أخبار كفر الشيخ اليوم.. مديرية الأوقاف تنظم البرنامج التثقيفي للطفل بمساجد الإدارات الفرعية    إسلام عفيفى يكتب: حربٌ لا يريدها أحد    توروب والشناوي يحضران غدًا المؤتمر الصحفي للحديث عن مباراة يانج أفريكانز    ياسر عبد العزيز يكتب: كشف حساب رياضى شبابى    العناية الإلهية تنقذ 60 راكبًا من الموت في حريق أتوبيس بصحراوي قنا| صور    جناح الأزهر يواصل العمل بكامل طاقته بمعرض الكتاب    معرض الكتاب 2026| خالد الريسوني: مُترجِم الشعر ينبغي أن يكون شاعراً    نقل الفنان محيي إسماعيل ل دار إقامة كبار الفنانين    فى النصف من شعبان| العلماء: العفو وصلة الأرحام وسيلة قبول الأعمال    شركات السياحة: التدريب هو كلمة السر في المنافسة السياحية ونسعى لتأهيل كوادر جديدة    سموحة يخطف فوزًا قاتلًا أمام إنبي في الدوري المصري    اتفاقية مع «شنايدر إلكتريك» لدعم الأمن الغذائى    الثقة فى الجاهزية والمكانة عودة أكبر وأحدث سفن الحاويات للعبور بالقناة    اتفاق أكاديمي مصري روماني على زيادة التعاون في الذكاء الاصطناعي    معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 يناقش التطورات السياسية في ليبيا ضمن مؤتمر «أفريقيا في عام»    انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 209 آلاف طلب خلال الأسبوع الماضي    صحة الوادى الجديد: تثقيف وتوعية 1875 منتفعا ضمن حملة 365 يوم سلامة    ضربات متتالية لجمارك مطار القاهرة ضد شبكات تهريب المخدرات الدولية    بعد اعتذار السيد القصير، تكليف محمد عاطف عمران شريف بأعمال الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية    "الجبهة الوطنية" يكلف النائب محمد عمران بأعمال الأمين العام للحزب    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل رسامة وتنصيب أفرايم إسحق قسًا وراعيًا لكنيسة ناصر    «الأدب الإفريقي والقضايا المعاصرة» في مؤتمر «إفريقيا في عام» بمعرض الكتاب    قناة DMC وWatch it تطرحان بوستر حمزة العيلى من مسلسل حكاية نرجس    حارس بنفيكا صاحب الهدف التاريخى يقود التشكيل المثالي فى دوري أبطال أوروبا    مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في المنيا    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى التحرير العام بالجيزة ويضع خطة عاجلة لانتظام عيادات التأمين الصحي    نجمة وادى دجلة هانيا الحمامى تتأهل إلى نهائي بطوله سبروت للأبطال 2026، المقدَّمة من كراود ستريت    الكشف على 1006 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقرية أبو السحما بالبحيرة    الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان    بعد نهائي أمم إفريقيا 2025.. عقوبات صارمة من «الكاف» على السنغال والمغرب    مسئولة فلسطينية: القدس تشهد محاولات إسرائيلية لفرض الواقع الاستيطاني بالقوة    حماية النيل أولاً.. غلق وتحرير محاضر ل7 مغاسل سيارات مخالفة بالفيوم    انطلاق مهرجان «أنوار الموهبة» في 409 مركز شباب بالشرقية    السعودية تحذر من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار    محافظ كفر الشيخ يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2025-2026    نقاد وكتاب يناقشون حدود التجريب عند نجيب محفوظ بمعرض الكتاب    أشرف زكى ل اليوم السابع: سوسن بدر أصيبت بكسر بسيط وتتواجد بالمستشفى    رئيس قضايا الدولة: التنسيق والتكامل أولى توجيهات الرئيس السيسي لكل مسؤول لتطوير العمل    محافظ أسوان: التنسيق بين المحافظة والمنطقة لتكثيف القوافل الدعوية بالمناطق النائية    احتفالًا يوم البيئة الوطني.. إطلاق 3 سلاحف وتوزيع 1000 شنطة قماشية    القومي لحقوق الإنسان يبحث سبل تفعيل الحق في تداول المعلومات بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي    إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمحافظة الدقهلية    3 إشارات خفية تكشف صرير الأسنان مبكرا    دوري أبطال إفريقيا - الهلال يطالب كاف بإلغاء طرد لاعبه أمام صنداونز    خروج سامح الصريطي من المستشفى بعد وعكة صحية و"الجبهة الوطنية" يطمئن جمهوره    الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة    طقس الغد.. ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 15    ضربات أمنية ضد تجار العملة.. ضبط قضايا اتجار بأكثر من 3 ملايين جنيه    مريهان القاضى: السيارات الكهربائية الأكثر توفيرا مقارنة بالسيارات البنزين    5 خطوات لضمان بقاء باقة الإنترنت لآخر الشهر    الاتحاد الأوروبي يتجه لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    بشير التابعي: خبرة الأهلي تقوده للقب الدوري وعلامات استفهام على الزمالك    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    دعاء الرزق.. باب الفرج وتوسعة الأرزاق باليقين والعمل    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات الجديدة لقانون التعليم
معاقبة ولى الأمر بغرامة ألف جنيه فى حالة الإهمال
نشر في الوفد يوم 16 - 04 - 2012

أرسل وزير التربية والتعليم جمال العربي لمجلس الوزراء تعديلا علي قانون التعليم الصادر تحت رقم 139 لسنة1981 ومن المقرر أن يناقشه المجلس في اجتماع مقبل.
واستهدفت التعديلات التي نشرتها صحيفة "الأهرام" أن يقدم التعليم قبل الجامعي نموذج تعليم رائد في المنطقة, وذلك من خلال توفير تعليم عالى الجودة للجميع كحق أساسي من حقوق الإنسان وإعداد كل الأطفال والشباب لمواطنة مستنيرة في مجتمع المعرفة, في ظل عقد اجتماعي جديد قائم علي الديمقراطية والحرية والعدالة والاجتماعية, وتأسيس نظام تعليمي لا مركزي يدعم المشاركة المجتمعية والحوكمة الرشيدة ويكفل إدارة إصلاح التعليم بطريقة فاعلة علي مستوي المدرسة وكل المستويات الإدارية.
واستحدثت التعديلات آلية لتوفر منحة مالية لكل أسرة مستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي والمساعدات الشهرية ومعاش قانون الطفل, وهي الفئات الأقل قدرة مالية في المجتمع المصري, لضمان منع التسرب من التعليم.
وعاقبت التعديلات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلي المدرسة خلال أسبوع من تسلم الإنذار بغرامة مقدارها ألف جنيه,- وكانت في السابق10 جنيهات- وجاء رفع قيمة الغرامة لسد منابع الأمية.
وان يختص المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي بتحديد الإطار العام للسياسات التعليمية, وربطها بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة, وإقرار الخطط والأهداف الإستراتيجية للتعليم في مصر, ومتابعة السياسات التعليمية وإبداء الرأي فيها, ويكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم نائبا لرئيس المجلس وعضوية وزير التعليم العالي ووزراء التعليم السابقين, ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
وأكدت التعديلات علي دور الوزارة في وضع الإستراتيجية العامة للتعليم والمتابعة العامة, ودور المحافظات في إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس باختلاف أنواعها من الثانوي العام والفني إلي التعليم الأساسي ورياض الأطفال, والمدارس التجريبية( اللغات الرسمية) ومدارس التربية الخاصة, وتفعيل الاستقلال المالي للمدرسة وتطبيق الإصلاح المتمركز علي المدرسة وتفعيل دور مجلس الأمناء في متابعة المدرسة وزيادة المشاركة المجتمعية.
وتضمنت اختيار مديري المدارس, والموجهين في مسابقات عامة مفتوحة, ولمدة سنتين وتجدد عند تحقيق الأهداف, بما يضمن الكفاءة في الإدارة المدرسية, والتوجيه الفني, وإلغاء مدارس التعليم المهني الإعدادي, واستحداث التعديلات نمط جديد من المدارس غير الحكومية وهو المدارس الأهلية غير الهادفة للربح تقيمها الجمعيات الأهلية بغرض تقديم خدمة تعليمية بمقابل معتدل.
ونصت التعديلات علي أن التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدراس الدولة بالمجان, ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية, ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدي للتلاميذ أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الإلزامي علي أن تحتفظ المدرسة بنسبة لا تقل عن85% من هذا المقابل, وتختص المدرسة بالصرف من هذا المقابل بموافقة مجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمدرسة, ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التربية والتعليم.
ويحدد بقرار من وزر التربية والتعليم بعد أخذ رأي المحافظين موعد بدء الدراسة ونهايتها, ويجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصي لعدد تلاميذ الفصل في مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز10% من العدد المقرر للفصل, باستثناء مدراس اللغات الرسمية حيث يجب ألا يزيد الفصل علي40 طالبا, وفي مدارس اللغات المتميزة عن32 طالبا, وإلا يزيد الفصل في التعليم الفني بالمواد العملية والرسم الفني علي20 طالبا.
وأكدت ان لرئيس المركز أو الحي أن يقرر إنشاء مدارس لرياض الأطفال تكون تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية, وذلك في ضوء المواصفات والقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم بشأن نظام الدراسة والمناهج والخطط وشروط القبول وما يجوز تقاضيه مقابل تنظيم التعليم بها, والمبني والسعة والمرافق والتجهيزات والمواصفات الصحية.
كذلك لوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلي للتعليم أن يقرر إنشاء نوعيات متميزة من المدارس وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدراسة والامتحانات فيها وتتخذ هذه المدارس مجالا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدا لتعميمها, وللمحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة إنشاء مدارس اللغات الرسمية وذلك في ضوء المواصفات والقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم بشأن نظام الدراسة والامتحانات.
كما يجوز للمحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن ينشئ مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها, ومدارس للتربية الخاصة لتعليم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم, وذلك في ضوء المواصفات والقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم علي أن يتضمن قرار الإنشاء في هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك.
ونقل سلطة وزير التربية والتعليم في إنشاء مدارس رياض الأطفال والمدارس الثانوية العامة والفنية والمدارس التجريبية ومدارس تعليم ورعاية المتفوقين, ومدارس التربية الخاصة إلي وحدات الإدارة المحلية وإلغاء مسمي ناظر مدرسة إلي مدير مدرسة.
وأكدت التعديلات علي المساواة في المتابعة والإشراف علي المدارس العامة والخاصة لتكون من جانب المديريات التعليمية علي مدارس التعليم الأساسي, ويقتصر دور الوزارة علي المدارس التي تدرس مناهج خاصة, وتيسير التعقيدات الإدارية أمام إنشاء المدارس الخاصة للعمل علي التوسع فيها لتيسير الفرصة أمام وزارة التربية والتعليم للتركيز في إنشاء مدارس عامة أكثر جودة.
وأجازت التعديلات للمدارس الأهلية والخاصة الاستعانة بالمدرسين العاملين في المدارس الرسمية علي سبيل الإعارة بحد أقصي أربع سنوات وتحدد شروط الإعارة بقرار من المحافظ المختص, وتسوية حالة من يحصل علي مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين, وتخفيض المدة البينية للترقية عام واحد لحاصل علي الماجستير وعامين للحاصل علي الدكتوراه والنص علي علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية.
وأعطت التعديلات لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية ومنها إعطاء الدروس الخصوصية, وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلي المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.