رئيس الوزراء القطرى: إسرائيل غير مهتمة بالتفاوض على وقف إطلاق النار فى غزة    فلسطين.. 5 شهداء بقصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    تقارير إعلامية: محتجون يصلون إلى مبنى رئاسة الوزراء بالعاصمة الليبية    ترامب لأمير قطر: سيكون هناك عرض جوى بمشاركة أحدث الطائرات    فى فيديو مؤثر.. حسام البدري يشكر الدولة على عودته الآمنة من ليبيا    مصرع لاعب كمال أجسام إثر حادث تصادم سيارتين فى التجمع    سالي عبد السلام ترد على منتقديها: «خلينا نشد بعض على الطاعة والناس غاوية جلد الذات»    محافظ البحيرة توجه بركوب ذوي الهمم بالمجان في أتوبيسات النقل العام    حدث ليلًا| بيان للنقل بشأن محور بديل خزان أسوان وموعد أطول إجازة رسمية في 2025    تحركات برلمانية لفك حصار الأزمات عن أسوان ومستشفيات الجامعة    جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 بمحافظة الإسماعيلية (رسميًا)    كيف قضى قانون الجديد العمل على استغلال الأطفال وظيفيًا؟    عدد أيام إجازات المرأة وفقًا لقانون العمل الجديد    الجمعة والسبت.. خبير يُحذر من انفجارات شمسية تصل حرارتها للأرض    ترامب: لا أرغب في أن تأخذ المحادثات النووية مع إيران مسارًا عنيفًا    وزير الخارجية الأردني: نأمل أن تكون قمة بغداد فرصة لتعزيز التعاون العربي    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 15 مايو 2025    خبير لوائح: من حق الزمالك اللجوء ل الفيفا بسبب أزمة القمة    ريال مدريد يعطل تتويج برشلونة ويهزم مايوركا في الوقت القاتل    منتخب مصر يتصدر جدول ميداليات بطولة إفريقيا للمضمار ب30 ميدالية    قبل موعد اتحاد الكرة بيومين.. الرابطة تدعو الأندية لاجتماع من أجل مناقشة شكل الدوري    خالد بيبو: حمزة علاء تهرب من تجديد عقده مع الأهلي    وصول حسام البدري والفوج الأول من الرياضيين المصريين إلى القاهرة    موعد مباريات اليوم الخميس 15 مايو 2025| إنفوجراف    بعد انخفاضه رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 15 مايو 2025    حجز الحكم على قهوجى متهم بقتل شخص فى أوسيم إلى 13 يوليو    مصرع رجل وزوجته في حادث تصادم سيارتين أجرة ونقل على طريق طنطا- كفرالشيخ    إخماد حريق داخل مصنع فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات    التزموا منازلكم، تشكيل غرفة عمليات بالخارجية لمتابعة التطورات في ليبيا    بسبب كاميرا مراقبة.. اعترافات المتهمين بالتشاجر داخل مسجد بالسلام    ارتفاع شحنات الهواتف الذكية لأمريكا 30% في مارس بسبب المخاوف الجمركية    تعرف على الفائزين في مسابقة "أفضل بحث لشباب الباحثين في مصر"    يضع سياج حول قلبه.. ماذا يخشى برج العقرب في العلاقات؟    العقرب «محامي شاطر» والجوزاء «علاقات عامة».. المهنة المناسبة لشخصيتك حسب برجك الفلكي    تبرعت بمنزلها لتحفيظ كتاب الله بالمجان.. وفاة الشيخة «محاسن» أقدم محفظة قرآن بالمنيا    "أول واحدة آمنت بيا".. محمد رمضان يكشف أهم مكالمة هاتفية في حياته    وفاة الفنان السوري أديب قدورة بطل فيلم "الفهد"    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر تراجع بمستهل تعاملات الخميس 15 مايو 2025    حكم الأذان والإقامة للمنفرد.. الإفتاء توضح هل هو واجب أم مستحب شرعًا    الكويت: سرطان القولون يحتل المركز الأول بين الرجال والثاني بين الإناث    وكيل صحة الدقهلية يشيد بجهود الآطقم الطبية والإدارية في شربين    ضمن مبادرة الأمراض المزمنة .. "الصحة" تقدم نصائح لمرضى ضغط الدم لتجنب مضاعفاته    وكيل تموين الإسماعيلية تتفقد صوامع القمح بالقنطرة شرق    محافظ الدقهلية: لن أترك ملفا دون حل وأؤمن بأن الإعلام شريك أساسى فى خدمة المواطن    ريهام عبد الحكيم تأسر قلوب الحضور فى دار الأوبرا بروائع أم كلثوم    الخارجية الأمريكية: ترامب يريد تحسن الوضع الإنسانى المتفاقم فى قطاع غزة    «24 ساعة فاصلة».. بيان مهم بشأن حالة الطقس وتحذير من موجة شديدة الحرارة    القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين إلى الأكاديمية وعدد من المشروعات القومية    الرئيس يتابع تنفيذ المشروع القومي لبناء الإنسان    فرنسا: سنعترف بدولة فلسطين لأننا نؤمن بحل سياسي مستدام للمنطقة    أخبار × 24 ساعة.. مجلس الوزراء: رسوم عبور قناة السويس تُحصل بالعملات الأجنبية    ب«3 دعامات».. إنقاذ مريض مصاب بجلطة متكاملة بالشريان التاجى في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية (صور)    «الرقابة الصحية» تشارك بالنسخة الأولى من المعرض العربي للاستدامة    أمين الفتوى يحذر من استخدام المياه في التحديات على السوشيال ميديا: إسراف وتبذير غير جائز شرعًا    هل من حقي أن أطلب من زوجي تعديل مظهره وهيئته؟.. أمين الفتوى: يجوز في هذه الحالة    موعد امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسي الثاني 2024-2025 في البحيرة    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص طعن نور فرحات والإسلامبولي على إقالة جنينة: غير دستورى
نشر في المشهد يوم 17 - 05 - 2016

تقدَّم عددٌ من المحامين، ممثلين في الدكتور محمد نور فرحات، ومحمد رفعت، وعصام الإسلامبولي، وطاهر أبو النصر، وأحمد هندي، حاتم عبد العظيم، وماهر السماحي، ومحمد الحلو، وعلي طه، بطعنٍ أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، على قرار إقالة المستشار هشام جنينة من منصبه رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات.
وإلى نص الطعن:
"محكمة القضاء الإدارى "
السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإدارى
تحية طيبة.. وبعد ،،
مقدمة لسيادتكم المستشار / هشام أحمد فؤاد جنينة ( الطاعن )
ومحلة المختار مكتب الأسا تذة :
د. نور فرحات ، محمد محمود رفعت , عصام الإسلامبولى ، على محمد على طه ، طاهرعطية أبوالنصر ، أحمد يوسف هندى ، حاتم حسينى عبدالعظيم ، عبد المجيد راشد ، ماهر محمد السماحى ، محمد الحلو ، إسماعيل مصطفى ، عمرو القاضى ، أيمن مجدى ، أحمد طه أبوالمعاطى .
الكائن فى : 9 شارع نوال - العجوزة - الجيزة .
ضد
السيد / رئيس جمهورية مصر العربية بصفته ( مطعون ضده )
بطلب إلغاء قرار المطعون ضده رئيس الجمهورية رقم 132 لسنة 2016 فيما قرره من عزل الطاعن من منصبه ووقف تنفيذة بصفة مستعجلة .
الموضوع
1- بتاريخ 29/3/2016 نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية المطعون ضده رقم 132 لسنة 2016 متضمناً مادة وحيدة وهى " يعفى السيد المستشار/ هشام أحمد فؤاد جنينة رئيس الجهازالمركزى للمحاسبات من منصبة إعتباراً من يوم 28/3/2016 " .
2- وقد جاء هذا القرار بعد حملة إعلامية موجهة من الدولة ضد الطاعن مبعثها قيامه بتنفيذ واجبات وظيفته بإخلاص فى الرقابة على إنفاق المال العام ومحاربة الفساد المالى والإدارى فى أجهزة الدولة بل إن القرار الطعين قد صدر بعد أن أعلن عدد من مذيعى الفضائيات المعروفين بعلاقاتهم بالدوائر الرسمية بقرب صدوره فى صباح اليوم التالى، وعلم الطاعن بقرار أعفائه من منصبة من وسائل الإعلام ، وبعد ذلك من الجريدة الرسمية، بطريقة تعمدت فيها جهة الإدارة إهانة الطاعن شخصيا فضلاً عن إهانة منصبه الرسمى حتى يكون ذلك رادعاً لكل من يتصدى لمحاربة الفساد الذى استشرى فى مصر .
ولأن هذا القرار جاء علي خلاف النصوص الدستورية واجبة التطبيق المباشر ونصوص القانون وصدر ممن لا يملك إصداره وينطوى على انحراف بالغ فى إستعمال السلطة، فان الطاعن يطعن علي القرار سالف البيان للأسباب الآتية :
السبب الأول : مخالفة القرار الطعين للدستور :
أولاً: الإنعدام الشكلى للقرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 الذى استند إليه القرار محل الطعن:
1- استند القرار المطعون فيه إلى القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 الذى أصدره المطعون ضده فى غيبة مجلس الشعب وهو ينظم حالات عزل رؤساء الهيئات الرقابية ، وهذا القرار بقانون منعدم للأسباب التالية :
تنص المادة (156) من الدستور المصرى الحالى على أنه :-
"إذا حدث في غير إنعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في إتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير يدعو رئيس الجمهورية المجلس لإنعقاد طارئ لعرض الأمر علية، وإذا كان المجلس في غير دورة الإنعقاد ، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين, على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من إنعقاد المجلس الجديد, فإذا لم تعرض وتناقش أو عرضت ولم يقرها المجلس, زال بأثر رجعى ماكان لها من قوة القانون, دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك, إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة, أو تسوية ما ترتب عليها من أثار " .
فالمادة 156من الدستور اشترطت عرض القرارات بالقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية فى غيبة مجلس النواب عليه خلال خمسة عشر يوما من انعقاده ومناقشتها والموافقة عليها وإلا زال بأثر رجعى ما لها من قوة القانون ،ومن الثابت وفقا لمضابط مجلس النواب أنه لم تجر أية مناقشة جدية لهذا القانون وفقا لما نصت عليه لائحة مجلس النواب النافذة وقتئذ مما يجرد القرار بقانون من أية قيمة قانونية دون حاجة لأى إجراء آخر كما نصت على ذلك المادة 156 من الدستور مما يضخى معه قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 2016 قرارا منعدماً منذ صدوره وما ترتب عليه من آثار .
2- وحتى مع الفرض الجدلى بصحة القرار بقانون رقم 89 لسنة 2016 من حيث استيفاء الإجراءات الشكلية التى تطلبتها المادة 156 من الدستور فإن هذا القانون قد صدر منعدماً لانتفاء حالة الضرورة والاستعجال اللتين تطلبتهما هذه المادة، وحيث أنه من بديهيات مبدأ الفصل بين السلطات أن السلطة التنفيذية لا تختص بإصدار القوانين, وإنما تختص بذلك السلطة التشريعية, وعليه فإن الأصل أن رئيس الجمهورية لا يختص بإصدار القوانين بجميع أنواعها إلا في الأحوال الاستثنائية التى ينص عليها الدستور, وفى الحدود التى بينها، وحيث أن الدستور المصرى الحالى لم يبح لرئيس الجمهورية إصدار القوانين إلا في حالة وحيدة, هى الحالة الواردة بالمادة (156) من الدستور, وهى حالة الظروف الطارئة, والتى عبر النص الدستورى أنف الذكر عنها بقولة " إذا حدث في غير دور إنعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في إتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ".
وليس من شك في أن هذه الحالة التى يتاح لرئيس الجمهورية فيها إصدار قرارات بقوانين غير متوافره, وليس هناك أية تدابير واجبة الاتخاذ ثم ولا تحتمل التأجيل تبرر لرئيس الجمهورية إصدار هذا القرار الجمهورى بقانون, ومن ثم فإن رئيس الجمورية يكون غير مختص بإصدار هذا القرار, ويكون هذا القرار بذلك مخالفاً لنص المادة (156) من الدستور, ومخالفاً كذلك لنص المادة (151) منه, والتى ناطت بمجلس النواب وحدة سلطة إصدار القوانين .
ثانياً: أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 2016 مشوب بالتعسف فى استعمال السلطة التشريعية، فقد قصد به تمكين المطعون ضده من عزل الطاعن لإقدامه على كشف وقائع الفساد فى الدولة مما يجرده من صفة العمومية والتجريد الملازمتين للقاعدة القانونية ويصمه بتوخى أغراض غير مشروعة، ووقتها أطلق علي هذا القرار (( قرار هشام جنينة)).
ويدعم هذا النظر الضجة الإعلامية التى افتعلتها دوائر شبه رسمية حول صدور هذا القرار وتنبأ الكافة بأن هذا القرار بقانون صدر لأجل عزل المستشار/ هشام جنينة ( الطاعن )، وحاولت بعض وسائل الإعلام تشويه المستشار/ هشام جنينة بادعاء كونه منتمياً لجماعة غير شرعية هى جماعة الإخوان المسلمين، وهكذا انقلبت قرينة البراءة الدستورية باعتبار الشخص مداناً حتى تثبت براءته .
ثالثاً: أن القرار الطعين قرار منعدم لصدوره من غير مختص وفقاً للدستور:
ذلك أن المادتين 215 و 216 من الدستور الصادر عام 2014 نصت أولاهما " علي أنه يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني المالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ".
وجاءت المادة 216 من ذات الدستور لتنص علي أنه :
يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها وسائر أوضاعها الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال .
يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحده، ولا يعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويحظر عليهم ما يحظر علي الوزراء، وجماع مفهوم النصين سالفي البيان هو:
1- أن الأجهزة والهيئات المنصوص عليها هيئات وأجهزة مستقلة.
2- أن تلك الهيئات والأجهزة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري.
3- أن تلك الأجهزة والهيئات تبدي الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
4- أن تشكيل كل هيئة أو جهاز منها يخضع لقانون يحدد اختصاصاته ونظام عمله واستقلاليته والحماية اللازمة لأعضائه بما يكفل لهم الحياد والاستقلال .
5- أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء تلك الأجهزة والهيئات بعد موافقة أغلبية مجلس النواب لمدة أربع سنوات قابله للتجديد لمرة واحدة .
6- أن أياً منهم لا يتم إعفاءه من منصبه إلا في الحالات المحددة في القانون .
7- ويحظر علي رؤساء تلك الهيئات والأجهزة ما يحظر علي الوزراء .
وهذان النصان الدستوريان من النصوص واجبة التطبيق المباشر ومخالفتهما يعيب القرار المخالف بعيب مخالفة القانون .
فعزل رؤساء الأجهزة والهيئات الرقابية يخرج عن صلاحيات رئيس الجمهورية منفرداً لأن من يملك التعيين يملك العزل التزاما بضوابط وحدود الدستور والقانون، وقد جعل الدستور فى المادة 216 منه سلطة التعيين مشتركة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وهذا ما ينطبق أيضاً على سلطة العزل، والا كان لرئيس الجمهورية الحق فى عزل رؤساء الهيئات الرقابية ومنهم الطاعن دون رقابة مجلس النواب صاحب سلطة المشاركة فى التعيين .
فإنفراد رئيس الجمهورية بقرارالعزل دون موافقة مجلس النواب يجعل من اشتراط الدستور موافقة مجلس النواب على التعيين نوع من اللغو التشريعى ينزه المشرع عنه.
رابعاً: العيوب الدستورية الموضوعية الأخرى التى شابت القرار الجمهورى بقانون رقم 89 لسنة 2015:
لقد شاب القرار الجمهورى المذكور عيوب دستورية موضوعية كثيرة نظراً لمخالفته للعديد من مواد الدستور الحالى, ونورد فيما يلى هذه العيوب الموضوعية الجسيمة بترتيب المواد الدستورية التى خالفها هذا القرار الجمهورى:-
1- تنص المادة (215) من الدستور المصرى الحالى على أن :
"يحدد الإستقلال الفنى والمالى والإدارى, ويؤخذ رأيهما على مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ".
وينطوى هذا النص الدستورى على عدة أحكام, يعنينا منها في هذا المقام الحكم الخاص بوجوب أخذا رأى الأجهزة الرقابية في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها, حيث توجب المادة الدستورية أنفه الذكر بشكل قاطع, وبما لا يدع مجالاً لأدنى شك - أن تعرض مشروعات القوانين واللوائح التى تنظم عمل الهيئات والاجهزة الرقابية عليها, وأن يؤخد رأيها في تلك التشريعات قبل صدورها, وهذا الحكم وجوبى ولازم حتماً, ولا تملك السلطة المصدرة لتلك التشريعات تجاهل هذا الحكم, لأن عرض مشروعات هذه القوانين واللوائح على الهيئات والأجهزة المذكورة يعد بنص الدستور مرحلة إجرائية حتمية من مراحل إصدارها, ويترتب على ذلك أنه إذا صدرت تلك القوانين أو اللوائح دون أتباع الأجراءات المذكورة فإنها تكون غير دستورية.
لم يعرض سوى على مجلس الوزراء وهو جهة غير مختصة أصلاً بمراجعة مشروعات القوانين وعلى مجلس الدولة, ولم يؤخد بشأنه رأى أى من الأجهزة الرقابية التى صدر متعلقاً بعملها, فإن هذا القرار بقانون يكون مخالفاً لحكم المادة (215) من الدستور, ويكون إذا ذاك مشوباً بعوار دستورى شكلى واضح.
2- مخالفة القرار الجمهورى بالقانون المذكور للمادة (14) من الدستور :-
تنص المادة ( 14 ) من الدستور المصرى الحالى على أن :
"الوظائف حق للمواطنين على أساس الكفاءة, ودون محاباة أو وساطة, وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب, وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب, ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى, إلا في الأحوال التى يحددها القانون ".
وينطوى هذا النص الدستورى على العديد من الأحكام, يعنينا منها في هذا المقام الحكم الوارد بالقفرة قبل الأخيرة من النص الدستورى المذكورة والخاص بعدم جواز فصل الموظفين العموميين إلا في الأحوال التى يحددها القانون, فتلك الفقرة من النص الدستورى المذكور تضع أصلاً عاماً هو عدم جواز فصل الموظفين العموميين بغير الطريق التأديبى, ولا شك أن هذا الحظر يسرى على أعضاء الأجهزة الرقابية والهيئات العامة بأعتبارهم من الموظفين العموميين أما عن الأستثناء الوارد في الفقرة الدستورية أنفه الذكر, والذى يجوز بمقتضاه فصل الموظف العام بغير الطريق التأديبى في الأحوال التى يقررها القانون, فهذا الأستثناء لا يمكن إعماله إلا في ضوء نصوص قانونية تتميز بالتحديد القاطع والوضوح الساطع, لأنها بمثابة إستثناءات, ولا يصلح لذلك قط ما ورد بالقرار الجمهورى أنف الذكر من عبارات مطاطة وفضفاضة وبالغه الاتساع، فالنصوص العقابية لا يجوز أبداً أن تكون بمثل هذا الاتساع، وهذا ما إستقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا منذ نشأتها وسنبين ذلك في موضع لاحق من هذه المذكرة .
3- مخالفة القرار الجمهورى المذكور للمادة (53) من الدستور :-
تنص المادة ( 53 ) من الدستور :
"المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة, لا تمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة او الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الإجتماعى أو الإنتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب أخر..."
وهذا النص الدستورى يقر ويكرس مبدأ هو من أهم المبادئ, وأقدس المبادئ , وأخطر المبادئ, التى يقوم عليها بنيان الدول المتمدينة, ألا وهو مبدأ المساواة , ذلك المبدأ المستقى أصلاً من الشرائع السماوية الغراء التى أنزلها الله تعالى لعباده لتحكم حياتهم كلها، ولقد عصف القرار الجمهورى بقانون رقم 89 لسنة 2015 بهذا المبدأ ونسفه نسفاً, سواء على صعيد المساواة بين الكوادر البشرية داخل الجهاز المركزى للمحاسبات خاصة " والأجهزة الرقابية عامة " أو على صعيد المساواة بين الهيئات العامة والأجهزة الرقابية, وبين باقى مؤسسات الدولة, وذلك على التفصيل التالى :-
أ- الإخلال بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلى للهيئات العامة والأجهزة الرقابية , عامة " والجهاز المركزى للمحاسبات خاصة " :-
إن الحكم الواحد بالقرار الجمهورى أنف الذكر والذى يجيز العزل من الوظيفة لغير الأسباب التأديبية يقتصر فقط على رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية, فقط دون سائر الكوادر البشرية من العاملين بها, وفى ذلك إخلال جسيم بمبدأ المساواة, فتلك الهيئات والأجهزة تتكون - إلى جانب أعضائها - من العديد من الكوادر البشرية الأخرى من الموظفين العموميين الذين يشغلون وظائف دائمة فيها, فالجهاز المركزى للمحاسبات مثلا ً يشكل - وقفاً لنص المادة (19) من قانونه - من رئيس الجهاز الرقابى والعديد من الموظفين العموميين الذين يساهمون في عمل الجهاز والذين يقارب عددهم عدد أعضاء الجهاز, وعلى ذلك لا يشملهم حكم العزل الوارد في القرار الجمهورى المذكور, وذلك على الرغم من أن الحالات - المطاطة - لهذا العزل, والتى حددها هذا القرار الجمهورى يمكن أن تتوافر بشأن عضو الجهاز يمكن أن تتوافر أيضاً بشأن أى من الكوادر البشرية الأخرى المنتمية لهذا الجهاز, إذا لا يعقل أن يكون أعضاء الجهاز هم فقط الذين تقوم بشأنهم دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة أو أن يفقدوا الثقة والأعتبار أو يخلوا بواجبات وظائفهم بما من شأنه الأضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الأعتيارية العامة، أو أن يفقدوا الصلاحية لغير الأسباب الصحية .
- فمثل هذه الأفات الوظيفية كما قد تصم رئيس الجهاز أو عضو الجهاز, وقد تصم أيضاً أي من العاملين فيه والذين يمكن أن يشغلوا جميع الدرجات الوظيفية حتى رئيس القطاع بل ووكيل جهاز احياناً على التفصيل الوارد بجدول الوظائف الملحق بلائحة العاملين بالجهاز... إلخ .
فإذا جاء القرارالجمهورى أنف الذكر وخص رؤساء الأجهزة الرقابية فقط دون سائر العاملين فيها فإنه يكون قد ضرب عرض الحائط بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور, والذى يمثل موقع الصداره في البنيان القانونى لأى دولة متمدينة .
ب- الإخلال بمبدأ المساواة على صعيد الأجهزة الرقابية وباقى مؤسسات الدولة :-
فالقرار الجمهورى أنف الذكر يجيز عزل رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية فقط دون نظرائهم من رؤساء وأعضاء المؤسسات الأخرى في الدولة, وكأن من حالات العزل الواردة في هذا القرار الجمهورى لا تتوافر إلا في شأن رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وحدهم, ونحن هنا نتساءل :-
- هل الدلائل الجدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها لا تقوم فقط إلا بالنسبة لرؤساء وأعضاء الهيئات والأجهزة الرقابية فقط دون غيرهم من الكوادر البشرية للدولة .
- هل فقدان الثقة والاعتبار لا يكون فقط إلا بالنسبة لرؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
- هل الأخلال بواجبات الوظيفة والمساس بالمصالح العليا للدولة لا يقع إلا من رؤساء وأعضاء الهيئات العامة والأجهزة الرقابية فقط .
- هل فقدان الصلاحية للمنصب لا يكون إلا بشأن رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية فقط.
4- مخالفة القرار الجمهورى بالقانون المذكور للمادة (95) من الدستور :-
تنص المادة (95) من الدستور الحالى على أن :
العقوبة شخصية, ولا جريمة, ولا عقوبة إلا بناء على قانون, ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى, ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون " .
وهذا النص الدستورى ينطوى على العديد من الأحكام بالغة الأهمية, والتى يميز بين الدولة المتمدينة وبين المجتمعات البشرية الغوغائية, ولكن الذى يعيننا في هذا المقام هو الحكم الخاص بعدم جواز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائى, وهنا يكون القرار الجمهورى بقانون سالف الذكر قد خالف نص المادة (95) من الدستور بعزل طائفة من الموظفين العموميين على سبيل العقوبة دون صدور حكم قضائى بذلك .
5- مخالفة القرار الجمهورى المذكور للمادة (216) من الدستور :-
لقد نصت المادة (216) من الدستور على أنه :
"يصدر تشكيل كل هيئه مستقلة أو جهاز رقابى قانون يحدد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها والحماية اللازمة لاعضائها وساتر أوضاعهم الوظيفية بما لهم الحياد والاستقلال ".
يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولا يعفى أى منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون ... .
ومن حيث أن هذا النص وإن تضمن في فقرته الثانية الإحالة إلى القانون فيما يخص تحديد الحالات التى يعفى فيها رؤساء الأجهزة الرقابية بل أن الإرادة الدستورية حرصت كل الحرص على توفير الحماية اللازمة لهؤلاء الأعضاء وتنظيم شئونهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال, وتجلت تلك الإرادة في عبارات واضحة صريحة لا تحتمل لبساً أو غموضاً في الفقرة الأولى من المادة (216) .
وإذا خالف القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 هذا النظر ونص على الحالات إعفاء أعضاء الأجهزة الرقابية من مناصبهم دون أن ينظم سائر أوضاعهم الوظيفية على النحو يكفل لهم الحياد والاستقلال, فإنه بذلك يكون قد خالف الإرادة الدستورية, فضلاً عن أن أعضاء الأجهزة الرقابية يشغلون وظائف عامة وليسوا ضمن شاغلى المناصب السياسية, تضمن القانون الحالى طريق تأديبهم وضمانات التحقيق معهم .
6- مخالفة القرار الجمهورى المذكور للمادة(218) من الدستور الحالى:-
لقد خالف القرار الجمهورى المذكور حكم الفقرة الأولى من المادة (218) من الدستور المصرىالحالىوالتى تنص على أن :
" تلتزم الدولة بمكافحة الفساد, ويحد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك".
ومقتضى هذا النص أن الدولة تلتزم دستورياً بمكافحة الفساد وان المختص بأعمال هذه المكافحة هى الهيئات والأجهزة الرقابية والتى حدد الدستور نفسه في المادة (215) منه أربعة هيئات هي البنك المركزى, والهيئة العامة للرقابة المالية, والجهاز المركزى للمحاسبات, وهيئة الرقابة الإدارية, ولقد جاء القرار الجمهورى المذكور ليفرغ هذا النص الدستورى من مضمونه، ويجعله لغواً بلا معنى, ذلك أن هذا القرار بقانون, إذ أتاح للسلطة التنفيذية عزل رؤساء وأعضاء الهيئات والأجهزة الرقابية دون أسبتب قانونية محددة, فإنه يكون قد قضى على ما يتمتعون به من إستقلال وحياد, وجعلهم يعملون بأياد مرتعشة وتحت رحمة السلطة التنفيذية والتىهى أصلاً خاضعة لرقابة هذه الهيئات والأجهزة, وذلك يمثل ولا شك تكريس للفساد وتعميق لجذوره, ليس مكافحة له .
7- مخالفة القرار الجمهورى المذكور للمبادئ الدستورية التى أقرتها وإستقرت بحكمها المحكمة الدستورية العليا بخصوص النصوص العقابية :-
إن القرار الجمهورى بقانون رقم 89 لسنة 2015 ليس هناك أدنى شك في طبيعته العقابية ولا يبرؤه من هذه الطبيعة إستخدامه لمصطلح " إعفاء " ذلك أن الإعفاء من الوظيفة ليس إلا عزلاً منها, والعزل هو عقوبة تبعية وقفاً لنص الفقرة الثانية من المادة (24) من قانون العقوبات .
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا أيضاً :-
" إن الأصل في النصوص العقابية, أن تصاغ في حدود ضيقة تعريفاً بالأفعال التى جرمها المشرع, وتحديداً لأهميتها, لضمان ألا يكون التجهيل بها موطئا للإخلال بحقوق كفلها الدستور للمواطنين... ولئن جاز القول بأن تقدير أحوال فرضها, مما يدخل في إطار تنظيم الحقوق, ويندرج تحت السلطة التقديرية للمشرع, إلا أن هذه السلطة حدها قواعد الدستور, ولازمها ألا تكون النصوص العقابية شباكا يلقيها المشروع متصيداً باتساعها, أو بخفائها من يقعون تحتها أولا يبصرون مواقعها حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 49 لسنة 17 ق د جلسة 15/6/1996 .
كما قضت بأنة :" يتعين إن يكون هذا النص واضح محدداً لا غموض فيه لان النصوص التى تحتوى على مصطلحات فضفاضة مثل النظام العام وغيرها يصعب تحديدها ووضع تعريف واضح لها وهى بذلك تخضع لتفسير وتقدير من بيده السلطة مما قد يؤدى إلى إن تصبح إداه للعصف بالحقوق والحريات, ذلك لان غموض النص العقابى يعوق القضاء عن إعمال قواعد صارمة جازمة تحدد لكل جريمة أركانها وتقرر عقوبتها بما لا ليس فيه " ( حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 189 لسنة 31 ق جلسة 1/4/2012) .
كما قضت بأنة : " بخصوص القوانين يجب أن لا يكون مضمونها خافياً على أوساط الناس باختلافهم حول فحواة ومجال تطبيقه وحقيقة ما يرمى إليه فيكون معرفا بطريقة قاطعة بالأفعال المنهى على أرتكباها لا مجهلا بها مؤديا إلى ابهامها, ومن ثم يكون نفاذه مرتبطاً بمعايير شخصية قد تخالطها الأهواء هى بعد معايير مرجعها إلى تقدير القائمين على تطبيقه لحقيقة محتواة وإخلال فهمهم الخاص لمقاصده محل مراميه التى غالبا ما يجاوزونها التواء بها وتحريقا لها ينال من الأبرياء حكم المحكمة الدستورية العليا في ( الطعن رقم 105 لسنة 12 ق 12/2/1994 ) لما كان ذلك وباستقراء الحالات التى تضمنها نص القانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات الرقابية من مناصبهم وهى أربع كالتالى :
1- إذا ما قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها .
2- إذا فقد الثقة والاعتبار .
3- إذا اخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة .
4- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية .
ومن حيث إن صدور هذا القرار بقانون بتلك الصياغة يكون قد خالف القواعد الدستورية سالفة الذكر فالحالات التى تم ذكرها حالات فضفاضة واسعة وغير محددة، يتحول معها هذا القانون إلى أداه بيد السلطة القائمة على تنفيذه للعصف بالحقوق والحريات وأن إنقاذ أيا من تلك الحالات سيكون مرتبطاً بالمعايير الشخصية التى قد تخالطها الأهواء .
فكيف يمكن تفسير عبارات مثل ما يمس أمن الدولة وسلامتها وكيف يمكن الإثبات بالدليل أن نشاطاً معينا نال من المصالح العليا للبلاد أو أحد الشخصيات الاعتبارية العامة كل هذه العبارات المعيبة كيف سيتم تفسيرها دون الاستناد إلى معيار قانونى وتعريف محدد ؟
الأمر الذى يصبح معه هذا القرار بقانون أداة لتصفية الحسابات, على نحو يفرغ الإرادة الدستورية من مضمونها وتضحى تلك الحماية الدستورية التى تضمنتها نصوص الدستور مجرد حبر على ورق بما يهدم المنظومة الرقابية التى أسس لها دستور 2014 .
ثانياً : مخالفة القرار الطعين للقانون :
ورغم كل ذلك فقد صدر قرار إقالة المستشار هشام جنينة مخالفاً حتى للشروط والحالات التى حددها القرار بالقانون المنعدم الذى استند إليه، والذي يحدد حالات إعفاء رئيس الجهاز الرقابى من المنصب في الآتي :
1- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها .
2- إذا فقد الثقة والإعتبار .
3- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنها الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة .
4- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية، ولم تتوافر أي من تلك الحالات في الطاعن .
فلم يتم التحقيق معه أمام أية جهة من الجهات بشأن ما ذكر من حالات، ولم تصدر ضده أحكام قضائية تدينه، ومن ثم افتقد القرار لسببه بفرض استناده لهذا القانون فحالات العزل التى وردت بالقانون ليست أموراً تقديرية تستقلبها جهة الإدارة ولكنها مما يجب إقامة الدليل علي ثبوته بأحكام قضائية نهائية .
5- أن القرار الطعين قد صدر بالمخالفة لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998، والذى يتضمن نصوصاً خاصة تقيد النصوص العامة على فرض صحتها، فالمادة 20 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات جرى نصها علي أنه " يعين رئيس الجهاز بناء على ترشيح رئيس الجمهورية وموافقة مجلس الشعب، ويصدر بهذا التعيين قرار من رئيس الجمهورية متضمناً معاملته المالية، ويعامل من حيث المعاش وفقاً لهذه المعاملة، ويكون إعفاء رئيس الجهاز من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب بأغلبية أعضائه، وفى حالة تقديم رئيس الجهاز استقالته تعرض الاستقالة على مجلس الشعب، وتسرى في شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء "
أي انه لا يجوز إصدار قرار بعزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قبل العرض علي مجلس النواب- مجلس الشعب- بل واشترط النص موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ، ومن ثم فان القرار الطعين يضحي مخالفاً لصحيح القانون فاقداً لسند إصداره .
أولاً : عدم انطباق القرار الجمهورى الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 2015 على رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وذلك لان نص المادة 20 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 تنص على عدم قابلية رئيس الجهاز للعزل وان علاقة هذه المادة بالقانون 189 لسنة 2015 بمثابة علاقة القانون الخاص بالعام وبالتالى فإن القرار رقم 132 لسنة 2016 يصبح مستنداً لقرار بقانون متعارضاً مع قانون خاص يقيدة ويقيد مصدره وحيث عن ركن الحدية والاستعجال فإن الجدية قائمة ومتحققة من كون مخالفة القرار للدستور والقانون يخالف مبدأ المشروعية ومن ثم الجدية في الدعوى واما عن الاستعجال فإن ثمة أقرار الطاعن يتعذر تداركها اخصها اقصاءه عن موقعه الذي لا يسعى إليه ولكن عزله عنه بأسباب ملفقة لا أساس لها من الواقع أو القانون يتحقق معها أسباب الاستعجال .
لذلك
نلتمس من عدالتكم التكرم بالأمر : بتحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطعن - والحكم
أولاً : بقبول الدعوى شكلاً .
ثانياً : بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رقم 132 لسنة 2016 والمتضمنً مادة وحيدة وهى " يعفى السيد المستشار / هشام أحمد فؤاد جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبة إعتباراً من يوم 28/3/2016 " مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان .
ثالثاً: وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 132 لسنة 2016 واعتباره كأن لم يكن وما يترتب علي ذلك من آثار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.