بعد زيادة البنزين والسولار، محافظ المنوفية يعلن تعريفة الركوب الجديدة للتاكسي والتوكتوك    إعلام عبرى: حماس أبلغت الوسطاء بوجود جثث إسرائيليين على عمق 7 طوابق وقرب قنابل غير منفجرة    استقبال زيلينسكى فى الولايات المتحدة دون مراسم    فى مقابلة قديمة .. لماذا هاجم صهر ترامب "الصهيونى " محمود عباس بعبارات "مهينة" !    نجوم الجونة وشوشوا الودع على الريد كاربت وقالوا أسرار ومفاجآت.. فيديو    فى ذكراه.. منير مراد الموسيقار المنسى من وزارة الثقافة والغائب عن حفلات ومهرجانات الأوبرا    فلسطين.. الاحتلال يدمر سيارة مواطن خلال اقتحام حي المخفية في نابلس    إعلان الكشوف المبدئية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 بسوهاج "مستند"    انتفاضة بيراميدز تتحدى البركان المغربي.. من يفوز بالسوبر الإفريقي غدًا؟    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة الشرقية لانتخابات مجلس النواب 2025    فنزويلا تطالب مجلس الأمن بموقف حازم تجاه الضربات الأمريكية وانتهاك سيادتها    المخرج أكرم محمود البزاوي يعلن وفاة الفنان «أشرف بوزيشن»    عماد النحاس وجهازه المعاون يصل إلى بغداد لقيادة فريق الزوراء العراقي    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين على النظام الفردي بانتخابات مجلس النواب    انطلاق البطولة المصرية المفتوحة للهواة وسط حضور دولي واسع يضم أكثر من 100 لاعب| فيديو وصور    الحفني: تعزيز السلامة الجوية أولوية تستهدف التشغيل الآمن وفق متطلبات الإيكاو    «مش صديقي.. وبقول اللي حسيته».. رد مثير من كريم نيدفيد بشأن هجومه على رمضان صبحي    القبض على المتهمين بارتداء ملابس فاضحة وارتكاب أفعال خادشة للحياء    إسرائيل ال3.. أسعار البنزين الأعلى تكلفة في العالم (قائمة ب10 دول)    فاروق جعفر يتغزل في نجم الزمالك.. ويؤكد: «قدراته الفنية كبيرة»    ستاد المحور: الكوكي يدرس الدفع ب صلاح محسن في التشكيل الأساسي أمام الاتحاد الليبي وموقف الشامي    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 فى الشرقية    طقس حار نهارًا وشبورة صباحية خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الجمعة 17 أكتوبر 2025    «زي النهارده».. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود 17 أكتوبر 1978    عاجل- أمن المقاومة يحذر من الشائعات حول مصير أبو عبيدة وسط اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة    سعر الدولار اليوم الجمعة 17102025 بمحافظة الشرقية    اختبر ذكاءك ب10 ألغاز مع الحل.. هل تقدر تجاوب على الكل؟    عاجل - حريق أمام المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    حبس متهم بقتل شقيقه فى قنا    الصحف المصرية: إسرائيل تماطل فى فتح معبر رفح    روسيا توسع أسواق نفطها وتستهدف إنتاج 510 ملايين طن    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    جوتيريش يدعو للعودة إلى النظام الدستورى وسيادة القانون فى مدغشقر    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    «أفضل لاعب في مصر بمركزه».. فاروق جعفر يتغزل ب نجم الأهلي    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الجمعة    حماس: إعادة جثث الرهائن من غزة قد يستغرق وقتًا بسبب دفنها في أنفاق    ترامب: لقاء مرتقب مع بوتين في المجر لبحث حرب أوكرانيا    الحفني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني وإدارة الحوادث    4 أبراج «مبيخافوش من المواجهة».. صرحاء يفضلون التعامل مع المشكلات ويقدّرون الشفافية    تركي آل الشيخ: «بدأنا الحلم في 2016.. واليوم نحصد ثمار رؤية 2030»    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    استبعاد هيثم الحريري من انتخابات البرلمان بالإسكندرية وتحرك عاجل من المرشح    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 17 أكتوبر 2025    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"جنينه" يقدم 6 سندات دستورية لإعادته لمنصبه
نشر في الوفد يوم 17 - 05 - 2016

بعد أكثر من ستة أشهر على عزله من منصبه، تقدم اليوم الثلاثاء، المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي السابق، بطعن رسمي لمحكمة القضاء الإداري ضد القرار الجمهوري رقم 132 لسنة 2016، والذي بمقتضاه عزل من منصبه بناءً على قرار بقانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو العام الماضي، يجيز له عزل رؤوساء الأجهزة الرقابية.
ونص القانون الذي أصدره الرئيس على عدة نقاط يسمح في حالات عزل رؤوساء الأجهزة كان أبرزها "إذا ما قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها"، "إذا فقد الثقة والاعتبار"، "إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة"، "إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية" وهي التهم التي بموجبها عزل "جنينه" من منصبه.
وخلال المذكرة التي تقدم بها وكلاء "جنينه" اليوم والتي ركزت على ست نقاط، نرصدها عبر هذا التقرير والتي كان أبرزها، مخالفة القرار الجمهوري لمواد الدستور لإقرار قانون مخالفًا له في غياب مجلس النواب، ومخالفته لمبادئ وأحكام المحكمة الدستورية العليا، ختامًا بعلم "جنينه" بقرار عزله من وسائل الإعلام المقربة من النظام قبل صدور القرار رسميًا بحسب المذكرة التي اطلعت "بوابة الوفد" على نسخة منها.
واستند الطاعن إلى القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 الذى أصدره المطعون ضده فى غيبة مجلس الشعب وهو ينظم حالات عزل رؤساء الهيئات الرقابية ، وهذا القرار بقانون منعدم طبقًا لعدة مواد بالدستور وهي (156،215، 216،14 ،53، 19،59، 216، 218) والتي تنص أبرزها على "يحدد الإستقلال الفنى والمالى والإدارى, ويؤخذ رأيهما على مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية"، وطبقًا للمادة فكان يجب عرض القانون على الجهاز المركزي قبل إصداره، لأن القرار لم يعرض إلا على مجلس الوزراء فقط.
ثانياً: أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 2016 مشوب بالتعسف فى استعمال السلطة التشريعية، فقد قصد به تمكين المطعون ضده من عزل الطاعن لإقدامه على كشف وقائع الفساد فى الدولة مما يجرده من صفة العمومية والتجريد الملازمتين للقاعدة القانونية ويصمه بتوخى أغراض غير مشروعة، ووقتها أطلق علي هذا القرار ( قرار هشام جنينة).
ثالثًا: انفراد رئيس الجمهورية بقرار العزل دون موافقة مجلس النواب يجعل من اشتراط الدستور موافقة مجلس النواب على التعيين نوع من اللغو التشريعى ينزه المشرع عنه.
ثالثاً: العقوبة شخصية, ولا جريمة, ولا عقوبة إلا بناء على قانون, ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى, ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، إضافة إلى مخالفته للمادة (216) من الدستور والتي تنص على أنه "يصدر تشكيل كل هيئه مستقلة أو جهاز رقابى قانون يحدد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها والحماية اللازمة لاعضائها وأوضاعهم الوظيفية بما يضمن لهم الحياد والاستقلال"، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولا يعفى أى منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون.
رابعًا: مخالفة القانون للمادة 218 من الدستور والتي تنص على "تلتزم الدولة بمكافحة الفساد, ويحد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك" ومقتضى هذا النص أن الدولة تلتزم دستورياً بمكافحة الفساد وان المختص بأعمال هذه المكافحة هى الهيئات والأجهزة الرقابية والتى حدد الدستور نفسه في المادة (215) منه أربعة هيئات هي البنك المركزى, والهيئة العامة للرقابة المالية, والجهاز المركزى للمحاسبات, وهيئة الرقابة الإدارية.
خامسًا: مخالفة القرار الجمهورى المذكور للمبادئ الدستورية التى أقرتها وإستقرت بحكمها المحكمة الدستورية العليا بخصوص النصوص العقابية والتي جاءت " إن القرار الجمهورى بقانون رقم 89 لسنة 2015 ليس هناك أدنى شك في طبيعته العقابية ولا يبرؤه من هذه الطبيعة إستخدامه لمصطلح " إعفاء" ذلك أن الإعفاء من الوظيفة ليس إلا عزلاً منها, والعزل هو عقوبة تبعية وقفاً لنص الفقرة الثانية من المادة (24) من قانون العقوبات.
سادسًا: لا يجوز إصدار قرار بعزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قبل العرض علي مجلس النواب- مجلس الشعب- بل واشترط النص موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ، ومن ثم فان القرار الطعين يضحي مخالفاً لصحيح القانون فاقداً لسند إصداره.
وختامًا طالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار الجمهوري بصفة مستعجلة، واعتباره كأن لم يكن وما يترتب علي ذلك من آثار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.