مبني في الأساس على القانون المنظم للمجلس الإعلى للإعلام وفق المادة 211 من الدستور، مما يعني أن قبول العضوية للصحفيين سيكون وفقا للمواقع التي سيرخص لها من المجلس الأعلى للإعلام وفق الاحكام التالية: أحكام التراخيص للمواقع الصحفية: 1 - حرية إصدار الصحف الإلكترونية للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة مكفولة طبقا للقانون. 2 - على كل يصدر صحيفة إلكترونية، أن يقدم طلبا للترخيص إلى المجلس الأعلى لتنظيم إلإعلام موقعا عليه من الممثل القانوني للصحيفة الإلكترونية، ويشتمل أسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الصحيفة الإلكترونية، واسم الصحيفة واللغة التي تنشر بها، ونوع نشاطها والهيكل التحريري والإداري لها، وبيان ميزانيتها ومصادر تمويلها، وعنوانها واسم رئيس التحرير وبيانات شركة الاستضافة التي تستضيف الموقع الإلكتروني. 3 يصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراره في شأن طلب الترخيص المقدم إليه لإصدار الصحيفة الإلكترونية خلال مدة لا تتجاوز 40 يوما من تاريخ تقديمه إليه مستوفيا جميع البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة. 4 - يصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارا برفض الترخيص بإصدار الصحيفة الإلكترونية مسببا، ويعتبر انقضاء مدة 40 يوما المشار إليها في المادة السابقة دون إصدار قرار من المجلس بمثابة عدم اعتراض على الإصدار. 5 - في حالة صدور قرار برفض إصدار الصحيفة الإلكترونية يجوز لذوي الشأن أن يطعنوا فيه أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالرفض. 6 - إذا لم تصدر الصحيفة الإلكترونية خلال الشهور الثلاثة التالية للترخيص، أو إذا توقف التحديث الدوري لها لمدة 3 شهور اعتبر الترخيص ملغيا، ويعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا تحقق بغير عذر مقبول عدم التحديث خلال مدة 3 شهور متتالية، ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس الأعلى للإعلام، ويعلن القرار إلى صاحب الشأن. 7 - تعتبر الموافقة على إصدار الصحيفة امتيازا خاصا لا يجوز التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف، وكل تصرف يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة يعتبر باطلا، ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، فضلا عن الحكم بإلغاء ترخيص الصحيفة الإلكترونية. 8 - يحظر إصدار الصحف الإلكترونية أو الاشتراك في إصدارها أو ملكيتها بأية صورة من الصور على الممنوعين قانونا من مزاولة الحقوق السياسية. 9 - في حالة التغيير الذي يطرأ على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص يجب إعلام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كتابة بهذا التغيير قبل حدوثه ب 15 يوما على الأقل إلا إذا كان هذا التغيير قد طرأ على وجه مفاجئ، وفي هذه الحالة يجب إعلانه في موعد غايته 8 أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه، ويعاقب الممثل القانوني للصحيفة عند مخالفة هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 10 - يشترط في الصحف الإلكترونية التي يصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات والجمعيات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، على أن تكون الأسهم جميعها في الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم، وأن لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن 100 الف جنيه مصري، ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة في أحد البنوك المصرية، ويجوز للمجلس الأعلى للإعلام أن يستثنى بعض الشروط في هذا البيان. 11 - لا يجوز أن تزيد ملكية الشخص وأفراد أسرته وأقاربه حتى الدرجة الثانية في رأس مال الشركة على 10% من رأس مالها، ويقصد بالأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصّر، ويجوز إنشاء شركات توصية بالأسهم لإصدار مواقع صحفية إلكترونية وفق هذه الشروط. 12 – يقوم المجلس الإعلى لتنظيم الإعلام بإعداد نموذجا لعقد تأسيس الصحيفة الإلكترونية التي تتخذ شكل شركة مساهمة أو تعاونية أو توصية بالأسهم ونظامها الأساسي، ويحدد عقد التأسيس أغراض الصحيفة أو الموقع الإلكتروني وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقت من بين المساهمين، وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر على الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس، يتم خلالها انتخاب مجلس الإدارة وفقا للنظام الذي يحدده عقد التأسيس. 13 - يكون لكل صحيفة إلكترونية رئيس تحرير مسؤول يشرف إشرافا فعليا على ما ينشر بها، وعدد من المحررين المسؤولين، يشرف كل منهم إشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها، ويشترط في رئيس التحرير والمحررين في الصحيفة أن يكونوا مقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين الإلكترونيين المصرية، ولا تنطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الصحف الإلكترونية التي تصدرها الجهات العلمية وكذلك التي تصدرها الهيئات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويحكم في حالة مخالفة ذلك بتعطيل الصحيفة مدة لا تجاوز ستة أشهر بناء على طلب المجلس الأعلى للإعلام، وإذا لم تتم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة يعتبر الترخيص ملغى. 14 - يجوز لأنواع النشر الإلكتروني الأخرى التي تقدم خدمات إعلامية ومعرفية التسجيل بالإخطار في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وتخضع لقانونه. 15 - لا يخضع النشر الإلكتروني بكافة أشكاله للرقابة، دون الإخلال بالمسئولية عما يتم نشره. خامسا ) وثائق طلب الترخيص الصحيفة الإلكترونية: - اسم الصحيفة الإلكترونية واسم نطاقها. - الحالة المدنية للمدير المسؤول سواء كان مدير النشر أو رئيس التحرير - أن يكون المسئول عن النشر راشدا ويحمل الجنسية المصرية ويتمتع بكافة حقوقه المدنية. - تعرِف الصحف الإلكترونية عند طلب الترخيص رئيس التحرير، وتعرف وكالات الانباء الإلكترونية ودور النشر الإلكترونية وشركات خدمات البث عبر الهاتف المدير المسئول عن النشر. - أن يكون رئيس التحرير حائزا على مؤهل جامعي، وله خبرة على الأقل ثلاث سنوات من الممارسة الصحفية. - أن يكون لطالب الترخيص عنواناً بريدياً محدداً على نفس نطاق العنوان الإلكتروني للموقع. - تقديم معلومات كاملة حول اسم وعنوان والسجل التجاري لشركة المستضيفة للموقع. - تقديم ما يثبت رأسمال الصحيفة الإلكترونية أو المؤسسة الصحفية على ألا يقل عن 100 الف جنيه مصري. - تقديم بيانات وجنسيات المساهمين الممثلين لرأسمال الشركة. - أوراق تأسيس الشركة والمكان الذي والإشهار القانوني لها؛ القانون الأساسي للشركة أو السجل التجاري. - يسلم عند إيداع البيانات المذكورة في المواد السابقة، وصل التصريح، مختوم ومؤرخ من المجلس الأعلى للإعلام. - تودِع الصحف الإلكترونية التي تبث بصفة مباشرة مواد إذاعية أو تلفزيونية عبر الإنترنت نفس ملف البيانات المنصوص عليه في الفقرات السابقة. سادسا ) مدة الترخيص مدة ترخيص مزاولة أنشطة النشر الإلكتروني هي خمس سنوات، تجدد تلقائياً. سابعا) تحديث بيانات الترخيص يلتزم صاحب الترخيص، بتحديث معلوماته في حال إيقاف نشاطه، أو دمجه، أو إضافة نشاط جديد، أو تغيير عنوانه، أو اسم موقعه لدى المجلس الأعلى للإعلام خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور من ذلك الإجراء. ثامنا) التنازل عن الترخيص أو التسجيل يجوز للشخص الممنوح له الترخيص، أن يتنازل عنه لغيره، وفق الشروط التالية: 1 - تقديم طلب بذلك لجهة الترخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. 2 - تعبئة النماذج الخاصة بذلك وفق اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. 3 - توفر شروط الترخيص، أو التسجيل، في الشخص المتنازل له كما ورد في مواد هذا القانون . تاسعا) وفاة صاحب الترخيص إذا توفي صاحب الترخيص، يجوز أن ينتقل الترخيص، للورثة، وفق الشروط التالية: 1- أن يتقدم الورثة بطلب بذلك للإدارة المعنية خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة صاحب الترخيص، أو التسجيل. 2- إذا تجاوز تقديم الطلب عن ستة أشهر من تاريخ الوفاة يكون الترخيص، أو التسجيل عرضة للشطب؛ ما لم يقدم الورثة عذراً مقنعاً ويقبله مجلس إدارة المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام . 3- أن يكون الترخيص، باسم من تتوفر فيه الشروط الواردة كما ورد في مواد هذا القانون. عاشرا) إلغاء الترخيص يجوز إلغاء الترخيص، أو التسجيل في أي من الحالات التالية:- 1- إذا طلب صاحب الترخيص ذلك. 2- إذا سافر طالب الترخيص سفراً نهائياً خارج البلاد. 3- إذا توفي صاحب الترخيص ولم يكن له وارث، أو كان له وارث ولم يتقدم بطلب نقل الترخيص، بعد وفاة مورِّثه بأكثر من ستة أشهر، ما لم يقدم عذراً مقنعاً تقبله الجهة المانحة. 4- إذا صدر حكم يقضي بسحب الترخيص. 5- إذا وقعت عقوبة من المجلس الإعلى لتنظيم الإعلام بإلغاء الترخيص وفق أحكام القانون. حادي عشر) : مسئولية المحتوى في النشر الإلكتروني - رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية والموقع الإلكتروني الصحفي، أو من يقوم مقامه في حال غيابه، يعتبر مسئولاً عن المحتوى المنشور. - المدير المسئول لوكالة الأنباء، أو دار النشر الإلكترونية يعتبر مسئولاً عن المحتوى المنشور. - مع عدم الإخلال بمسئولية رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، أو المدير المسئول عن وكالة الأنباء الإلكترونية، أو من يقوم مقامهما في حال غيابهما، يعتبر كاتب النص مسئولاً عما يرد فيه. - المشرف على أي من أشكال النشر الإلكتروني للجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية، والثقافية، والرياضية، ومدير الجهة التي تصدر عنها مسئولان عما ينشر فيها بموجب أحكام النظام وهذه القانون. - يعتبر المتنازل عن الترخيص، أو التسجيل، مسئولاً عن المحتوى المنشور عن الفترة السابقة للتنازل. - لا يعفي عدم الترخيص للصحيفة الإلكترونية الخضوع لقانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. - يكون حق الرد مكفول على تعليقات زوار الصحيفة الإلكترونية والروابط لمبدأ حرية التعبير، مع التزام المدير المسؤول بسحب التعليق أو الرابط في حالة ثبوت الإساءة. - يستفيد صاحب المادة الإعلامية الإلكترونية المكتوبة أو السمعية أو السمعية البصرية من الحقوق المنصوص عليها في قانون حقوق المؤلف والملكية الفكرية، وتعاقب الصحيفة الإلكترونية التي تستفيد من حقوق الغير الفكرية والأدبية دون إذن كتابي من صاحبها. ثالث عشر: أحكام عامة 1- تسجيل الأسماء للمواقع الإلكترونية تكون لأصحابها المزاولين لنشاطهم الإلكتروني بأسمائهم الشخصية، وفي حال رغبتهم في استخدام اسم كعلامة تجارية للموقع فعليهم تسجيل ما يثبت امتلاكهم لهذا الاسم بالجهة المختصة. 2- تسري أحكام هذا القانون على مالكي وسائل النشر الالكتروني من المصريين والأجانب التي تعمل وفق قانون العمل المصري. 3- تسري أحكام هذا القانون على المواقع الإلكترونية الأجنبية التي تتم استضافتها في النطاق المصري. 4- يلتزم صاحب الترخيص، بتحديد المستضيف للموقع الإلكتروني (بيانات الشركة المسئولة عن الاستضافة للموقع)، وتحديث بياناته إذا طرأ عليها أي تغيير. 5- يخضع العاملون في الإعلام الإلكتروني في تعاقداتهم، والمنازعات المتعلقة بتلك العقود لأحكام الأنظمة المعمول بها في الدولة. 6- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يستقبل شكاوى النشر الالكتروني بالمواقع الحاصلة على الترخيص، وعليه استكمال كافة التحقيقات، والمحاضر، والأوراق والمستندات المطلوبة وتوقيع العقوبة. 7- لا يحق تقديم الشكوى ضد مواقع نشاط النشر الإلكتروني المعرّفة في هذا القانون إلا ممن وقع عليه الضرر مباشرة، أو وكيله، أو ممثله، أو من ينوب عنه. 8- عدم الترخيص لوسائل النشر الإلكتروني لا يُعفي صاحبه من المسئولية حيال ما تم نشره إلكترونياً وفقا للقانون المصري. 9- مخالفات النشر الإلكتروني مما يوصف بكونه جريمة، وورد بنصه في نظام (مكافحة الجرائم المعلوماتية) تقدم الشكوى فيه لدى الجهات المختصة بنظر تطبيق هذا النظام. 10- على جميع أصحاب الأنشطة الإلكترونية الواردة في هذا القانون العمل على تصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ إقرار هذا القانون. 11- من لم يبادر إلى تصحيح وضعه خلال المدة المقررة يعد مخالفاً لأحكام النظام وهذا القانون. 12- يراعي في أي محتوى ينشر عبر وسائط النشر الإلكتروني الأنظمة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. مع العلم أن هذا القانون سيتم إقراره في البرلمان القادم، وقانون النقابة سيكون سابق له