نقيب المحامين بالشرقية: نجاح الإضراب أمام استئناف الزقازيق بنسبة 100%    جامعة أسيوط تحصد 11 جائزة في "مهرجان إبداع 13"    عاجل- 4 قرارات جديدة لرئيس الوزراء تتعلق بنزع ملكيات لأعمال المنفعة العامة    الهند: باكستان استهدفت أراضينا بصواريخ ومسيرات    المستشفى الإندونيسي في غزة يطلق نداء استغاثة: ساعات قليلة وينفد الوقود    تناسب هوية الأهلي.. طريقة النحاس تضرب منافسيه بسيل من المحاولات (تحليل)    ميدو يتحدث عن.. رحيل بيسيرو.. تعيين الرمادي.. عودة زيزو.. وتحذير لأحد المسؤولين    خالد بيبو: كولر كان يحلم بقيادة الأهلي بمونديال الأندية.. وظلم 5 لاعبين    الصحة: المرور على 145 منشأة طبية خاصة للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية    الأرصاد تُحذر من شبورة مائية وارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس 8 مايو 2025    رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية قبل غلق باب ملء البيانات    هند صبري تجسد بطولة جديدة من روايات إبراهيم عيسى.. ما التفاصيل؟    راجح داوود: "الكيت كات" قصة موسيقى صادمة تحوّلت لفهم أعمق لمعنى الفيلم    رئيس الوزراء يتفقد مركز أورام طنطا القديم.. ويُشيد بالخدمات الطبية المقدمة ضمن المبادرات الرئاسية    وزير الري: كاميرات لقياس التصرف على ترعة الإسماعيلية    أسرار دخان الفاتيكان.. تعقيدات طقسية عمرها قرون فى عصر البث المباشر    وزير خارجية إيران: زيارتي للهند تهدف لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة    بعد جدل الساعات المعتمدة، رئيس جامعة القاهرة يكشف ل فيتو نظام الدراسة ب«الجامعة الأهلية»    رسميًا.. جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 الترم الثاني    جامعة عين شمس تضع 10 إجراءات لضمان سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بنجاح    الإسماعيلي ضد إنبي.. الدراويش على حافة الهاوية بعد السقوط في مراكز الهبوط    ميدو يفجّرها: شخص داخل الزمالك يحارب لجنة الخطيط.. وإمام عاشور الأهم وصفقة زيزو للأهلي لم تكن مفاجأة    اليوم| لقاء ناري بين الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي كأس مصر للسلة    قرار رسمي يحدد ضوابط التصوير داخل مينائي الإسكندرية والدخيلة    وزير الاتصالات يبحث مع نظيره الياباني التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني    نائب محافظ الأقصر يكرم رائدات الأعمال بمبادرة "ست ب100 ست".. صور    القبض على طالب اعتدى على طفل بعد استدراجه بمدينة الشيخ زايد    الجريدة الرسمية تنشر قرارات رد الجنسية المصرية ل42 شخصا    جثة ال17 طعنة.. المؤبد للمتهمين في جريمة «السلاكين» بنجع حمادي    حملة مكبرة في بورسعيد تصادر زينة حفلات الزفاف من الشوارع -صور    الزراعة: صادرات مصر من العنب تخطت حوالى 181.1 ألف طن فى 2024    ضمن مبادرة «صكوك الإطعام».. توزيع 2 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في بني سويف    تفاصيل الأزمة الكاملة بين أسرة محمود عبد العزيز وبوسي شلبي    وزير الثقافة: وضع أسس علمية ومهنية لإنتاج محتوى درامي يرتقي بالذوق العام    قادة بالفطرة.. 5 أبراج يتألقون تحت الضغط هل أنت من بينهم؟    رسالة ماجستير بجامعة الأزهر حول "معالجة الإعلام الصهيوني لقضايا العرب" الاثنين    بوتين: التبادل التجارى مع الصين بلغ أكثر من 244 مليار دولار    أمين الفتوى يكشف عن 3 حالات لا يجوز فيها الزواج: ظلم وحرام شرعًا    جامعة المنيا الأهلية تُنشئ منظومة اختبارات إلكترونية وتُجهز 4 معامل لكلية الذكاء الاصطناعي    "الصحة": تخريج الدفعة الثالثة من برنامج "مرشدى تعافى الإدمان"    الصحة العالمية تكشف أهداف حملة اليوم العالمى للامتناع عن التبغ لعام 2025    وزير الصحة يبحث مع نقيب التمريض تطوير التدريب المهني وتعميم الأدلة الاسترشادية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8-5-2025 في محافظة قنا    موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 في مصر    تخفيف الحكم على قاتل والدته بالإسكندرية من الإعدام للسجن المشدد    قسم الأمراض العصبية والنفسية بجامعة أسيوط ينظم يوما علميا حول مرض الصرع    هجوم بطائرات درون على مستودعات نفطية في ولاية النيل الأبيض بالسودان    سعر جرام الذهب اليوم فى مصر الخميس 8 مايو 2025.. تراجع عيار 21    بعد صعود سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8-5-2025 صباحًا للمستهلك    الجيش الباكستاني يعلن إسقاط 12 طائرة تجسس هندية    الكرملين: محادثات بوتين وشي جين بينج في موسكو ستكون مطولة ومتعددة الصيغ    البرلمان الألماني يحيي ذكرى مرور 80 عامًا على انتهاء الحرب العالمية الثانية    بروشتة نبوية.. كيف نتخلص من العصبية؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على ملخص احداث مسلسل «آسر» الحلقة 28    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    نقيب المحامين: زيادة رسوم التقاضي مخالفة للدستور ومجلس النواب صاحب القرار    خبر في الجول - أشرف داري يشارك في جزء من تدريبات الأهلي الجماعية    النحاس يختار 21 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة المصري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات الجديدة لقانون التعليم
معاقبة ولى الأمر بغرامة ألف جنيه فى حالة الإهمال
نشر في الوفد يوم 16 - 04 - 2012

أرسل وزير التربية والتعليم جمال العربي لمجلس الوزراء تعديلا علي قانون التعليم الصادر تحت رقم 139 لسنة1981 ومن المقرر أن يناقشه المجلس في اجتماع مقبل.
واستهدفت التعديلات التي نشرتها صحيفة "الأهرام" أن يقدم التعليم قبل الجامعي نموذج تعليم رائد في المنطقة, وذلك من خلال توفير تعليم عالى الجودة للجميع كحق أساسي من حقوق الإنسان وإعداد كل الأطفال والشباب لمواطنة مستنيرة في مجتمع المعرفة, في ظل عقد اجتماعي جديد قائم علي الديمقراطية والحرية والعدالة والاجتماعية, وتأسيس نظام تعليمي لا مركزي يدعم المشاركة المجتمعية والحوكمة الرشيدة ويكفل إدارة إصلاح التعليم بطريقة فاعلة علي مستوي المدرسة وكل المستويات الإدارية.
واستحدثت التعديلات آلية لتوفر منحة مالية لكل أسرة مستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي والمساعدات الشهرية ومعاش قانون الطفل, وهي الفئات الأقل قدرة مالية في المجتمع المصري, لضمان منع التسرب من التعليم.
وعاقبت التعديلات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلي المدرسة خلال أسبوع من تسلم الإنذار بغرامة مقدارها ألف جنيه,- وكانت في السابق10 جنيهات- وجاء رفع قيمة الغرامة لسد منابع الأمية.
وان يختص المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي بتحديد الإطار العام للسياسات التعليمية, وربطها بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة, وإقرار الخطط والأهداف الإستراتيجية للتعليم في مصر, ومتابعة السياسات التعليمية وإبداء الرأي فيها, ويكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم نائبا لرئيس المجلس وعضوية وزير التعليم العالي ووزراء التعليم السابقين, ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
وأكدت التعديلات علي دور الوزارة في وضع الإستراتيجية العامة للتعليم والمتابعة العامة, ودور المحافظات في إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس باختلاف أنواعها من الثانوي العام والفني إلي التعليم الأساسي ورياض الأطفال, والمدارس التجريبية( اللغات الرسمية) ومدارس التربية الخاصة, وتفعيل الاستقلال المالي للمدرسة وتطبيق الإصلاح المتمركز علي المدرسة وتفعيل دور مجلس الأمناء في متابعة المدرسة وزيادة المشاركة المجتمعية.
وتضمنت اختيار مديري المدارس, والموجهين في مسابقات عامة مفتوحة, ولمدة سنتين وتجدد عند تحقيق الأهداف, بما يضمن الكفاءة في الإدارة المدرسية, والتوجيه الفني, وإلغاء مدارس التعليم المهني الإعدادي, واستحداث التعديلات نمط جديد من المدارس غير الحكومية وهو المدارس الأهلية غير الهادفة للربح تقيمها الجمعيات الأهلية بغرض تقديم خدمة تعليمية بمقابل معتدل.
ونصت التعديلات علي أن التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدراس الدولة بالمجان, ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية, ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدي للتلاميذ أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الإلزامي علي أن تحتفظ المدرسة بنسبة لا تقل عن85% من هذا المقابل, وتختص المدرسة بالصرف من هذا المقابل بموافقة مجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمدرسة, ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التربية والتعليم.
ويحدد بقرار من وزر التربية والتعليم بعد أخذ رأي المحافظين موعد بدء الدراسة ونهايتها, ويجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصي لعدد تلاميذ الفصل في مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز10% من العدد المقرر للفصل, باستثناء مدراس اللغات الرسمية حيث يجب ألا يزيد الفصل علي40 طالبا, وفي مدارس اللغات المتميزة عن32 طالبا, وإلا يزيد الفصل في التعليم الفني بالمواد العملية والرسم الفني علي20 طالبا.
وأكدت ان لرئيس المركز أو الحي أن يقرر إنشاء مدارس لرياض الأطفال تكون تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية, وذلك في ضوء المواصفات والقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم بشأن نظام الدراسة والمناهج والخطط وشروط القبول وما يجوز تقاضيه مقابل تنظيم التعليم بها, والمبني والسعة والمرافق والتجهيزات والمواصفات الصحية.
كذلك لوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم أن يقرر إنشاء نوعيات متميزة من المدارس وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدراسة والامتحانات فيها وتتخذ هذه المدارس مجالا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدا لتعميمها, وللمحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة إنشاء مدارس اللغات الرسمية وذلك في ضوء المواصفات والقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم بشأن نظام الدراسة والامتحانات.
كما يجوز للمحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن ينشئ مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها, ومدارس للتربية الخاصة لتعليم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم, وذلك في ضوء المواصفات والقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم علي أن يتضمن قرار الإنشاء في هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك.
ونقل سلطة وزير التربية والتعليم في إنشاء مدارس رياض الأطفال والمدارس الثانوية العامة والفنية والمدارس التجريبية ومدارس تعليم ورعاية المتفوقين, ومدارس التربية الخاصة إلي وحدات الإدارة المحلية وإلغاء مسمي ناظر مدرسة إلي مدير مدرسة.
وأكدت التعديلات علي المساواة في المتابعة والإشراف علي المدارس العامة والخاصة لتكون من جانب المديريات التعليمية علي مدارس التعليم الأساسي, ويقتصر دور الوزارة علي المدارس التي تدرس مناهج خاصة, وتيسير التعقيدات الإدارية أمام إنشاء المدارس الخاصة للعمل علي التوسع فيها لتيسير الفرصة أمام وزارة التربية والتعليم للتركيز في إنشاء مدارس عامة أكثر جودة.
وأجازت التعديلات للمدارس الأهلية والخاصة الاستعانة بالمدرسين العاملين في المدارس الرسمية علي سبيل الإعارة بحد أقصي أربع سنوات وتحدد شروط الإعارة بقرار من المحافظ المختص, وتسوية حالة من يحصل علي مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين, وتخفيض المدة البينية للترقية عام واحد لحاصل علي الماجستير وعامين للحاصل علي الدكتوراه والنص علي علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية.
وأعطت التعديلات لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية ومنها إعطاء الدروس الخصوصية, وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلي المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.