انطلاق فعاليات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية الأحد المقبل    الإعلان عن مسابقة تعيين جديدة بالنيابة الإدارية، وهذا موعد التقدم لها    محافظ كفر الشيخ يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الخارجية لإتاحة خدمات التصديقات داخل المحافظة| صور    تحرك في أسعار الذهب اليوم الخميس.. بكم عيار 21 الآن ؟    الإمارات تطلق مصنع متطور للمولدات الصديقة للبيئة ينضم إلى القطاع الصناعي في الشارقة    البورصة تسجل مستوى تاريخي جديد مقتربة من 41500 نقطة بختام الأسبوع    شريف زرد يكتب: تحديات.. صراع الأرض والهوية    بوتين يؤكد توسيع السيطرة الروسية نحو نوفوراسيا وخاركيف وأوديسا    في حالة قرار صلاح بالرحيل عن ليفربول.. ما هو الفريق المناسب ل مو؟    طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة كريم فؤاد    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال كوبري الأتوبيس الترددي بالقاهرة    غلق كلى لمخرج محور جمال عبد الناصر بالدائرى غدا لتركيب كوبرى    محافظ أسوان يبحث مع التأمين الصحي الشامل مشكلات تقديم الخدمات الطبية    العمل" تُوفر 10 وظائف للشباب في" الصناعات البلاستيكية الدقيقة بالجيزة    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا على الناخبين بطهطا    رغم جدل البرومو.. الست يُثير إعجاب الجمهور والنقاد في العرض الأول بالمغرب    الوطنية للصحافة تكرم أخبار اليوم كأفضل تغطية صحفية لافتتاح المتحف المصرى الكبير    الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين فى غزة    رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم    «أخبار اليوم» تنعى شقيق الكاتب الصحفي إسلام عفيفي    رغم إصابته في أحداث 7 أكتوبر.. نتنياهو يدافع عن قرار تعيين سكرتيره العسكري رئيسا للموساد    الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة وتحذير من شبورة كثيفة وأمطار ونشاط رياح وأتربة    لجان لفحص شكوى أهالي قرية بالشرقية من وجود تماسيح    أبو الغيط: جائزة التميز الحكومي رافعة أساسية للتطوير وتحسين جودة حياة المواطن العربي    في غياب الدوليين.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي بكأس العاصمة    القاهرة الإخبارية: انتظام التصويت بدائرة الرمل في الإسكندرية.. والشباب يتصدرون    اسمها الحقيقى إفراج.. ياسمين الخيام في ذكرى والدها: غيرت اسمي خوفا عليه "فيديو"    وفاة الشاعر والإذاعي فوزي خضر وتشييع جثمانه اليوم بعد صلاة العصر    إعلان نتائج بطولة الجمباز بدوري الجامعات والمعاهد العليا المصرية رقم 53    «الأوقاف»: تعديل القيمة الايجارية لأملاك الوقف    ترقب أمريكى لزيارة بوتين للهند.. توقعات باتفاقات دفاعية وتسهيل التجارة    الزمالك يخوض مبارياته في كأس عاصمة مصر على ستاد المقاولون العرب    غنام محمد على رادار الأهلي تمهيدا لرحيل ديانج في يناير    الليلة.. حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2025    هل بول القطط نجس؟ وحكم الصلاة فى المكان الملوث به.. الإفتاء تجيب    "تعليم القاهرة" تدعو الطلاب لضرورة الاستفادة من المنصة اليابانية    مباحثات مصرية - بريطانية لتعزيز الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية    لماذا يرتفع ضغط الدم فى الصباح وكيفية التعامل معه؟    نقيب المعلمين يبحث آفاق التعاون مع اتحاد التعليم في إنجلترا    خسائر بالملايين| الحماية المدنية تسيطر على حريق بمعرض أجهزة كهربائية بالوراق    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    المعرض الدولى الرابع للصناعات الدفاعية ( إيديكس - 2025 ) يواصل إستمرار فعالياته وإستقبال الزائرين    محكمة جنح أول الإسماعيلية تؤجل نظر محاكمة والد المتهم بجريمة المنشار    مصر تقيم احتفالية كبرى لوزراء البيئة وممثلي 21 دولة من حوض البحر المتوسط    وزير الزراعة يدلي بصوته في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    «الأعلى للأمناء»: منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي يجهز جيل المستقبل    رمضان 2026| سوسن بدر تتعاقد علي «توابع »ل ريهام حجاج    بيراميدز يخسر جهود زلاكة أمام بتروجت    اليوم الثاني للتصويت بالبحيرة.. إقبال لافت من الناخبين منذ فتح اللجان    استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس.. والجنيه يسجل 45440 جنيهًا    هل وجود الكلب داخل المنزل يمنع دخول الملائكة؟.. دار الإفتاء تجيب    لو عندى نزلة برد أعمل إيه؟.. الصحة توضح خطوات التعامل والوقاية    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأهرام تنفرد بالتعديلات الجديدة في قانون التعليم
غرامة ألف جنيه إذا انقطع الطالب عن الدراسة وإحالة المدرس للتأديبية بسبب الدروس الخصوصية
نشر في الأهرام اليومي يوم 16 - 04 - 2012

نظام التعليم في مصر شهد توسعا كبيرا في العقد الأخير من حيث إنشاء المدارس وأعداد المعلمين والطلاب‏,‏ فالأرقام لا تكذب ولا تتجمل فهي تتحدث عن نفسها . وتقول: إن هناك71.5 مليون طالب يتمتعون بنظام التعليم, وأكثر من90% من نسبة هذا العدد يتعلمون بمدارس الحكومة,وتضم قائمة الأرقام1.7 مليون مدرس وإداري, ونحو54.7 ألف مدرسة.. وتحديات ضخامة النظام التعليمي يفرض ضرورة إدارته لا مركزيا, فهناك متغيرات كثيرة تفرض تعديل قانون التعليم من أهمها ثورة25 يناير, أيضا هناك فرصة جديدة لوزارة التربية والتعليم تتطلب التطوير وتعديل قانون التعليم الذي بلغ من العمر30 عاما, لذلك أعدت الوزارة تعديلا علي القانون الصادر تحت رقم139 لسنة1981 وأرسله وزير التربية والتعليم جمال العربي لمجلس الوزراء ومن المقرر أن يناقشه المجلس في اجتماع مقبل.
الدكتور طارق الحصري مساعد الوزير للتطوير الإداري أشار في المذكرة الإيضاحية للمشروع إلي أن التعديل المقترح يسعي إلي تعزيز اللامركزية وإدخال التطوير اللازم للإطار التشريعي الحاكم, وذلك علي النحو الذي يحقق التطبيق الفاعل للامركزية, ويتوافق مع مقترحات التطوير التي تنشدها وزارة التربية والتعليم, وتطوير المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي إلي كيان يرسم ويتابع الإستراتيجية القومية للتعليم التي تضعها الوزارة والعمل علي استمرار هذه السياسات, ويكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء. وفي هذا الإطار استهدفت التعديلات التي ينفرد بها الأهرام- أن يقدم التعليم قبل الجامعي نموذج تعليم رائد في المنطقة, وذلك من خلال توفير تعليم عال الجودة للجميع كحق أساسي من حقوق الإنسان وإعداد كل الأطفال والشباب لمواطنة مستنيرة في مجتمع المعرفة, في ظل عقد اجتماعي جديد قائم علي الديمقراطية والحرية والعدالة والاجتماعية, وتأسيس نظام تعليمي لا مركزي يدعم المشاركة المجتمعية والحوكمة الرشيدة ويكفل إدارة إصلاح التعليم بطريقة فاعله علي مستوي المدرسة وكل المستويات الإدارية.
وان يختص المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي بتحديد الإطار العام للسياسات التعليمية, وربطها بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة, وإقرار الخطط والأهداف الإستراتيجية للتعليم في مصر, ومتابعة السياسات التعليمية وإبداء الرأي فيها, ويكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم نائبا لرئيس المجلس وعضوية وزير التعليم العالي ووزراء التعليم السابقين, ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
وأكدت التعديلات علي دور الوزارة في وضع الإستراتيجية العامة للتعليم والمتابعة العامة, ودور المحافظات في إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس باختلاف أنواعها من الثانوي العام والفني إلي التعليم الأساسي ورياض الأطفال, والمدارس التجريبية( اللغات الرسمية) ومدارس التربية الخاصة, وتفعيل الاستقلال المالي للمدرسة وتطبيق الإصلاح المتمركز علي المدرسة وتفعيل دور مجلس الأمناء في متابعة المدرسة وزيادة المشاركة المجتمعية.
وتضمنت اختيار مديري المدارس, والموجهين في مسابقات عامة مفتوحة, ولمدة سنتين وتجدد عند تحقيق الأهداف, بما يضمن الكفاءة في الإدارة المدرسية, والتوجيه الفني, وإلغاء مدارس التعليم المهني الإعدادي, واستحداث التعديلات نمط جديد من المدارس غير الحكومية وهو المدارس الأهلية غير الهادفة للربح تقيمها الجمعيات الأهلية بغرض تقديم خدمة تعليمية بمقابل معتدل. و نصت التعديلات علي أن التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدراس الدولة بالمجان, ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية, ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدي للتلاميذ أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الإلزامي علي أن تحتفظ المدرسة بنسبة لا تقل عن85% من هذا المقابل, وتختص المدرسة بالصرف من هذا المقابل بموافقة مجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمدرسة, ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التربية والتعليم.
ويحدد بقرار من وزر التربية والتعليم بعد أخذ رأي المحافظين موعد بدء الدراسة ونهايتها, ويجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصي لعدد تلاميذ الفصل في مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز10% من العدد المقرر للفصل, باستثناء مدراس اللغات الرسمية حيث يجب ألا يزيد الفصل علي40 طالبا, وفي مدارس اللغات المتميزة عن32 طالبا, وإلا يزيد الفصل في التعليم الفني بالمواد العملية والرسم الفني علي20 طالبا.
وأكدت ان لرئيس المركز أو الحي أن يقرر إنشاء مدارس لرياض الأطفال تكون تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية, وذلك في ضوء المواصفات والقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم بشأن نظام الدراسة والمناهج والخطط وشروط القبول وما يجوز تقاضيه مقابل تنظيم التعليم بها, والمبني والسعة والمرافق والتجهيزات والمواصفات الصحية.
كذلك لوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم أن يقرر إنشاء نوعيات متميزة من المدارس وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدراسة والامتحانات فيها وتتخذ هذه المدارس مجالا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدا لتعميمها, وللمحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة إنشاء مدارس اللغات الرسمية وذلك في ضوء المواصفات والقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم بشأن نظام الدراسة والامتحانات.
كما يجوز للمحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن ينشئ مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها, ومدارس للتربية الخاصة لتعليم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم, وذلك في ضوء المواصفات والقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم علي أن يتضمن قرار الإنشاء في هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك.
ونقل سلطة وزير التربية والتعليم في إنشاء مدارس رياض الأطفال والمدارس الثانوية العامة والفنية والمدارس التجريبية ومدارس تعليم ورعاية المتفوقين, ومدارس التربية الخاصة إلي وحدات الإدارة المحلية وإلغاء مسمي ناظر مدرسة إلي مدير مدرسة.
واستحدثت التعديلات آلية لتوفر منحة مالية لكل أسرة مستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي والمساعدات الشهرية ومعاش قانون الطفل, وهي الفئات الأقل قدرة مالية في المجتمع المصري, لضمان منع التسرب من التعليم.
وعاقبت التعديلات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلي المدرسة خلال أسبوع من تسلم الإنذار بغرامة مقدارها ألف جنيه,- وكانت في السابق10 جنيهات- وجاء رفع قيمة الغرامة لسد منابع الأمية. وأكدت التعديلات علي المساواة في المتابعة والإشراف علي المدارس العامة والخاصة لتكون من جانب المديريات التعليمية علي مدارس التعليم الأساسي, ويقتصر دور الوزارة علي المدارس التي تدرس مناهج خاصة, وتيسير التعقيدات الإدارية أمام إنشاء المدارس الخاصة للعمل علي التوسع فيها لتيسير الفرصة أمام وزارة التربية والتعليم للتركيز في إنشاء مدارس عامة أكثر جودة.
وأجازت التعديلات للمدارس الأهلية والخاصة الاستعانة بالمدرسين العاملين في المدارس الرسمية علي سبيل الإعارة بحد أقصي أربع سنوات وتحدد شروط الإعارة بقرار من المحافظ المختص, وتسوية حالة من يحصل علي مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين, وتخفيض المدة البينية للترقية عام واحد لحاصل علي الماجستير وعامين للحاصل علي الدكتوراه والنص علي علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية.
وأعطت التعديلات لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية ومنها إعطاء الدروس الخصوصية, وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلي المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.