حالات يحق للمرأة من خلالها إنهاء عقد العمل وفقا للقانون الجديد    النقل تكشف حقيقة حدوث انهيار جزئي في محور بديل خزان أسوان    أبو عبيدة بخير، أول تصريحات للناطق باسم القسام بعد مزاعم اغتياله برفقة السنوار    موناكو يعلن التعاقد مع إيريك داير من بايرن ميونيخ    وسط أجواء إيجابية.. وزير الشباب والرياضة يدعم منتخب الشباب قبل مواجهة المغرب    حسام عاشور: الخطيب فاجأني.. وانتظروني قريبًا في الأهلي    أكاديمي: إغلاق بيوت الثقافة جريمة في حق الوعي    مايا دياب تحيي حفلا في البحرين 29 مايو    طريقة عمل المنسف الأردني بالخطوات الأصلية    بتوجيهات رئاسية.. استراتيجية تعليمية متطورة وجيل قادر على مواجهة التحديات    مصرع طالب دهسه قطار أثناء عبوره المزلقان بأسوان    تحويل قصور الثقافة إلى حضانات يُشعل الغضب تحت قبة مجلس النواب    مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه «قولولي مبروك»|فيديو    أمين الفتوى: صلاة المرأة في المنزل خلف إمام المسجد في المنزل غير صحيحة شرعًا    مسؤول سابق بالبنتاجون: الناتو يحتاج لتعزيز الدفاع وزيادة الإنفاق    أهمها النوم جيدا.. نصائح طبية ليلة الامتحان لزيادة تركيز الطلاب بمختلف المراحل التعليمية    الإنقاذ النهري يكثف جهوده للعثور على جثمان غريق بالأقصر    التشكيل الرسمي لمواجهة ميلان ضد بولونيا فى نهائى كأس إيطاليا    وفد مصري يستعرض خطة تنظيم بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف أمام الاتحاد الدولي في لوزان    رامى عاشور: ترامب يسوق لنفسه كرجل سلام وأنه مازال مؤثرا بالمعادلة السياسية    جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 بمحافظة مطروح    أمين الفتوى يحذر من استخدام المياه في التحديات على السوشيال ميديا: إسراف وتبذير غير جائز شرعًا    "البترول": "مودرن جاس" تنتهي من تنفيذ مشروع متكامل للغاز الطبيعي بالإمارات    خدعة في زجاجة مياه.. حكاية شاب أنهى حياة خالته بقطرة سامة بالجيزة    حملات موسعة على التجار المخالفين في كفر الشيخ    مسئول أممي: منع وصول المساعدات إلى غزة «يُفضي إلى الموت»    هل من حقي أن أطلب من زوجي تعديل مظهره وهيئته؟.. أمين الفتوى: يجوز في هذه الحالة    بعد رحيله.. من هو أفقر رئيس في العالم خوسيه موخيكا؟    خطة ترامب لخفض الضرائب تجتاز خطوة مهمة في مجلس النواب    سيدات الزمالك يتأهلن إلى الدوري الممتاز ب لكرة السلة    دعم إيجاري وإنهاء العلاقة بعد سنوات.. "الاتحاد" يعلن عن مشروع قانون للإيجار القديم    تفاصيل صادمة في أمر إحالة متهمين بقتل شخص بالجيزة إلى المفتي    «مش هعرف أمد ايدي عليها».. فتحي عبدالوهاب يكشف كواليس ضربه ل ريهام عبدالغفور    5 أبراج يتألق أصحابها في الإبداع والفن.. هل برجك من بينها؟    لعدم تواجد طبيب.. وكيل صحة الشرقية يجري جراحة لطفل أثناء زيارة مفاجئة ل"أبو حماد المركزي"    عبلة الألفى ل الستات: الدولة نفذت 15 مبادرة صحية منهم 60% للأطفال    جامعة الجلالة تنظّم أول نموذج محاكاة لجامعة الدول العربية    حجز محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي للحكم    استمرار فعاليات البرنامج التدريبي "إدراك" للعاملين بالديوان العام في كفر الشيخ    "الوثائقية" تعرض غدا فيلم "درويش.. شاعر القضية"    استقبالا لضيوف الرحمن فى البيت العتيق.. رفع كسوة الكعبة 3 أمتار عن الأرض    "الجبهة الوطنية" تعلن تشكيل أمانة ريادة الأعمال    الجارديان: القصف الإسرائيلي على غزة ينذر بتصعيد خطير يبدد آمال وقف إطلاق النار    «زراعة النواب» توافق علي موازنة «الطب البيطرى» للعام المالي الجديد    البنك المركزي: القطاع المصرفي يهتم كثيراً بالتعاون الخارجي وتبادل الاستثمارات البيني في أفريقيا    «أنا عندي نادي في رواندا».. شوبير يعلق على مشاركة المريخ السوداني في الدوري المصري    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء: 107.5 الف قنطار متري كمية الاقطان المستهلكة عام 2024    إحالة مخالفات امتحانية بإحدى المدارس الفنية في دمياط للتحقيق    إيتيدا تشارك في المؤتمر العربي الأول للقضاء في عصر الذكاء الاصطناعي    وكيل عمر فايد يكشف ل في الجول حقيقة إبلاغه بالرحيل من فنربخشة    محافظ الشرقية: لم نرصد أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح جراء الزلزال    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    ليفربول يستعد لميركاتو قوي في الصيف بحيلة فسخ التعاقد    السبت ببيت السناري.. انطلاق أمسية شعرية في افتتاح فعاليات ملتقى «القاهرة .. أصوات متناغمة»    للمرة الثالثة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة    ورش توعوية بجامعة بني سويف لتعزيز وعي الطلاب بطرق التعامل مع ذوي الهمم    أدعية يستحب ترديدها وقت وقوع الزلازل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"جنينه" يقدم 6 سندات دستورية لإعادته لمنصبه
نشر في الوفد يوم 17 - 05 - 2016

بعد أكثر من ستة أشهر على عزله من منصبه، تقدم اليوم الثلاثاء، المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي السابق، بطعن رسمي لمحكمة القضاء الإداري ضد القرار الجمهوري رقم 132 لسنة 2016، والذي بمقتضاه عزل من منصبه بناءً على قرار بقانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو العام الماضي، يجيز له عزل رؤوساء الأجهزة الرقابية.
ونص القانون الذي أصدره الرئيس على عدة نقاط يسمح في حالات عزل رؤوساء الأجهزة كان أبرزها "إذا ما قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها"، "إذا فقد الثقة والاعتبار"، "إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة"، "إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية" وهي التهم التي بموجبها عزل "جنينه" من منصبه.
وخلال المذكرة التي تقدم بها وكلاء "جنينه" اليوم والتي ركزت على ست نقاط، نرصدها عبر هذا التقرير والتي كان أبرزها، مخالفة القرار الجمهوري لمواد الدستور لإقرار قانون مخالفًا له في غياب مجلس النواب، ومخالفته لمبادئ وأحكام المحكمة الدستورية العليا، ختامًا بعلم "جنينه" بقرار عزله من وسائل الإعلام المقربة من النظام قبل صدور القرار رسميًا بحسب المذكرة التي اطلعت "بوابة الوفد" على نسخة منها.
واستند الطاعن إلى القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 الذى أصدره المطعون ضده فى غيبة مجلس الشعب وهو ينظم حالات عزل رؤساء الهيئات الرقابية ، وهذا القرار بقانون منعدم طبقًا لعدة مواد بالدستور وهي (156،215، 216،14 ،53، 19،59، 216، 218) والتي تنص أبرزها على "يحدد الإستقلال الفنى والمالى والإدارى, ويؤخذ رأيهما على مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية"، وطبقًا للمادة فكان يجب عرض القانون على الجهاز المركزي قبل إصداره، لأن القرار لم يعرض إلا على مجلس الوزراء فقط.
ثانياً: أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 2016 مشوب بالتعسف فى استعمال السلطة التشريعية، فقد قصد به تمكين المطعون ضده من عزل الطاعن لإقدامه على كشف وقائع الفساد فى الدولة مما يجرده من صفة العمومية والتجريد الملازمتين للقاعدة القانونية ويصمه بتوخى أغراض غير مشروعة، ووقتها أطلق علي هذا القرار ( قرار هشام جنينة).
ثالثًا: انفراد رئيس الجمهورية بقرار العزل دون موافقة مجلس النواب يجعل من اشتراط الدستور موافقة مجلس النواب على التعيين نوع من اللغو التشريعى ينزه المشرع عنه.
ثالثاً: العقوبة شخصية, ولا جريمة, ولا عقوبة إلا بناء على قانون, ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى, ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، إضافة إلى مخالفته للمادة (216) من الدستور والتي تنص على أنه "يصدر تشكيل كل هيئه مستقلة أو جهاز رقابى قانون يحدد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها والحماية اللازمة لاعضائها وأوضاعهم الوظيفية بما يضمن لهم الحياد والاستقلال"، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولا يعفى أى منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون.
رابعًا: مخالفة القانون للمادة 218 من الدستور والتي تنص على "تلتزم الدولة بمكافحة الفساد, ويحد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك" ومقتضى هذا النص أن الدولة تلتزم دستورياً بمكافحة الفساد وان المختص بأعمال هذه المكافحة هى الهيئات والأجهزة الرقابية والتى حدد الدستور نفسه في المادة (215) منه أربعة هيئات هي البنك المركزى, والهيئة العامة للرقابة المالية, والجهاز المركزى للمحاسبات, وهيئة الرقابة الإدارية.
خامسًا: مخالفة القرار الجمهورى المذكور للمبادئ الدستورية التى أقرتها وإستقرت بحكمها المحكمة الدستورية العليا بخصوص النصوص العقابية والتي جاءت " إن القرار الجمهورى بقانون رقم 89 لسنة 2015 ليس هناك أدنى شك في طبيعته العقابية ولا يبرؤه من هذه الطبيعة إستخدامه لمصطلح " إعفاء" ذلك أن الإعفاء من الوظيفة ليس إلا عزلاً منها, والعزل هو عقوبة تبعية وقفاً لنص الفقرة الثانية من المادة (24) من قانون العقوبات.
سادسًا: لا يجوز إصدار قرار بعزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قبل العرض علي مجلس النواب- مجلس الشعب- بل واشترط النص موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ، ومن ثم فان القرار الطعين يضحي مخالفاً لصحيح القانون فاقداً لسند إصداره.
وختامًا طالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار الجمهوري بصفة مستعجلة، واعتباره كأن لم يكن وما يترتب علي ذلك من آثار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.