فى 14 نوفمبر القادم تنتهى حالة الطوارىء بعد مرور 3 أشهر على فرضها فى أعقاب إضطراب الأوضاع الأمنية عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة .. ورغم أن الكثير من الخبراء القانونيين يرون أن الحكومة لم تكسب شيئا من جراء فرض حالة الطوارىء وبالتالى لن تخسر شيئا فى حالة رفعها إلا أن هناك مخاوف حقيقية من عودة الإضطرابات الأمنية مرة أخرى وعودة تنظيم الإخوان للحشد مجددا.. لكن المفاجأة الأهم فى هذا الصدد هو أن حالة الطوارىء منعدمة وليس لها تأثير من الناحية الدستورية ولم تستفد منها الحكومة إلا فى أمرين فقط هما: فرض حظر التجول، ووضع مبارك قيد الإقامة الجبرية وما دون ذلك كان يتم وفقا لخطة أمنية وضعتها السلطة لتأمين البلاد .. وذلك وفقا لحكم قانونى صدر بتاريخ 2 يونيو 2013 من المحكمة الدستورية العليا .. تفاصيل هذا الحكم يكشفها لنا الدكتور عادل عامر الخبير القانونى ورئيس مركز المصريين للدراسات القانونية والسياسية وعضو المعهد الأوروبى للدراسات السياسية بجامعة الدول العربية، حيث يقول: أن المحكمة الدستورية العليا قضت ببطلان الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 المعروف باسم قانون الطوارىء حيث حكمت بعدم دستورية البند الأول من المادة 3 الخاصة بتخويل الحاكم العسكرى ونائبه أو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة صلاحيات القبض والاعتقال دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية .. ووفقا لهذا الحكم لايجوز القبض على شخص والاشتباه به وتفتيشه واحتجازه إلا بأمر من النيابة العامة .. وهذا ما يفسر إنعدام لجوء الحكومة لحالة الطوارىء رغم إعلان فرضها .. ووفقا لذلك فإن كل قرارات الاعتقال والاحتجاز تمت وفقا لقانون الأحكام الجنائية. ويوضح الدكتور عادل عامر أن هذا يفسر لماذا كانت أيدى حكومة الببلاوى مرتعشة لهذا السبب نظرا لبطلان دستورية المواد المؤثرة فى قانون الطوارىء. وعن بدائل رفع حالة الطوارىء، يقول الدكتور عادل عامر أن حالة الطوارىء يتم فرضها فى حالة تعرض استقرار الدولة للخطر وهى تمتد لفترة محددة بحسب الحالة، وفى حالة تحسن الأوضاع وعودة الأمور لطبيعتها يتم إزالة هذه الحالة، لكن لايعنى ذلك تعرض البلاد للخطر، فهناك أولا خطة أمنية متبعة لاتعتمد على قانون الطوارىء ولا تستند عليه مثل محاصرة المظاهرات وإغلاق الميادين وتحجيم نشاط المحظورة فهذا مسألة تعود لرؤية الأمن للأوضاع الداخلية. أيضا هناك العديد من الإجراءات التى تضمنتها بعض القوانين مثل قانون الإجراءات الجنائية الذى تم تعديله فى عام 1992 لمواجهة ظواهر الإرهاب ومواد أخرى فى قانون العقوبات. وهناك أيضا قانون التظاهر رقم 15 لسنة 1923 والذى تم تعديله عام 1977 عقب إنتفاضة الخبز. ولايزال ساريا حتى اليوم. وأضاف الدكتور عادل عامر أن حظر التجول مرتبط بحالة الطوارىء وبالتالى يتم إلغاؤه نهائيا مع رفع حالة الطوارىء. كما أنه وفقا لهذا الحالة يصبح الرئيس الأسبق حسنى مبارك طليقا دون أن يخضع مجددا للإقامة الجبرية. كانت الدولة قد وضعت خطة أمنية محكمة فى أعقاب فض اعتصامات الإخوان فى رابعة والنهضة تم بمقتضاها فرض حظر التجول يوميا من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالى ثم تم تخفيف الحظر ليبدأ من الواحدة صباحا وحتى الخامسة باستثناء يوم الجمعة الذى يشهد مظاهرات لتنيظم الإخوان هذا بالإضافة إلى إغلاق محطة السادات بالمترو لمنع استغلالها فى الحشد والتجمع بالميدان وإغلاق محطة الجيزة لنفس الغرض. ومن جانب آخر حرص الأمن على إغلاق الميادين الرئيسية التى كانت تشهد مظاهرات من قبل على رأسها ميدان التحرير ورابعة العدوية والنهضة بهدف منع التجمهر والاعتصام بها. وقد ساهمت هذه الخطوات والإجراءات فى سيادة حالة من الاستقرار الجزئى مع غياب المظاهرات والاعتصامات.