أكدت دار الإفتاء المصرية ، أنه إذا كانت الصلاة جهرية - كصلاة الفجر والمغرب والعشاء - يجوز لها أن تجهر بالقراءة ما لم تكن بموضع يتمكن فيه أجنبيٌّ أن يسمع قراءتها ، فالمرأة إن كانت خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة في الصلوات الجهرية . وأضافت دار الإفتاء : وقال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 390، ط. دار الفكر): [أَمَّا الْمَرْأَةُ فَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا: إنْ كَانَتْ تُصَلِّي خَالِيَةً أَوْ بِحَضْرَةِ نِسَاءٍ أَوْ رِجَالٍ مَحَارِمَ جَهَرَتْ بِالْقِرَاءَةِ ؛ سَوَاءٌ أَصَلَّتْ بِنِسْوَةٍ أَمْ مُنْفَرِدَةً ، وَإِنْ صَلَّتْ بِحَضْرَةِ أَجْنَبِيٍّ أَسَرَّتْ ، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِهَذَا التَّفْصِيلِ الْمُصَنِّفُ وَالشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْبَنْدَنِيجِيُّ وَأَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِمَا وَالْمَحَامِلِيُّ فِي "الْمَجْمُوعِ" و"َالتَّجْرِيدِ" وَآخَرُونَ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ] اه .