- إدانة 5 متهمين غائبين.. وإعفاء 4 من تهمة الرشوة استنادًا للمادة 107 عقوبات أصدرت محكمة جنايات جنوبالجيزة، المنعقدة بمحكمة زينهم، أحكاما بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين 3 و13 سنة، بحق 13 متهمًا فى قضية الرشوة الكبرى المتهم فيها عدد من المسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة. صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود وعضوية المستشارين محمود منصور عارف والسعيد محمود ابراهيم واحمد عزيز الفقى وسكرتارية حسن الصيفى. وتلت المحكمة منطوق حكمها ظهر أمس، مستندة إلى اتهامات بالرشوة، واستغلال النفوذ، التزوير، وعاقبت عبدالغنى عبدالحميد، مهندس بالإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية «محبوس»، بالسجن المشدد لمدة 13 سنة وغرامة 5 آلاف جنيه. كما عاقبت المتهم عبدالنبى أحمد موسى إخصائى زراعة درجة ثانية بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى حاليا وسابقا بالإدارة المركزية للملكية والتصرف «محبوس»، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 2000 جنيه. كما عاقبت معاقبة المتهم مجدى هاشم ابو العلا، فنى هندسى ثالث بالإدارة المركزية للملكية والتصرف «محبوس»، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 2000 جنيه. وعاقبت المتهم علاء الدين عبداللطيف السيد، فنى زراعى بالإدارة اول بالإدارة «محبوس»، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 2000 جنيه. وعاقبت المتهمين محمد صفوت حسن مالك شركة بج بن، وخليفة الضبع خليفة سائق بالهيئة (حضوريا) والمتهم إبراهيم شكرى ابراهيم صاحب الشركة المصرية لتكنولوجيا الطاقة البديلة وتحديث الصناعات (غيابيا) بالسجن 3 سنوات لكل منهم وتغريمهم ألف جنيه لكل منهم، ومصادرة المحررات المزورة. وعاقبت غيابيا المتهم تامر محمود ثابت، محامى «هارب» بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مبلغ ألفى جنيه، كما عاقبت غيابيا كلا من المتهمين ومحمود نبيه امين«هارب» ومحمد صلاح حسن صاحب مطعم «هارب»، محمد نجيب عايد سائق «هارب»، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهم وغرامة 2000 جنيه. وقررت المحكمة إعفاء كل من محسن عبدالعزيز حافظ مهندس مدنى، ومحمد صفوت حسن مالك شركة بج بن، وخليفة الضبع خليفة سائق بالهيئة، وسعيد محمد محاسب بالإدارة المركزية لشئون الملكية والتصرف بالهيئة، من العقوبة فى تهمة الرشوة استنادا لنص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات التى تنص على «إعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو أعترف بها».