«ألسن عين شمس» تستقبل وفدا من جامعة ليون الفرنسية    تسريب غاز وتكافل وكرامة.. الحكومة تعلن نتائج شكاوى المواطنين خلال مايو 2024    بحضور ممثل عن الرئيس.. افتتاح المكتب الوطني للوكالة الفرانكفونية بجامعة القاهرة الدولية    أماكن صرف معاش تكافل وكرامة قبل عيد الأضحى 2024.. بداية من الاثنين المقبل    10 توصيات.. ماذا يوصي صندوق النقد الدولي مصر لتجنب التحديات الاقتصادية؟    توريد 605 آلاف طن قمح لشون وصوامع الشرقية    جيش الاحتلال الإسرائيلي: استعادة 4 محتجزين أحياء من قطاع غزة    راديو جيش الاحتلال: تنفيذ غارات شمال رفح الفلسطينية مع التركيز على محور فيلادلفيا    كاتب صحفي: حجم التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان بلغ 26 مليار دولار    أنباء عن هجوم بمسيرة أوكرانية في عمق جمهورية روسية    تفاصيل استضافة مصر الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد التابع لدول "بريكس"    روسيا: الغرب يواصل تزويد أوكرانيا بأسلحة تستهدف المدن الروسية وتُستخدم ضد الفلسطينيين    مصدر يكشف لمصراوي عن صفقة جديدة يسعى الزمالك لحسمها    "اهدى علينا".. رسالة من تركي آل الشيخ إلى رضا عبد العال    لعدم تركيب الملصق.. سحب 1059 رخصة قيادة في 24 ساعة    الفوج الثاني من حجاج «المهندسين» يغادر إلى الأراضي المقدسة    السكة الحديد: تعديل تركيب وامتداد مسير بعض القطارات على خط القاهرة/ الإسماعيلية    بحضور يسرا وعز ورمضان.. 51 صورة من حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي    نيللي كريم بصحبة أحمد عز وترقص في حفل زفاف ابنة محمد السعدي (صور)    وزير الأوقاف: الأدب مع سيدنا رسول الله يقتضي الأدب مع سنته    الإفتاء توضح حكم تجميع جلود الأضاحي ثم بيعها في مزاد علني بمعرفة جمعية خيرية    بالصور.. وزير التعليم العالي يزور أرض مستشفى بنها الجامعي الجديد    في اليوم العالمي لأورام المخ - احذر الأعراض والأسباب    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 142 مخالفة عدم التزام بقرار الغلق للمحلات    إصابة 6 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على زراعى البحيرة    ضبط طن لحوم ودواجن مجمدة مجهولة المصدر في حملات رقابية بالشرقية    بدء أولى جلسات محاكمة ربة منزل وعشيقها بقتل الطفلة «ريتاج» في مدينة نصر    خبير اقتصادى: برنامج التنمية المحلية فى الصعيد أحدث طفرة تنموية    ساوثجيت يعلن قائمة انجلترا لخوض يورو 2024    إعلام إسرائيلى: عدد كبير من الطائرات يشارك فى قصف استثنائى على مخيم النصيرات    بعدما أعلنت انفصالها رسميًا.. من هي دانية الشافعي ؟    رسميًا.. مانشستر سيتي يجدد عقد سيتفان أورتيجا حتى عام 2026    ب100 شركة صغيرة ومتوسطة.. انطلاق فعاليات الدورة ال3 لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء بالأقصر    وزيرة خارجية إندونيسيا تستقبل السفير المصري بجاكرتا    رئيس جامعة المنوفية: فتح باب التقديم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية    سفاح التجمع يعترف لزملائه بمرضه النفسى: أعانى من اضطراب ثنائى القطب    صحة مطروح: قافلة طبية علاجية مجانية بمنطقة جلالة بالضبعة اليوم وغدا    أستاذ علوم سياسية: مصر بذلت جهودًا كبيرة في الملف الفلسطيني    النائب علي مهران: ثورة 30 يونيو بمثابة فجر جديد    خبيرة فلك تبشر برج السرطان بانفراجه كبيرة    حفظ التحقيقات حول وفاة نقاش بالمنيرة    نجيب الريحاني وجه باك أضحك الجماهير.. قصة كوميديان انطلق من كازينو بديعة وتحول منزله إلى قصر ثقافة    كريم محمود عبد العزيز يشارك الجمهور فرحته باطلاق اسم والده علي أحد محاور الساحل الشمالي    «الإفتاء» توضح فضل صيام عرفة    صور.. بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة مسابقة شغل 11114 وظيفة معلم مساعد فصل    جولة مفاجئة.. إحالة 7 أطباء في أسيوط للتحقيق- صور    افتتاح المكتب الوطني للوكالة الفرانكفونية بمصر في جامعة القاهرة الدولية ب6 أكتوبر (تفاصيل)    تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري يتصدر المباحثات المصرية الأذربيجية بالقاهرة    ب300 مجزر.. «الزراعة» ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لعيد الأضحى    فتح باب التقدم بمسابقة فتحى غانم لمخطوطة القصة القصيرة.. اعرف الشروط    أزهري: العشر الأوائل من ذي الحجة خير أيام الدنيا ويستحب صيامها    الأهلى يواجه النجوم استعدادا لمواجهة فاركو فى الدوري    مواعيد مباريات يورو 2024.. مواجهات نارية منتظرة في بطولة أمم أوروبا    إبراهيم حسن يكشف كواليس حديثه مع إمام عاشور بعد لقطته "المثيرة للجدل"    الإفتاء: الحج غير واجب لغير المستطيع ولا يوجب عليه الاستدانة من أجله    بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وكيفية تجديدها من المنزل    فريد زهران ل«الشاهد»: ثورة 1952 مستمدة من الفكر السوفيتي وبناءً عليه تم حل الأحزاب ودمج الاتحاد القومي والاشتراكي معًا    منتخب مصر الأولمبي يفوز على كوت ديفوار بهدف ميسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأهرام تنفرد بالتعديلات الجديدة في قانون التعليم
غرامة ألف جنيه إذا انقطع الطالب عن الدراسة وإحالة المدرس للتأديبية بسبب الدروس الخصوصية
نشر في الأهرام اليومي يوم 16 - 04 - 2012

نظام التعليم في مصر شهد توسعا كبيرا في العقد الأخير من حيث إنشاء المدارس وأعداد المعلمين والطلاب‏,‏ فالأرقام لا تكذب ولا تتجمل فهي تتحدث عن نفسها . وتقول: إن هناك71.5 مليون طالب يتمتعون بنظام التعليم, وأكثر من90% من نسبة هذا العدد يتعلمون بمدارس الحكومة,وتضم قائمة الأرقام1.7 مليون مدرس وإداري, ونحو54.7 ألف مدرسة.. وتحديات ضخامة النظام التعليمي يفرض ضرورة إدارته لا مركزيا, فهناك متغيرات كثيرة تفرض تعديل قانون التعليم من أهمها ثورة25 يناير, أيضا هناك فرصة جديدة لوزارة التربية والتعليم تتطلب التطوير وتعديل قانون التعليم الذي بلغ من العمر30 عاما, لذلك أعدت الوزارة تعديلا علي القانون الصادر تحت رقم139 لسنة1981 وأرسله وزير التربية والتعليم جمال العربي لمجلس الوزراء ومن المقرر أن يناقشه المجلس في اجتماع مقبل.
الدكتور طارق الحصري مساعد الوزير للتطوير الإداري أشار في المذكرة الإيضاحية للمشروع إلي أن التعديل المقترح يسعي إلي تعزيز اللامركزية وإدخال التطوير اللازم للإطار التشريعي الحاكم, وذلك علي النحو الذي يحقق التطبيق الفاعل للامركزية, ويتوافق مع مقترحات التطوير التي تنشدها وزارة التربية والتعليم, وتطوير المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي إلي كيان يرسم ويتابع الإستراتيجية القومية للتعليم التي تضعها الوزارة والعمل علي استمرار هذه السياسات, ويكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء. وفي هذا الإطار استهدفت التعديلات التي ينفرد بها الأهرام- أن يقدم التعليم قبل الجامعي نموذج تعليم رائد في المنطقة, وذلك من خلال توفير تعليم عال الجودة للجميع كحق أساسي من حقوق الإنسان وإعداد كل الأطفال والشباب لمواطنة مستنيرة في مجتمع المعرفة, في ظل عقد اجتماعي جديد قائم علي الديمقراطية والحرية والعدالة والاجتماعية, وتأسيس نظام تعليمي لا مركزي يدعم المشاركة المجتمعية والحوكمة الرشيدة ويكفل إدارة إصلاح التعليم بطريقة فاعله علي مستوي المدرسة وكل المستويات الإدارية.
وان يختص المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي بتحديد الإطار العام للسياسات التعليمية, وربطها بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة, وإقرار الخطط والأهداف الإستراتيجية للتعليم في مصر, ومتابعة السياسات التعليمية وإبداء الرأي فيها, ويكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم نائبا لرئيس المجلس وعضوية وزير التعليم العالي ووزراء التعليم السابقين, ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
وأكدت التعديلات علي دور الوزارة في وضع الإستراتيجية العامة للتعليم والمتابعة العامة, ودور المحافظات في إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس باختلاف أنواعها من الثانوي العام والفني إلي التعليم الأساسي ورياض الأطفال, والمدارس التجريبية( اللغات الرسمية) ومدارس التربية الخاصة, وتفعيل الاستقلال المالي للمدرسة وتطبيق الإصلاح المتمركز علي المدرسة وتفعيل دور مجلس الأمناء في متابعة المدرسة وزيادة المشاركة المجتمعية.
وتضمنت اختيار مديري المدارس, والموجهين في مسابقات عامة مفتوحة, ولمدة سنتين وتجدد عند تحقيق الأهداف, بما يضمن الكفاءة في الإدارة المدرسية, والتوجيه الفني, وإلغاء مدارس التعليم المهني الإعدادي, واستحداث التعديلات نمط جديد من المدارس غير الحكومية وهو المدارس الأهلية غير الهادفة للربح تقيمها الجمعيات الأهلية بغرض تقديم خدمة تعليمية بمقابل معتدل. و نصت التعديلات علي أن التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدراس الدولة بالمجان, ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية, ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدي للتلاميذ أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الإلزامي علي أن تحتفظ المدرسة بنسبة لا تقل عن85% من هذا المقابل, وتختص المدرسة بالصرف من هذا المقابل بموافقة مجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمدرسة, ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التربية والتعليم.
ويحدد بقرار من وزر التربية والتعليم بعد أخذ رأي المحافظين موعد بدء الدراسة ونهايتها, ويجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصي لعدد تلاميذ الفصل في مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز10% من العدد المقرر للفصل, باستثناء مدراس اللغات الرسمية حيث يجب ألا يزيد الفصل علي40 طالبا, وفي مدارس اللغات المتميزة عن32 طالبا, وإلا يزيد الفصل في التعليم الفني بالمواد العملية والرسم الفني علي20 طالبا.
وأكدت ان لرئيس المركز أو الحي أن يقرر إنشاء مدارس لرياض الأطفال تكون تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية, وذلك في ضوء المواصفات والقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم بشأن نظام الدراسة والمناهج والخطط وشروط القبول وما يجوز تقاضيه مقابل تنظيم التعليم بها, والمبني والسعة والمرافق والتجهيزات والمواصفات الصحية.
كذلك لوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم أن يقرر إنشاء نوعيات متميزة من المدارس وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدراسة والامتحانات فيها وتتخذ هذه المدارس مجالا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدا لتعميمها, وللمحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة إنشاء مدارس اللغات الرسمية وذلك في ضوء المواصفات والقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم بشأن نظام الدراسة والامتحانات.
كما يجوز للمحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن ينشئ مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها, ومدارس للتربية الخاصة لتعليم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم, وذلك في ضوء المواصفات والقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم علي أن يتضمن قرار الإنشاء في هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك.
ونقل سلطة وزير التربية والتعليم في إنشاء مدارس رياض الأطفال والمدارس الثانوية العامة والفنية والمدارس التجريبية ومدارس تعليم ورعاية المتفوقين, ومدارس التربية الخاصة إلي وحدات الإدارة المحلية وإلغاء مسمي ناظر مدرسة إلي مدير مدرسة.
واستحدثت التعديلات آلية لتوفر منحة مالية لكل أسرة مستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي والمساعدات الشهرية ومعاش قانون الطفل, وهي الفئات الأقل قدرة مالية في المجتمع المصري, لضمان منع التسرب من التعليم.
وعاقبت التعديلات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلي المدرسة خلال أسبوع من تسلم الإنذار بغرامة مقدارها ألف جنيه,- وكانت في السابق10 جنيهات- وجاء رفع قيمة الغرامة لسد منابع الأمية. وأكدت التعديلات علي المساواة في المتابعة والإشراف علي المدارس العامة والخاصة لتكون من جانب المديريات التعليمية علي مدارس التعليم الأساسي, ويقتصر دور الوزارة علي المدارس التي تدرس مناهج خاصة, وتيسير التعقيدات الإدارية أمام إنشاء المدارس الخاصة للعمل علي التوسع فيها لتيسير الفرصة أمام وزارة التربية والتعليم للتركيز في إنشاء مدارس عامة أكثر جودة.
وأجازت التعديلات للمدارس الأهلية والخاصة الاستعانة بالمدرسين العاملين في المدارس الرسمية علي سبيل الإعارة بحد أقصي أربع سنوات وتحدد شروط الإعارة بقرار من المحافظ المختص, وتسوية حالة من يحصل علي مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين, وتخفيض المدة البينية للترقية عام واحد لحاصل علي الماجستير وعامين للحاصل علي الدكتوراه والنص علي علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية.
وأعطت التعديلات لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية ومنها إعطاء الدروس الخصوصية, وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلي المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.