابة المالية, والجهاز المركزى للمحاسبات, وهيئة الرقابة الإدارية. خامسًا: مخالفة القرار الجمهورى المذكور للمبادئ الدستورية التى أقرتها وإستقرت بحكمها المحكمة الدستورية العليا بخصوص النصوص العقابية والتي جاءت " إن القرار الجمهورى بقانون رقم 89 لسنة 2015 ليس هناك أدنى شك في طبيعته العقابية ولا يبرؤه من هذه الطبيعة إستخدامه لمصطلح " إعفاء" ذلك أن الإعفاء من الوظيفة ليس إلا عزلاً منها, والعزل هو عقوبة تبعية وقفاً لنص الفقرة الثانية من المادة (24) من قانون العقوبات. سادسًا: لا يجوز إصدار قرار بعزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قبل العرض علي مجلس النواب- مجلس الشعب- بل واشترط النص موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ، ومن ثم فان القرار الطعين يضحي مخالفاً لصحيح القانون فاقداً لسند إصداره. وختامًا طالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار الجمهوري بصفة مستعجلة، واعتباره كأن لم يكن وما يترتب علي ذلك من آثار.