ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف سؤال عبر صفحته الرسمية يقول صاحبه: " نذرت أن أصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع وأنا الآن لا أستطيع فماذا أفعل ؟ ردت لجنة الفتوى: من نذر شيئًا من صلاة أو صيام ثم عجز عن الوفاء به لكبر أو مرض دائم فلا يلزمه الوفاء به ، وعليه أن يكفر كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم " كفارة النذر كفارة اليمين " . وأضافت اللجنة: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط طعام الإنسان أو كسوتهم فمن لم يستطع فيصم ثلاثة أيام ، وإن كان هذا العجز مؤقتًا فعليه أن ينتظر فإذا زال العذر عاد إلى الوفاء بنذره .