مصرع 4 وإصابة 3 في حادث تصادم سيارتي نقل جنوب أسوان    أسعار الطماطم والبصل والفاكهة الخميس 16 أكتوبر 2025 في أسواق الشرقية    كلام مهم من مدبولي بشأن زيادة المرتبات السنوية    انخفاض سعر الحديد اليوم الخميس 16 اكتوبر 2025.. كم سجل طن عز الآن؟    لقاءات لوزير الخارجية مع الإعلام الأجنبى لاستعراض جهود مصر فى إنهاء حرب غزة    إسرائيل ترفض فتح معبر رفح.. وتوجه طلب عاجل ل حماس    وفد موسكو في فيينا: محاولة "إلغاء" روسيا أدت إلى مشاكل في الدول الغربية    اليوم.. بعثة الأهلي تطير إلى بوروندي لمواجهة إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا    ارتفاع قياسي في سعر الذهب اليوم الخميس 16-10-2025 عالميًا    أمطار غزيرة تضرب السواحل.. جدول نوات الشتاء في البحر المتوسط 2026    الفيديوهات لا تعمل.. عطل عالمي يضرب يوتيوب.. والمنصة: شكرا لصبركم    صبري فواز يعلن بدء تصوير مسلسل «عاليا» مع غادة عبدالرازق.. والعرض رمضان 2026    تحويل مسار طائرة وزير الدفاع الأمريكي إلى بريطانيا بسبب تشقق الزجاج الأمامي    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 16كتوبر 2025    مدحت شلبي عن أزمة أرض أكتوبر: كرة القدم ما تنفعش من غير أهلي وزمالك    ارتفاع أسعار الذهب عالميًا في بداية تعاملات الخميس 16 أكتوبر    مادورو يستنكر انقلابات ال«سي آي أي» في أمريكا اللاتينية    قوات الاحتلال تعتقل شابًا خلال مداهمة في بلدة علار شمال طولكرم    ترامب يعتزم لقاء مودي خلال قمة آسيان    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    أحمد حمدي يكتب: «إخوان 2025.. التحالفات العابرَة للأيديولوجيا» 8    أكمنة ثابتة ومتحركة| «التأمين العالي» سر اختيار شرم الشيخ لاستضافة «قمة السلام»    امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته الثامنة    عصام عطية يكتب: صناعة التاريخ    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    عمرو محمود ياسين عن حالة زوجته: بنطمنكم لكن الطبيب منع الزيارة لحين استقرار الحالة    لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    عمرو موسى: الضفة الغربية أمام خطر كبير.. ونتنياهو لا يفهم السلام    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    تحريات لكشف سرقة متعلقات مدربة خيول وجواز سفر خيل أحمد السقا بأبو النمرس    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    أسعار التذاكر بعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    كريم ذكري: شيكابالا اعتزل مجبرًا والزمالك لا يملك بديلًا لدوره    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    خشية الفضيحة.. تقتل رضيعتها وتلقيها في صندوق قمامة والمحكمة تعاقبها بالمشدد    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأهرام تنفرد بالتعديلات الجديدة في قانون التعليم
غرامة ألف جنيه إذا انقطع الطالب عن الدراسة وإحالة المدرس للتأديبية بسبب الدروس الخصوصية
نشر في الأهرام اليومي يوم 16 - 04 - 2012

نظام التعليم في مصر شهد توسعا كبيرا في العقد الأخير من حيث إنشاء المدارس وأعداد المعلمين والطلاب‏,‏ فالأرقام لا تكذب ولا تتجمل فهي تتحدث عن نفسها . وتقول: إن هناك71.5 مليون طالب يتمتعون بنظام التعليم, وأكثر من90% من نسبة هذا العدد يتعلمون بمدارس الحكومة,وتضم قائمة الأرقام1.7 مليون مدرس وإداري, ونحو54.7 ألف مدرسة.. وتحديات ضخامة النظام التعليمي يفرض ضرورة إدارته لا مركزيا, فهناك متغيرات كثيرة تفرض تعديل قانون التعليم من أهمها ثورة25 يناير, أيضا هناك فرصة جديدة لوزارة التربية والتعليم تتطلب التطوير وتعديل قانون التعليم الذي بلغ من العمر30 عاما, لذلك أعدت الوزارة تعديلا علي القانون الصادر تحت رقم139 لسنة1981 وأرسله وزير التربية والتعليم جمال العربي لمجلس الوزراء ومن المقرر أن يناقشه المجلس في اجتماع مقبل.
الدكتور طارق الحصري مساعد الوزير للتطوير الإداري أشار في المذكرة الإيضاحية للمشروع إلي أن التعديل المقترح يسعي إلي تعزيز اللامركزية وإدخال التطوير اللازم للإطار التشريعي الحاكم, وذلك علي النحو الذي يحقق التطبيق الفاعل للامركزية, ويتوافق مع مقترحات التطوير التي تنشدها وزارة التربية والتعليم, وتطوير المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي إلي كيان يرسم ويتابع الإستراتيجية القومية للتعليم التي تضعها الوزارة والعمل علي استمرار هذه السياسات, ويكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء. وفي هذا الإطار استهدفت التعديلات التي ينفرد بها الأهرام- أن يقدم التعليم قبل الجامعي نموذج تعليم رائد في المنطقة, وذلك من خلال توفير تعليم عال الجودة للجميع كحق أساسي من حقوق الإنسان وإعداد كل الأطفال والشباب لمواطنة مستنيرة في مجتمع المعرفة, في ظل عقد اجتماعي جديد قائم علي الديمقراطية والحرية والعدالة والاجتماعية, وتأسيس نظام تعليمي لا مركزي يدعم المشاركة المجتمعية والحوكمة الرشيدة ويكفل إدارة إصلاح التعليم بطريقة فاعله علي مستوي المدرسة وكل المستويات الإدارية.
وان يختص المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي بتحديد الإطار العام للسياسات التعليمية, وربطها بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة, وإقرار الخطط والأهداف الإستراتيجية للتعليم في مصر, ومتابعة السياسات التعليمية وإبداء الرأي فيها, ويكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم نائبا لرئيس المجلس وعضوية وزير التعليم العالي ووزراء التعليم السابقين, ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
وأكدت التعديلات علي دور الوزارة في وضع الإستراتيجية العامة للتعليم والمتابعة العامة, ودور المحافظات في إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس باختلاف أنواعها من الثانوي العام والفني إلي التعليم الأساسي ورياض الأطفال, والمدارس التجريبية( اللغات الرسمية) ومدارس التربية الخاصة, وتفعيل الاستقلال المالي للمدرسة وتطبيق الإصلاح المتمركز علي المدرسة وتفعيل دور مجلس الأمناء في متابعة المدرسة وزيادة المشاركة المجتمعية.
وتضمنت اختيار مديري المدارس, والموجهين في مسابقات عامة مفتوحة, ولمدة سنتين وتجدد عند تحقيق الأهداف, بما يضمن الكفاءة في الإدارة المدرسية, والتوجيه الفني, وإلغاء مدارس التعليم المهني الإعدادي, واستحداث التعديلات نمط جديد من المدارس غير الحكومية وهو المدارس الأهلية غير الهادفة للربح تقيمها الجمعيات الأهلية بغرض تقديم خدمة تعليمية بمقابل معتدل. و نصت التعديلات علي أن التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدراس الدولة بالمجان, ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية, ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدي للتلاميذ أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الإلزامي علي أن تحتفظ المدرسة بنسبة لا تقل عن85% من هذا المقابل, وتختص المدرسة بالصرف من هذا المقابل بموافقة مجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمدرسة, ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التربية والتعليم.
ويحدد بقرار من وزر التربية والتعليم بعد أخذ رأي المحافظين موعد بدء الدراسة ونهايتها, ويجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصي لعدد تلاميذ الفصل في مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز10% من العدد المقرر للفصل, باستثناء مدراس اللغات الرسمية حيث يجب ألا يزيد الفصل علي40 طالبا, وفي مدارس اللغات المتميزة عن32 طالبا, وإلا يزيد الفصل في التعليم الفني بالمواد العملية والرسم الفني علي20 طالبا.
وأكدت ان لرئيس المركز أو الحي أن يقرر إنشاء مدارس لرياض الأطفال تكون تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية, وذلك في ضوء المواصفات والقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم بشأن نظام الدراسة والمناهج والخطط وشروط القبول وما يجوز تقاضيه مقابل تنظيم التعليم بها, والمبني والسعة والمرافق والتجهيزات والمواصفات الصحية.
كذلك لوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم أن يقرر إنشاء نوعيات متميزة من المدارس وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدراسة والامتحانات فيها وتتخذ هذه المدارس مجالا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدا لتعميمها, وللمحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة إنشاء مدارس اللغات الرسمية وذلك في ضوء المواصفات والقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم بشأن نظام الدراسة والامتحانات.
كما يجوز للمحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن ينشئ مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها, ومدارس للتربية الخاصة لتعليم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم, وذلك في ضوء المواصفات والقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم علي أن يتضمن قرار الإنشاء في هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك.
ونقل سلطة وزير التربية والتعليم في إنشاء مدارس رياض الأطفال والمدارس الثانوية العامة والفنية والمدارس التجريبية ومدارس تعليم ورعاية المتفوقين, ومدارس التربية الخاصة إلي وحدات الإدارة المحلية وإلغاء مسمي ناظر مدرسة إلي مدير مدرسة.
واستحدثت التعديلات آلية لتوفر منحة مالية لكل أسرة مستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي والمساعدات الشهرية ومعاش قانون الطفل, وهي الفئات الأقل قدرة مالية في المجتمع المصري, لضمان منع التسرب من التعليم.
وعاقبت التعديلات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلي المدرسة خلال أسبوع من تسلم الإنذار بغرامة مقدارها ألف جنيه,- وكانت في السابق10 جنيهات- وجاء رفع قيمة الغرامة لسد منابع الأمية. وأكدت التعديلات علي المساواة في المتابعة والإشراف علي المدارس العامة والخاصة لتكون من جانب المديريات التعليمية علي مدارس التعليم الأساسي, ويقتصر دور الوزارة علي المدارس التي تدرس مناهج خاصة, وتيسير التعقيدات الإدارية أمام إنشاء المدارس الخاصة للعمل علي التوسع فيها لتيسير الفرصة أمام وزارة التربية والتعليم للتركيز في إنشاء مدارس عامة أكثر جودة.
وأجازت التعديلات للمدارس الأهلية والخاصة الاستعانة بالمدرسين العاملين في المدارس الرسمية علي سبيل الإعارة بحد أقصي أربع سنوات وتحدد شروط الإعارة بقرار من المحافظ المختص, وتسوية حالة من يحصل علي مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين, وتخفيض المدة البينية للترقية عام واحد لحاصل علي الماجستير وعامين للحاصل علي الدكتوراه والنص علي علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية.
وأعطت التعديلات لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية ومنها إعطاء الدروس الخصوصية, وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلي المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.