ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ؛ سؤالاً من سائل يقول : "نذرت أن أصوم الإثنين والخميس من كل أسبوع ، وأنا الآن لا أستطيع فماذا أفعل ؟" . قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية في ردها على هذا السؤال : إن من نذر شيئًا من صلاة أو صيام ثم عجز عن الوفاء به لكبر أو مرض دائم فلا يلزمه الوفاء به ، وعليه أن يكفر كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم " كفارة النذر كفارة اليمين " ، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط طعام الإنسان أو كسوتهم فمن لم يستطع فيصم ثلاثة أيام . وأضافت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية : وإن كان هذا العجز مؤقتًا فعليه أن ينتظر فإذا زال العذر عاد إلى الوفاء بنذره .