وسائل إعلام إيرانية: دوي انفجارات يهز العاصمة طهران    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 4 أبريل 2026    المطران طوبجي يترأس رتبة سجدة الصليب في حلب    العالم يستعد للمونديال.. أجندة مارس تفضح عيوب العمالقة وتكشف ملامح الأبطال    من الشمال إلى الجنوب وهذه شدتها، خريطة سقوط الأمطار اليوم السبت    فيروز تُحيي الجمعة العظيمة في كاتدرائية القديس جاورجيوس ببيروت    لازاراكيا.. سرّ خبزة لعازر في أزقة اليونان    جاليري سماح يحتضن تجربة تشكيلية فريدة تمزج الأصالة بالجمال المعاصر    د. شروق الأشقر: انتظرنا 18 مليون سنة حتى اكتشفنا أقدم قرد مصري| حوار    فرح الموجي تفاجئ أحمد جمال بعيد ميلاده الأول بعد الزواج بحضور نجوم الغناء    جامع عمرو بن العاص.. حكاية أول منارة للإسلام في إفريقيا    إعادة رسم خريطة «التعليم».. الحكومة تتحرك لإلغاء تخصصات بلا مستقبل    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    القاهرة الإخبارية: زيارة ميلوني للسعودية تعكس قلقًا أوروبيًا    الشروط والمميزات، تفاصيل التقدم لمنح دراسية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية 2026    قائد مركز التدريب المشترك للمدفعية: نصنع المقاتل بالعلم والانضباط وروح المسئولية    ضربة استباقية للإخوان.. يقظة الداخلية تحبط مخطط «حسم» الإرهابية    الحقيقة خلف ارتفاع أسعار النفط.. مكاسب روسيا من حرب إيران    ترامب: لن أفصح عما سنفعله في حال تعرض طيار المقاتلة المفقود للأذى في إيران    مصر تتحرك بثبات.. البرلمان يدين اعتداءات إيران ويؤكد التضامن مع الأشقاء    اليوم، انطلاق ملتقى توظيفي لتوفير 1100 فرصة عمل بفنادق وقرى مطروح السياحية    تنس الطاولة، هنا جودة تتحدث عن إنجازها التاريخي في كأس العالم    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    خبير علاقات أسرية: الخوف من الأب جزء من التربية الناجحة    سقوط المتهمين بممارسة البلطجة بكلب شرس في البحيرة    متحدث النواب السابق: دعم أمريكا لإسرائيل يشبه «زواج المسيار»    طارق العريان يعلن «السلم والثعبان 3» للمراهقين    12 صورة ترصد عرض "قصة الحي الغربي" بمعهد الفنون المسرحية    طاقم العمل المتميز والأفكار المبتكرة.. هشام ماجد يكشف سر نجاح «برشامة»    محافظ سوهاج يوجه بحملة مكبرة لتجميل المنطقة الأثرية بأخميم    تريند مرعب| محمد موسى يفجر مفاجأة عن واقعة خطف طفلة بالدقهلية    جيش الاحتلال يدمر جسرين في شرق لبنان    كونسيساو بعد الفوز على الحزم: انتصار صعب وطموحنا التتويج بدوري أبطال آسيا    ضبط سائق توك توك تعدى على طالبة وحطم هاتفها المحمول بسبب "الأجرة" في سوهاج    قائد قوات شرق القناة: استصلاح 790 ألف فدان وتنفيذ 155 مشروعا تعليميا لخدمة أهالي سيناء    خبر في الجول - الأهلي يستعيد ياسين مرعي بعد تعافيه من الإصابة    إنريكي: راموس يقاتل طوال الوقت ويظهر أنني أخطئ في حقه    مابولولو وأفشة يقودان قائمة الاتحاد لمواجهة الجونة في الدوري    ماذا تقول اللائحة حال تعادل ليفربول والسيتي في كأس الاتحاد؟    بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يقسو على قطر برباعية    مسؤول سابق في الناتو: خلافات متصاعدة بين ترامب وأوروبا.. والحلف يبحث عن دور "ما بعد الحرب"    استشاري جراحة: وجدنا شاي ناشف داخل رئة طفل بسبب وصفة منزلية    وزارة التعليم تكشف حقيقة قرار تحديد الوحدات الأخيرة من المناهج للقراءة فقط    أسعار السلع التموينية في أبريل 2026 ومواعيد عمل المنافذ    التعليم العالي: دعم الابتكار الطلابي وتحويل الأفكار إلى حلول مجتمعية    إصابة سيدة ونجلها بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا    الأوقاف: يوم اليتيم مسئولية إنسانية ودينية تؤكد قيم التكافل وبناء المجتمع    مقهى يتخفى داخل محطة بنزين بالقليوبية هربا من قرارات الغلق    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد رسامة وتنصيب القس مينا غطاس بمُنشية ناصر بديروط    طلاب "من أجل مصر" بعين شمس يشاركون في ورشة "مواجهة مخططات إسقاط الدولة"    تحرك عاجل من وزيرة التنمية المحلية والبيئة لاحتواء تسريب سولار بترعة الإسماعيلية    محافظ الوادي الجديد تتابع توفر السلع الأساسية والجاهزية لموسم حصاد القمح    يا منتهى كل رجاء    أوقاف كفر الشيخ تواصل عقد «مقارئ الجمهور»    الصحة: افتتاح وحدة تطعيمات بمركز الخدمات الطبية للجهات القضائية في منطقة التوفيقية بالقاهرة    الرعاية الصحية: مستشفى طيبة التخصصي قدمت 3.5 مليون خدمة طبية بالأقصر    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"جنينه" يقدم 6 سندات دستورية لإعادته لمنصبه
نشر في الوفد يوم 17 - 05 - 2016

بعد أكثر من ستة أشهر على عزله من منصبه، تقدم اليوم الثلاثاء، المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي السابق، بطعن رسمي لمحكمة القضاء الإداري ضد القرار الجمهوري رقم 132 لسنة 2016، والذي بمقتضاه عزل من منصبه بناءً على قرار بقانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو العام الماضي، يجيز له عزل رؤوساء الأجهزة الرقابية.
ونص القانون الذي أصدره الرئيس على عدة نقاط يسمح في حالات عزل رؤوساء الأجهزة كان أبرزها "إذا ما قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها"، "إذا فقد الثقة والاعتبار"، "إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة"، "إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية" وهي التهم التي بموجبها عزل "جنينه" من منصبه.
وخلال المذكرة التي تقدم بها وكلاء "جنينه" اليوم والتي ركزت على ست نقاط، نرصدها عبر هذا التقرير والتي كان أبرزها، مخالفة القرار الجمهوري لمواد الدستور لإقرار قانون مخالفًا له في غياب مجلس النواب، ومخالفته لمبادئ وأحكام المحكمة الدستورية العليا، ختامًا بعلم "جنينه" بقرار عزله من وسائل الإعلام المقربة من النظام قبل صدور القرار رسميًا بحسب المذكرة التي اطلعت "بوابة الوفد" على نسخة منها.
واستند الطاعن إلى القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 الذى أصدره المطعون ضده فى غيبة مجلس الشعب وهو ينظم حالات عزل رؤساء الهيئات الرقابية ، وهذا القرار بقانون منعدم طبقًا لعدة مواد بالدستور وهي (156،215، 216،14 ،53، 19،59، 216، 218) والتي تنص أبرزها على "يحدد الإستقلال الفنى والمالى والإدارى, ويؤخذ رأيهما على مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية"، وطبقًا للمادة فكان يجب عرض القانون على الجهاز المركزي قبل إصداره، لأن القرار لم يعرض إلا على مجلس الوزراء فقط.
ثانياً: أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 2016 مشوب بالتعسف فى استعمال السلطة التشريعية، فقد قصد به تمكين المطعون ضده من عزل الطاعن لإقدامه على كشف وقائع الفساد فى الدولة مما يجرده من صفة العمومية والتجريد الملازمتين للقاعدة القانونية ويصمه بتوخى أغراض غير مشروعة، ووقتها أطلق علي هذا القرار ( قرار هشام جنينة).
ثالثًا: انفراد رئيس الجمهورية بقرار العزل دون موافقة مجلس النواب يجعل من اشتراط الدستور موافقة مجلس النواب على التعيين نوع من اللغو التشريعى ينزه المشرع عنه.
ثالثاً: العقوبة شخصية, ولا جريمة, ولا عقوبة إلا بناء على قانون, ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى, ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، إضافة إلى مخالفته للمادة (216) من الدستور والتي تنص على أنه "يصدر تشكيل كل هيئه مستقلة أو جهاز رقابى قانون يحدد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها والحماية اللازمة لاعضائها وأوضاعهم الوظيفية بما يضمن لهم الحياد والاستقلال"، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولا يعفى أى منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون.
رابعًا: مخالفة القانون للمادة 218 من الدستور والتي تنص على "تلتزم الدولة بمكافحة الفساد, ويحد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك" ومقتضى هذا النص أن الدولة تلتزم دستورياً بمكافحة الفساد وان المختص بأعمال هذه المكافحة هى الهيئات والأجهزة الرقابية والتى حدد الدستور نفسه في المادة (215) منه أربعة هيئات هي البنك المركزى, والهيئة العامة للرقابة المالية, والجهاز المركزى للمحاسبات, وهيئة الرقابة الإدارية.
خامسًا: مخالفة القرار الجمهورى المذكور للمبادئ الدستورية التى أقرتها وإستقرت بحكمها المحكمة الدستورية العليا بخصوص النصوص العقابية والتي جاءت " إن القرار الجمهورى بقانون رقم 89 لسنة 2015 ليس هناك أدنى شك في طبيعته العقابية ولا يبرؤه من هذه الطبيعة إستخدامه لمصطلح " إعفاء" ذلك أن الإعفاء من الوظيفة ليس إلا عزلاً منها, والعزل هو عقوبة تبعية وقفاً لنص الفقرة الثانية من المادة (24) من قانون العقوبات.
سادسًا: لا يجوز إصدار قرار بعزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قبل العرض علي مجلس النواب- مجلس الشعب- بل واشترط النص موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ، ومن ثم فان القرار الطعين يضحي مخالفاً لصحيح القانون فاقداً لسند إصداره.
وختامًا طالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار الجمهوري بصفة مستعجلة، واعتباره كأن لم يكن وما يترتب علي ذلك من آثار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.