محافظ شمال سيناء يستقبل وفدا من حزب الجبهة الوطنية    موعد أطول إجازة رسمية في 2025 وقائمة العطلات المتبقية    حظر تشغيلهم قبل ال 15.. كيف حدد القانون ضوابط عمل الأطفال؟    تفاصيل أعمال المرافق والطرق بالتجمع الثاني بالقاهرة الجديدة    بتوجيهات رئاسية.. استراتيجية تعليمية متطورة وجيل قادر على مواجهة التحديات    باستخدام 40 قنبلة خارقة للتحصينات، مزاعم عبرية حول عملية السرداب لاغتيال أبو عبيدة ومحمد السنوار    مسؤول سابق بالبنتاجون: الناتو يحتاج لتعزيز الدفاع وزيادة الإنفاق    اتحاد الكرة يخاطب الأندية بشأن تراخيص العمل للاعبين والمدربين الأجانب    مباشر نهائي كأس إيطاليا - ميلان (0)-(0) بولونيا.. فرص مهدرة    حماس وتركيز في مران منتخب مصر للشباب قبل مواجهة المغرب (صور)    نجل الفنان محمد رمضان أمام المحكمة غدا بتهمة التعدي على طفل بالجيزة    أحكام رادعة في اتهام 28 شخصًا بتصوير شابين بملابس نساء    خالد يوسف يعود للسينما بثلاثة أفلام    مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه «قولولي مبروك»|فيديو    أمين الفتوى: صلاة المرأة في المنزل خلف إمام المسجد في المنزل غير صحيحة شرعًا    أهمها النوم جيدا.. نصائح طبية ليلة الامتحان لزيادة تركيز الطلاب بمختلف المراحل التعليمية    الإنقاذ النهري يكثف جهوده للعثور على جثمان غريق بالأقصر    استمرار حبس محمد غنيم.. وموكله: ننتظر تحديد جلسة محاكمته    وفد مصري يستعرض خطة تنظيم بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف أمام الاتحاد الدولي في لوزان    التشكيل الرسمي لمواجهة ميلان ضد بولونيا فى نهائى كأس إيطاليا    رامى عاشور: ترامب يسوق لنفسه كرجل سلام وأنه مازال مؤثرا بالمعادلة السياسية    "البترول": "مودرن جاس" تنتهي من تنفيذ مشروع متكامل للغاز الطبيعي بالإمارات    أمين الفتوى يحذر من استخدام المياه في التحديات على السوشيال ميديا: إسراف وتبذير غير جائز شرعًا    خدعة في زجاجة مياه.. حكاية شاب أنهى حياة خالته بقطرة سامة بالجيزة    نصائح لاستخدام المراوح والتكييفات بشكل آمن على الأطفال    بعد رحيله.. من هو أفقر رئيس في العالم خوسيه موخيكا؟    هل من حقي أن أطلب من زوجي تعديل مظهره وهيئته؟.. أمين الفتوى: يجوز في هذه الحالة    ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بمركز أخميم فى سوهاج    مسئول أممي: منع وصول المساعدات إلى غزة «يُفضي إلى الموت»    دعم إيجاري وإنهاء العلاقة بعد سنوات.. "الاتحاد" يعلن عن مشروع قانون للإيجار القديم    الصين تتراجع عن قيود فرضتها مسبقًا على الولايات المتحدة الأمريكية    سيدات الزمالك يتأهلن إلى الدوري الممتاز ب لكرة السلة    «مش هعرف أمد ايدي عليها».. فتحي عبدالوهاب يكشف كواليس ضربه ل ريهام عبدالغفور    5 أبراج يتألق أصحابها في الإبداع والفن.. هل برجك من بينها؟    لعدم تواجد طبيب.. وكيل صحة الشرقية يجري جراحة لطفل أثناء زيارة مفاجئة ل"أبو حماد المركزي"    عبلة الألفى ل الستات: الدولة نفذت 15 مبادرة صحية منهم 60% للأطفال    استمرار فعاليات البرنامج التدريبي "إدراك" للعاملين بالديوان العام في كفر الشيخ    "الجبهة الوطنية" تعلن تشكيل أمانة ريادة الأعمال    جامعة الجلالة تنظّم أول نموذج محاكاة لجامعة الدول العربية    حجز محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي للحكم    تأجيل محاكمة قهوجي متهم بقتل شخص إلى جلسة 13 يوليو    "الوثائقية" تعرض غدا فيلم "درويش.. شاعر القضية"    استقبالا لضيوف الرحمن فى البيت العتيق.. رفع كسوة الكعبة 3 أمتار عن الأرض    الجارديان: القصف الإسرائيلي على غزة ينذر بتصعيد خطير يبدد آمال وقف إطلاق النار    البنك المركزي: القطاع المصرفي يهتم كثيراً بالتعاون الخارجي وتبادل الاستثمارات البيني في أفريقيا    «أنا عندي نادي في رواندا».. شوبير يعلق على مشاركة المريخ السوداني في الدوري المصري    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    إيتيدا تشارك في المؤتمر العربي الأول للقضاء في عصر الذكاء الاصطناعي    وكيل عمر فايد يكشف ل في الجول حقيقة إبلاغه بالرحيل من فنربخشة    الوزير "محمد صلاح": شركة الإنتاج الحربي للمشروعات تساهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطن    الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء: 107.5 الف قنطار متري كمية الاقطان المستهلكة عام 2024    السبت ببيت السناري.. انطلاق أمسية شعرية في افتتاح فعاليات ملتقى «القاهرة .. أصوات متناغمة»    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    محافظ الشرقية: لم نرصد أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح جراء الزلزال    للمرة الثالثة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة    "معرفوش ومليش علاقة بيه".. رد رسمي على اتهام رمضان صبحي بانتحال شخصيته    ورش توعوية بجامعة بني سويف لتعزيز وعي الطلاب بطرق التعامل مع ذوي الهمم    أدعية يستحب ترديدها وقت وقوع الزلازل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر الصيغة النهائية لمشروع قانون التعليم الجديد
نشر في الشروق الجديد يوم 31 - 05 - 2016

• التعليم تستقبل أراء المعلمين خلال 15 يوما.. واعتبار ممارسة الدروس الخصوصية جريمة تأديبية.. والتعليم إلزامي حتى المرحلة الثانوية
• تلتزم كل مدرسة خاصة بتجديد ترخيصها كل خمس سنوات واعتمادها من جودة التعليم ضمن شروط التجديد
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الصيغة النهائية لمشروع قانون التعليم الجديد عبر موقعها الرسمي علي شبكة الانترنت، لطرحه للحوار المجتمعي، وخصصت الوزارة بريدا الكترونيا لاستقبال مقترحات المعلمين وكافة المهتمين بشئون التعليم حول القانون لمدة خمسة عشر يوما عبر البريد التالي: [email protected]
وجاء في المادة (3) أن التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في الدولة بالمجان وإلزامي حتى المرحلة الثانوية أو ما يعادلها ولا يجوز تحصيل أي رسوم من التلاميذ مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية، ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدي للتلاميذ أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الالزامي، علي أن تحتفظ المدرسة بنسبة لا تقل عن 85% من من هذا المقابل.
المادة (6) اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص ويشترط في النجاح في مادة التربية الدينية الحصول علي 50% علي الأقل من الدرجة المخصصة لها علي ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي، مادة (7) يحدد بقرار من الوزير بعد أخذ رأي المحافظين موعد بدء الدراسة ونهايتها، ويجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصي لعدد تلاميذ الفصل في مدارس المحافظة اذا اقتضت الضرورة بما لا يجاوز نسبة 10% من العدد المقرر للفصل.
مادة (10) يحدد الوزير بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي شروط وأحوال القبول في كل مرحلة تعليمية علي أن يكون القبول في مرحلة التعليم الأساسي علي أساس السن في أول أكتوبر من العام الدراسي، أما القبول في المرحلة الثانوية فتكون المفاضلة علي أساس عاملي السن والمجموع الكلي للدرجات علي مستوي المحافظة.
وحدد الباب الثاني شروط وقواعد القبول بمرحلة رياض الأطفال وهي أن يكون سن الطفل ما بين الرابعة والسادسة ويكون القبول تنازليا من أعلي سن للمتقدمين هبوطا حتى الحد الأدني المقرر للكثافة، يجوز قبول الأطفال في المستوي الثاني مباشرة بالمدارس العربي شرط ألا يقل سنهم عن خمس سنوات، يجوز عقد مقابلة للطفل للقبول للتأكد من سلامته الصحية والعقلية علي أن يقبل الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بالفصول المناسبة لهم أو بفصول الدمج التي تنشأ لهذا الغرض.
وطبقا للمادة (19) "اذا لم يتقدم الطفل إلي المدرسة في مرحلة التعليم الأساسي في الموعد المحدد أو لم يواظب علي الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو عشرون يوما منفصلة وجب علي مدير المدرسة إنذار والده أو ولي أمره"، المادة ( 21) يعاقب بغرامة مقدارها 500 جنيه والد الطفل أو ولي أمره اذا تخلف أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلي المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في هذا القانون.
وتناول الباب الثالث مرحلة التعليم الثانوي، وجاء في المادة ( 24) إنه يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف، ويجوز لمن فصل بسبب اتنفاذ مرات الرسوب التقدم من الخارج ( منازل) لامتحان الصف بعد أداء الرسم المقرر لإعادة القيد، علي أن يؤدي الطالب في كل حالة علي حده رسم امتحان وإعادة قيد يصدر به قرارا سنويا من الوزير بما لا يقل عن 200 جنيه في المرة الواحدة، وطبقا للمادة (29) يمنح الطالب الناجح في جميع المواد المقررة للدراسة في الصف الثالث الثانوي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال السنوات الخمس التاليه لحصوله عليها، وتعتبر الشهادة منتهية تصلح للتعامل بها في سوق العمل، وجاء في المادة (38) يشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة في التعليم الفني ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75% من مجموع الدروس المقررة للتدريبات العملية بصرف النظر عن سبب الغياب.
وطبقا للمادة ( 53) تلتزم كل مدرسة خاصة بتقديم طلب تجديد ترخيصها كل خمس سنوات علي أن يكون اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من ضمن شروط التجديد، المادة (57) تحدد المصروفات المدرسية المقررة علي التلاميذ ورسوم النشاط المدرسي وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والايواء بالعملية الرسمية للدولة بقرار من المحافظ المختص، ويجوز للمحافظ أن يقرر إعادة تقييم المصروفات المدرسية المقررة علي تلاميذ المدارس الخاصة المعتمدة وقت صدور هذا القانون في ضوء القواعد التي يحددها الوزير.
وأكدت المادة (84) اعتبار ممارسة الدروس الخصوصية جريمة تأديبية ويحرم من الترقية لمدة عامين علي الأقل كل من يثبت إعطاؤه دروسا خصوصية ويحظر الترخيص لجهات أو مراكز خارج التربية والتعليم بإعطاء دروس خصوصية بأي طريقة كانت، المادة ( 86) يحدد بقرار من الوزير حافز إثابة يصرف لأعضاء هيئة التعليم عن الأداء المهني سنويا للموجود منهم علي رأس العمل بنسبة 200% من الأجر الأساسي ، كما يصدر الوزير قرار بصرف مكافأة مالية لا تقل عن 200% من الأجر الأساسي لأعضاء هيئة التعليم الدائمين والعاملين بالتربية والتعليم عند بلوغهم السن القانوني لنهاية الخدمة أو الوفاة، المادة ( 87) يمنح جميع العاملين بالوزارة بدل معلم مقداره 50% من الأجر الأساسي مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة.
وحددت المادة ( 95) الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي أعضاء هيئة التعليم وهي الانذار، الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز شهرين في السنة، تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، الحرمان من نصف العلاوة الدورية، الحرمان من مكافأة امتحانات النقل أو نسبة منها، الحرمان من حافز الأداء أو من علاوة مقابل الأعباء الوظيفية المقررة أو نسبة منها خلال السنة المالية، الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين، خفض الأجر في حدود علاوة، الخفض إلي الوظيفة الأدني مباشرة مع خفض بدل الاعتماد إلي القدر الذي كان عليه قبل الترقية، الاحالة إلي المعاش، الفصل من الخدمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.